أحكام الطعن بالنقض في القانون الجزائري

CHEMSO

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 ديسمبر 2011
المشاركات
285
نقاط التفاعل
8
النقاط
7
خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الطعن بالنقض
المطلب الأول : طبيعة الطعن بالنقض
المطلب الثاني : شروط الطعن بالنقض
المطلب الثالث : آثار الطعن بالنقض
المبحث الثاني : حالات الطعن بالنقض
المطلب الأول : عدم الاختصاص (تجاوز السلطة) و انعدام الأساس القانوني للحكم
المطلب الثاني : انعدام الأساس القانوني للحكم و انعدام أو قصور في الأسباب
المطلب الثالث : المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون و تناقض الأحكام النهائية
الخاتمة :

مقدمة
إن الطعن يعتبر أحد الطرق و الوسائل التي وضعها القانون في صالح التقاضي لتمكنهم من إعادة النظر في الأحكام الصادرة عليهم ، فلذا نجد أن القصد من طرق ووسائل الطعن في الأحكام هو منح الضمانات الكافية للخصوم تحميهم من الأخطاء الواردة في هاته الأحكام كما أنها تمنح لهم الحق في طلب إعادة النظر.
ويكون الطعن بقصد سحب الحكم من المحكمة التي أصدرته ، كطريق الطعن بالمعارضة وإلتماس إعادة النظر ، وقد يباشر الطعن بقصد إلغاء الحكم الأول من المحكمة ونقله إلى الدرجة الثانية ويكون ذلك بطريق الإستئنلف وقد يقصد من رفع الطعن نقض الحكم المطعون فيه في حالة ما كان قضى بما هو مخالف للقانون بقطع النظر عن الموضوع .
وللطعن في الأحكام نجد هناك طر ق ووسائل عادية وأخرى غير عادية من بينها الطعن بالنقض موضوع دراستنا والذي عالجناه من خلال الخطة التالية .
المبحث الأول
ماهية الطعن بالنقض
إن الطعن بالنقض في الحكم لا يقصد به إعادة نظر في الحكم المطعون فيه أمام المحكمة العليا ، إنما هو يرمي إلى النظر فيما إذا كانت المجالس ، وفي بعض الحالات المحاكم الابتدائية طبقت النصوص والمبادئ القانونية بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها ، وعليه فالطعن بالنقض هو طعن يقتصر على مراعاة القانون ولا يكون فيه البت في موضوع النزاع .
إن الطعن بالنقض حسب ما تقتضيه نص المادة 231 ق إ م ، حيث أن المحكمة العليا تختص :
أولا : في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من المجالس القضائية ، ومن المحاكم لجميع أنواعها ……………
ثانيا : وفي طلبات الإلغاء للقرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لتجاوز سلطتها …….. .
* وبناءا على هذا نجد أن المحكمة العليا تختص نوعيا بما يلي : - بالطعونبالنقض في القرارات التي تصدرها المجالس القضائية على مستوى القطر وأي كانت هذه القرارات سواء كانت إدارية أو مدنية أو جزائية …. الخ
كما أن المحكمة العليا تنظر في الأحكام والأوامر النهائية الصادرة من المحاكم بصفة عامة على اعتبار أن المحاكم رغم كونها درجة أولى في التقاضي إلا أن المشرع خول لها إصدار أحكام وأوامر نهائية في حالات محددة تكون قابلة للاستئناف وهو ما يعطي للمتقاضي الحق في الطعن أمام المحكمة العليا كما أنها تختص أيضا بإلغاء قرارات الإدارة المركزية .
المطلب الأول
طبيعة الطعن بالنقض
إن الطعن بالنقض يعتبر أحد الطرق غير العادية وترمي إلى النظر فيما إذا كانت الجهات القضائية المختلفة قد طبقت القانون و مبادئه بصورة سليمة في أحكامها الصادرة منها أولا ، سواء تعلقت المخالفة بموضوع أو بالإجراءات مع تسليمها بالوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه .
