سؤال في الحقوق في الاتبات

عبدالاله 48

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 أكتوبر 2011
المشاركات
270
نقاط التفاعل
4
النقاط
37
السلام عليكم
الرجاء منكم مساعدتي بتوضيح لي ماهي .
س/- الأوراق العرفية الغير معدة للأثبات .
وادا كانت هنالك خطة للبحث فأنتم مشكرون كثيرا
أنتظركم بفارغ الصبر .والله يوفق الجميع
 
الاوراق العرفية : تعتبر كل ورقة لم يقم بتحريرها موظف عمومي ورقة عرفية بمفهومها الواسع .اي يحررها شخص طبيعي .
و ليس لها حجية بين الاطراف الا بعد التوقيع عليها و تجاه الغير من يوم اكتسابها تاريخ ثابت .
هذا باختصار و فيما بعد ازودك بالمزيد .
 
السلام عليكم

تفضل هذه المعلومات ممكن تفيدك

المطلب الثاني: الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات.
الاوراق العرفية التي لم تعد مقدما للاثبات اربعة انواع وهذه الاوراق يغلب عليها ان لا تكون موقعة ولهذا تتفاوت قوتها في الاثبات فتارة تكون كاملة وتارة تكون اقل من ذلك بحسب عناصر الاثبات وقد نص القانون على هذه المحررات .
الفرع الأول: الرسائل و البرقيات
اولا : الرسائل.
نصت المادة 329 من قانون المدني الجزائري على انه (تكون الرسالة الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات)
للرسائل اهمية كبيرة في الاثبات خصوصا فيما بالمعاملات التجارية فهي وان كانت اوراقا لم تعد مقدما للاثبات الا انها تتضمن شرطي الكتابة والتوقيع وبذلك تستوفي شروط الورقة العرفية وتكون لها قيمة هذه الورقة في الاثبات كما جاء في نص المادة واذا كانت الرسالة خالية من التوقيع فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة اذا كانت بخط من يحتج عليه بها والمرسل اليه يعتبر مالكا للرسالة فيستطيع الاحتجاج بها على مرسلها .
بالنسبة للغير فانه لا يستطيع التمسك بالرسالة دون إذن المرسل اليه اذا كانت تتضمن اقرارا يفيده .
ويلاحظ ان التمسك الغير بالرسائل مشروط بعدم افشاء ما تضمنته من اسرار الا اذا اذن مرسلها بذلك اما ان كانت عند الغير عن طريق غير مشروع كالسرقة فلا يحق له الاحتجاج بها حتى ولو كانت في مصلحته
ثانيا: البرقيات
نصت المادة 329 ق م ج ان البرقيات لها قيمة الاوراق العرفية اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها على ان البرقية المسلمة الى المعني بالأمر هي في الغالب صورة للأصل المقدم من المرسل ، للبرقية الى المكتب البريدي وفي الواقع فهو لا يحمل توقيع المرسل.
ولذا اشترط القانون توقيع المرسل وفي ذلك تعتبر البرقية مطابقة لأصلها وتتمتع بقوة الاثبات الا ان يقوم الدليل على عكس ذلك واذا ضاع أصلها فالصورة للأصل تكون فقط بمجرد استئناس .
الفرع الثاني:.دفاتر التجار.
نصت المادة 330 ق م ج على انه تعد الدفاتر التجارية حجة على التجار وغير التجار حينا تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار سواء الى تجار مثلهم او لغير التجار.
1 - الدفاتر التجارية حجة على التاجر.
تكون عليه حجة سواء كان الغير تاجرا او غير تاجر وسواء اكنان النزاع مدني او تجاري وذلك ان دفتر التاجر هو بمثابة اقرار منه مكتوب والتاجر اما ان يكون قد كتبه بخطه او بإملائه او في القليل كتب الدفتر باشرافه وتحت رقابته فهو صادر منه على كل حال .
واعتبار الدفتر حجة على التاجر صاحبه اختيار للمحكمة فلها ان تأخذ به كما يجوز لها ان تطرحه وفقا للاقتناع القاضي بقوة الدليل .
2- دفاتر التاجر قد تكون حجة له :
الاصل ان الشخص لا يستطيع ان يصنع دليلا لنفسه غير ان القانون خرج عن هذه القاعدة فجعل دفاتره التاجر تكون حجة له في حاليتين:
الحالة الاولى : اذا كان خصمه تاجرا ويتمتع بصفة التاجر
في هذه الحالة نصت المادة 13 من القانون التجاري الجزائري( يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية ) وهذا يتطلب توافر شرطين كما هو وارد في النص ان تكون الدفاتر منتظمة وان تكون الاثبات ينصب على الاعمال تجارية .
والحجية هذه هي مؤسسة على فكرة ان كل طرف في النزاع بصفته تاجرا هو ملزم بمسك دفاتر بصفة منتظمة (المادة 09 ق ت ج )
الحالة الثانية :اذا كان خصمه غير تاجرا
اذا كان الطرف الخصم غير تاجرا فان المادة 330 ق م ج تجيز اذا كانت البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تتعلق بالتوردات التي قام بها التجار توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين .
الفرع الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية.
تنص المادة 331 ق م ج انه ( لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين التاليتين )
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا اذا يعتبر هذا بمثابة اقرار منه ولا يعقل ان يدون الشخص هذا في اوراقه الخاصة دون ان يكون الوفاء قد تم فعلا
2- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
وهذه الاوراق تقوم مقام السند اذا وقعها وفي هذه الحالة ستكون الورقة الموقعة دليلا كتابيا ولا حاجة الى ال الاستناد الى هذا النص الاستثنائي .
الفرع الرابع: التأشير على سند الدين.
حسب نص المادة 332 ق م ج (التأشير على سند بما يستفاد منه ببراءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية أخرى ، او في مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة في د المدين .)
اولا:شروط التي يجب ان تتوفر في التاشير
حتى يتمتع التاشير بقوة الاثبات يشترط 332/1 من القانون المدني الجزائري شرطان هما :
- يجب ان يكون التأشير بخط الدائن.
- ويحب ان يكون الدائن حائزا للسند الذي عليه التاشير.


