العقود الرهن الرسمي

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

abdelmoum

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
110
نقاط التفاعل
1
النقاط
7
الـرهـان الــرسـمـي
مقدمة:


التأمينات بمختلف أنواعها تهدف إلى ضمان الوفاء بالالتزامات ،والقاعدة العامة هي أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ،وأن الدائنين متساوون في هدا الضمان وهدا ما يعبر عنه بفكرة الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه وللدائن وقت تنفيده إختيار ما يشاء من أموال المدين للتنفيد عليها ليستوفي حقه ،والمقصود من أموال بأموال المدين هنا الأموال الموجودة في دمته وقت التنفيد .

وعلى الرغم من الحماية الإيجابية التي تحققها فكرة الضمان العام للدائنين في مجموعهم ،إلا أنها بالنسبة لدائن بمفرده تنطوي على سلبية ظاهرة فلا حق لهدا الدائن في التتبع ولا في الأفضلية .
والدائن الحريص في الواقع أنه لا يقنع بهده الحماية السلبية التي يحققها له الضمان العام .لأنه قد يتعرض لخطر مزدوج .فمن ناحية قد يعمد المدين إلى التصرف في أمواله بنقل ملكيتها إلى شخص آخر ،ومن ناحية أخرى قد يعمد المدين إلى زيادة إلتزاماته ،وفي كلتا الحالتين وعند حلول أجل التنفيد لا يجد الدائن لدى مدينه ما يستوفي منه حقه ،كما لا يستطيع الدائن إدعاء أفضليته على باقي الدائنين حتى و إن كان حقه قد نشأ قبل حقوقهم .

وقطعا للتماطلات والغش الذي قد يمارسه المدين أجاز القانون حماية منه للدائنين وسائل تنفيد ووسائل ضمان،فأجاز إستعمال حقوق مدينه إدا أهمل هدا الأخير إستعمالها كالدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة كما أجاز له الطعن في تصرفات مدينه بالدعوى البولصية كما يجوز للدائن الطعن في تصرفات مدينه بالصورية وله أن يتمسك بالعقد الحقيقي ( الخفي ).

ولكن رغم هده الوسائل التنفيدية يظل الدائن مهددا بخطر إعسار مدينه دون إهمال منه أو غش ،ففي هده الحالة ما هو الحل ؟
ونظرا للحاجة الملحة لتدعيم الإئتمان و خاصة في مجال التجارة أو جدت التشريعات وسائل ونظم قانونية تحمي الدائن من هدا الخطر و تحقق له إستيفاء حقه في جميع الأحوال وهدا ما تقوم به التأمينات بمختلف أنواعها .

ولهدا فمحور دراستنا في هدا الفصل هو موضوع التأمينات كالتأمينات الشخصية التي سبق دراستها إضافة إلى التأمينات العينية التي من بينها الرهن الرسمي .
فما المقصود به؟ وما هي خصائصه؟

وإنطلاقا من الإشكالية سنقوم بدراسة الموضوع معتمدين في دلك على المنهج التحليلي و متبعين الخطة الآتية:

تعريف وخصائص الرهن الرسمي

خطة البحث :

مبحث تمهيدي : مفهوم التأمينات العينية

المطلب الأول : تعريف التأمين العيني
المطلب الثاني : أنواع التأمينات العينية ومزاياها

المبحث الأول : تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة

المطلب الأول : تعريف الرهن الرسمي
المطلب الثاني : تمييز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات

المبحث الثاني : خصائص الرهن الرسمي

المطلب الأول : حق عيني وعقاري
المطلب الثاني : حق تبعي و غير قابل للتجزئة
المطلب الثالث : حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لاينقل الحيازة

الخاتمة :











مبحث تمهيدي : مفهوم التأمينات العينية:

التأمينات العينية هي تلك التأمينات التي ظهرت بعد التأمينات الشخصية و التي تجعل الدائن الدي يتمتع بها يتقدم على الدائن العادي،كما أن الدائن دوا التأمينات العينية ليس له فحسب حق التقدم بل حتى حق التتبع وهو ما سنبينه في مبحثنا هدا .

المطلب الأول : تعريف التأمين العيني :
التأمين العيني هو تخصيص مال معين للوفاء بإلتزام معين ،حيث يظل المال المخصص للوفاء بالإلتزام مثقلا بالتأمين،حتى ولو تصرف فيه المدين (1).

فالتأمين العيني يحقق أمنا مزدوجا للدائن ، فهو يؤمنه من خطر إعسار المدين .كما يؤمنه من خطر تصرف المدين (2) وهدا بحقه في التتبع .

