زكاة الفطر

om_hammam

:: عضو مُشارك ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
222
نقاط التفاعل
0
النقاط
6
باب زكاة الفطر
من كتاب " الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية " للشيخ زيد بن محمد المدخلي​
– حفظه الله –
قال الناظم :​
قال الشيخ زيد المدخلي : قوله :
تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم
أي : أن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة منها ما ذكره الناظم : " طهرة لكل صائم " .
أ . أي : تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره من ليله أو نهاره .
ب. ومنها : أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم .
ج . كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرضية وقد أمِّن قوتهم الضروري .
د . ولترأب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص ، وهي أمور لا بد منها في كل فريضة ، ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترأب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص ، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل .
وفي قول الناظم :
وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار
بيان مسألتين :
الأولى : بيان حكم هذه الزكاة وهو الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا القول هو الراجح للأدلة الآتية :
أ . روى البخاري ومسلم بسنديهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
ب . وفي رواية أخرى من الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ففي كلتا الروايتين دليل صريح على وجوب زكاة الفطر وهو مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر في رمضان " .
المسألة الثانية :
أن وجوبها يشمل كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار والعبيد والأحرار ، غير أن منهم من يتعلق به وجوب الإخراج عن نفسه وعن غيره من زوجة وولد وخادم وعبد ونحوهم ممن يلزمه الإخراج عنهم ، ومنهم من يلزمه الإخراج عن نفسه فقط .
ن : وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاع
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
ش : وفي هذين البيتين بيان للقدر الذي يجب أن يخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين في زكاة الفطر ألا وهو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب أو من غالب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك ، وإخراج الصاع من هذه الأصناف المذكورة ثابت بالسنة والإجماع .
أما السنة : فقد رأيت حديث عبد الله بن عمر بروايتيه ، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وأما الإجماع فقد ذكر الإمام الشوكاني عن ابن المنذر وغيره نقل الإجماع على فرضيتها واعتبار الأصناف التي جاءت بها النصوص ، وأن المجزئ فيها صاع نبوي وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ، وتعادل بالمعايير الحالية قرابة كيلوين وربع الكيلو جرام .
وفي قول الناظم :
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
إشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في مقدار ما يجزئ من الحنطة :
أ . فقال بعضهم لا يجزئ أقل من صاع نبوي كغيرها من الأصناف التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر السابق .
وممن قال بذلك : أبو سعيد الخدري وأبو الشعثاء وأبو العالية والحسن البصري وجابر بن زيد والإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والهادي، وهو الراجح لثلاثة أمور :
الأمر الأول : دخول الحنطة في عموم الطعام الوارد ذكره في حديث ابن عمر .
الأمر الثاني : قول أبي سعيد : " لا أخرج فيها إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
الأمر الثالث : لأن فيها خروجاً من الخلاف يكسب النفس سلامة واطمئناناً .
ب . وقال بعض السلف والفقهاء أنه يجزئ من البر نصف صاع وممن قال بذلك : عثمان وعلي وأبو هريرة وجابر وابن عباس ، ومن الفقهاء : أبو حنيفة ، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراً وهو يومئذ خليفة ، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فكان أول ما ذكر الناس المدين حينئذ " .
ووجه الدلالة من هذا النص هو أن نصف صاع من الحنطة يجزئ زكاة الفطر كما رأى معاوية ووافقه كثير من السلف والفقهاء غير أهل الرأي الأول ، قالوا : إنما هو رأي رآه معاوية لا حديث رواه ، كما هو صريح من قوله : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر .
وقد خالفه في رأيه من علمت من السلف ومنهم أبو سعيد الذي يعتبر أطول صحبة وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله عنه ، ولكل من الفريقين وجهة نظر في المسألة بسبب اختلاف المفاهيم في نصوص أدلتها .
ن : وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
ش : في البيت الأول بيان للوقت الذي يستحب فيه إخراج زكاة الفطر وهو من بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد لقول الله عز وجل { قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى } [سورة الأعلى : 14 -15] .
ولما روى الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ولما روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ففي هذه النصوص دليل على استحباب إخراج زكاة الفطر من رمضان بين يدي صلاة العيد تنفيذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصاً على موافقة سنته الكريمة الهادفة إلى كل خير ، الحكيمة في كل أمر ونهي ، المحققة لكل صلاح وإصلاح .
وفي البيت الثاني وهو قوله :
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
بيان لوقت آخر يجوز إخراج زكاة الفطر فيه وهو قبل العيد بيوم واحد أو يومين بحسب مقتضى الأحوال بدليل ما رواه مالك والشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يؤدي زكاة الفطر قبل العيد باليوم واليومين" وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضاً .
وفي البيت الثالث وهو قول الناظم :
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
إشارة إلى المشهور من الخلاف في حد الوقت الذي إذا انتهى فقد فات وقت استحباب إخراجها وبقي الإجزاء مع الكراهة ، وقيل مع الإثم في حق غير المعذور .
أ . فقيل إن وقتها المستحب عند الجمهور ينتهي بانتهاء صلاة العيد .
ب . وقيل إن اليوم كله إلى وقت العصر وقت إخراج لها بدون كراهة ولا إثم .
غير أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس السابق وفيه : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ومما ينبغي أن يعلم أن من أخرها حتى خرج وقتها الشرعي لزمه القضاء وكان آثماً بسبب التأخير الذي لا مبرر له أما التأخير بسبب عذر شرعي فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
ن : ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعَيْلته
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
ش : قوله :
ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته
أي : أن زكاة الفطر تجب على المسلم المالك صاعاً نبوياً يزيد عن قوته وقوت من يمون يوماً وليلة ، وهو اختيار الإمام الشوكاني​
تفرض طهرة لكل صائم *** من رفث واللغو والمآثم
وجوبها عم لكل مسلم *** من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار *** فيها كذا العبيد والأحرار

