الإلتزامات في القانون المدني-السنة الثانية حقوق-

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

ريحانة الجزائر2

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
14 نوفمبر 2007
المشاركات
3,790
نقاط التفاعل
7
النقاط
157
الالتزام:-

هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أنواع الالتزامات:-
1.الالتزام المدني والالتزام الطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ-عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب-عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
2.الالتزام السلبي والإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار.
3.الالتزام الفوري والمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
4.الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذل عناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.




مصـادر الالتـزام
1)العقـد التصرف القانوني حيث تتجه الإرادة
2)الإرادة المنفردة إلى أحداث أثر قانوني
3)العمل غير المشروع
4)الكسب وفق سبب الواقعة القانونية حيث تترتب الأثار القانونية
5)القانون رغم إرادة الملتزم
العقـــد
هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر بحث يظهر أثر هذا الارتباط في المعقود عليه والعاقد.
أنـواع العقـود:-
1.من حيث التكوين:-
أ- العقد الرضائي:- وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه.
ب-الشكلي:- وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا االعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة الطابو او دائرة التسجيل العقاري.
ج-العقد العيني:- وهو الذي لا ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
2.من حيث الأثر:-
أ-ملزم للجانبين:- وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع.
ب-ملزم لجانب واحد:- وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
3.عقد المعاوضة وعقد التبرع:-
أ-عقد المعاوضة:- وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع.
ب-عقد التبرع:- وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة.

4.العقد المحدد والعقد الاحتمالي:-
أ-العقد المحدد:- وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ب-العقد الاحتمالي:- وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت ابرام العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع.
5.العقد الفوري والمستمر:-
أ-العقد الفوري:- هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع.
ب-العقد المستمر:- وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كالإيجار.

أركان العقد (تراضي – محل – سبب)
الإيجاب:- هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-
أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة
ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
ويسقط هذا الإيجاب في الحالات التالية:-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس.
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراض عنه.
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاب بالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب.
شروطـه:-
1.أن يصدر والإيجاب مازال قائماً.
2.أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.
حـالات السكـوت الملابس:-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعد تعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاً في حالات خاصة هي:-
أ-إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجه إليه.
ب-عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذا التعامل.
ج-إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبولاً.
عقـود الإذعـان:-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة.
هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيف منها.
اقتــران الإيجاب بالقبول
أولاً:- التعاقد بين حاضرين:-
وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول.
ثـانيــاً:- التعاقد بين غائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.
1.نظرية أعلان القبول:-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.
2.نظريقةتصدير القبول: -
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف الآخر.
1)نظريةوصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف الآخر.
2)نظرية العلم بالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف الآخر.
ملاحظة:- أخذ القانون المدني العراقي بالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثبات عكس ذلك.
الوعـد بالتعاقـد:-
هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد في الوعد.
شروطــه:-
1.استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب .
2الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه.
3.تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خلالها.
أثـار الوعـد بالتعاقـد:-
1.التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة محددة.
2يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف به لا يكون أمام الموعود له أن أظهر رغبته في الشراء سوى الرجوع على الواعد بالتعويض.
العـربــون
هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد للدلالة على:-
أ-أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبهذه الدلالة أخد بها القانون المدني العراقي.
ب-أو أن لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون وبهذه الدلالة أخذ القانون المدني المصري هذا مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النيابـة فـي التعاقـد
وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة الأصيل.
أنواعهـا:-
1.النيابة الاتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين.
2.النيابة القانونية مصدرها القانون كولاية الأب على ابنه.
3.النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر.
شروط التعاقد في النيابة:-
1.أن يعبر النائب عن أرادته لا عن إرادة الأصيل.
2.أن يتعاقد النائب بأسم الأصيل لا باسمه وإلا فإن أثار التصرف لا تتصرف إلى ذمته بل الى ذمة الأصيل باستثناء أن يكون من تعاقد مع النائب عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي لديه أن يتعامل مع النائب أو الأصيل.
3.أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له وإلا فإن أثار العقد لا تنصرف الى الأصيل إلا إذا كان من المستحيل على الوكيل إخطار موكله سلفاً باضطراره ، الخروج على حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف.
عـوارض الأهليـة-
1.المجنون:- وهو من فقد عقله فهو عديم التميز محجوز لذاته.
2.المعتوه:- وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته.
3.السفيه:- وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه.
4.ذو الغفلة:- وهو الذي يغبن في المعاملات المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه.



موانـع الأهليـة:-
1.الغيبة:- الغائب هو من غادر الطرق ولم يعرف له مقام لأكثر من سنة دون أن تنقطع أخباره وإذا انقطعت أخباره فهو مفقود وإذا لم يكن لأي منهما وكيل عينت المحكمة قيماً عليه.
2.الحكم بعقوبة سالبة للحرية عندها يطعن المكمة قيماً على المحكوم عليه ليتولى إدارة أمواله.
3.العاهة المزدوجة:- إذا تعذر على الشخص التعبير عن إرادته بسبب إصابته بعاهة مزدوجة نصبت المحكمة وصياً عليه.

عيـوب الرضـا (الإرادة)
1.الإكراه:- هو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يبعث في نفسه رهبته تحمله على التعاقد.
عناصـر الإكـراه:-
1.العنصر الموضوعي:- ويتمثل بوسائل الإكراه المادية كالضرب والتعذيب والوسائل المعنوية كالتهديد بالخطف المهم أن يكون من شأن وسائل الإكراه إحاطة المكره بخطر جسيم محدق.
2.العنصر النفسي (الرهبة) التي تبعث في نفس المكره والتي تحمله على إبرام العقد.
ملاحظـة:-
إذا لم يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر أي صدر من الغير ينبغي أن يكون الطرف الآخر من العقد على العلم بالإكراه أو كان يفترض أن يعلم به.


الغلـــط
وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة الأمر.

شروطــه:-
1.أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ماكان المتعاقد يبرم العقد لولا وقوعه في الغلط.
2.أن يتصل بعلم المتعاقد الأخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من السهل عليه أن يثبت وجوده.
ومـن أنـواع الغلـط:-
1.الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى وإذا به تمثال حديث.
2.الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محلاعتبار في العقد.
3.الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهلاً قيمتها الحقيقية.