والتأمين العيني يفضل من حيث الضمان على التأمين الشخصي ،فالدائن في هدا الأخير يظل عرضة لاعسار يصيب جميع المسؤولين عن الوفاء بالدين ،وأما التأمين العيني فإن إصابة الدائن بخطر مستبعدة إلا إدا إنحطت القيمة الإقتصادية للمال وهدا أمر قل ما يحدث وإن حدث فإن الضرر يصيب المجتمع في شتى فروعه ونشاطه (3).

المطلب الثاني : أنواع التأمينات العينية و مزاياها:

تنقسم التأمينات العينية إلى عدة تأمينات متجسدة في الرهن الحيازي و حق الإمتياز و حق الإختصاص و الرهن الرسمي -الدي هو موضوع بحثنا هدا -.
أمل عن مزايا التأمينات العينية فهي تمنح صاحبها فوق حق الضمان العام المقرر له كدائن عادي حق التقدم
roit de preference - = و حق التتبع = droit de suite=.
وأيضا أنها لا تخرج المال المثقل بها من حيازة صاحبه ولا تغل يد المالك عن التصرف في ملكه إلا في حالة الرهن الحيازي -كما سنرى - وكدلك تؤدي إلى زيادة الإئتمان وتشجع عليه وهدا لما توفره للدائن من ضمان خاص يشجعه على إئتمان المدين و إمهاله كما تيسر للمدين الحصول على ما هو بحاجة إليه (4)



المبحث الأول : تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة:

الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ،ويتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني ،ويكون بموجبه للدائن الحق في إستيفاء دينه من ثمن هدا العقار متقدما في دلك على الدائنين العاديين لمالك هدا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على هدا العقار المتأخرين في المرتبة و متتبعا هدا العقار تحت يد من إنتقلت إليه ملكيته .

المطلب الأول : تعريف الرهن الرسمي :

عرفت المادة 882 من القانون المدني الجزائري الرهن الرسمي على أنه "(عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه ،يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن دلك العقار في أي يد كان )".

ونخلص من هدا النص أن الرهن الرسمي يطلق على العقد الدي يترتب به للدائن حق عيني على عقار مخصص لوفاء دينه ،ويكون للدائن بموجبه حق تقدم في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون ويتقدم الدائن بموجب هدا الحق العيني ليس فحسب على الدائنين العاديين لمالك العقار الموهون ،بل وعلى الدائنين الدين لهم حق عيني آخر على هدا العقار ،من دائنين مرتهنين وأصحاب حقوق إختصاص إدا كانوا متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن المرتهن .

وعادة ما يلجأ الدائن المرتهن في إستيفاء دينه من ثمن العقار المرهون إلى التنفيد على هدا العقار وبيعه بالمزاد العلني ولكن العقار المرهون قد يهلك قبل بيعه بالمزاد العلني كأن يتعدي الغير على العقار المرهون فيتحول حق الدائن المرتهن إلى قيمة هدا العقار كمبلغ تعويض أو مبلغ تأمين في حالة التأمين على العقار عند إحدى شركات التأمين أو مبلغ مقابل في حالة نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة .

وقد تناولت التشريعات العربية الرهن الرسمي كالتشريع المصري الدي عرفه في المادة 1030 من القانون المدني وتقابلها المادة 1071 من التقنين المدني السوري ونجد نظيرا للتعريف الوارد في التقنين الأخير في قانون الملكية العقارية اللبناني في مادته 120 وكدلك في القانون المدني العراقي المادة 1285 الدي يسميه الرهن التأميني .



المطلب الثاني : تمييز الرهن الرسمي عن بعض المصطلحات المشابهة :

الرهن الرسمي وحق التخصيص :حسب نص المادة 941 و 942 مدني جزائري فإن حق التخصيص هو حق يتقرر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة لصالح الدائن الدي بيده حكم واجب التنفيد على عقار أو أكثر من عقارات مدينه .

وعلى هدا يتفق حق التخصيص مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يرد على عقار وأن كل منهما أداة لضمان إستفاء الدين .ويختلفان في المصدر المنشئ لهدا الضمان ،فالرهن الرسمي مصدره العقد الإرادي (الإتفاق)بينما مصدر الضمان في حق التخصيص القضاء.

أما بالنسبة للرهن الرسمي و الرهن الحيازي :فتنص المادة 948 مدني جزائري ( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين ،و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هدا الشيء في أي يد يكون ).

