التكفيري سيد قطب يشرح لدواعشه درسا"طريقنا مفروش بالجماحم و الاشلاء"

مازالك قديم صاحبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ** من كان اخر كلامه لااله الا الله دخل الجنة** والشيخ الدكتور الاديب سيد قطب مات وكان اخر كلامه مقولته الشهيرة**** لااله الا الله كلمة تاكلون بها المال ونحن نموت من اجلها*** قالها للامام الذي جاء ليذكره بشهادة التوحيد لما ارادو اعدامه صحيح ان له بعض الاعطاء لكن الانصاف ما تفتقدونه انت لستم عبادا للرحمان ولكنكم عباد اولي الامر وان عاثو في الارض فسادا يااخي على الاقل انصف رجلا تعذب في السجون ومات وهو يناضل من اجل قضية توحيد
مشكلتكم الوحيدة ان مشائخكم لم يعلموكم الاخلاق فان تخالف المبتدع فهذا لايعني ان تشمت الاعداء به الامة تفرقت وتشتت بسبب انكم تحقدون على المبتدع الذي تظنونه مبتدع على حساب الكافر الاصلي وتنسون نواقض الاسلام العشرة للشيخ محمد بن عبد الوها ب والله ااسف على العالم من وجود امثالكم تزكون انفسكم وتعلمون ان الله يزكي من يشاء سامحني اخي على ردي ولكن في قلبي مالا يحتمل السلام عليكم.
 
هلا وغلا أخي الكريم أبدا لست قديما فقط بل أنا أعتق ما يكون وقد عدت بالزمن للقدم فعلمت أن بن ملجم قتل علي رضي الله عنه قربة الى الله وكان اخر كلامه لا اله الا الله وقبل ذلك قيل له لا حكم الا لله فقال كلمة حق أراد به باطل فقول سيد قطب لا اله الا الله ظهر معناها عنده في حياته وهي الحاكمية وما كانت قد نلت من سبع سموات بهذا المعنى و الله نسأل الله أن يغفر له ويغفر لك ولنا فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله أخي الكريم وجزاك الله خيرا و أجب على قدر السؤال فكان حريا ان ترد التهم عنه اذا كانت لديك ادلة ولا تحيد الا قوله لا اله الا الله عند موته
 
أما كلامك عن الخلق وحسنه لعلك تنسى الفرق بين سوء الخلق و التحذير من المبتدع وفي ذلك نسوق قوله صلى الله عليه وسلم "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه و اما معاوية فصعلوك لا مال له " فهل هذا سوء خلق ثم نسوق تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه قوله " أفتان انت يا معاذ" حشاه أن يكون سوء خلق ثم ان المبتدع كما قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله عدو الداخل و عدو الخارج معلوم ثم نحن لا نزكي انفسنا و الله يزكي من يشاء ونرجوا ان يغفر لنا خطايا ولا نقول اتبعونا وفقط لكن اقرأو أولا وليكن الدليل بيننا
 
الفيديو الذي قمت بتحميله لا يوجد فيه شيء مما ذكرته عن التكفير وانما قال ان طريق المسلم مفروشة بالدماء وهذا ما ينطبق عن حيات الصحابة في جهادهم ضد الكفار اما عنن قولك مبتدع قل هاتو برهانكم فانت اولا لم تحدد بدعته وان كنت ستتطرق على موضوع الحاكمية فيكفيك فقط ان تقرا رسالة الكفر بالطاغوت لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب حينما قال يقول ابن القيم رؤوس الكفر 5 وذكر من بينهم الحاكم الذي لا يحكم بما انزل الله وقام بتفصيل المسئلة حيث قال وما من جعل القوانين الوضعية محل كتاب الله و ضيق مسئلة الحكم في الاحوال الشخصية فهذا كافر ومن جهة اخرى انا الوم شخصكم الكريم لانكن لا تقراون كتب المخالف بل فقط تستندون الى ما قاله مشائخكم ولكن الاحرى ان تستبينو وفي الاخير اعتذر اليك لاني لربما قمت بالاساءة اليك لكن هدفي والله شهيد ان نوحد جميع المسلمين القائمين على الدين وان نترك الخلافات والتبديع والتهجير ونركز على من يريد الشر بالاسلام والمسلمين وان كان لكك كلام اخر فهاته ودعنا نستفد منكم وبالدليل ان شاء الله ستتوافق اقوالنا بعيداا عن الجماعات فهدفنا اولا واخيرا معرفة الحق السلام عليكم.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقول هل جاهد قطب الكفار فكانت طريقه مفروشة بجمامجهم أبدا بل كان يكفر الأمة و الحاكم ومن كفر استحل الدماء وتآمر ضد سلطة بلده ودموية الاخوان انذاك واضحة جلية فالتكفير يقابله قتل المخالف .

