تعرّف على الاِستيـــــــــداع

jiji la star

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
3 أوت 2010
المشاركات
1,820
نقاط التفاعل
2,142
النقاط
111
العمر
30
السلام عليـــــكم ورحمة الله وبركـــــاته
هل تعرف الإستيداع؟​
أستاذي الكريم/أستاذتي الفاضلة (جديد أم قديم في الميدان)
بعد بحث كبير.. مساعدة منّي ،هذا الجزء يساعدك على معرفة كل مايخصّ التعليم.

الاِستيداع:

الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة لموظف مرسّم (مثبت) في منصب عمله.

ما يترتب عن الاِستيداع:
يترتب عن هذا التعليق الكف و التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من استفادات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاِستيداع
تتنافى الإحالة على الاِستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح على صاحبه مدة الاِستيداع​
يتم إقرار الإحالة على الاِستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة.​
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأولاد.
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للعامل الاِلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر.
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا.
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة.

الاِستيداع حقُُّ :
تعتبر الإحالة على الاِستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاِستلام الطلب تقرر الإحالة على الاِستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5 و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين.

إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المجال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب
(قانون 82/06 المتعلق بعلاقات العمل الفردية المؤرخ في 27/02/1982 ) تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الإحالة على الاستيداع في إطار التشريع
و التنظيم المعمول بهما .
تنحصر مدة الإحالة على الاستيداع في الفترة التي يحددها التشريع و التنظيم المعمول بهما .

الاِستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج.


تحيات الأستـــــــــــــــــــــــــاذة هـــــآجــــــر:love01:

 
رد: تعرّف على الاِستيـــــــــداع

العفو حبيبتي ليدي
 
رد: تعرّف على الاِستيـــــــــداع

وعليكم السلام بارك الله فيكِ أستاذتنا الفاضلة
 
رد: تعرّف على الاِستيـــــــــداع

وفيــــــــــــكِ بركة ساندي عزيزتي
 
رد: تعرّف على الاِستيـــــــــداع

العفو راني ندير في كامل جهدي باه نشطوا هذا القسم ماذابيكم تعاونوني
 
رد: تعرّف على الاِستيـــــــــداع

سلام عليكم

بارك الله فيك استاذة ع الشرح

بالتوفيق

تحياتي
 
رد: تعرّف على الاِستيـــــــــداع

أهلا وسهلا فيك بركة حبيبتي
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top