المطلب الثاني
شروط الطعن بالنقض
للقيام بالطعن بالنقض في الأحكام الصادرة لا بد من توفر عدة شروط فيها
1- أن يكون الحكم محل الطعن صادرا في الدرجة الأخيرة سواء من المحكمة أو من المجلس القضائي ، حسب ما تقتضيه نص المادة 281 قانون الإجراءات المدنية
2- لا بد من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 233 ق إ م والتي تتمثل فيما يليب :
أ‌- عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة
ب‌-مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات
ت‌-انعدام الأساس القانوني للحكم
ث‌-انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب
ج‌- مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية
ح‌- تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة
- ويكون رفع الطعن بالنقض في خلال شهرين من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه
المطلب الثالث
أثار الطعن بالنقض
1- ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إستثناء حالتين :
أ‌- بحكم القانون : إذا تعلق الامر بحالة الأشخاص أو أهليتهم أو وجود دعوى تزوير فرعية ، م 238 ق إ م
ب‌-بحكم القضاء : إذا قضت الجهة المصدرة للحكم بوقف تنفيذه مع وجود نص صريح يسمح بذلك
2- الفصل في أوجه الطعن بالتحقيق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المسلم بها
3- إذا إنطوى الطعن على التعسف فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الطاعن بما يلي
أ‌- غرامة مالية تتراوح ما بين 100 و 1000 د ج لصالح الخزانة .
ب‌-التعويضات التي يمكن أن يطلبها المطعون ضده (م 271 ق إ م ) .
المبحث الثاني
حالات الطعن بالنقض
المادة 233 ق إ م تحدد الحالات التي يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا على سبيل الحصر ، وبدون توافر إحداها أو أكثر فإنه لا يمكن للمتقاضي تقديم طعنه وهذه الحالات سنبينها من خلال المطالب التالية
المطلب الأول
عدم الاختصاص (تجاوز السلطة) و انعدام الأساس القانوني للحكم
الفرع الأول : عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة
والمقصود بذلك أن تصدر الجهات القضائية أحكاما أو أوامر أو قرارات لا تدخل من ضمن اختصاصها ، كأن تفصل المحكمة المدنية في قضية إدارية أو العكس أو تصدر الإدارات المركزية قرارات تجاوزا لسلطاتها ، كأن تتخذ إدارة ما قرارا معينا ضد شخص أو هيئة لم تكن هذه الإدارة مخولة أصلا باتخاذ مثل هذا القرار ومثال ذلك أن تتخذ وزارة الطاقة قرارا بعدم استيراد بذور البطاطا أو القمح الذي هو أصلا من اختصاص وزارة الفلاحة ، ومن ثم فمتى توافرت هذه الحالة سواء فيما يتعلق بالمساس بالاختصاص ، أو بتجاوز السلطة كان لذي المصلحة الحق في تقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا .
الفرع الثاني : مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات
إن مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى فتح بابالطعن بالنقض في الحكم أو القرار الصادر والذي أغفل فيه إعمال هذه القاعدة أو عدم تصحيحها في الوقت المناسب ، كإنعدام صفة التقاضي للمدعي أو عدم القيام بإجراء التنبيه بالإخلاء في الإيجار وهو ما يعني ، إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات وهذا أيضا ما يؤدي إلى إعمال الطعن بالنقض ممن له مصلحة في ذلك