– رحمه الله – مستدلاً عليه بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من لايحل له السؤال : " بمن يملك ما يغديه ويعشيه " .
وأما إذا كان المسلم لا يملك قوت يومه وليلته ، أو يملك ذلك ولكن لا يملك زيادة على ذلك فإن صدقة الفطر تسقط عنه لعيلته​
– أي : لفقره - .
قلت واختيار الشوكاني اختيار عارف بعلل النصوص ونظائرها وحكم التشريع الظاهرة للراسخين في علوم الشريعة وأحكامها ، فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو و المأثم ، وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني والفقير ؛ لذا فقد وجبت على من ملك صاعاً زائداً على قوت يومه وليلته ، والله أعلم .
قوله :
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
أي : أن العلماء اختلفوا في مصرف زكاة الفطر على قولين :
القول الأول أنها توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة بقوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }[ سورة التوبة : 60 ] .
وهذا القول هو المشهور عن الشافعية .
القول الثاني أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس المتقدم وفيه : " طعمة للمساكين " .
قال ابن القيم​
– رحمه الله - : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم ؛ بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين ".
وهذا القول هو المختار إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعاً ؛ فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها ؛ لأنها طعمة لهم ، كما ثبت بذلك الخبر .
وهاهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي : أنه يجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته إلى مسكين واحد أو إلى عدد ، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف بحق الآخرين الموجودين .​
 
احكام زكاه الفطر الشيخ رسلان حفظه الله



الحَمدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبيِّنَا مُحمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.
أمَّا بَعدُ:
فَهذِهِ رِسَالَةٌ مُختَصَرَةٌ فِي«أحكَامِ زَكَاةِ الفِطرِ»نُقَدِّمهَا لِلإخوَةِ رَجَاءَ تَعلُّمِهَا وَالاستِفَادَةِ مِنهَا، رَاجِينَ المَولَى - عز وجل - التَّوفِيقَ وَالسَّدَادَ بِالقَولِ وَالعَمَلِ؛ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ.
زَكَاةُ الفِطرِ:
هِي الَّتِي تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن صِيَامِ رَمَضَان.
وَقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى بِفَضلِهِ وَمَنِّه فِي آخِرِ شَهرِ رَمَضَانَ زَكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغوِ فِي هَذَا الشَّهرِ الكَرِيمِ، وَأضِيفَت إلَى الفِطْرِ؛ لأنَّهُ سَبَبُهَا كَما يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعضُ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ:«فَرضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ».




قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَر : (3/367):«أُضِيفَت الصَّدَقَةُ للفِطْرِ؛ لِكَونِهَا تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن رَمَضَانَ».
حُكمُهَا:
وَالصَّحِيحُ:أنَّهَا فَرضٌ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - وَغَيرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَوا حَدِيثَ زَكَاةِ الفِطرِ: «فَرضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ».
وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
حِكْمَتُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا:
مِن حِكمَتِهَا:الإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ.
وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ، مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.


جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(

[1]).