الغبـن مع التغرير
التغرير:- هو اللجوء، الى وسائل وطرق أحتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحث يصيبه الغين الفاحش جراء ذلك ومقدار الغين الفاحش هو مالا يدخل تحت تقدير أهل الخبرة.
الاستغـلال:-
إذا استغل أحد الطرفين ضعف في نفس الطرف الآخر فأصابه غبن فاحش جراء ذلك كان للطرف المغبون أن يطلب رفع الغبن الواقع عليه إن كان العقد معاوضة أما إذا كان تبرعاً منه أن يطلب نقض العقد وذلك خلال سنة في الحالتين.
المحـل
محل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن سواء كان نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
شروطـه:-
1.الوجـود أو الإمكـان:-
أ-الوجود:- إذا كان العمل نقل حق عيني أو القيام بعمل يتعلق بشيء معين كالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور ينبغي أن يكون المحل موجوداً وقت إبرام العقد وإلا كان العقد باطل.
مع ملاحظة بأن القانون المدني العراقي أجاز التعامل بالأشياء المستقبلية إذا تم تعيينها غير أن التعامل بتركه انسان على قيد الحياة يعد باطلاً لمخالفته النظام العام والأداب.
ب-الإمكان:- إذا كان محل الالتزام قيام بعمل لا يتعلق بشيء ما أو الامتناع عن عمل فيجب أن يكون المحل ممكناًً أما إذا كان مستحيلاً استحالة مطلقة مادية أو قانونية وقع العقد باطلاً.
2.يجب أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين:-
أ-إذا كان محل الالتزام من القيميات (الأشياء المعينة بذاتها كالعقارات) فتعين لشيء يكون بتمييزه عما عداه.
ب-إذا كان من المثلثيات (الأشياء المعينة بالنوع والمقدار) فالتعيين يكون بتحديد نوع ومقدار الشيء كالحنطة.
ج-إذا كان محل الالتزام قيام بعمل أو الامتناع بعمل فينبغي أن يعين على نحو يزيل الجهالة.
3.المشرعيـة:- أي يجب أن يكون المحل قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته ومن ثم بحكم القانون.
فهنالك أشياء تخرج من دائرة التعامل بحكم طبيعتها لأنه لا يمكن للشخص أن يستأثر بحيازتها كالهواء وأشعة الشمس.
ومن جهة أخرى قد يكون الشيء قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته إلا أن القانون يمنع التعامل به للمصلحة العامة أو مقتضيات النظام العام أو الاداب كالأموال العامة والأثار والمخدرات.

السبـب
النظرية التقليدية:-
وتأخذ بالسبب المباشر ففي العقود الملزمة اجانبين سبب التزام كل طرف هو ما التزم به الطرف الآخر وفي التبرعات نجد أن السبب هو نية التبرع.
النظرية الحديثة:-
وتأخذ بالسبب غير المباشر أي الباعث الدافع إلى انتشاء التصرفات القانونية فالسبب في عقود التبرع (حسب النظرية التقليدية) هو نية التبرع لذلك فهو مشروع دائماً أما في النظرية الحديثة وباعتباره الباعث الدامع، التبرع فهو يختلف من شخص لآخر فقد يكون غير مشروع كمن يتبرع لأمرأة بمال قاصداً انتشاء علاقة غير مشروعة معها.
ملاحظـة:-
القانون المدني العراقي يفترض أن لكل التزام سبباً موجوداً ومشروعاً ولولم يذكر هذا السبب في العقد مالم يقم الدليل على عكس ذلك. علماً أن القانون المدني العراقي جمع بين النظريتين.


العقد الصحيح:-
هو العقد المشروع بذاته وبوصفه:-
شروطـه:-
1.أن يكون العاقد كامل الأهلية.
2.أن يكون المحل مشروع.
3.أن يكون للعقد سبب مشروع.
4.أن تكون أوصافه سالمة من الخلل.
فإذا كان محل الالتزام القيام بعمل يجب أن لايكون مستحيلاً استحالة مطلقة.
ملاحظـة:-
إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال.
العقد الموقوف:-
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفة على السريان لأحد الأسباب الآتية:-
أ))نقص أهلية أحد العاقدين.
ب))وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحد العاقدين.
ج)التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي).
تصرف الفضولي
1.ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن.
2.في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3.للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر.
خيـار الإجـازة أو النقـض
1.إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي.
2.مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر.
3.في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد.
العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا.
العقـد الباطـل
هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر، وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد.
أثـار العقـد الباطـل:-
الأثار الاصلية:- لايرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع الأرباح والخسارة على الشركاء.
الأثار العرضية:- وتتمثل بالاتي:-
1.انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحد الأقصى.
2.تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلى الارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سند عادي.
أثـار العقـد:-
الخلف العام:- هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصى له)
القاعـدة:-
تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفات القانونية).
الاستثناءات:-
1.الاتفاق:- أي اتفاق السلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العام مثال:- اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر.
2.إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه العام.
3.طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقل بالميراث.
4.عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحق خلفه العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلث التركة.
الخلف الخاص:-
وهومن يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع.
القاعـدة:-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف لا تسري بحق خلفه الخاص.
الاستثناءات:-
1. إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:- من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكملاً للشيء أي من توابعه.
2.إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه ملكية الشيء.
مثال:- المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفة ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه.
التعهد على الغير:-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عن ذلك.
آثار التعهد عن الغير:-
1.رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىء عن التعهد.
2.إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هو قرارالتعهد.

الاشتراط لمصلحة الغير
وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته.
 
نظريـة الظروف الطارئـة
شروطها:-
1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً.
2.أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام
العقد، وأن لا يكون بالإمكان دفعها.
3.أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لا مستحيلاً.
وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوة القاهرة.
ملاحظـة:-
إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاه للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات
أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادة التوازن الاقتصادي
إلى العقد.

المسؤولية العقدية:-
1.يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختياراً.
2.وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكناً فللدائن أجباره
على التنفيذ (التنفيذ العيني الجبري).
3.أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض
باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤولية العقدية.
أركـان المسئوليـة العقديـة:-
1.الخطـأ:-
إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا
كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام.

2الضرر:-
هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أو مصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية
العقدية لا يغطي التعويض الا الضرر (المادي، المباشر، المتوقع).
3.العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:-
وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العلاقة تنقطع بالسبب الأجنبي
كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي المسئولية العقدية.


