أحكام العيد وآدابه في السنة المشرفة

seifellah

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 جانفي 2009
المشاركات
5,964
نقاط التفاعل
7,169
النقاط
351
قال الله جل ذكره:
﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.
البقرة: (185).
وقال سبحانه:
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
الكوثر: (2)
قال أنس [FONT=&quot]t:

قدم النبي [FONT=&quot]r ، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال:[/FONT]
«قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية ، وقد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم النحر ويوم الفطر».
الرموز المستخدمة في هذا الكتاب:
خ: للبخاري.
م: لمسلم.
د: لأبي داود.
ت: للترمذي.
س: للنسائي.
جه: لابن ماجة.
حم: لأحمد في المسند.
قط: للدارقطني في السنن.
ك: للحاكم في المستدرك.
ق: للبيهقي في السنن الكبرى.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه.


أما بعد:


فقد شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة عيدين كل عام، يعقبان أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام، عنيت الحج والصيام.
وفيهما ينشر الله الرحمات، ويعفو عن السيئات، ويتجاوز عن الخطيئات، فضلاً منه ورحمة، ومن ثم يفرح المؤمنون.
قال تعالى:


﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾([1]).


فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده، وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان.. فبذلك وحده فليفرحوا. فهذا هو الذي يستحق الفرح، لا المال، ولا أعراض هذه الحياة.


«إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية، والأعراض الزائلة، فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة، ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبدًا خاضعًا لها »([2]).


والعيد موسم للفرح والسرور والترويح عن النفس، بل إن لفظ العيد ذاته يحمل ظلالا من الفرح والبهجة، فقيل: سمى عيدا لعود الفرح والسرور بعوده ([3]).


ولقد جانب الصواب من زعم أن الإسلام ضد السرور والفرح والبهجة، أو أن الجدية التي ينبغي أن يتسم بها سلوك المسلم لابد وأن تعصف بحقه في الترويح عن النفس.


إن الحياة الطيبة تنتظر من يصدق في إيمانه ويعمل صالحا، فلا يقتصر فرح المؤمن وسروره على أيام معدودات، بل تضحى حياته كلها «طيبة».


قال تعالى:


﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾([4]).


«إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال، فقد تكون به، وقد لا يكون معها، وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه.


وفيها الصحة، والهدوء، والرضا، والبركة، وسكن البيوت، ومودات القلوب.


وفيها الفرح بالعمل الصالح، وآثاره في الضمير، وآثاره في الحياة..


وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفي منه القليل، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله»([5]).


فهنيئا للمؤمنين هاتيك الحياة الطيبة، وهنيئا لهم العيدين، وما فيهما من مغفرة ورحمة وفضل.


وتقبل الله منا ومنهم

وهذه كلمات يسيرات مختصرات في:
- آداب العيد.
- صلاة العيدين.
- الأضحية.
أسأل الله عز وجل أن يجعلهن نافعات مباركات، وأن يعفو بكرمه عن الزلات، إنه سميع قريب مجيب للدعوات.

أولا: آداب العيدين
1- يستحب للمسلم أن يتجمل يوم العيد، فيغتسل، ويتنظف، ويلبس أحسن ما يجد، ويتطيب بأطيب ما يجد، ويتسوك.
عن ابن عمر رضي الله عنهما:
«أن عمر بن الخطاب رأى حلى سيراء ([6]) عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله [FONT=&quot]r: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة([7])».[/FONT]


ثم جاءت رسول الله [FONT=&quot]r منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT]: «إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخًا له مشركًا بمكة».[/FONT]
رواه الشيخان ([8])
قال الحافظ في الفتح (2/434):
وجه الاستدلال به من جهة تقريره [FONT=&quot]r لعمر على أصل التجمل للجمعة، وقصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة، لكونها كانت حريرًا.[/FONT]
وقال ابن قدامة في المغنى (2/228):
وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا.


قال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد.


قال ابن القيم في زاد المعاد (1/441):


وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك، لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية..


وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان...


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/510):
وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي ([9]) بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين.


2- ويستحب أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فالسنة ألا يطعم حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته.


عن أنس [FONT=&quot]t قال: «كان رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات».[/FONT]
قال أنس: «ويأكلهن وترا» رواه البخاري ([10]).


وعن بريدة [FONT=&quot]t قال: «كان النبي [FONT=&quot]r[/FONT] لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر: لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته».[/FONT]
رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ([11])


3- ويستحب إظهار التكبير في العيدين في المساجد، والمنازل، والطرق، والأسواق، للمسافر والمقيم.
وهو في الفطر آكد، لقوله تعالى:
﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾([12]).


قال بعض أهل العلم في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم.


ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير ([13]).


وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة، إلى ابتداء الخطبة. وفي الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر أخر أيام التشريق.


قال صاحب مغنى المحتاج (1/314).