وعن قولك ان معنى لا اله الا الله عند بن القيم و محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله هو الحاكمية فهذا افتراء انما قولهما ذاك يعتقده كل مسلم لكن وهو من عقيدة المسلم لكن قطب حصر لا اله الا الله في الحاكمية فقط ولم يفعلا رحمهم الله ثم أجمعت الأمة على أن للتكفير ضوابط خاصة الحكام فأمثال قطب يتعامون عن قوله عز وجل "ومن يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون" و " فأولئك هم الفاسقون " ويسارعون الى أولئك هم الكافرون وما ذكراه رحمهما الله مجملا شرح فيما بعد وفصل
وانا نوقن ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر لكن متى حين يكون مخيرا لا مكرها وتثبت عليه الحجة اضافة الا عدم جهله كل هذه موانع من تكفيرهم هذا وحتى ان كان كافرا فهناك كفران مخرج من الملة و غير مخرج وهذا قول الامام أحمد رحمه الله في قوله عز وجل "ومن لم يحكم بما انزل الله فأؤلئك هم الكافرون "



184824_472337289475820_396560803_n.jpg


وهذا تفصيل بن القيم الذي غاب عنك أو حملت الأمر على الاجمال
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين لما ذكر فصلا في أجناس ما يتاب منه وقال: ( وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه ) وذكر أن ما يتاب منه اثنا عشر جنسا وأولها الكفر فقال:
( الكفر:
فأما الكفر فنوعان : كفر أكبر وكفر أصغر
فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود في النار
والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالى وكان مما يتلى فنسخ لفظه : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (( إثنتان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة )) وقوله في السنن : (( من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )) وفي الحديث الآخر : (( من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد )) وقوله: (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ))
وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) [ المائده : 44 ]
قال ابن عباس : ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وكذلك قال طاووس، وقال عطاء : هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة.
وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم.
ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال : ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني
وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه.
ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما.
ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما.
وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه.
ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة.
والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر.
وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر.
وإن جهِله وأخطأه : فهذا مخطىء له حكم المخطئين.
والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة فالسعي : إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا والله أعلم.


وعن قولك اني لم أقرأ كتب المخالف و اسمع من مشايخي فقط جزاهم الله خيرا فهذا غير صحيح اليك التكفير الصريح لقطب وغيره .


يقول سيد قطب -غفر الله له- في كتابه "معالم في الطريق" (ص158) ما نصه:
"والمسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام، وهذا ما ينبغي أن يكون واضحاً، إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيهم من يريد أن يخدع نفسه، أو يخدع الآخرين، فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية، فله ذلك، ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً، ليس هذا إسلاماً وليس هؤلاء مسلمين" اهــ.

ويقول -أيضاً- في كتابه "ظلال القرآن" (
1057/2): " لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن: لا إله إلا الله.....
البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات (لا إله إلا الله) بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله".

وقال -أيضاً- في نفس كتابه ذاك المشؤوم، والذي ينضح بالكفر الصّرَاحِ الواضح الفاضح (2122/4):
"إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة، ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله، والفقه الإسلامي".
نسأل الله السلامة والعافية، ونبرأ إلى الله مما يقوله هذا الجاهل، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور.



ثم ان وسعني الوقت وضعت بين يديك سبه لعثمان بن عفان و معاوية و عمر بن العاص رضي الله عنهم ورميهم بالنفاق ثم سبه موسى عليه السلام و قوله بخلق القرآن وقوله بوحدة الوجود و أضيف لها ذهاب البنا لرقصات الحضرات الشاذلية الحصفية بلسانه و و اخوته مع مع اليهود و هذا بلسانه كذلك لا أفترى على الرجل فهل لازلت ترى انني لم اقرأ


فماذا بعد الحق الا الضلال المبين
 
اولا ساقوم انا وانت بعرض دراسة حديثية لقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير للاية الكريمة**ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الكافرون** وبعد ذالك نقوم بدراسة عقائدية لشرط الاعتقاد في الحكم على من قام بمكفر.