تعديل أحكام المسئولية العقدية:-
لطرفي العقد تعديل أحكام المسئولية العقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان
على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب الأجنبي أو أن يتم الاتفاق على تخفيفها
أو حتى الإعفاء منها كمالو اشترط البائع عدم مسؤوليته عن العيوب الخفية
التي تظهر في المبيع بعدالتسليم هذا مالم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً
حيث أن الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الاعفاء منها يصبح عديم الأثر في
حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم.


فسـخ العقـد:-
شروطـه:-
1.أن يكون العقد ملزم لجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين
وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر.
2.إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه على أن لا يكون هذا الإخلال ناشيء عن
سبب أجنبي لا إرادة للمدين منه.
3.استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلى ماكانت
عليه.
أنواع الفسخ:-
1. الفسخ القضائي:-
إعذار المدين
رفع دعوى الفسخ
سلطة تقديرية للقاضي
الحكم بالفسخ
بحسب ظروف وملابسات الدعوى
عدم الحكم بالفسخ
ملاحظـة:-
قد لا يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه
أو كانت الظروف المحيطة بالمدين هي التي تحول دون تنفيذه لالتزامه.
2.الفسخ الاتفاقي:-
3.الفسخ بحكم القانون (الانفساخ):-
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه
لذلك التزام الطرف الآخر وبذلك تكون الرابطة العقدية قد أنحلت بقوة القانون.


أثار الفسخ:-
1.زوال أثار العقد بأثر رجعي إلى حين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى
الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد.
2.رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوى الفسخ).
3.الحكم بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى.
4.زوال الحقوق التي كان قد رتبها القابض للغير على الشيء قبل الفسخ
باستثناء:-
أ-عقود الإدارة المبرمة بحسن نية كعقد (الإيجار).
ب-أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيع الأول
فعندئذ لا يزول حق المشتري الثاني إذا كان حسن النية.
(الحيازة في القبول سند الملكية)
5الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ:-
لا يمكن أن يتم بأثر رجعي لأن ما تم تنفيذه من هذه العقود لا يمكن إعادته.

الإدارة المنفـردة:-
الوعد بجائزة:-
شروطـه:-
1.أن يتوجه الواعد بإعلان إلى الجمهور يتضمن أمرين الجائزة والعمل
المطلوب القيام به لأستحقاق الجائزة.
2.أن يتوافر في الوعد رضا الواعد والمحل والسبب.
أحكـام الوعـد بجائـزة:-
1.الوعد المحدد المدة:- يبقى الواعد ملتزماً بإرادته المنفردة حتى أنقضاء
الميعاد المحدد في الوعد وإذا قام أحدهم بالعمل المطلوب في الموعد أصبح
دائناً للواعد بالجائزة لا يتقادم حقه إلا بمضي 15 سنة.
2.الوعد غير محدد المدة:- وفي هذه الحالة لا يستطيع الواعد الرجوع عن
وعده إلا بالإعلان عن ذلك الرجوع وبنفس الطريقة التي أعلن بها مسبقاً
عن الوعد.
وإذا تبين قيام أحدهم بالعمل المطلوب قبل الإعلان عن الرجوع اصبح دائناً
للواعد ويتقادم حقه بمضي (6 أشهر) من تاريخ الإعلان عن العدول.
التعويـض:-
هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني
هي:-
1.إعادة الحال إلى ما كان عليه.
2.الزام المسؤول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب
في الصحف.
3.رد المثل في المثلثيات كما في حالة غصب المثليات.
عناصـر التعويـض:-
1.التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين:-
أ-مالحق المضرور من خسارة.
ب-مافات على المضرور من كسب.
2.إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائم بذاته لا يتحلل إلى أي عناصر.
انتقال الحق في التعويض:-
1.الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة
المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً في ذمته المالية.
2.الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لاينتقل إلى
غيره بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين
المسؤول والمضرور).
3.عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق في المطالبة
بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم هذا بالإضافة
إلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب فقد المصاب علماً أن
التعويض الأدبي لا يستحق إلا للزوج والأقربين من الأسرة (الأولاد).

وقت تقدير التعويض:-
1.الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار.
2.إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض لا
وقت وقوع الفعل الضار.
3.إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق
في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة.
الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية:-
1.يجوز الاتفاق على تشديدها حيث يسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ
عن سبب أجنبي.
2.لا يجوز الاتفاق على تخفيفها أو الإعفاء منها لتعلق أحكام المسئولية
التقصيرية بالنظام العام.
المسئولية عن عمل الغير وعن الأشياء:-
مسئولية الراعي عمن هم تحت رعايته:-
شروطهـا:-
1.وجود قاصر بسبب صغر السن تحت رعاية مسؤول كـ(الأب والجد).
2.صدور عمل غير مشروع عن القاصر الحق ضرراً بالغير.
أساس المسئولية:-
تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابلاً لإثبات
العكس وهذا الخطأ هو إخلال الراعي بواجب رقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات
الراعي بقيامه بواجب الرقابة المطلوب أو بإثبات السبب الإجنبي.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة:-
ملاحظة:- المتبوع في القانون المدني العراقي:-
1.دوائر ومؤسسات الدولة.
2.المؤسسات الصناعية والتجارية في القطاع الخاص.
أساس المسؤولية:-
في القانون المدني العراقي أساسها خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً
قابل لإثبات العكس.
المسؤولية عن الحيوان:-
يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان
ويصيب الغير علماً أن هذه المسؤولية تلقى على من كان مسؤولاً عن توجيه
الحيوان وقيادته وقت حدوث الضرر. ويمكن للمسؤول ان يتخلص من هذه
المسؤولية اذا اثبت انه بذل ماينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان
الضرر سيقع حتى لوبذل العناية المطلوبة هذا اضافة الى امكانية دفع الضرر
بالسبب الاجنبي وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك لارقابة علية من
محكمة التمييز.
المسؤولية عن البناء:-ويمكن ان نعرضها بصورتين :-
الصورة الأولى:- المسؤولية الناشئة عن الهدم البناء أو سقوطه حيث يتحملها
صاحب البناء وذلك لأن القانون يفترض الخطأ في جانبه ألا وهو اهماله في
صيانة البناء وأساس هذه المسؤولية خطأ مفترض قابل لإثبات العكس إذا كان
صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته أما إذا كان قد تم
تنبيه إلى حالة البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات
العكس أي لا تنتفي المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
الصورة الثانية:-
المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقط من المسكن:- وهذه المسؤولية يتحملها
ساكن البناء وأساسها خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.