قَولُهُ: «طُهرَةً»:أي: تَطهِيرًا لِلنَّفسِ مِنَ الآثَامِ.
وَقَولُهُ: «اللَّغو»:مَا لَا يَنعَقِدُ عَلَيهِ القَلْبُ مِنَ القَوْلِ وَهُو مَا لَا خَيرَ فِيهِ مِنَ الكَلَامِ.
وَقَولُهُ: «وَالرَّفَثُ»:هُوَ كُلُّ مَا يُستَحَى مِن ذِكرِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو الفَاحِشُ مِنَ الكَلَامِ.
قَولُهُ: «وَطُعمَة»:بِضمِّ الطَّاءِ؛ وَهُوَ الطَّعَامُ الذِي يُؤكَلُ.
قَولُهُ: «مَن أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ»:أي قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ.
قَولُهُ: «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ»:المُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الفِطرِ.
قَولُهُ: «صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»:يَعنِي التِي يٌتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الأوقَاتِ.
عَلَى مَن تَجِبُ؟
عَلَى المُسلِمِ المُستَطِيعِ الذِي يَملِكُ مِقدَارَ الزَّكَاةِ زَائِدًا عَن حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أهلِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَإنْ لَم يَكُنْ عِندَهُ إلَّا مَا يَكفِي أهلَهُ فَقَطْ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ.
قال صديق حسن خان في ((الروضة الندية)) (1/519):«فَإِذَا مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ أَخْرَجَ الفِطْرَةَ إِن بَلَغَ الزَّائِدُ قَدْرَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَحْرِيمُ السُّؤَالِ عَلَى مَن مَلَكَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ».



عَمَّن تُؤدَّى الزَّكَاةُ؟
وَيُؤدِّي الرَّجُلُ الزَّكَاةَ عَنهُ وَعَمَّن تَكفَّلَ بِنَفَقَتِهِ وَلَابُدَّ لَهُ مِن أنْ يُنفِقَ عَلَيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ:«أمَرَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ»(



[2]).
وَلَا يَجبُ فِي جَنِينِ الحَامِلِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِن أهْلِ رَمَضَانَ حَقِيقَةً،
وَلَا يَجِبُ فِي الخَادِمِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِمَّنْ تَكَفَّلَ المُزَكِّي نَفَقَتَهُ أوْ مَعِيشَتَهُ.
تَنبِيهٌ:
وَيَتَعَلَّقُ وجُوبُ الزَّكَاةِ بِوَقتِ غُروبِ الشَّمسِ فِي آخِرِ يَومٍ مِن رَمَضَانَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ»(



[3]).
وَيَتَحَقَّقُ رَمَضَانُ بِدُخُولِ الشَّهرِ إلَى غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ العِيدِ، فَمَنْ رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ قَبلَ الغُروبِ؛ فَإنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَأمَّا مَن رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ بَعْدَ الغُروبِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ.


مَتَى تُدْفَعُ الزَّكَاةُ أوْ تُرسَلُ؟
وَقْتُ الجَوَازِ:قَبلَ العِيدِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -:«أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ»(



[4]).
وَقْتُ الفَضِيلَةِ:
فِي صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -:«أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»(


[5]).
وَقَولُهُ:«وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»؛ يَدُلُّ عَلَى أنَّ المُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ المَأمُورُ بِهَا، وَلِهَذَا يُسَنُّ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقْتُ عَلَى مَنْ أرَادَ إخْرَاجَهَا، كَمَا يُسَنُّ تَعجِيلُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الأضْحَى لِيَذهَبَ النَّاسُ لِذَبحِ أضَاحِيهِم وَيَأكُلُوا مِنهَا.
تَنبِيهٌ:
أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(


[6]).
مِقدَارُ الزَّكَاةِ:
وَيُحسَبُ مِقدَارُ الزَّكَاةِ بِالكَيلِ لَا بِالوَزنِ، وَتُكَالُ بِالصَّاعِ وَهُوَ صَاعُ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -لِحَدِيثِ أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:«كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ...»(


[7]).
وَالوَزنُ يَختَلِفُ بِاختِلَافِ مَا يُملَأ بِهِ الصَّاعُ، فَإذَا أرَادَ المُزَكِّي الإخرَاجَ بِالوَزنِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّأكُّدِ أنَّهُ يُعَادِلُ مِلءَ الصَّاعِ مِنَ النَّوعِ المُخرَجِ مِنهُ.
الأصنَافُ التِي تُؤدَّى مِنهَا الزَّكَاةُ:
الجِنسُ الذِي تُخرَجُ مِنهُ زَكَاةُ الفِطرِ هُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ، مِن تَمرٍ، أو بُرٍّ، أو رُزٍّ، أو غَيرِهَا مِن طَعَامِ بَنِي آدَمَ.
فَتُخرَجُ مِن غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ الذِي يَستَعمِلُهُ النَّاسُ وَيَنتَفِعُونَ بِهِ، سَوَاءً كَانَ قَمْحًا أو رُزًّا أو تَمْرًا عَدَسًا أو غَيرَهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:تَسمِيَةُ مَا يُخرِجُونَهُ فِي عَهدِ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -طَعَامًا فِي عِدَّةِ أحَادِيثَ، فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم-»(


[8]).
وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:«كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ»(


[9]).
هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟
وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ.
ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟
وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.


