1-
(1 ) :
- هناك إحدى عشرة حالة ترث المرأة مثل الرجل ،
- هناك أربع عشرة حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ،
- هناك خمس حالات ترث فيها المرأة ، ولا يرث نظيرُها من الرجال ،
- هناك ، فقط ، أربع حالات ترث فيها المرأة نصفَ ميراث نظيرها من الرجال .
...
معايير اختلاف الأنصبة :
إن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية الميراث في الفقه الإسلامي ، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقاً للنوع ، وإنما تختلف الأنصبة طبقاً لثلاثة معايير :
المعيار الأول : درجة القرابة بين الوَارِث والمُوَرِّث : الوارث هنا سيان ، ذَكراً كان أو أنثى ؛ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون اعتبار لـ " جنس " الوارث ؛ فالبنت الواحدة ترث نصف تركة أمها ، وهي أنثى ، بينما يرث أبوها ربع التركة ، وهو ذكر ، ذلك لأن الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب .
المعيار الثاني : موقع الجيل الوارث : فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادةً يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ، بل تصبح أعباؤها ، عادة ، مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة أوالأنوثة للوارثين والوارثات ؛ فبنتُ المتوفّىَ ترث أكثر من أمه ، وكلتاهما أنثى ، وترث بنتُ المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها ... على سبيل المثال لا الحصر .
المعيار الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار " الوحيد " الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى ، لكنه تفـاوتٌ لا يُفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها ... حاشا أن يفعل ذلك الإسلام ، بل ربما كان العكس هو الصحيح ؛ ففي حالة ما إذا اتفق ، وتساوى ، الوارثون في العاملَين الأولين : درجة القرابة وموقع الجيل ، مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً ، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ! لذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات .
يُتبع ...
(1 ) :
- هناك إحدى عشرة حالة ترث المرأة مثل الرجل ،
- هناك أربع عشرة حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ،
- هناك خمس حالات ترث فيها المرأة ، ولا يرث نظيرُها من الرجال ،
- هناك ، فقط ، أربع حالات ترث فيها المرأة نصفَ ميراث نظيرها من الرجال .
...
معايير اختلاف الأنصبة :
إن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية الميراث في الفقه الإسلامي ، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقاً للنوع ، وإنما تختلف الأنصبة طبقاً لثلاثة معايير :
المعيار الأول : درجة القرابة بين الوَارِث والمُوَرِّث : الوارث هنا سيان ، ذَكراً كان أو أنثى ؛ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون اعتبار لـ " جنس " الوارث ؛ فالبنت الواحدة ترث نصف تركة أمها ، وهي أنثى ، بينما يرث أبوها ربع التركة ، وهو ذكر ، ذلك لأن الابنة أقرب من الزوج فزاد الميراث لهذا السبب .
المعيار الثاني : موقع الجيل الوارث : فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادةً يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها ، بل تصبح أعباؤها ، عادة ، مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة أوالأنوثة للوارثين والوارثات ؛ فبنتُ المتوفّىَ ترث أكثر من أمه ، وكلتاهما أنثى ، وترث بنتُ المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها ... على سبيل المثال لا الحصر .
المعيار الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار " الوحيد " الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى ، لكنه تفـاوتٌ لا يُفـضي إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها ... حاشا أن يفعل ذلك الإسلام ، بل ربما كان العكس هو الصحيح ؛ ففي حالة ما إذا اتفق ، وتساوى ، الوارثون في العاملَين الأولين : درجة القرابة وموقع الجيل ، مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً ، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ! لذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات .
يُتبع ...