المسؤولية عن الألات الميكانيكية والأشياء الأخرى:-
شروطهـا:-
1.أن تكون للمسؤول السيطرة الفعلية على الشيء سوى كان مالك للشيء أو
غير ذلك.
2.أن يقع الضرر والالة في حالة حركة أما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن
تكون في غير وضعها الطبيعي.
و أساس هذه المسؤولية في القانون المدني العراقي خطأ مفترض قابل لإثبات
العكس.
الكسب دون سبب
وهو إثراء في ذمة شخص (المدين) على حساب افتقار شخص آخر (الدائن).
شروطـه:-
أولاً:- الإثــراء:-
وهو حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقدر بالعقد وتنقسم
في الأنواع التالية:-
1.الإثراء الإيجابي:- ويتمثل بدخول عنصراً موجباً إلى ذمة المدين المالية
فالمستأجر الذي يرمم المأجور أما الإثراء السلبي يتمثل بخروج عنصر سالب
من ذمة المدين المالية كما لو سدد أحدهم دين هذا المدين.
2.الإثراء المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر كمن يبني بمواده على أرض
الغير ويكون غير مباشر أن حصل بفعل شخص آخر كمن يبني بمواد غيره على
أرض شخص ثالث.
3.الإثراء المادي:- وهو حصول المدين على منفعة مادية وإذا كانت معنوية
فالإثراء معنوي.
ثانيـاً:- الافتقـار :-
1.الافتقار الإيجابي:- ويتمثل بقيام المفتقر بالانفاق لمصلحة المثري أما السلبي
فيتمثل بحرمان المفتقر من منفعة كانت من حقه الحصول عليها كمن يغصب
عقار غيره.
2.الافتقار المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر وأن تم بفعل غيره كان
غير مباشر.
3.الافتقار كذلك قد يكون مادي ومعنوي.


ثالثـاً:- العلاقة السبببية من الإثراء والافتقار:-
وهي لا تنتفي بالسبب الأجنبي.
رابعـاً:- عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمثري الاحتفاظ بالمنفعة التي حصل
عليها.
ملاحظة:-
التعويض هو جزاء الكسب دون سبب ويقدر عادةً بأقل القيمتين أي قيمة الإثراء
وقيمة الافتقار.
تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في ق.م.ع:-
1.المدفوع دون وجه حق:-
شروطـه:-
أ)أن يكون المدفوع غير واجب في ذمة الدافع وهذا الشرط يتحقق في الحالات
التالية:-
1-أن يكون الدين غير موجود في ذمة الدافع أصلاً كما لو نفذ الوارث وصية
ظهر أنها باطلة.
2-سداد المدين قبل حلول أجله.
3-انقضاء الدين قبل أو بعد دفعه.
2.أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع.
أحكام المدفوع دون حق:-
1-يلزم المدفوع له برد ما تسلمه وإذا كان ما تسلمه قد هلك تحت يده فعليه رد
المثل في المثليات أو قيمة الشيء إذا كان قيماً مالم يكن الهلاك بسبب أجنبي
علماً أن المدفوع له إذا كان سيء النية فإنه يضمن هلاك ما تسلمه وأن كان
الهلاك بسبب أجنبي.
2-يتملك المدفوع له (القابض) ثمار الشيء إذا كان حسن النية بينما إذا كان
سيء النية يلتزم برد كل ما استفاده أو كان بوسعه أن يستفاده من الشيء من
يوم القبض.



2- قضـاء ديـن الغيـر:-
أ.من قضى دين غير بأمر منه أي من المدين ينحل محل الدائن الأصلي في رجوعه
على المدين.
ب.أما إذا كان قضاء دين الغير بدون أمر منه ففي هذه الحالة يعتبر الدافع متبرعاً
لا رجوع له على المدين بشيء إلا إذا كانت لديه مصلحة تكمن وراء هذا الدفع
كأن يكون كفيل للمدين أو إذا ثبتت لديه نية التبرع بحسب ظروف وملابسات الحالة.

القانـــون
1.يعد مصدر مباشر لبعض الالتزامات كالالتزام بدفع الضرائب.
2. يعد مصدراًغير مباشر لجميع الالتزامات الناشئة عن مصادر الالتزام الأخرى
كالعقد والارادة المنفردة والكسب دون سبب .

احكام الالتزام
شروط التنفيذ العيني الجبري
1أن يكون التفنيذ العيني للالتزام لا يزال ممكناً لأنه لو استحال خطأ المدين يصار
إلى التعويض أما إذا استحال بسبب أجنبي فينقضي الالتزام.
2.أن لا يكون في التنفيذ العيني أرهاق للمدين بشرط أن لا يؤدي العدول عن التفنيذ
العيني الجبري إلى إلحاق الدائن ضرراً جسيم ففي هذه الحالة تكون مصلحة الدائن
أولى بالرعاية.
3.أن يطلب الدائن التنفيذ العيني الجبري.
4.أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي كالكمبيالة.
5.أن لايكون امتناع المدين عن التنفيذ مشروعاً كـ(الحق في الحبس للضمان).


كيفيـة وقـوع التنفيـذ العينـي الحجـري:-
1.الالتزام بنقل حق عيني يرد على عقار /لا مجال للتنفيذ العيني الجبري إذا تكفل
المدين عن تنفيذ التزامه بتسجيل التصرف في دائر التسجيل العقاري(الطابو)
وإنما للدائن الحق في المطالبة بالتعويض فقط.
2.الالتزام بفعل حقعيني يرد على منقول:- ونفرق بين حالتين:
أ)معين بالذات (قيمي) في هذه الحالة تنقل ملكية الشيء بمجرد انعقاد العقد
وإذا امتنع المدين عن تسليمه كان للدائن إجباره على التسليم مالم يسلمه
المدين إلى مشتري ثاني حسن النية.
ب)منقل معين بالنوع والمقدار (مثلي) لا تنتقل ملكيته هذا الشيء بانعقاد
العقد وإنما بالإفراز فإذا امتنع المدين عن التسليم كان للدائن إجباره على
ذلك بواسطة القضاء إما آذا لم يكن لدى المدين مثل الشيء الملزم بتسليمه
كان للدائن الحصول عليه على نفقة المدين.
3.الالتزام بالقيام بعمل:-
أ)إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد فللدائن إجباره على التفنيذ
بواسطة الغرامة التهديدية.
ب)وبعكسه يتم التفنيذ على نفقة المدين من قبل شخص آخر.


