في " ميراث المرأة " :

د.سيد آدم

:: عضو مُتميز ::
إنضم
28 مارس 2014
المشاركات
787
نقاط التفاعل
472
النقاط
23
1-
(1 ) :
- هناك إحدى عشرة حالة ترث المرأة مثل الرجل ،
- هناك أربع عشرة حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ،
- هناك خمس حالات ترث فيها المرأة ، ولا يرث نظيرُها من الرجال ،
- هناك ، فقط ، أربع حالات ترث فيها المرأة نصفَ ميراث نظيرها من الرجال .
...
معايير اختلاف الأنصبة :
إن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية الميراث في الفقه الإسلامي ، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقاً للنوع ، وإنما تختلف الأنصبة طبقاً لثلاثة معايير :
المعيار الأول : درجة القرابة بين الوَارِث والمُوَرِّث : الوارث هنا سيان ، ذَكراً كان أو أنثى ؛ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون اعتبار لـ " جنس " الوارث ؛ فالبنت الواحدة ترث نصف تركة أمها ، وهي أنثى ، بينما يرث أبوها ربع التركة ، وهو ذكر ، ذلك لأن الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب .
المعيار الثاني : موقع الجيل الوارث : فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادةً يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ، بل تصبح أعباؤها ، عادة ، مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة أوالأنوثة للوارثين والوارثات ؛ فبنتُ المتوفّىَ ترث أكثر من أمه ، وكلتاهما أنثى ، وترث بنتُ المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها ... على سبيل المثال لا الحصر .
المعيار الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار " الوحيد " الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى ، لكنه تفـاوتٌ لا يُفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها ... حاشا أن يفعل ذلك الإسلام ، بل ربما كان العكس هو الصحيح ؛ ففي حالة ما إذا اتفق ، وتساوى ، الوارثون في العاملَين الأولين : درجة القرابة وموقع الجيل ، مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً ، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ! لذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات .
يُتبع ...
 
رد: في " ميراث المرأة " :

(2) :

_* أولاً : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل :
1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن ،
2- الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج ، أو زوجة ،
3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور ،
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور .
يُتبع ...
 
رد: في " ميراث المرأة " :

(3) :
_* ثانياً : الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل :
1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث ،
2- الأخ والأخت لأم ،
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم ،
4- البنت مع عمها ، أو أقرب عصبة للأب ، مع عدم وجود الحاجب ،
5- الأب مع أم الأم وابن الابن ،
6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق ، ذلك على قضاء عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ؛ فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث ،
7- انفراد الرجل ، أو المرأة ، بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابنُ إن كان وحده التركة كلها تعصيباً ، والبنت ترث النصف فرضاً والباقي ردّاً ... وذلك أيضاً لو ترك أباً وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيباً ، ولو ترك أمّاً فسترث الثلث فرضاً والباقي ردّاً عليها ،
8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكراً ، بمعنى لو تركت المرأة زوجاً وأخاً شقيقاً ، فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيباً . ولو تركت زوجاً وأختاً فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك ،
9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ، وهذا إذا تركتْ المرأة زوجاً وأمّاً وأختاً لأم وأخاً شقيقاً ؛ فسيأخذ الزوج النصف ، والأم السدس ، والأخت لأم السدس ... والباقي للأخ الشقيق تعصيباً ... وهو السدس ،
10- ذوو الأرحام ، في مذهب أهل الرحم ، وهذا معمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات ، فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسّم بينهم التركة بالتساوي : كأن يترك المتوفىَ بنتَ بنت وابن بنت وخالاً وخالة ، فكلهم يرثون نفس الأنصبة ،
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبداً ، وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء : فمن الرجال الزوج والابن والأب ، ومن النساء الزوجة والبنت والأم .
يُتْيع ...
 