ثانيا: وحسب نص المادة سابقة الذكر يتضح لنا حالتين :
- قد يكون السند بحوزة الدائن
اذا توافر الشرطان السابقين الذكر يكون للتاشير ببراتة الذمة قوة الااثبات على الدائن وكيفما كان الامر فان التاشير ببراءة الذمة الوارد على السند ليس هو بسند اثبات كامل وصحيح ، فهو بمثابة مجرد قرينة قابلة للاثبات المعاكس.
- كما يرد التاشير في نسخة من السند او الخالصة ويكون المدين حائزا لهما
وفي هذه الحالة اذا توافرت الشرطين السابقين فانه يكون لدينا التاشير في النسخة الثانية الماخوذة على الاصل نفس الحجية وهذا حسب النص المادة 332/2 من القانون المدني الجزائري وبتوافرهما يتمتع التاشير ببراءة الذمة بقوة الاثبات .​
 
السلام عليكم

تفضل هذه المعلومات ممكن تفيدك

المطلب الثاني: الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات.
الاوراق العرفية التي لم تعد مقدما للاثبات اربعة انواع وهذه الاوراق يغلب عليها ان لا تكون موقعة ولهذا تتفاوت قوتها في الاثبات فتارة تكون كاملة وتارة تكون اقل من ذلك بحسب عناصر الاثبات وقد نص القانون على هذه المحررات .
الفرع الأول: الرسائل و البرقيات
اولا : الرسائل.
نصت المادة 329 من قانون المدني الجزائري على انه (تكون الرسالة الموقع عليها قيمة الاوراق العرفية من حيث الاثبات)
للرسائل اهمية كبيرة في الاثبات خصوصا فيما بالمعاملات التجارية فهي وان كانت اوراقا لم تعد مقدما للاثبات الا انها تتضمن شرطي الكتابة والتوقيع وبذلك تستوفي شروط الورقة العرفية وتكون لها قيمة هذه الورقة في الاثبات كما جاء في نص المادة واذا كانت الرسالة خالية من التوقيع فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة اذا كانت بخط من يحتج عليه بها والمرسل اليه يعتبر مالكا للرسالة فيستطيع الاحتجاج بها على مرسلها .
بالنسبة للغير فانه لا يستطيع التمسك بالرسالة دون إذن المرسل اليه اذا كانت تتضمن اقرارا يفيده .
ويلاحظ ان التمسك الغير بالرسائل مشروط بعدم افشاء ما تضمنته من اسرار الا اذا اذن مرسلها بذلك اما ان كانت عند الغير عن طريق غير مشروع كالسرقة فلا يحق له الاحتجاج بها حتى ولو كانت في مصلحته
ثانيا: البرقيات
نصت المادة 329 ق م ج ان البرقيات لها قيمة الاوراق العرفية اذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها على ان البرقية المسلمة الى المعني بالأمر هي في الغالب صورة للأصل المقدم من المرسل ، للبرقية الى المكتب البريدي وفي الواقع فهو لا يحمل توقيع المرسل.
ولذا اشترط القانون توقيع المرسل وفي ذلك تعتبر البرقية مطابقة لأصلها وتتمتع بقوة الاثبات الا ان يقوم الدليل على عكس ذلك واذا ضاع أصلها فالصورة للأصل تكون فقط بمجرد استئناس .
الفرع الثاني:.دفاتر التجار.
نصت المادة 330 ق م ج على انه تعد الدفاتر التجارية حجة على التجار وغير التجار حينا تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام بها التجار سواء الى تجار مثلهم او لغير التجار.
1 - الدفاتر التجارية حجة على التاجر.
تكون عليه حجة سواء كان الغير تاجرا او غير تاجر وسواء اكنان النزاع مدني او تجاري وذلك ان دفتر التاجر هو بمثابة اقرار منه مكتوب والتاجر اما ان يكون قد كتبه بخطه او بإملائه او في القليل كتب الدفتر باشرافه وتحت رقابته فهو صادر منه على كل حال .
واعتبار الدفتر حجة على التاجر صاحبه اختيار للمحكمة فلها ان تأخذ به كما يجوز لها ان تطرحه وفقا للاقتناع القاضي بقوة الدليل .