4.الالتزام بالامتناع عن عمل:-
أن الإخلال بهذا الالتزام يعد مخالفة فإن كانت تقبل الإزالة يلزم المدين بإزالتها
كمن يبني داراً تحجب النور والهواء نن جاره فيلزم بإزالته أما إذا كانت
المخالفة لا تقبل الإزالة فلا محال إلا أن يطالب المدين بالتعويض كالمحامي
الذي يفشي سر موكله.
الغرامـة التهديدية:-
عندما يخل المدين بتنفيذ التزامه وكانت شخصيته محل اعتبار في تنفيذ الالتزام
فللدائن أن يطلب من القضاء الحكم عليه بغرامة التهديدية وهي عبارة عن
مبلغ نقدي يقدره القاضي عن كل وحدة زمنية (يوم أو أسبوع) يتأخر فيها المدين
عن تنفيذ التزامه علماً أن قرار الحكم هذا غير قابل التنفيذ لغاية انكشاف موقف
المدين حيث يحكم بعدها بتعويض نهائي يراعي في تقديره العنت (العناد) الذي
ظهر من المدين.
الإعـذار:-
هو تنبيه يوجه من الدائن إلى المدين ينبهه فيه الى انه متاخر في تنفيذ التزامه
بحيث تترتب مسؤوليته عن الإضرار التي تصيب الدائن جزاء تأخره في التنفيذ.
ويقع الإعذار بإنذار المدين بورقة رسمية بواسطة كاتب العدل أو بأي طلب
كتابي آخر.
 
الحـالات المستثناة مـن الإعـذار:-
1.بحكم الاتفاق:- كما أو أتفق الطرفان على أن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل.
2.بحكم القانون:- كما لو صرح المدين كتابة بأنه لا ينوي تنفيذ التزامه.

آثـار الإعـذار:-
1.التزام المدين بالتعويض عن التأخير في التنفيذ اعتباراً من وقت الإعذار.
2.تحول يد الضامن إلى أمانة أو العكس قيد البائع على المبيع قبل التسليم هي يد ضمان إلا أنها تتحول إلى يد أمانة من تاريخ إعذار المشتري بوجوب تسلم المبيع.
وقد تتحول يد الأمانة إلى ضمان بالإعذار حيث أن يد المستأجر على المأجور يد أمانة ولن بعد إعذاره بالتسليم عند انتهاء مدة الإيجار تتحول يده إلى يد ضمان.
ملاحظـة:-
صاحب يد الضمان يسأل من هلاك الشيء أو أن كان بسبب أجنبي.
صاحب يد الأمانة لا يسأل عن هلاك الشيء إذا كان بسبب أجنبي وإنما يسأل إذا كان الهلاك بتعدي صادر منه.

الشـرط الجزائـي (التعويـض الاتفاقـي):-
هو اتفاق يحدد فيه الطرفان مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن نتيجة امتناع المدين عن التنفيذ أو تأخره في التنفيذ.
طبيعـة الشـرط الجزائـي
الالتزام بالشرط الجزائي التزام تبعي يتبع الالتزام الأصلي ويترتب على ذلك ما يلي:-
1.العبرة بتنفيذ الالتزام الأصلي فلا يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي إذا كان التنفيذ العيني لا يزال ممكناً فكان المدين مستعد له.
2.يتبع الشرط الجزائي الالتزام الأصلي وجوداً وعدماً، صحة وبطلاناً.
أحكـام الشـرط الجزائـي:-
أولاً:- تخفيض الشرط الجزائي:-
للقاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالتين هما:-
أ)إذا كان تقديره مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وأثبت المدين بأن الضرر الذي أصاب الدائن يقل كثيراً عن الشرط الجزائي.
ب)تنفيذ الالتزام جزئياً حيث يخفض الشرط الجزائي بنسبة ما تم تنفيذه من الالتزام.
ثانيــاً:- زيـادة الشـرط الجزائـي:-
وذلك عندما يثبت الدائن ارتكاب المدين غشاً أو خطأ جسيم، وأن الضرر الذي أصابه جزاء ذلك يجاوز مبلغ الشرط الجزائي.
الفائـدة (التعويـض القانونـي)
وهو مبلغ تقديري يلتزم المدين بدفعه على سبيل التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه النقدي (فوائد تأخيرية) أو على سبيل المقابل الذي يدفعه المدين عن استثماره أموال الدائن (استثمارية).


شـروط استحقـاق الفوائـد التأخيريـة:-
1.أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود محدد المقدار منذ نشوء الالتزام.
2.تأخر المدين في تنفيذ التزامه التنفيذي.
3.المطالبة القضائية بالفوائد.
حيث تستحق اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية بها مالم يحدد القانون أو الاتفاق موعداً آخر لسريانه.
شـروط استحقـاق الفوائـد الاستثماريـة:-
1.يكرر نفس الشرط أعلاه.
2.الاتفاق عليها حيث لا يستق إلا عند الاتفاق عليها.



حق الضمان العام:-
وهو مجموع العناصر الموجبة في ذمة المدين المالية وقت التنفيذ لاستيفاء حقوق الدائنين.
خصائصـه:-
1. لايخول الدائن العادي حق التقدم على غيره من الدائنين فجمعهم متساويين أمام الضمان العام لا يتقدم أحدهم على الآخر.
2. لا يخول الدائن العادي حق تتبع العناصر الموجبة (الأموال التي تخرج من ذمة المدين المالية قبل وقت التنفيذ).
3.لا يخول الدائن العادي حق التدخل في إدارة المدين لأمواله والتصرف فيها.

وسائل المحافظة على الضمان العام:-
الدعـوى غيـر المباشـرة:-
أولاً:- شروطها الموضوعية:-
1.أن يكون حق الدائن مؤكداً وأن كان غير مستحق الأداء.
2.تقصر المدين في عدم استعجال حقه عمداً أو عن إهمال.
3.أن يؤدي هذا التقصير إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره (الإعسار هو زيادة العناصر السالبة في ذمة المدين على العناصر الموجبة).
4. أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن نيابة عن مدينه حقاً مالياً قابلاً للحجز عليه.
ثـانيــاً:- الشروط الإجرائية:-
1.يجب أن يستعمل الدائن حق مدينه بأسم المدين باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية.
2.وجوب إدخال المدين خصماً في الدعوى لكي يسري قرار الحكم الصادر في الدعوى بحقه.
أثـار الدعوى غيـر المباشـرة:-
إن ثمرة هذه الدعوى تؤول إلى ذمة المدين المالية كعنصر إيجابي يكون جزءاً من الضمان العام لحق الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين.
كما أثر هذه الدعوى لا تسلب المدين صاحب الحق سلطة التصرف بحقه.