والعمل على هذا في الأمصار، وصح من فعل عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس [FONT=&quot]y من غير إنكار.[/FONT]


قال أمير المؤمنين في الحديث، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين في صحيحه:


باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر [FONT=&quot]t يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكل النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.[/FONT]


4- وأما صيغة التكبير – فقال الحافظ في فتح الباري (2/536):
فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق ([14]) بسند صحيح عن سلمان قال:
«كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا».


وقال ابن عبد البر في الاستذكار: صح عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثا: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»([15]).


وقال ابن أبي شيبة في المصنف (1/168): «حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شريك، قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟


قال: كانا يقولان:
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
:هذا إسناد رجاله ثقات
حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكار، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول:
الله أكبر كبيرا

الله أكبر كبيرا

الله أكبر وأجل

الله أكبر ولله الحمد
:وهذا إسناد صحيح


قال الحافظ في الفتح (2/536): وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها.


قال الشوكاني في نيل الأوطار: (3/316): وقد استحسن البعض زيادات في تكبير التشريق لم ترد عن السلف، وقد استوفي ذلك الإمام المهدي في البحر. والظاهر أن تكبير التشريف لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما يدل على ذلك الآثار المذكورة.


5- ويسن الخروج إلى المصلى من طريق، والرجوع من طريق أخرى.


عن جابر قال: «كان النبي [FONT=&quot]r إذا كان يوم عيد خالف الطريق».[/FONT]
رواه البخاري ([16])


قال في شرح السنة (4/314):


قيل: كان يفعل ذلك لأنه كان يذهب من الطريق الأطول، لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه، ويرجع من الأقصر، لأنه رجوع عن الطاعة.


قال في زاد المعاد (1/449):
قيل: ليسلم على أهل الطريقين.
وقيل: لينال بركته الفريقان.
وقيل: ليقضى حاجة من له حاجة منهما.
وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق.
وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره.
وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله.
وقيل – وهو الأصح -: إنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله منها.


6- ويستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة.


قال مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ([17]).


فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التبكير، وانتظار الصلاة، والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى أحد.


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [FONT=&quot]r كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة.[/FONT]
رواه مسلم ([18])
قال محمد بن زياد: رأيت أبا أمامة ورجالا من أصحاب النبي [FONT=&quot]r إذا صلوا الفجر يوم العيدين مع الجماعة، فسلم الإمام، عجلوا الخروج حتى يقعدوا قريبا من المنبر ([19]).[/FONT]


7- ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا، وعليه السكينة والوقار، وإن كان له عذر فركب فلا بأس.


عن علي [FONT=&quot]t قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج.[/FONT]
رواه الترمذي وابن ماجة ([20])
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا ، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر.
قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلى من عذر.


8- ولا بأس أن يقول الرجل للرجل في يوم العيد: تقبل الله منا ومنك.


وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها:
أن محمد بن زياد قال: «كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي [FONT=&quot]r فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك».[/FONT]


قال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة جيد ([21]).
قال الحافظ في الفتح: (2/517): وروينا في «المحامليات» بإسناد حسن من جبير بن نفير قال:
كان أصحاب رسول الله [FONT=&quot]r إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.[/FONT]


9- ويرخص يوم العيد في اللعب واللهو الذي لا معصية فيه.


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان (في رواية: تلعبان بدف) من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت ([22]) به الأنصار، يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين ([23]). فقال أبو بكر: «أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله [FONT=&quot]r؟». وذلك في يوم عيد.[/FONT]
فقال رسول الله [FONT=&quot]r: «يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا».[/FONT]
متفق عليه ([24])


قال في شرح السنة: (4/422):


بعاث يوم مشهور من أيام العرب، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب بينهما مائة وعشرين سنة، إلى أن قام الإسلام، وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة، وفي ذكره معونة لأمر الدين.


فأما الغناء بذكر الفواحش، والابتهار ([25]) بالحرم، والمجاهرة بالمنكر من الصوت، فهو المحظور من الغناء، وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام، فيغفل النكير له..


وقوله: هذا عيدنا يعتذر به عنها بأن إظهار السرور في العيدين شعار الدين، وليس هو كسائر الأيام. اهـ.


قال الحافظ في الفتح: (2/514):


وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة.