المطلب الثاني
انعدام الأساس القانوني للحكم و انعدام أو قصور في الأسباب
الفرع الأول : انعدام الأساس القانوني للحكم
إن انعدام الأساس القانوني للحكم أو الأمر أو القرار من شأنه أن يعرضه إلىالطعن بالنقض ، ذلك لأنه لا يمكن بأي حال إصدار حكم أو قرار دون الاستناد إلى نص قانوني يعالج المسألة المطروحة فالاعتماد مثلا على وقائع مجردة من نص قانوني غير كافية لإصدار حكم فيها ، لأنه لو فتح المجال لمثل هذه الأحكام لاصطنع كل فرد وقائع مؤثرة ليحصل من خلالها على حكم يخدم مصلحته .
ومن ثم فمتى صدر الحكم أو القرار على هذه الشاكلة كان مصيره النقض بعدالطعن فيه لانعدام الاساس القانوني له .
الفرع الثاني : انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب
قد يحدث أن يصدر حكم أو قرار لا يشمل على تسبيب يمكن من خلاله ربط المنطوق به ، أو بمعنى آخر يمكن من خلاله معرفة منطوقة ، وهو ما يعرف بانعدام السبب ، أو الأسباب ، كما أنه يمكن أن يصدر حكم أو قرار يحتوي على تسبيب غير واف بحيث لا يمكن أن يؤدي ذلك بأي حال إلى المنطوق الذي توصل إليه ذات الحكم أو القرار ، نظرا لقصوره ، وهذا الأخير بهذا المعنى يعني نقص الأسباب التي تؤدي إلى القناعة أو الإقناع بما ورد في المنطوق ، كما أنه يمكن أن يصدر حكم أو قرار يحتوي على أسباب غير متناسقة سواء من حيث الارتباط أو المعنى ، ومهما اجتهد الإنسان في ربطهما ببعضهما فإنه لن يتمكن من ذلك وبالتالي من الصعب عليه استنتاج مذهب القاضي تبعا لذلك ، وهو ما يعرف بتناقض الأسباب ، وعلى ذلك فإن توافر أي حالة من الحالات الثلاث ( الانعدام – القصور – التناقض ) من شأنه أن يجعل الحكم أو القرار المشوب بحالة من هذه الحالات معرضا للطعن بالنقض .
المطلب الثالث
المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون و تناقض الأحكام النهائية
الفرع الأول : مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي يتعلق بالأحوال الشخصية
الأصل أن تطبيق القانون تطبيقا سليما ، غير أنه لما كان واضع القانون ومطبقه بشر ، فمن الطبيعي أن يلحق التطبيق مخالفات أو أخطاء أثناء التطبيق ومتى كان الأمر كذلك حق للمضرور اللجوء إلى الطعن بالنقض في ه>ا الحكم أو القرار .
كما أن هذا البند يخص القانون الأجنبي المتعلق بالأحوال الشخصية لما له من خصوصيات تتعلق بعادات المجتمع الجزائري وشريعته الإسلامية وعليه فإنه من غير المقبول البتة تطبيق نص أجنبي في مجال الأحوال الشخصية يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب كما أن ذلك لا يمكن قبوله إن كان قد تم تطبيقه خطأ ، ومتى تحقق هذان الأمران أو أحدهما حق للطرف ذي المصلحة الطعن بالنقض في ذلك الحكم أو القرار .
الفرع الثاني : تناقض الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة
المنطق والعقل يقضيان في حالة صدور أحكام من محاكم مختلفة سواء على مستوى مجلس واحد أو من عدة مجالس ، أن تكون هذه الأحكام متوافقة فيما بينها في الحالة التي تكون وقائعها و ملابساتها متطابقة أو متقاربة في آن واحد غير أنه يحدث أن لا يقع ذلك فتصدر أحكام متشابهة من حيث الوقائع و الظروف ومختلفة بل ومتضاربة ومتناقضة فيما بينها من حيث المنطوق بحيث لا يمكن و الحال هذه ايجاد قاسم مشترك فيما بينها مما يؤثر سلبا على الجهاز القضائي و هذا ما يفتح الباب للمعني في تلك الأحكام بالنقض
الخاتمة
نلاحظ من خلال دراستنا للطعن بالنقض ومن خلال المادة 233 قانون إجراءات مدنية أن حالات الطعن بالنقض هي نفس حالات الطعن بالنقض في الشق الجزائي حسب المادة 500 قانون إجراءات جزائية ، إلا أن هذه المادة تضيف حالة سابعة وهي إغفال الفصل في وجه الطلب أو طلبات النيابة العامة .
كما يختلف الطعن بالنقض قي الشق المدني عليه في الشق الجزائي في ميعاد الطعن حيث أنه في الجزائي تحدد المدة بثمانية أيام من يوم النطق بالقرار بالنسبة إلى الأطراف الحاضرين ومن يوم التبليغ بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها في المواد 345 ، 347 ، 350 قانون إجراءات جزائية ، ويضاف لمهلة ثمانية أيام الأصلية أجل شهر إذا كان لأحد الأطراف إقامة بالخارج أما المجالات التي يمكن الطعن فيها بالنقض في الشق الجزائي فهي القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت و المراقبة القضائية – الأحكام و القرارات الصادرة في آخر درجة مثل أحكام المحاكم بالطلاق وأحكام محكمة الجنايات وقرارات المجالس القضائية .
الموضوع منقول.
 
شكرا جزيلا لك أخي شمسو
بوركت خيرا
++ تقييم لمجهوداتك ++
 
شكرا لكي اختي المشرفة علي المرور و التشجيع المتواصل
 
اخي دييغو بارك الله فيك علي المرور و شكرا علي التقييم اتمني لك الاستفادة .
 
بارك الله فيك اخي على الموضوع وكل مجهوداتك .جزاك الله خيرا.
 
شكرا اخت وفاء عيل المرور الكريم.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top