دعـوى عـدم نفـاذ تصـرفات المديـن بحـق الدائـن(الدعوى البوليصية):-
شروطهـا:-
1.أن يكون حق الدائن مستحق الأداء ثابتاً بسند تنفيذي.
2.أن يكون حق الدائن سابقاً في تاريخ نشوءه على التصرف المراد الطعن فيه.
3.أن يكون التصرف المراد الطعن فيه قانونياً مفقراً للمدين من شأنه انقاص حقوق المدين أو زيادة التزاماته.
4.أن يكون التصرف ضاراً بالدائن وذلك بأن يرد على حق مفيد للدائن قابلاً للحجز عليه وأن يؤدي طبعاً إلى اعسار المدين أو زيادة إعساره.
5.إذا كان التصرف معاوضة فعلى الدائن إثبات ما يلي:-
أ)غش المدين وهو أن يكون المدين عالم وقت صدور التصرف بأن تصرفه هذا سيؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره.
ب)تواطؤ الطرف الآخر(الخلف الخاص) وذلك من خلال إثبات علمه بأن هذا التصرف سيؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره.
بينما لا يشترط غش المدين ولا التواطؤ بينه وبين الخلف الخاص إذا كان التصرف تبرعاً.

آثـار دعـوى عـدم نفـاذ التصـرفات:-
1.لايترتب على الحكم فيها بعدم نفاذ التصرف (بطلانه) بل يظل نافذاً بين طرفيه وخلفهما العام.
2.عدم سريان آثار هذا التصرف بحق الدائن الطاعن بحيث له أن ينفذ على محل التصرف كما لو كان جزءاً من ذمة مدينة المالية.

الدعـوى الصوريـة:-
شروط تحقق الصورية:-
1.وجود وضع قانوني ظاهر.
2.وجود اتفاق مستتر تتجه فيه إرادتان إلى اتخاذ موقف حقيقي يخفيه الوضع الظاهر.
3أن يكون الموقف الحقيقي مغايراً للوضع الظاهر بصورة مطلقة (الصورية المطلقة) وكما لو أبرأ الدائن مدينة من الدين في الوقت الذي كان قد اتفق على عدم وقوع الإبراء أو أن يكون الاختلاف نسبياً (الصورية النسبية) كمن يتفق على هبة ماله لآخر بينما يوجد اتفاق مستتر بينهما على أن يكون التصرف بيعاً وليس هبة.
آثار دعوى الصورية:-
1.عادةً ما ترفع الدعوى الصورية من قبل دائن الطرف الذي صدر عنه التصرف وذلك للطعن بصورية هذا التصرف والتمسك بالاتقان الحقيقي المستتر وصولاً إلى المحافظة على الضمان العام.
2.وفي الوقت ذاته يوجد فريق آخر من مصلحته التمسك بالوضع الظاهر ومنهم دائنوا من صدر إليه التصرف وفي هذه الحالة يرجع القانون الفئة الثانية وذلك حماية للأوضاع الظاهرة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات.
دعوى الحجر على المدين المفلس:-
إذا كان المدين مفلس وتخفوف دائنوه من ضياع أمواله بتصرفاته وأعماله كان لهم أن يطلبوا من المحكمة المختصة الحجر عليه.
آثار الحكم بالحجر:-
1.حجز جميع أموال المدين عدى ما لا يجوز حجزه.
2.تعيين حارس قضائي يتولى إدارة واستغلال أموال المدين حتى تتم تصفيتها لحساب الدائنين.
3.منع المدين من التصرف بأمواله أو الإقرار بدين جديد بذمته.
4.تعين نفقة للمدين ولمن كان ملزماً بالإنفاق عليهم.
5.حلول آجال جميع ديونه المؤجلة.
حالات انتهاء الحجر:-
1.إذا أصبحت أموال المدين أكثر من ديونه نتيجة إيراده من بعضها أو لربما وفاءه ببعضها أو لأي سبب آخر.
2.مرور ثلاثة سنوات على تاريخ صدور الحكم بالحجر دون التنفيذ من قبل الدائنين بحقوقهم على أموال المدين المحجوزة.
الحـق فـي الحبـس للضمـان:-
شروط نشوءه:-
1.وجود حق للحابس في ذمة الطرف الآخر ويشترط أن يكون مستحق الأداء.
2.وجود التزام على الحابس لمصلحة الطرف الآخر أي التقابل بين الدينين فيمنع الحابس عن تنفيذ التزامه ضماناً لاستيفاء حقه من الطرف الآخر بشرط أن لا يتعلق التزامه بشخص أو بتسليم مال عام.
3.وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه وهذا الارتباط أما أن يكون:-
أ)ارتباط قانوني:- حيث يتمثل بوجود علاقة قانونية بين التزامين نشأءا من مصدرا واحد (عقد ملزم للجانبين أو كان أحد الالتزامين عقدي والآخر غير عقدي كالتزام الوديع برد الوديعة ومقابله التزام الطرف الآخر بتعويض الوديع عن المصروفات التي انفقها عن الشيء محل الوديعة).
ب)ارتباط مادي (الموضوعي):-
هذا الارتباط أساسه واقعه الحيازة حيث ينشأ ارتباط بين التزام الحابس برد الشيء الموجود تحت حيازته وحقه في استيفاء التعويض عما أنفقه على الشيء خلال فترة الحيازة.