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:


جاء حبش يزفنون ([26]) في يوم عيد في المسجد. فدعاني النبي [FONT=&quot]r، فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم.رواه مسلم ([27])[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]يونس: (57).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]في ظلال القرآن: (3/1799).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]العيد مشتق من العود لتكرره كل عام قال ابن الأنباري: يسمى عيدا لعود الفرح والمرح فيه، وقيل لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وجمعه أعياد. وإنما جمع بالياء – وإن كان أصله الواو – للزومها في الواحد. وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]النحل: (97).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]في ظلال القرآن: (4/2193).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot](حلة سيراء): هي برود يخالطها حرير، وهي مضلعة بالحرير. كأنها شبهت خطوطها بالسيور. قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالبا إزارا ورداء.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot](من لا خلاق له): قيل: معناه من لا نصيب له في الآخرة. وقيل: من لا حرمة له. وقيل: من لا دين له.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][8][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]خ: (2/434) (11) كتاب الجمعة (7) باب يلبس أحسن ما يجد – رقم (886).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (3/1638) (37) كتاب اللباس والزينة (2) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل... رقم (6).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][9][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]ق: (3/281).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][10][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]خ: (2/517) (13) كتاب العيدين (4) باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج – رقم (953).[/FONT]
[FONT=&quot]وقول أنس: «ويأكلهن وترا» علقه البخاري، لكن وصله ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][11][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]حم: (5/352).[/FONT]
[FONT=&quot]ت: (2/426) (2) كتاب الصلاة (390) باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج – رقم (542).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/558) (7) كتاب الصلاة (49) باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج – رقم (1756).[/FONT]
[FONT=&quot]من طريق ثواب بن عتبة المهري، عن ابن بريدة، عن أبيه، صححه الألباني في المشكاة (1440)، وصحيح سنن ابن ماجة (1/292).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][12][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]البقرة: (185).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][13][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/226).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][14][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]ورواه عنه البيهقي في السنن الكبرى (3/316).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][15][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]نيل الأوطار: (3/315).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][16][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]خ: (2/547) (13) كتاب العيدين (24) باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد – رقم (986).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][17][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]الموطأ: (1/182).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][18][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]م: (2/605) (8) كتاب صلاة العيدين – رقم (9).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][19][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]شرح السنة: (4/303).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][20][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]ت: (1/410) أبواب العيدين – باب ما جاء في المشي يوم العيد – رقم (530).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/411) (5) كتاب الصلاة (161) باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا – رقم (1296)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1/164). وصحيح ابن ماجة: (1/218).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][21][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/259).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][22][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot](تقاولت) معناه بما خاطب بعضهم بعضا في الحرب من الأشعار.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][23][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot](وليستا بمغنيتين) معناه ليس الغناء عادة لهما، ولا هما معروفتان به. فليستا ممن يغني بعادة المغنيات من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش، والتشبيب بأهل الجمال، وما يحرك النفوس، ويبعث الهوى والغزل. وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا. شرح النووي (6/182).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][24][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]خ: (2/516) (13) كتاب العيدين (3) باب سنة العيدين لأهل الإسلام رقم (952).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (2/607-608) (8) كتاب صلاة العيدين (4) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد – رقم (16) واللفظ له.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][25][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]الابتهار: الاشتهار من قولك: ابتهر بفلانة: شهر بها.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][26][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]قال النووي في شرح مسلم (6/186): معناه يرقصون. وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][27][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]م: الموضع السابق – رقم (20).[/FONT][/FONT]
 
ثانيا: صلاة العيد

10- شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة. وهي واجبة، أمر الله بها بقوله عز وجل:
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾([1]).


والأمر يقتضي الوجوب.


وقد لازمها النبي [FONT=&quot]r ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء.[/FONT]


عن أم عطية رضي الله عنها قالت:


«أمرنا رسول الله [FONT=&quot]r أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق ([2]) والحيض ([3]) وذوات الخدور ([4])، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ([5]) ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب ([6]) قال: لتلبسها أختها من جلبابها»([7]).متفق عليه ([8])[/FONT]


وهي مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ([9])، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا.


11- وتصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان وكذلك تصح من العبد والخنثى، مسافرين كانوا أو مقيمين، جماعة أو منفردين، في البيت، أو في المسجد، أو في المصلى، فلا تتوقف على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما.


12- والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى.


«ولم يصل النبي [FONT=&quot]r العيد في المسجد إلا مرة واحدة أصابهم مطر، فصلى بهم العيد في المسجد – إن ثبت الحديث – وهو في سنن أبي داود وابن ماجة ([10]). وهديه كان فعلهما في المصلى دائمًا»([11]).[/FONT]


وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر، أو خوف، أو غيره صلوا في الجامع.


13- ويستحب الاجتماع لها في موضع واحد، ويكره تعدده من غير حاجة ([12]).


14- ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد ([13]).


15- ووقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وآخر وقتها زوال الشمس.


ويستحب أن تصلى الأضحى في أول الوقت، ليتمكن الناس من ذبح أضحياتهم وأن تؤخر صلاة الفطر، ليتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر.


عن صفوان، عن يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله [FONT=&quot]r مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.[/FONT]


رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة والحاكم ([14]). وقوله: «حين التسبيح» أي وقت صلاة السبحة وهي الضحى، بعد خروج وقت الكراهة.


16- وصلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة.