وَلَو قَالَ قَائِلٌ:النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ!
فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ:أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ.
وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.
لِمَنْ تُعطَى؟
وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُمُ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم إلَى آخِرِ الشَّهرِ فَيَكُونُونَ مَسَاكِينَ مُحتَاجِينَ فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم، فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ»(



[10]).
قَالَ شَيخُ الإسْلَامِ : فِي ((الاختِيَارَات)) (ص102):«وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَّا لِمَن يَسْتَحِقُّ الكَفَّارَةُ، وَهُو مَن يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ لَا فِي الرِّقَابِ وَالمُؤَلَّفَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ».
وَقَالَ الألبَانِيُّ : فِي ((تَمَام المِنَّة)) رَدًّا عَلَى سَيِّد سَابِق - رحمه الله - فِي قَوْلِهِ:«تُوَزَّعُ عَلَى الأصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورَةِ فِي آيَةِ:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾[التوبة:60]...».
«لَيْسَ فِي السُّنَّةِ العَمَلِيَّةِ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا التَّوزِيع، بَل قَوْلُهُ- صلى الله عليه وسلم -فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ:«... وَطُعْمَةً للمَسَاكِينِ»؛ يُفِيدُ حَصْرَهَا بِالمَسَاكِينِ.
والآيَةُ إِنَّمَا هِي فِي صَدَقَاتِ الأموَالِ لَا صَدَقَةِ الفِطْرِ، بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ﴾[التوبة:58].
وَهَذَا هُو اختِيَارُ شَيخِ الإسْلَامِ ابن تَيميَّة :


وَلَهُ فِي ذَلِكَ فَتْوَى مُفِيدَة (2/81-84) مِن ((الفَتَاوَى))، وَبِهِ قَالَ الشَّوْكَانِي فِي ((السَّيلِ الجَرَّار))
(2/86-87)، وَلِذَلِكَ قَالَ ابنُ القَيِّم فِي ((الزَّاد)):«وَكَانَ مِن هَدْيه- صلى الله عليه وسلم -تَخْصِيصُ المَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ ...».
إخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ وَتَوزِيعُهَا:
وَالأفضَلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ؛ أنْ يَتَوَلَّى المُزَكِّي تَفرِيقَهَا وَتَوزِيعَهَا بِنَفسِهِ؛ فَإنَّ فِيهَا تَرقِيقًا لِلقَلبِ وَتَقرُّبًا لِلفُقَرَاءِ، وَيَجُوزُ أنْ يُوكِّلَ مَن يَثِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَإنْ طَرحَهَا عِندَ مَن تُجمَعُ عِندَهُ الزَّكَاةُ أجزَأهُ -إنَّ شَاءَ اللهُ-.



مَكَانُ الإخْرَاجِ:
وَأمَّا مَكَانُ الإخْرَاجِ، فَالأوْلَى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ البَلَدِ سَوَاء مَحَلَّ إقَامَتِهِ أوْ غَيرِهِ، وَإنْ كَانَ البَلَدُ لَا يُوجَدُ فِيهِ مُحتَاجٌ أوْ لَا يُعرَفُ مُستَحِقِّينَ لِذَلِكَ؛ فَإنَّهُ يُوكِّلُ مَن يَدفَعُهَا عَنهُ بِالخَارِجِ.
نَسألُ اللهَ أنْ يَتَقبَّلَ مِنَّا وَمِنكُم أجمَعِينَ، وَأنْ يُلحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبيِّ الأمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.



كَتَبَ
أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد سَعِيد رَسْلان





([1]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([2]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835).

([3]) أخرجه مسلم (984).

([4]) أخرجه البخاري (1511).

([5]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([6]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([7]) أخرجه البخاري (150
icon_cool.gif
، ومسلم (985).


([8]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([9]) أخرجه البخاري (1510).

([10]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.



موقع الشيخ رسلان
 
السلام عليكم
شكرا اااا لك اخي موضوع جمي بارك الله فيك افدتنا
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top