حقوق حابس العين:-
1.الامتناع عن تسليم العين حتى يستوفي الحابس حقه كاملاً وإذا خرج الشيء من تحت يده بدون إرادته كان له استرداده خلال 30 يوم من تاريخ العلم بذلك أو خلال سنة في جميع الأحوال.
2.حبس ثمار الشيء وفي حالة ما إذا كانت تلك الثمار معرضة للهلاك أو التلف فله أن يستأذن المحكمة ببيعها فينتقل الحق في الحبس إلى ثمنها.
3.للحابس أن يحتج في حقه في الحبس على الغير وهم الخلف العام والخاص ودائني الطرف الآخر من العلاقة القانونية.
واجبـات الحابـس للعيـن:-
1. المحافظة على العين المحبوسة.
2.إذا كان يخشى عليها من الهلاك والتفل فعليه بيعها بعد استئذان المحكمة.
3.رد العين وثمارها عند انقضاء حقه وعليه أن يدخل قيمة منافع العين إن كان قد انتفع بها ضمن حساب غلة العين وعلى العكس من ذلك إن كان قد انفق على العين فعليه أن يضيف هذه القيمة إلى حقه التي ما حبس العين إلا لأجل استيفائها.
4.تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة.
أسباب أنقضاء الحق في الحبس:-
1.ينقضي بطريق تبعي تبعاً لانقضاء حقه الحابس تجاه الطرف الآخر ولأي سبب اخر.
2.وقد ينقضي بطريق أصلي أي ينقضي الحق في الحبس لوحده دون انقضاء حق الحابس في ذمة الطرف الآخر وذلك لأحد الأسباب الآتية:-
أ)تقديم تأمين يكفي للوفاء بحق الحابس كالرهن أو الكفالة.
ب)التنازل عن الحق في الحبس صراحة أو ضمناً.
ج)إخلال الحابس بأحد التزاماته.
د)هلاك العين المحبوسة بسبب أجنبي أما إذا كان الهلاك بخطأ الغير فينتهي الحق في الحبس على مبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه الغير.

أوصـاف الالتـزام:-
الشـرط:-
هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يعلق عليه نشوء الالتزام أو زواله.

أنواعـه:-
أولاً:- من حيث الأثر:-
1.الشرط الواقف.
وهو الذي يعلق عليه نشوء الالتزام فإذا تحقق الشرط انعقد العقد ونشأت الالتزامات وإذا تخلف لا ينعقد العقد ولا تترتب الالتزامات ومثال ذلك القول : سأشتري دارك أن تم تعين في الوظيفة.
2.الشرط الفاسخ:-
وهو الذي يعلق عليه فسخ العقد وزوال الق فإذا تحقق زال العقد وآثاره أما إذا تخلف استقر العقد واستقرت آثاره كالبيع الذي يعلق فسخه على رد الثمن من قبل المشتري.
ثانيـاً:- من حيث التحقق والتخلف:-
1.الشرط الإحتمالي وهو الذي يرتبط بالصدفة المحضة كسقوط المطر.
2.الشرط الإرادي هو الذي يرتبط بإرادة أحد الطرفين من ملاحظة بأن الشرط الارادي إذا كان واقفاً ومرتبط بإرادة المدين سمي بالشرط الإرادي المحق وحكمه البطلان هو والتصرف الذي علق عليه.
3.الشرط المختلط.
أثـار الشـرط:-
1.الواقف:-
أ)الحق المعلق على شرط واقف غير كامل الوجود لذلك لا يمكن المطالبة به ولا تسري عليه مدة التقادم.
ب)عند تحقق الشرط الواقف يكتمل وجود الق فعندها يمكن المطالبة به وتبدأ مدة التقادم بالسريان.
2.الفاسخ:-
أ)الحق المعلق على الشرط الفاسخ موجود ونافذ فللدائن المطالبة به كما وتسري عليه مدة التقادم.
ب)إذا تحقق الشرط زال الحق وكانمالم يكن بينهما اما إذا تخلف الشرط استقر العكس.
الأجـل:-
هو أمر مستقبل محقق الوقوع يضاف عليه نفاذ العقد أو زواله.
أنواعـه وأثـاره:-
1.الأجل الواقف:-
الحق المقترن بأجل واقف موجود وغير نافذ لذا لا يمكن قبل حلول الأجل المطالبة به كما ولا تسري مدة التقادم عليه بل يصبح نافذاً عند حلول الأجل.
2.الأجل الفاسخ:-
الحق المضاف إلى أجل فاسخ موجود ونافذ ولكنه مؤكد الزوال عند حلول الأجل.
أسبـاب انتهـاء الأجـل:-
1.ينتهي الأجل بصورة طبيعية عند حلوله.
2.التنازل عنه من قبل الشخص المقرر الأجل لمصلحته وهو عادةً المدين.
3.سقوط الأجل وذلك في الحالات التالية:-
أ)الحكم بالحجر على المدين المفلس.
ب)عند تقديم التأمينات التي وعد المدين بتقديمها أو أضعافه لتلك التأمينات.
الالتـزام التخييـري:-
وهو الذي ينصب على أكثر من محل في آن واحد بحيث تبرأ ذمة المدين بمجرد الوفاء بأحدها والخيار بين هذه المحلات يثبت للمدين أو للدائن في أحيان أخرى.
ويجب أن تختلف هذه المحلات عن بعضها من حيث الجنس أو الشروط ولا فإن الالتزام لا يكون تخييراً وإنما سيظل غير موصوف.