وعلى هدا فيتفق الرهنان الرسمي و الحيازي من حيث أن كل منهما حق عيني وحق تبعي و غير قابل للتجزئة و ناشئ بمقتضى عقد رسمي .

كما أن المادة 950 مدني جزائري الواردة في الباب الثالث المتعلق بالرهن الحيازي تنص على تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 891 و 893 و 904 المتعلقة بالرهن الرسمي ).
و يختلفان من حيث موضوع الرهن فالحيازي يرد على العقارات كما يرد على المنقولات أما الرسمي فهو في الأصل لا يرد إلا على العقارات .

وبالنسبة للرهن الرسمي و حق الإمتياز : فنصت المادة 982 مدني جزائري على الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته .ولا يكون للدين امتياز إلا يمقتضى نص قانوني ).
وعليه يتفق حق الإمتياز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يضمن الوفاء بالدين كما تنص المادة 986 مدني جزائري ف1 تسري على حقوق الإمتياز العقارية ،أحكام الرهن الرسمي بالقدر الدي لا تتعارض فيه مع طبيعة هده الحقوق ).

كما تنص المادة 987 مدني جزائري على يسري على الإمتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه).


وأيضا المادة 988 مدني جزائري نصت على ينقضي حق الإنتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي و حق رهن الحيازة ،ووفقا لأحكام إنقضاء هدين الحقين ،ما لم يوجد نص يقضي بغير دلك.

*ويختلف الرهن الرسمي عن حق الإمتياز من حيث المصدر فالأخير مصدره القانون حسب مص المادة 982 مدني وأما الرهن الرسمي مصدره الإتفاق ،كم يختلفان كدلك حسب نص المادة 986 ف 3 .ق.م.ج.

أما عن الرهن الرسمي و الكفاله :فيتفقان أن كل منهما يعد من عقود الضمان ويختلفان في أن الإلتزام في الكفالة يكون في أموال الكفيل (دمته المالية ) وأما الإلتزام في الرهن الرسمي فيكون على المال محل الرهن فقط .

وكدلك يتباينان من حيث محل الضمان ،فالكفيل يقدم مالا لضمان دين غيره بينما الراهن في الرهن الرسمي يقدم مالا لضمان دين عليه نفسه .

المبحث الثاني : خصائص الرهن الرسمي :
إن الرهن الرسمي حق من الحقوق العينية العقارية ،غير أنه حق تبعي و ليس من الحقوق العينية الأصلية وهو غير قابل للتجزئة و ينشأ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة .
وسنبين هده الخصائص في المطالب الآتية .

المطلب الأول : الرهن الرسمي حق عيني عقاري :
تنص المادة 882 ق.م.ج.على أنه الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا ....).
فبموجبه يكسب الدائن أفضلية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة ،وهو في هدا لا يحتاج إلى وساطة شخص آخر كما في الحقوق الشخصية ،بل له سلطة مباشرة في الوصول إلى حقه من هدا الطريق متقدما على غيره .

وقد ظهر خلاف فقهي حول ما إدا كانت سلطة المرتهن تنصب على العقار داته أو على حق الراهن على العقار المرهون .لكن أغلب الفقهاء يرون أن الراهن يرهن العقار وليس الحق على العقار بدعوى أن الحق لا يرد على حق آخر وهدا الرأي إعتنقناه كطلبة باحثون في هدا الموضوع.فحق الرهن الرسمي ليس جزءا من حق الملكية كحق الإنتفاع و حق الإرتفاق بل هو حق الملكية داته (أي حق عقاري آخر ).

كما أن الرهن الرسمي يرد على مال عقاري و لا يرد على المنقول ،ودلك لأنه لا يتيسر إيجاد نظام لشهر الرهن على المنقولات ،إلا أن المشرع قد يخص بعض المنقولات دات القيمة بنظام لرهنها رسميا ، كالسفن والطائرات و المحل التجاري والقاطرات وغيرها .....

أما في غيرها فلا يرهن المنقول رهنا رسميا و إنما يرهن رهنا حيازيا .

المطلب الثاني : الرهن الرسمي حق تبعي وغير قابل للتجزئة :
إن نشوء الرهن الرسمي يكون ضامنا لحق شخصي لدائن معين ولدا يكون الرهن الرسمي تابعا للحق ،ويظل تابعا له في وجوده وصحته وإنقضائه حسب ما جاء في المادة 893 ق.م.ج.فإدا كان الدين الأصلي باطلا يبطل الرهن وإدا كان قابلا للإبطال كان الرهن كدلك ،أما إدا إنقضى الدين بالوفاء أو غيره من طرق الإنقضاء فينقضي الرهن بالتبعية له ،حتى و إن كان الإلتزام الأصلي موصوفا بالشرط أو الأجل كان الرهن مؤجلا أو شرطيا مثله .