عن جابر بن سمرة [FONT=&quot]t قال: صليت مع رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] غير مرة، ولا مرتين. بغير أذان ولا إقامة.[/FONT]
رواه مسلم ([15])
قال ابن القيم:


وكان النبي [FONT=&quot]r إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: «الصلاة جامعة»، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك ([16]).[/FONT]


17- ولا يصلى قبلها ولا بعدها.


عن ابن عباس [FONT=&quot]t:[/FONT]
«أن رسول الله [FONT=&quot]r خرج يوم أضحى أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخابها ([17])».[/FONT]
متفق عليه ([18])

18- وهي ركعتان: في الأولى سبع تكبيرات – بعد تكبيرات الإحرام ودعاء الافتتاح والاستعاذة – وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإنتقال.
- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي [FONT=&quot]r: «التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما».[/FONT]
رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني ([19])
والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا بلا خلاف ([20]).
19- وترفع اليدين مع كل تكبيرة كرفعها مع تكبيرة الإحرام.
روي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، وفي العيد.
رواه الأثرم
ولا يعرف له مخالف في الصحابة ([21]).
وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة ([22]).


20- ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه [FONT=&quot]r ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي [FONT=&quot]r[/FONT] ذكره الخلال ([23]).[/FONT]


21- وإذا تم التكبير قرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى «ق» وفي الثانية «اقتربت» بكمالها جهرا. أو يقرأ في الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الثاني ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.


قال ابن القيم رحمه الله صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: (3/297):


«ووجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة «سبح» الحث على الصلاة، وزكاة الفطر، على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها.


وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها، كما بين الجمعة والمنافقين».
وأما سورة «ق» و «اقتربت» فنقل النووي في شرح مسلم (6/182) عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر.


عن أبي واقد الليثي، قال: سألني عمر بن الخطاب: عما قرأ به رسول الله [FONT=&quot]r في يوم العيد؟ فقلت: باقتربت الساعة، وق والقرآن المجيد.[/FONT]
رواه مسلم ([24])


وعن النعمان بن بشير، قال: كان رسول الله [FONT=&quot]r يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.[/FONT]


قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.
رواه مسلم ([25])

22- والسنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة.


قال ابن القيم رحمه الله:


وكان [FONT=&quot]r إذا أكمل الصلاة انصرف، فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ([26])، أو يأمر بشيء أمر به.[/FONT]


ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض ([27]).


عن جابر بن عبد الله [FONT=&quot]t قال:[/FONT]
«شهدت مع رسول الله [FONT=&quot]r الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن».[/FONT]
متفق عليه ([28])
23- قال ابن القيم:
وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه ([29]) عن سعد القرظ مؤذن النبي [FONT=&quot]r أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين.[/FONT]
وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به ([30]).


24- وحضور الخطبة ليس واجبا كالصلاة، فيرخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، ولا يخفى أن الجلوس أفضل.
عن عبد الله بن السائب [FONT=&quot]t قال:[/FONT]
شهدت العيد مع النبي [FONT=&quot]r، فلما قضى الصلاة قال: «[/FONT][FONT=&quot]إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب[/FONT]».
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم ([31])

25- وإذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس خرج من الغد فصلى بهم العيد.


عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي [FONT=&quot]r: «أن ركبا جاؤوا إلى النبي [FONT=&quot]r[/FONT] يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم».[/FONT]
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ([32])

قال الخطابي: سنة رسول الله [FONT=&quot]r أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب.[/FONT]


26- ومن فاتته صلاة العيد جماعة، صلى ركعتين.


قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من صحيحه:


«باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي [FONT=&quot]r: «هذا عيدنا أهل الإسلام». وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين».[/FONT]
قال الحافظ في فتح الباري (2/550):


قوله (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلى ركعتين)، في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين.


27- وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات ([33]).


28- وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة ([34]).


عن إياس بن أبي رملة الشامي قال:


شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم.
قال: أشهدت مع رسول الله [FONT=&quot]r عيدين اجتمعا في يوم؟[/FONT]
قال: نعم.
قال: فكيف صنع؟
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلى فليصل».
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ([35])
وعن أبي هريرة [FONT=&quot]t عن رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون».[/FONT]
رواه أبو داود وابن ماجة ([36])

ثالثا: الأضحية:

29- الأضحية اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى.


30- وهي عبادة مشروعة، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾([37]).


وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾([38]).


وقال عزّ وجلّ: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾([39]).



وعن أنس قال: ضحى النبي [FONT=&quot]r بكبشين أملحين، أقرنين ([40]) ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما ([41]).[/FONT]
متفق عليه ([42])
وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية.


31- وذهب العلماء في حكمها إلى مذهبين:
الأول: أنها واجبة. وهو ظاهر مذهب مالك، ومذهب أبي حنيفة، وقول ربيعة، والثوري، والأوزاعي، والليث.