الالتـزام البدلـي:-
ويكون كذلك إذا كان محله شيء واحد إلا أن المدين يستطيع الوفاء بشيء آخر بدلاً عنه وأن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء مع ملاحظة بأنه تكون العبرة في الالتزام البدلي بالمحل الأصلي وعليه لو هلك انقضى الالتزام ولايصار الى البدل.
الديـن المشتـرك:-
آثـاره:-
أولاً:- علاقة الدائنين بالمدين:-
1.لا يستطيع الدائن مطالبة المدين بأكثر من حصته حيث لكل دائن أن يطالب بحصته فقط من الدين المشترك.
2.لا توجد نيابة متبادلة بين الدائنين فكل عمل يقوم به أحد الدائنين نافع أو ضار إنما ينصرف أثره إلى حصة الدائن دون غيره من الدائنين.
ثـانيــاً:- علاقة الدائنين مع بعضهم:-
1.عندما يقبض الدائن حصته يثبت الخيار لبقية الدائنين ما بين مشاركته في الحصة المقبوضة أو الرجوع على المدين وعند اللجوء إلى الخيار الثاني يسقط حقهم في الأول إلا إذا تبين أن المدين كان معسراً.
2.ليس لبقية الدائنين إجبار الدائن القابض على مشاركته في حصته إذا كان المقبوض من غير جنس الدين.
التضامـن الإيجابـي:-
آثـاره:-
أولاً:- العلاقة بين الدائنين المتضامنين والمدين:-
1.لكل دائن مطالبة المدين بكل الدين وكذلك للمدين أن يفي بكل الدين لأي دائن يختاره بشرط عدم ممانعة دائن آخر فعندها على المدين أن يفي لهذا الدائن بحصته وأن يفي بالباقي للدائن الذي اختاره.
2.توجد نيابة متبادلة بين الدائنين في الأعمال النافعة دون الضارة.
ثانيـاً:- علاقة الدائنين المتضامنين مع بعضهم:-
ما يقبضه أحد الدائنين المتضامنين إنما يعد مقبوضاً أصالة عن الدائن القابض ووكالة عن غيره من الدائن.
حوالـة الديـن:-
وهي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي على نوعين:-
أ.الحوالـة المقيـدة:-
وذلك في حالة أن يكون للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين ويقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
ب.الحوالـة المطلقـة:-
وتكون في حالة عدم وجود دين أو عين للمحل في ذمة المحال عليه أصلاً أو كان للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين دون أن يتم تقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه.
انعقـاد الحوالـة:-
1.باتفاق بين المحيل والمحال عليه دون تدخل الدائن:-
في هذه الحالة تنعقد الحوالة موقوفة على إقرار الدائن فإن أقرها نفذت وأن لم يقرها بطلت، أما سكوت الدائن فيعتبر رفضاً للحوالة.
2.باتفاق بين الدائن والمحال عليه:-
في هذه الحالة تظهر مشكلة رجوع المحال عليه على المدين الأصلي وذلك لأن المحال عليه قد أوفى بدين غيره بدون أمر من المدين لذلك يعد متبرعاً مالم تكن لديه مصلحة في الوفاء أو أن تكون نية التبرع قد انتفت لديه.
أحكام حوالة الدين:-
1.ينقل الدين بضماناته ودفوعه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
2.إذا كانت الحوالة مقيدة فعلى المحال عليه بيع العين للوفاء بالدين من ثمنها مع ملاحظة بأن هلاك العين بسبب أجنبي قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها.
أما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه وكانت الحوالة مقيدة فإن سقوط الدين قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطلانها أما إذا سقط بعد الحوالة فلا تبطل وإنما يكون للمحال عليه الرجوع على المدين بما أداه.
3.في الحوالة المقيدة تبرأ ذمة المحيل قبل الدائن مالم تطل الحوالة أو يشترط خيار الرجوع.
حـوالـة الحـق:-
وهي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
انعقادهـا ونفاذهـا:-
1.تنعقد الحوالة باتفاق بين طرفيها المحيل والمحال إليه دون تدخل المدين.
2.لا تنفذ بحق المدين إلا بالإعلان أو القبول.
3.لا تنفذ بحق الغير إلا بإعلان المدين أو قبول الحوالة قبولاً ثابت التاريخ.
أحكام حوالة الحق:-
1.قبل إعلان الحوالة أو قبولها يبقى المحيل دائناً للمحال عليه لأن الحوالة لم تنفذ بعد بحق المحال عليه.
2.بعد الإعلان أو القبول ينتقل الحق إلى ذمة المحال إليه بكل صفاته وتوابعه وضماناته.
3.إذا كانت العلاقة بين المحال له والمحيل بدون عوض سرت عليها أحكام الهبة أما إذا كانت بعوض فتسري عليها أحكام البيع حيث يلتزم المحيل بضمان وجود الحق وصحته في ذمة المدين قبل المحال إليه وذلك وقت الحوالة مالم يتفق على تشديد هذا الضمان بحيث يبقى المحيل ضامناً لوجود الحق وصحته حتى استيفاء المحال إليه الحق محل الحوالة كاملاً.



المقاصــة:-
وهي انقضاء دينان متقابلان بقدر الدين الأقل منهما.
أنـواع المقاصـة:-
أولاً:- المقاصة القانونية:-
وهي التي تتم بقوة القانون بعد أن تتوافر الشروط التالية:-
1.التقابل بين الدائنين:-
أي يوجد دينان بين نفس الشخصين من حيث الذات والصفة فمثلاً لا تتم المقاصة بين دين للوصي على الغير وبين دين للغير على القاصر.
2التماثل في المحل بين الدائنين:-
حيث تتم المقاصة بين دين نقدي وآخر نقدي آخر أو بين ديناً محله شيء مثلي وبين دين آخر يرد على منقول شي مثلي مماثل من حيث النوع والجودة.
3صلاحية كل من الدينين للمطالبة به أمام القضاء:-
فلا تتم المقاصة بين دين مدني وآخر طبيعي.
4.خلو الدينين من النزاع:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين ثابت في الذمة (مؤكد) وآخر احتمالي كدين التعويض الذي لم يحسم بعد بقرار قضائي من شأنه تحديد مسؤولية الفاعل.
5.استحقاق الدين للأداء:-
حيث لا تتم المقاصة بين دين مستحق الأداء وآخر مؤجل.
6.قابلية كل من الدنين للحجز عليه:-
حيث لاتتم المقاصة بين دين قابل للحجز عليه وآخر غير قابل للحجز عليه كدين النفقة.
المقاصـة الاختياريـة:-
عندما يختلف أحد شروط المقاصة القانونية فإنها لا تقع بقوة القانون وإنما قد تقع باتفاق الطرفين بعد أن يرضا بها على وجه الخصوص الطرف الذي امتنع وقوع المقاصة القانونية وأجل مصلحته.
فمثلاً لا تقع المقاصة بين دين للوصي على الغير مع دين للغير على القاصر مراعاة لمصلحة الوصي فإذا رضى الوصي بإجراء المقاصة بين المدينين فإنها تكون اختيارية وليست قانونية.
المقاصـة القضائيـة:-
عندما يتختلف شرط خلو الدينين من النزاع يلجأ القاضي إلى استكمال هذا الشرط وتقع المقاصة قانونية.
التقـادم:-
التقـادم المسقـط:-
هو مضي مدة معينة على استحقاق الدين دون المطالبة به فيترتب على ذلك سقوط حق الدائن في المطالبة به إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه.
مـدة التقـادم المسقـط:-
1.التقادم الطويل:- ومدته 15 سنة وهذا التقادم يسري بالنسبة لعموم الالتزامات.
2.التقادم الخمسي:- ومدته خمسة سنوات ويسري بالنسبة للديون الدورية المتجدد كالأجور والفوائد.
.3التقادم الحولي:- ومدته سنة واحدة ويسري على حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين مثل المستفيدين من أعمالهم وكذلك حقوق التجار والصناع عما ورودوه من أشياء وخدمات لزبائنهم وكذلك حقوق العمال والخدم هذا كله فيما لو لولم تكن ثابتة بسندات لأنه لو كانت كذلك فإنها لاتتقادم إلى مضي 15 سنة.



هذا الكتاب مؤلف من 42 صفحة لا يجوز الاقتباس منه من دون الاشارة الى المؤلف
جميع الحقوق محفوظة للمؤلف
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top