اولا االدراسة الحديثية لقول ابن عباس تفضل الرابط اقراه كاملا ثم اريد منك ان تعطيني رابطا يخالف ما ذكر في الموقع.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF/288562-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%A9?t=283398
 
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

أما بعد فالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تقبل الله منا و منكم

كثر الحديث حول هذه المسألة حول من يرى بكفر المبدل إطلاقا و من يرى بعدم كفره إلا لو إستحل و غير ذلك ..
و لكن هناك جانب غفل عنه الكثيرون و هو كون المبدل بدل حكما معينا أم بدل الشريعة جملة من ناحية المبدأ ؟؟

فما رأيته و الله أعلم أن من ينطبق عليه قول كفر دون كفر هو الذي لم يحكم بما أنزل الله في مسألة معينة كأن لا يقطع يد سارق خوفا من أهله أو طمعا في منصبه أو غير ذلك .. أما من يرفض تحكيم الشريعة من حيث المبدأ - و هو في عرفنا اليوم إقصاء الشريعة من الدستور - فذلك كفر أكبر مخرج من الملة فهو كمن رد الإسلام جملة و الله أعلم .. و نأتي للتفاصيل :

يجب هنا التنويه إلا أن من تكلم في هذه المسألة من السلف كان يفسر آية سورة المائدة كاملة فكان يقيس الأمر على حالة تبديل اليهود لحكم الرجم في حادثة الزنا .. فبالتالي كان مقصدهم تبديل حكم واحد و ليس رفض الشريعة جملة و تفصيلا ..

ملاحظة : لم أخض في مسألة كون الأمر خاص باليهود أو النصارى أو المسلمين التي خاض فيها المفسرون في المسألة .. فكلهم إتفق أنها تشملنا حى لو كانت نزلت في أهل الكتاب .

ذكر الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : "وقال ابن عباس في رواية : ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي أفعال الكفار ، وقيل : أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد ، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية ."

وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات ، فقال : إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه ، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق ، فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ، ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات . وقال العلماء : هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا ، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويل فلا .

قلت : الحكم بما أنزل الله من التوحيد و ترك الشرك يلزم منه منع الأضرحة و المقامات و كذلك الإقرار بمبدأ التحاكم لله وحده و إن خالفه في التفاصيل بعد ذلك .. فمن من حكام اليوم المبدلين يقول : إن التشريع لله وحده و لا نتحاكم إلا لله ؟؟؟ لو قالها أحدهم ثم بدل بعض الأحكام لحق عليه القول .. و لكنهم لم يقروا بمبدأ التحاكم لله أساسا ..

و قد قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام " و هنا القيد واضح بضرورة إلتزام المبدل لحكم مسألة بشريعة الإسلام .. و إلا فإن كفره ليس بأصغر ...

و لعل من أروع ما قيل في المسألة ما قاله العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله : "وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها : أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل "



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعنية التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله "

ويقول رحمه الله عن الصورة التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر :
" أن تبقي أحكام الله عز وجل علي ما هي عليه، وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطاً بها ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام أي يحكم بغير ما أنزل الله "
 
فتوى ابن عثيمين في واضعي القوانين الوضعية :
قال رحمه الله : ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم بها بين عباد الله وفي عباد الله ، نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أو لم يحكموا ..
ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به ، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق ، وكفره إن وصف بالكفر . اهـ
من لقاءات الباب المفتوح ( 1/ 186) ط دار البصيرة ، اللقاء السادس.
ولابد لنا من التفرقة بين من يدرس القوانين الوضعية في الجامعة وبين من يشرع القوانين الوضعية لتحل محل شرع وحكم الله .


الختام وفيه التفصيل


فقد قال قوم : إن الحاكم والمشرع بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا كفرا أكبر بل هو كفر دون كفر .. وكفر لا ينقل عن الملة . وقال آخرون بضده وهو :
إن الحاكم والمشرع بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا أكبر ينقل عن الملة ...
والحق في المسألة التفصيل ،، وهو :
إن كان مبدلا بالكلية أو جاحدا للشرع أو مستحلا لحكم غيره أو مفضلا ومستحسنا للحكم الوضعي عليه ، يكفر كفرا أكبر يخرج به من الملة ..
وإن كان في مسألة أو مسائل مضطرا أو مقهورا مع علمه بأحقية حكم الله فهو عاص مرتكب لكبيرة ، ومرتكب الكبيرة على مذهب أهل السنة لا يخرج من الملة ولا تنطبق عليه أحكام الكفار ..
وإن كان لا يمكن محو لفظ الكفر عنه بعد إذ أطلقه الله ورسوله عليه كما قاله ابن القيم في رسالته حكم تارك الصلاة .