الثاني: سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري [FONT=&quot]y. وبه قال سويد بن غفلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو مذهب أحمد ([43]).[/FONT]


وصرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر.
ومن أدلة المذهب الأول:


- قوله [FONT=&quot]rمن كان له سعة، ولم يضح فلا يقربن مصلانا».[/FONT]
رواه أحمد وابن ماجة والحاكم والدارقطني ([44])


- وقوله [FONT=&quot]r: من كان ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله.[/FONT]
متفق عليه ([45])

ومن أدلة المذهب الثاني:


قوله [FONT=&quot]r: «إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا».[/FONT]
رواه مسلم ([46])

قالوا: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة.
وقد أجاب على استدلالهم المذكور الإمام العيني فقال: ليس المراد التخيير بين الترك والإباحة، فصار كأنه قال: من قصد أن يضحى منكم، وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله: «من أراد الصلاة فليتوضأ» وقوله «من أراد الجمعة فليغتسل» أي من قصد. ولم يرد التخيير فكذا هذا ([47]).


وممن رجح المذهب الأول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/162-164).


32- والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها.


وقد ضحى النبي [FONT=&quot]r والخلفاء الراشدون بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضى إلى ترك سنة سنها رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] ([48]).[/FONT]


قال ابن القيم:
الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والضحايا؛ فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى:
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾([49]).
وقال تعالى:
﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾([50]).


ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية.


33- ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره وبشره، وظفره شيئا.


عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي [FONT=&quot]r قال:[/FONT]
«إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحى، فليمسك عن شعره وأظفاره».
رواه مسلم ([51])

وقد اختلف العلماء في هذا النهي، فذهب بعضهم إلى التحريم، وبعضهم إلى الكراهة.


قال النووي:


والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم، أو كسر، أو غيره، والمنع من إزالة الشعر، بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بنورة، أو غير ذلك. وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه([52]).


قال ابن قدامة:


فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمداً أو نسيانا ([53]).


34- والجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم من ضأن ومعز.


والأفضل منها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البعير، ثم سبع البقرة ([54]).


ويدل عليه قوله [FONT=&quot]r: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن».. الحديث ([55]).[/FONT]


والأفضل في الأضحية – من الغنم – ما كانت كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، فهذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله [FONT=&quot]r وضحى به، كما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ([56]).[/FONT]


والأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحما، وأكمله خلقا، وأحسنه منظرا.


قال الله تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»([57]).


قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها، واستعظامها، واستحسانها. ولأن ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها ([58]).


35- ولا يجزئ في التضحية إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره.


والجذع من الضأن ما أوفى سنة أو قاربها. والثنى في الماعز ما أوفى سنة، ودخل في الثانية. وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات، ودخل في الخامسة. وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة.


عن جابر [FONT=&quot]t قال: قال رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] «لا تذبحوا إلا مسنة([59])، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن».[/FONT]
رواه مسلم ([60])

36- وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم.
عن جابر قال: «نحرنا بالحديبية مع النبي [FONT=&quot]r البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».[/FONT]
رواه مسلم ([61])
37- ولا بأس أن يذبح عن أهل بيته واحدة، أو بقرة، أو بدنة. وسيأتي دليله من حديث عائشة – إن شاء الله ([62]).


38- ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
- وهناك عيوب منصوص عليها في قوله [FONT=&quot]r: «أربع لا تجوز في الأضاحي:[/FONT]
- العوراء البين عورها.
- والمريضة البين مرضها.
- والعرجاء البين ظلعها ([63]).
- والعجفاء التي لا تنقي([64])». رواه أحمد والأربعة ([65]).
قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء ([66]).
ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها، أو أولى.
وهناك عيوب مكروهة لا تمنع من الإجزاء.
كل ذلك مبسوط في كتب الفقه المطول، فانظره هنالك، فإنه يطول ذكره.
39- ولا بأس أن يضحى بالخصي.
عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله [FONT=&quot]r بكبشين أملحين ([67]) موجوءين ([68]) خصيين. فقال: أحدهما عمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ. والآخر عنه وعن أهل بيته. قال: فكأن رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] قد كفانا.[/FONT]
رواه أحمد ([69])


40- أما وقت ذبح الأضحية فأوله بعد صلاة العيد، أو قدرها لمن لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البادية، والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان، والأفضل ألا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان يذبح في المصلى.
قال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام لئلا ينشغل الناس بالذبح عن الصلاة ([70]).


فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها أو خير منها بعد الصلاة.


عن البراء قال: قال رسول الله [FONT=&quot]r:[/FONT]
«إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلى ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء».
رواه الشيخان ([71])


وقد سبق ([72]) حديث جندب: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله».


أما آخر وقت الأضحية فينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، الثالث عشر من ذي الحجة.
عن جبير، عن النبي [FONT=&quot]r قال:[/FONT]
«كل أيام التشريق ذبح»
رواه أحمد وابن حبان والبزار والطبراني ([73])

والذبح بالنهار أفضل، ويجوز في الليل.


