الجانب الاجرائي في المادة الادارية

هآجر

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
6 نوفمبر 2010
المشاركات
2,472
نقاط التفاعل
873
النقاط
171
بسم الله الرحمان الرحيم

اليكم اهم الجوانب الاجرائية في المادة الادارية على ضوء قانون رقم 08-09 المتلق بقانون الاجراءات المدنية و الادارية


_ فيما يخص الاختصاص المحلي هو من النظام العام يجوز اثارته تلقائيا من طرف القاضي في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.
_ الغاء العمل بنظام الغرف الادارية....عوضت المادة 7 من القانون القديم بالمادتين 800 و 801 و عوضت م 7 مكرر بالمادة 802 ق ا م و ا.
حيث ان المادة 800 اكدت على المعيار العضوي هو المعيار المعتمد في تزويع الاختصاص بين القضاء العادي و الاداري.
اما م 801 الغت العمل بالغرف الادارية المحلية و الجهوية...و م 802 اختزلت الاستثناءات لي كان منوص عليها في م 7مكرر التي يؤول اختصاصها للقضاء العادي رغم ان احد اطرافها من اشخاص القانون العام.
_ كذلك فيما يخص اجل الطعن القضائي تم توحيده بعدما كانت تختلف باختلاف درجة التقاضي حيث كانت 04 اشهر امام الغرف الاداريةبتوعيها المحلية و الجهوية و شهرين امام مجلس الدولة اما الان الاجال حددت ب 04 اشهر من تاريخ تبليغ او نشر القرار الاداري م 829 ق ام و ا.
_ تم كذلك اعادة العمل بالتظلم الاداري و جعله جوازيا م 830 لي كان ملغي امام الغرف الادارية الذي استبدل باجراء الصلح.
_ تم كذلك الغاء العمل بنظرية العلم اليقين بموجب م 831.
_ كذلك تم رفع اجال الاستئناف من شهر الى شهرين م 950 و اجال الاستئناف 15 يوم في المادة الاستعجالية .
و تم رفع كذلك اجال المعارضة الى شهر م 954
و الصلح اصبح في المادة الادارية جوازيا بعدما كان وجوبي م 169 مكرر 3 ق ا م و ا​

منقول​
 
452686734.gif
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top