فالمحققون من أهل السنة يرون أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر كفرا يخرج من الملة إلا إذا جحد ما أنزل الله أو استحل القوانين الوضعية أو بدل حكم الله بالكلية ..
وهو قول إمامي العصر الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهما الله وهذا هو الحق الذي لا مرية إن شاء الله تعالى .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تفصيلاتك عادية رحم الله من كتبها أو قالها من علمائنا فهناك اتفاق على كفر من لم يحكم بما انزل الله وانا مقتنع بهذا لكن اين تفصير الشروط التي على اساسها يكفر الحاكم فلم تذكر تفصيل اقامة الحجة ولا الجهل كعذر ولا الاكراه وغيرها وهذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شروط تكفير حكام المسلمين وعن تكفير بمن لا يحكم بما انزل الله فنحن نقر ذلك لكن بشروط فاتني بنقض هذه الشروط ان استطعت

جواب الشيخ محمد بن صالح العثيمين قاله في لقاء الباب المفتوح الشريط (51) :


"السؤال: هناك قضية تثار الآن حول ما يناط للتشريع العام فيما يحكم به الحكام، ويستدل أصحاب هذا الرأي بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا الكفر وأنه واضح؛ لأنه تبديل لشرع الله، كذلك ينسب هذا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فالسؤال هنا: هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعاً عاماً؟
الجواب: كل إنسان فعل مكفراً فلا بد ألا يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ الحكام؟ قال: [إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان] فلا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر.
فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، فلما حصلت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم قالوا: حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتأويل الفاسد هو بلاء الأمة؛ فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين لم تتبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم. فلا بد من التأني في الأمر.
ثم على فرض أننا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وكلمة (رأينا) شرط، و[كفراً] شرط، و[بواحاً] شرط، و(عندنا فيه من الله برهان) شرط.. أربعة شروط:
فنقول: [أن تروا] أي: تعلموا يقيناً احترازاً من الشائعات التي لا حقيقة لها.
وكلمة [كفراً] احترازاً من الفسق، يعني: لو كان الحاكم فاسقاً فاجراً لكن لم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه.
الثالث: [بواحاً] أي: صريحاً لا يتحمل التأويل، وقيل البواح: المعلن.
والرابع: (عندكم فيه من الله برهان) يعني: ليس صريحاً في أنفسنا فقط، بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع.
هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج وهو: هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر للمصلحة، إن كنا قادرين على إزالته فحينئذٍ نخرج، وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له، صرنا أذلة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر، فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور، فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك". أ.هـ



وهذا بيان حال السلف مع تكفير الحكام و شروط تكفيرهم


الرد على الشبهة من أربعة أوجه


الوجه الأول :

ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .

الوجه الثاني :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .
لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان .لأنه قد يكون جاهلاً . . أو قد يكون متأوِّلاً . . أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛
ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .
وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟

فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً- ؛ فـ

الوجه الثالث :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛
ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلم مكانه .
فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .نُقولٌ على ما نَقول
بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل


إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان : صاحب حربٍ , أو متولِّي دِيوان , أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .

اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !

ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :الخوارج , والمعتزلة ,في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر , وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,أخبرنا أبو بكر بن دريد ,أخبرنا الحسن بن خضر قال :سمعت ابن أبي دؤاد يقول :أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,فقال : ما حملك على خلافنا ؟قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ,
وتبين له المحجة ,ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا :
بعد إقامة الحجة , وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/487 ) :
« . . . كلّما رأوهم قالوا : ( من قال كذا فهو كافر ) , اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكلّ من قاله , ولم يتدبروا أن التكفير لـه شروط وموانع قد تنتفي في حق المُعَيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعَيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع .
يُبيِّن هذا :
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن مسائل التكفير ( فتاواه 23/348 ) :
« . . . ولكن المقصود هنا :
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر - من المؤمنين - وقع الكفرُ عليه وأحاط به » انتهى .
فائدة :
شروط التكفير أربعةٌ , تقابلها أربعٌ من الموانع ؛ وهي :
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطإ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ , والمانع المقابل له هو : وجود التأويل السائغ .بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ


تقدم نقل كلام : الحافظ ابن حجر , والإمام ابن باز , والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ,
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟
الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top