الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

chahrazed19

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أوت 2013
المشاركات
3
نقاط التفاعل
3
النقاط
3
بسم الله الرحمان الرحيم
من المعز لدين الله إسـمـاعيل لكم أزكى ســلام
** الســلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*********************************
********* محاضرات هامة في القانون الإداري *********

*********************************************
مفهوم اللامركزية والمركزية في الإدارة:
إن نظام اللامركزية الإدارية بشكل عام هو أحد أساليب التنظيم الإداري يقصد به تعدد مصادر النشاط الإداري في الدولة ويتم على أساس توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات الإدارية المتعددة، فيكون لكل منها استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الإدارية، وفي الإطار الذي تحدده السلطة المركزية، والذي يعرف بالرقابة الإدارية وتتحدد هذه الاختصاصات أما على أساس جغرافي إقليمي، (المحافظات والألوية)
* أولا: تعريف المركزية:
يمكن تعريف المركزية بأنها حصر السلطة وتمركزها بيد حكومة، تتولى بواسطة إدارتها في عاصمة البلاد، القيام بالمهام المطلوبة من الدولة في جميع الحقول والنشاطات، التي تتعاطاها الدولة في الوقت الحاضر . ولا يعني هذا ألا يكون لها ممثلون في مختلف أنحاء البلاد، بل أن يكون ممثلو الحكومة في الأقاليم مرتبطين تسلسلياً بالسلطة المركزية، التي تكون في هذه الحالة مصدر الأوامر والتعليمات، ومرجع البت في الشؤون الإدارية بما في ذلك السلطة الرئاسية وسلطة التوجيه والمراقبة وتقويم الاعوجاجات وفرض العقوبات.
وتتركز في السلطة المركزية، جميع الاختصاصات الإدارية، وهي تنتقل منها بإرادتها إلى الهيئات الأخرى الأدنى منها، في سلم الهرم الوظيفي.
* ثانيا: تعريف اللامركزية.
وتعرف اللامركزية الإدارية بأنها توزيع للسلطات الإدارية بين الحكومة وهيئات محلية أخرى، تقوم بممارسة صلاحياتها تحت إشراف السلطة المركزية ورقابتها، بمعنى أن الوظيفة الإدارية هي وحدها التي تكون موزعة بين الحكومة والسلطات الإدارية الإقليمية، التي تتمتع في هذا المجال، سواء كانت منتخبة أو معينة من قبل السلطة المركزية، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج قانونية، ولاسيما وجود ذمة مالية مستقلة عن الذمة العامة للدولة، وخضوع موظفي الهيئات لأنظمة خاصة غير نظام الموظفين الحكوميين، إلا إذا نص النظام الخاص على تطبيق النظام العام، أو إذا نص القانون على ذلك.
فاللامركزية هي إذن على نقيض المركزية، تعطي للأقاليم صلاحية البت في كثير من الشؤون الإدارية، وتسلم بحق هذه الأقاليم إقامة أجهزة محلية لتأمين المصالح الإقليمية، وبالتالي تسلم بوجود مصالح محلية مختلفة عن المصالح الوطنية، كما أنها تعطي للسلطات المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية . فالاستقلال إذن ليس تاماً، وإلا لقامت دول متعددة ضمن الدولة الواحدة.
وتقوم اللامركزية على توزيع السلطة بين الحكومة وهيئات محلية منتخبة . ولا تمثل هذه الهيئات السلطة المركزية، التي لا تملك حق توجيه الأوامر إليها، أو اتخاذ القرارات النافذة تجاهها، والملزمة لها، إلا في حالات عينها القانون حصراً . ويمكن للبلدية مثلاً أن ترفض تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطلب إعادة التخطيط، لصدوره عن مرجع غير صالح، على اعتبار تنفيذ الاستهلاكات والتخطيطات في الطرقات البلدية هو من اختصاص البلديات .
ومن هنا يجب أن نحدد، بأن مصطلح المركزية واللامركزية أعلاه من المستحيلات تطبيقهم بحذافيرهم، ولكن يمكننا من خلال رقابتنا للأسلوب الإداري، في الدول المختلفة، أن نضع معايير معينة لمعرفة هامش الإدارة المركزية واللامركزية،
.../...
الضبط الإداري
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
الخاتمة
المراجع

المقدمة
إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحيات بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام .

المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري

كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات

الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية النظام العام.
.../...
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت, ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية, الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام.
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام.
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة.
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تن
ظميه وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئس الجمهورية بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية ...الخ
.../...
*رئس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئس الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة 1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معقودة لرئس الجمهورية ورئس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية.
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات ...الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم
 
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

شكرا علىالطرح
بوركت:regards01:
 
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

بارك الله فيك على الطرح المميز
 
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

aaaw bditoo ta9raw !!!!
 
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

شكرا ليك على طرح
 
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

شكرا على المواضيع

مفييدة جدا خاصة درس المركزية واللامركزية
 
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

ان كان هناك مواضيع امتحانات لكل المواد فللتفضلو علينا بها وشكرا
 
YAHIA S، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
رد: الى طلبة السنة الثانية حقوق lmd

يارك الله فيك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top