رد: في " ميراث المرأة " :

(4) :
_* ثالثاً : حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل :
1- الزوج مع ابنته الوحيدة ،
2- الزوج مع ابنتيه ،
3- البنت مع أعمامها ،
4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا ، والورثة هم : زوج وأب وأم وبنتان ، فإن نصيب البنتين سيكون 32 فداناً ، ما يعني أن نصيب كل بنت 16 فداناً ، في حين أنها لو تركت ابنين بدلاً من البنتين لورث كل ابن 12.5 فداناً حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيباً بعد أصحاب الفروض ،
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا ، والورثة زوج وأختان شقيقتان وأم ، ترث الأختان ثلثي التركة ، ما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً ، في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيباً بعد نصيب الزوج والأم ،
6- ونفس المسألة ، لو تركت أختين لأب ، سيرثان أكثر من الأخوين لأب ،
7- لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأباً وأمّاً وبنتاً ، وكانت تركتها 156 فداناً ، فإن البنت سترث نصف التركة ، وهو ما يساوي 72 فداناً ، أما لو أنها تركت ابناً بدلاً من البنت ، فسيرث 65 فداناً ، لأنه يرث الباقي تعصيباً بعد فروض الزوج والأب والأم ،
8- إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأمّاً وأختاً شقيقة ، وتركتها 48 فداناً ، مثلاً ، فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فداناً ، في حين أنها لو تركت أخاً شقيقاً بدلاً من الأخت ، فسيرث 8 أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيباً بعد نصيب الزوج والأم ، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق ،
9- لو ترك رجل زوجة وأمّاً وأختين لأم وأخوين شقيقين ، وكانت تركته 48 فداناً ، ترث الأختان لأم ، وهما الأبعد قرابة ، 16 فداناً ؛ فنصيب الواحدة 8 أفدنة ، في حين يرث الأخوان الشقيقان 12 فداناً ، ما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة ،
10- لو تركت امرأة زوجاً وأختاً لأم أخوين شقيقين ، وكانت التركة 120 فداناً ، ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 فداناً ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فداناً ، ما يعني أن الأخت لأم ، وهي الأبعد قرابة ، أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق ،
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ووجود الزوج ؛ فلو ماتت امرأة وتركت أباً وأمّاً وزوجاً ، فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ... وهو السدس ، أي ما يساوي نصف نصيب زوجته ،
12- لو تركت امرأة زوجاً وأمّاً وأختاً لأم وأخوين شقيقين ، وكانت التركة 60 فداناً ، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة ، في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة ، ما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقي ... وهي أبعد منه قرابة ،
13- ولو ترك رجل زوجة وأباً وأمّاً وبنتاً وبنت ابن ، وكانت التركة 648 فداناً ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فداناً ، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 24فداناً فقط،
14- لو ترك المتوفَّى أمّاً وأم أم وأم أب ، وكانت التركة 60 فداناً ، مثلاً ، فسترث الأم الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، أما لو ترك المتوفى أباً بدلاً من أم ، بمعنى أنه ترك أباً وأم أم وأم أب ، فسترث أم الأم ، ولن تحجب السدس ، وهو 10 أفدنة ، والباقي للأب 50 فداناً ، ما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فداناً ، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط .
يُتْبع ...
 
رد: في " ميراث المرأة " :

(5) :
_* رابعاً : حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1- لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأباً وأمّاً وبنتاً وبنت ابن ، وتركت تركة قدرها 195 فداناً ، مثلاً ، فإن بنت الابن سترث السدس ، وهو 26 فداناً ، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ! ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيباً ولا باقي ، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946 ،
2- لو تركت امرأة زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب ، وكانت التركة 84 فداناً ، مثلاً ، فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 فداناً ، في حين لو كان الأخ لأب بدلاً من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي ،
3- ميراث الجدة : فكثيراً ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( = الوارث ) ، هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل أبي الأب أو أبي أب الأب وإن عَلا ، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد ( = غير وارث ) ، على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء !! ، أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ ، وعليه تكون أم أب الأم جدة فاسدة ، لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن ،
4- لو مات شخص وترك أباً أم وأم أم ، في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضاً والباقي ردّاً ، وأب الأم لا شيء له ؛ لأنه جد غير وارث ،
5- وكذلك ، لو مات شخص وترك أم أم وأبَ أم أم ، تأخذ أم الأم التركة كلها ؛ فتأخذ السدس فرضاً والباقي ردّاً عليها ولا شيء لأبي أم الأم ؛ لأنه جد غير وارث .
الخلاصة :
هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ... أو أكثر منه ، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل ... تلك هي ثمرات استقراء حالات ، ومسـائل ، الميراث ، في عـلم الفرائض ( = المواريث ) ... ولله الأمر من قبل ومن بعد في من لا يجيدون إلا " التفيقه " .
انتهى .
 
آخر تعديل:
رد: في " ميراث المرأة " :

السلام عليكم

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك

 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top