41- وكان النبي [FONT=&quot]r يذبح بالمصلى إظهارًا لشعائر الله، وليعلم الناس كيفية ذبح الأضحية؛ وليسهل تناول الفقراء منها.[/FONT]
عن ابن عمر قال: «كان النبي [FONT=&quot]r يذبح وينحر بالمصلى».[/FONT]
رواه البخاري ([74])

42- ويستحب أن يذبح المسلم أضحيته بنفسه، فإن أناب غيره جاز.


لأن النبي [FONT=&quot]r ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، ونحر البدنات الست بيده، ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثاً وستين بدنة بيده، ولأن فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها، فإن استناب جاز، لأن النبي [FONT=&quot]r[/FONT] استناب من نحر باقي بدنه بعد ثلاث وستين، وهذا لا شك فيه»([75]).[/FONT]


43- ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر فإن نسى فلا يضره.
وإن زاد فذكر من يضحى عنه فحسن.


عن عائشة، أن رسول الله [FONT=&quot]r أمر بكبش أقرن، يطأ به سواد ([76])، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحى به. فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية([77])». ثم قال: اشحذيها ([78]) بحجر، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ([79]). ثم قال: «باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد». ثم ضحى به.[/FONT]
رواه مسلم ([80])
44- ولا يعطي الجازر أجرة عمله من الأضحية.
عن علي قال: أمرني رسول الله [FONT=&quot]r أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها، وجلودها، وأجلتها ([81])، وأن لا أعطى الجزار منها شيئا قال: «ونحن نعطيه من عندنا».[/FONT]
متفق عليه ([82])

45- ولا يجوز أن يبيع شيئا منها من لحم، أو شحم، أو دهن، أو جلد، أو غيره، لأنه مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة.


فأما من أهدي له شيء منها، أو تصدق به عليه، فله أن يتصرف بما شاء من بيع وغيره، لأنه ملكه ملكا تاما، فجاز التصرف فيه.


لكن لا يشتريه من أهداه، أو تصدق به، لأنه نوع من الرجوع في الهبة ([83]).


46- والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، والأمر في هذا واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها ([84]).


عن عائشة عن النبي [FONT=&quot]r قال:[/FONT]
«كلوا، وادخروا، وتصدقوا».
رواه مسلم ([85])
وفي البخاري ([86]) من حديث سلمة بن الأكوع:
«كلوا وأطعموا وادخروا»
قال الإمام الشافعي: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.
وقال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين.


عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهدية، فأمرني أن آكل ثلثا، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث.
وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين.


نقل هذين الأثرين ابن قدامة في المغنى (11/108) ثم قال: ولنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي [FONT=&quot]r قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويصدق على السؤال بالثلث. رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن؛ ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعاً.[/FONT]


47- ومن عجز عن الأضحية من المسلمين، سيناله – إن شاء الله – جزاء المضحين، فضلا من الله وتكرما.


وقد مر أن النبي [FONT=&quot]r ضحى بأحد كبشين عمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ.[/FONT]
فجزاه الله عنا، وعن الدنيا، وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به نبيًا عن أمته، ورسولا عن قومه.


اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وفي الآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.


اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.


سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][1][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الكوثر: (2). كثير من المفسرين على أن المراد صلاة الأضحى والذبح.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][2][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][3][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الحُيَّض: جمع حائض.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][4][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الخدور: البيوت. وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][5][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي يحضرن مجالس الخير كسماع العلم.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][6][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الجلباب: الإزار والرداء. وقيل: الملحفة. وقيل: هو المقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وجمعه جلابيب.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][7][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قال النووي: الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه، عارية.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][8][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (2/544) (13) كتاب العيدين (21) باب اعتزال الحيض المصلى – رقم (981) ورواه في مواضع أخرى.[/FONT]
[FONT=&quot]م: (2/602) (8) كتاب صلاة العيدين (1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال – رقم (12) واللفظ له.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][9][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سيأتي تفصيل ذلك في الفقرة: (28).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][10][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د: (1/301) كتاب الصلاة – باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر – رقم (1160).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/416) (5) كتاب الصلاة (167) باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر – رقم (1313).[/FONT]
[FONT=&quot]كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن أبي يحيى عبيد الله التيمي، عن أبي هريرة قال:[/FONT]
[FONT=&quot]«[/FONT][FONT=&quot]أصاب الناس مطر في يوم العيد على عهد رسول الله [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]r[/FONT][/FONT][FONT=&quot] فصلى بهم في المسجد».[/FONT]
[FONT=&quot]والحديث ضعيف لجهالة عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، وشيخه أبي يحيى عبيد الله التيمي.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][11][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زاد المعاد: (1/441).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][12][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]نهاية المحتاج: (2/375).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][13][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/230).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][14][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ تعليقا: (2/529) (13) كتاب العيدين (10) باب التكبير إلى العيد. د: (1/296) كتاب الصلاة – باب وقت الخروج إلى العيد رقم (5/113). جه: (1/418) (5) كتاب الصلاة (170) باب في وقت صلاة العيدين – رقم (1317).[/FONT]
[FONT=&quot]ك: (1/295) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][15][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (2/604) (8) كتاب صلاة العيدين – رقم (7).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][16][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زاد المعاد: (1/422).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][17][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلى. السخاب: القلادة.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][18][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (2/526) (13) كتاب العيدين (8) باب الخطبة بعد العيد – رقم (964). ورواه في مواضع أخرى.[/FONT]
[FONT=&quot]م: (2/602) (8) كتاب صلاة العيدين (2) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى – رقم (13).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][19][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د: (1/229) كتاب الصلاة – باب التكبير في العيدين – رقم (1151).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/407) (5) كتاب الصلاة (156) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين – رقم (1278).[/FONT]
[FONT=&quot]قط: (2/48).[/FONT]
[FONT=&quot]كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عمرو بهذا الإسناد.[/FONT]
[FONT=&quot]وقد صحح هذا الحديث البخاري، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (مخطوط) ص(142).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][20][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/242).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][21][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/240).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][22][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زاد المعاد: (1/443).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][23][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زاد المعاد: (1/443).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][24][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (2/607) (8) كتاب صلاة العيدين (3) باب ما يقرأ به في صلاة العيدين – رقم (15).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][25][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (2/598) (7) كتاب الجمعة (16) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة رقم (62).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][26][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات فتح الباري: (2/251)، والنهاية: (4/82).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][27][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زاد المعاد: (1/445).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][28][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (2/523) (13) كتاب العيدين (7) باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة – رقم (961).[/FONT]
[FONT=&quot]و: (2/540) نفس الكتاب (19) باب موعظة الإمام النساء يوم العيد – رقم (978).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (2/603) (8) كتاب صلاة العيدين – رقم (4). واللفظ له.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][29][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]جه: (1/409) (5) كتاب الصلاة (158) باب ما جاء في الخطبة في العيدين – رقم (1287). من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وأبوه لا يعرف.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][30][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]زاد المعاد (1/447 – 448).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][31][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د: (1/300) كتاب الصلاة – باب الجلوس للخطبة – رقم (1155).[/FONT]
[FONT=&quot]س: (3/185) (19) كتاب صلاة العيدين (15) باب التمييز بين الجلوس في الخطبة للعيدين – رقم (1571).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/410) (5) كتاب الصلاة (159) باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة – رقم (1290).[/FONT]
[FONT=&quot]ك: (1/295).[/FONT]
[FONT=&quot]كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب.[/FONT]
[FONT=&quot]قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][32][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د: (1/300) كتاب الصلاة – باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد – رقم (1157).[/FONT]
[FONT=&quot]س: (3/180) (19) كتاب صلاة العيدين (2) باب الخروج إلى العيدين من الغد – رقم (1157).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/529) (7) كتاب الصيام (6) باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال – رقم (1653).[/FONT]
[FONT=&quot]وصحح الحديث عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (مخطوط) ص(142-143).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][33][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/251).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][34][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (2/212).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][35][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د: (1/281) كتاب الصلاة – باب إذا وافق الجمعة يوم عيد – رقم (1070).[/FONT]
[FONT=&quot]س: (3/194) (19) كتاب صلاة العيدين (32) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد – رقم (1591).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (1/415) (5) كتاب الصلاة (166) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم – رقم (1310).[/FONT]
[FONT=&quot]كلهم من طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، عن إياس والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1/220).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][36][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]د: (نفس الموضع السابق – رقم (1073).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: نفس الموضع السابق – (1311).[/FONT]
[FONT=&quot]كلاهما من طريق بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة الضبى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.[/FONT]
[FONT=&quot]والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح ابن ماجة (1/220).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][37][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الكوثر: (2).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][38][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الأنعام: (162-163).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][39][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الحج: (34).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][40][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد. و (أقرنين) أي لكل واحد منهما قرنان حسنان.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][41][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][42][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (10/20) (73) كتاب الأضاحي (9) باب من ذبح الأضاحي بيده – رقم (558).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (3/1556) (35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية.. – رقم (17).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][43][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغني: (11/94).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][44][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حم: (1/321).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (2/1044) (26) كتاب الأضاحي (2) باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ - رقم (3123).[/FONT]