2- دفاتر التاجر قد تكون حجة له :
الاصل ان الشخص لا يستطيع ان يصنع دليلا لنفسه غير ان القانون خرج عن هذه القاعدة فجعل دفاتره التاجر تكون حجة له في حاليتين:
الحالة الاولى : اذا كان خصمه تاجرا ويتمتع بصفة التاجر
في هذه الحالة نصت المادة 13 من القانون التجاري الجزائري( يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للاعمال التجارية ) وهذا يتطلب توافر شرطين كما هو وارد في النص ان تكون الدفاتر منتظمة وان تكون الاثبات ينصب على الاعمال تجارية .
والحجية هذه هي مؤسسة على فكرة ان كل طرف في النزاع بصفته تاجرا هو ملزم بمسك دفاتر بصفة منتظمة (المادة 09 ق ت ج )
الحالة الثانية :اذا كان خصمه غير تاجرا
اذا كان الطرف الخصم غير تاجرا فان المادة 330 ق م ج تجيز اذا كانت البيانات الواردة في الدفاتر التجارية تتعلق بالتوردات التي قام بها التجار توجيه اليمين المتممة الى احد الطرفين .
الفرع الثالث : الدفاتر و الأوراق المنزلية.
تنص المادة 331 ق م ج انه ( لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين التاليتين )
1- اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا اذا يعتبر هذا بمثابة اقرار منه ولا يعقل ان يدون الشخص هذا في اوراقه الخاصة دون ان يكون الوفاء قد تم فعلا
2- اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
وهذه الاوراق تقوم مقام السند اذا وقعها وفي هذه الحالة ستكون الورقة الموقعة دليلا كتابيا ولا حاجة الى ال الاستناد الى هذا النص الاستثنائي .
الفرع الرابع: التأشير على سند الدين.
حسب نص المادة 332 ق م ج (التأشير على سند بما يستفاد منه ببراءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة اصلية أخرى ، او في مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة في د المدين .)
اولا:شروط التي يجب ان تتوفر في التاشير
حتى يتمتع التاشير بقوة الاثبات يشترط 332/1 من القانون المدني الجزائري شرطان هما :
- يجب ان يكون التأشير بخط الدائن.
- ويحب ان يكون الدائن حائزا للسند الذي عليه التاشير.


ثانيا: وحسب نص المادة سابقة الذكر يتضح لنا حالتين :
- قد يكون السند بحوزة الدائن
اذا توافر الشرطان السابقين الذكر يكون للتاشير ببراتة الذمة قوة الااثبات على الدائن وكيفما كان الامر فان التاشير ببراءة الذمة الوارد على السند ليس هو بسند اثبات كامل وصحيح ، فهو بمثابة مجرد قرينة قابلة للاثبات المعاكس.
- كما يرد التاشير في نسخة من السند او الخالصة ويكون المدين حائزا لهما
وفي هذه الحالة اذا توافرت الشرطين السابقين فانه يكون لدينا التاشير في النسخة الثانية الماخوذة على الاصل نفس الحجية وهذا حسب النص المادة 332/2 من القانون المدني الجزائري وبتوافرهما يتمتع التاشير ببراءة الذمة بقوة الاثبات .​

شكرا أختي راجية +
 
اختي راجية الجنة مشكورة علي الرد الكافي و الشافي . اتمني الاستفادة اعبد الاله .
 
الاوراق العرفية : تعتبر كل ورقة لم يقم بتحريرها موظف عمومي ورقة عرفية بمفهومها الواسع .اي يحررها شخص طبيعي .
و ليس لها حجية بين الاطراف الا بعد التوقيع عليها و تجاه الغير من يوم اكتسابها تاريخ ثابت .
هذا باختصار و فيما بعد ازودك بالمزيد .

جعله الله في ميزان حسناتك
شكرا شمسو
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top