و يجوز أن ينتقل الرهن مع إنتقال الحق إلى الخلف العام أو الخاص للدائن المرتهن .
كما تنص المادة 892 ق.م.ج على كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل دين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها مالم ينص القانون أو يقضي الإتفاق بغير دلك ).
وتقابلها المادة 1041 مدني مصري(1) ،ويستفاد من الادة السابقة الدكر معنيان :
1-أن كل جزء من العقار ضامن لكل الدين .
2-أن أي جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون .

فبالنسبة للعقار المرهون يكون كل جزء منه ضامنا للدين بأكمله ،ويظل التأمين ملازما له إلى أن يتم الوفاء بآخر جزء من الدين ،فمثلا :
إذا توفي المدين ينقسم الدين بين ورثته كما ينقسم بينهم العقار غير أن الرهن يظل ملازما لكل حصة من حصص الورثة في العقار إلى أن يتم الوفاء بكامل الدين ،فلو نفرض أن أحد الورثة أوفى بنصيب الدين (على أساس الجزء الدي آل إليه ) فإن الرهن يظل واردا على حصته في العقار المرهون إلى أن يتم بباقي الدين .

أما من حيث الدين المضمون فيكون كل جزء منه مضمونا بكل العقار المرهون فإدا أوفى المدين (الراهن ) جزءا من الدين بقي العقار بكامله ضامنا للجزء الباقي من الدين .
وكدلك إدا توفي المدين وإنقسم العقار على ورثته ،ثم قام أحدهم بوفاء نصيبه من الدين ،فإن التأمين يظل على حصته في العقار إلى أن يقوم سائر الورثة بوفاء نصيبهم من الدين (2).
وكدلك إدا تفرغ الدائن عن جزء من دينه (أي تنازل ) إلى شخص آخر فيكون للمدين دائنان فإن كل واحد منهما (الدائنان ) يستفيد من كامل الرهن لضمان الوفاء بحصته من الدين.


المطلب الثالث : حق ناشئ بمقتضى عقد رسمي لا ينقل الحيازة :

من خصائص الرهن الرسمي أيضا في الجزائر وبعض الدول العربية أنه عقد رسمي وبينت دلك المادة 883 ق.م.ج (لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي ....) .
وكدلك المادة 1031 فقرة أولى مدني مصري والمادة 1091 مدني سوري و المادة 1034 مدني ليبي والمادة 1286 مدني عراقي و126-127-141-142 من قانون الملكية العقارية اللبناني . فالرهن الرسمي لا ينعقد إلا بورقة رسمية وإلا كان باطلا ف2 المادة 886 ق.م.ج.و هدا ما يميزه عن غيره من التأمينات العينية كما لا تنتقل الحيازة في الرهن الرسمي بل يبقى المدين الراهن حائزا للشيء المرهون و لا يؤثر هدا على قدرة المرتهن لإستفائه حقه .




الخاتمة :


تطرقنا في بحثنا هدا إلى موضوع هام ألا وهو الرهن الرسمي من جانبين هما تعريفه وخصائصه فعرفناه وفقا للقانون الجزائري و بعض القوانين العربية وميزناه عن بعض المصطلحات القانونية القريبة من حيث الخصائص و المصادر .
وأخيرا أوضحنا الخصائص التي يتميز بها الرهن الرسمي مدعمين المفاهيم بأمثلة بسيطة لتدليل الغموض آملين أن نكون قد وفقنا في المنهجية والمعلومة والطرح .

























المراجع :

1)_د: حسين عبد اللطيف حمدان : التأمينات العينية
الدار الجامعية
2)_د: الدكتورين : رمضان محمد أبو السعود التأمينات الشخصية
همام محمد محمود زهران والعينية
دار المطبوعات الجامعية 1998
3)_د: سمير عبد السيد نتاغوا : التأمينات الشخصية و العينية
دار النشر 1996
4)د: إدوار عيد : التأمينات العينية
مطبعة المتنبي 1995
5)د: محي الدين إسماعيل التأمينات العينية في التشريع المصري
المقارن
دار النهضة العربية 1997
المتمم

المصادر :

الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدني معدل و
 
نرجــــــــــــــــــــــــو الدعــــــــــــــــاء و شكـــــــــــــــــــرا
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top