[FONT=&quot]ك: (2/389) (4/232). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.[/FONT]
[FONT=&quot]قط: (4/277).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][45][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (10/22) (73) كتاب الأضاحي (12) باب من ذبح قبل الصلاة أعاد – رقم (5562).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (3/1552) (35) كتاب الأضاحي (1) باب وقتها – رقم (3) من حديث جندب.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][46][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (3/1565) (35) كتاب الأضاحي (7) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا – رقم (39). من حديث أم سلمة.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][47][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]البناية شرح الهداية: (9/106-114).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][48][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (11/95).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][49][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الكوثر: (2).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][50][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الأنعام: (162).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][51][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (3/1565) (35) كتاب الأضاحي (7) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا – رقم (41).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][52][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صحيح مسلم بشرح النووي (13/138-139).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][53][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (121/ 96).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][54][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رسائل فقهية: (57) تأليف: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][55][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (2/425) (11) كتاب الجمعة (4) باب فضل الجمعة – رقم (881).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (2/582) (7) كتاب الجمعة (2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة – رقم (10).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][56][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الفقرة: (43).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][57][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الحج: (32).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][58][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغني: (11/89).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][59][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](المسنة): هي الثنية.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][60][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (3/1555) (35) كتاب الأضاحي (2) باب سن الأضحية – رقم (13).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][61][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (2/955) (15) كتاب الحج (62) باب الاشتراك في الهدى، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة – رقم (350).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][62][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الفقرة: (43).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][63][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الظلع: العرج.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][64][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]العجفاء: المهزولة. (لا تنقى) من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ، فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][65][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حم: (4/284، 289.[/FONT]
[FONT=&quot]د: (3/97) كتاب الأضاحي – باب ما يكره من الأضاحي – رقم (2802).[/FONT]
[FONT=&quot]ت: (4/72-73) (20) كتاب الأضاحي (5) باب ما لا يجوز من الأضاحي – رقم (1497).[/FONT]
[FONT=&quot]س: (7/214-215) (43) كتاب الضحايا (5) باب ما نهي عنه من الأضاحي: العوراء (6) العرجاء. رقم (4399) و (4370).[/FONT]
[FONT=&quot]جه: (2/1050) (26) كتاب الأضاحي (8) باب ما يكره من الأضاحي – رقم (3144) كلهم من طريق شعبه، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء به.[/FONT]
[FONT=&quot]قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][66][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (11/100).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][67][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الأملح: خالص البياض، أو المشوب بحمرة، أو سواد، وقد سبق بيانه.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][68][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الموجوء منزوع الأُنثيين.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][69][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حم: (6/8). عن حسين، عن شريك، عن عبد الله بن محمد، عن على بن حسين، عن أبي رافع.[/FONT]
[FONT=&quot]وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/24) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.[/FONT]
[FONT=&quot]ورواه البزار (2/62 كشف الأستار) من طريق زهير، بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به ولفظه أتم.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][70][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فتح الباري: (10/73).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][71][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (10/22) (73) كتاب الأضاحي (11) باب الذبح بعد الصلاة – رقم (5560).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (3/1553) (35) كتاب الأضاحى (1) باب وقتها – رقم (7).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][72][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الفقرة: (31).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][73][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]حم: (4/82) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن جبير ورجال الإسناد ثقات بيد أن فيه انقطاعا، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم، ورواه ابن حبان (1008 موارد) والبزار (2/61 كشف الأستار) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير بن مطعم، لكن ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم.[/FONT]
[FONT=&quot]ورواه الطبراني في الكبير من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه بنحوه... قال البزار: سويد ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا افرد بحديث.[/FONT]
[FONT=&quot]ورواه أيضا في كتاب مسند الشاميين من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن محمد بن المنكدر، عن جبير مرفوعًا.[/FONT]
[FONT=&quot]قال الهيثمي (3/251): رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير ورجاله موثقون.[/FONT]
[FONT=&quot]فمن صحح الحديث أو حسنه فإنما نظر إلى طرقه.[/FONT]
[FONT=&quot]انظر: نصب الراية: (3/61) نيل الأوطار: (5/12).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][74][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (10/11) (73) كتاب الأضاحي (6) باب الأضحى والنحر بالمصلى – رقم (5552).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][75][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (11/116).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][76][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أي يدب ويمش بسواد. معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][77][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](هلمى المدية): أي هاتيها، والمدية: السكين.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][78][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](اشحذيها): أي حدديها.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][79][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]هذا الكلام فيه تقدم وتأخير، وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا: باسم الله. اللهم...[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][80][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (3/1557) (35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل.. رقم (19).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][81][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]في القاموس: الجل – بالفم وبالفتح – ما تلبسه الدابة لتصان به.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][82][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (3/649) (25) كتاب الحج (120) باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا – رقم (1716).[/FONT]
[FONT=&quot]م: (2/954) (15) كتاب الحج (61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها – رقم (348) وهذا لفظه.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][83][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]رسائل فقهية: (74) تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][84][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المغنى: (11/108-1019).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][85][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]م: (3/1561) (35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء – رقم (28).[/FONT]

[FONT=&quot]([/FONT][FONT=&quot][86][/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خ: (10/26) (73) كتاب الأضاحي (16) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها – رقم (5569).[/FONT]
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top