حكم استعمال العطور التي فيها الكحول

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

kaya44

:: عضو مُشارك ::
إنضم
11 نوفمبر 2008
المشاركات
442
نقاط التفاعل
1
النقاط
7

السؤال

هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز الصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدوني أثابكم الله.

الجواب

نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقول صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام))

والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، فأخبر أن الخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته، والله أعلم​
.

فتوى الشيخ الفوزان


________________________

تقول نسمع أن هناك بعض العطور تحتوي على شيء من الكحول، كيف تنصحوننا؟​



نسمع هذا أيضاً من بعض الناس، والقاعدة حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنعه من مسكر أو نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والورد والعنبر والمسك وغير ذلك، فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكلونيا فإنها ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلوا من المسكر أنه فيها شيئاً كبيراً من .... وهو مسكر فينبغي تركها إلا إذا وجدت أنواع سليمة فلا بأس والذي نعلمه الآن وذكره لنا الأطباء أن الكلونيا الموجودة لا تخلوا من المسكر، وبعضها يكون فيها ثمانون في المائة من المسكر، فينبغي تركها والحذر منها وعدم استعمالها لا بعد الطعام ولا في غير ذلك، وفيما أوجد الله من أطياب غنية عنها والحمد لله، وهكذا كل عطر أو شراب فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عليه الصلاة والسلام: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). فكل شيء علم أن كثيره يسكر فإن شربه وأكله ممنوع ولو لم يسكر إذا كان كثيره يسكر، عملاً بهذه القاعدة التي بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

الشيخ ابن باز رحمه الله

 
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا .
 
بارك الله فيكم
 
هذا السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس وهذا مما اختلف فيه اهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منه ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي إن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل قد يقول قائل الدليل من كتاب الله في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) والرجس بمعنى النجس لقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ) أي هذا المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنذير والدم المسفوح (فإنه رجس) أي نجس والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة يطهرها الماء والقرظ فإن قوله يطهرها على أنها كانت نجسة وهذا أمر معلوم عند أهل العلم فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله تعالى في آية تحريم الخمر رجس من عمل الشيطان أي نجس ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله رجس من عمل الشيطان وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجس من عمل الشيطان خبر عن الأمور الأربعة عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإذا كان خبراً عن هذه الأربعة فهو حكم عليها جميعاً بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية دليلاً من السنة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لما يلزم من تنجيس الأسواق وتنجيس المارين بها بل قد ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجل آخر سراً يقول له بعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول له بعها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ففتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر فدل على ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا استطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.​

المصدر : فتاوى نور على الدرب الامام العثيمين رحمه الله
 


اول مرة نسمعها

و زاد خونا شرحلنا شويا

دوك نشوف في غوغل و نزيد نسقسي


شكرا و بارك الله فيك
 

بارك الله فيك على الاضافة وهذه تكملة لكلام الشيخ العثيمين رحمه الله


ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه



وهذه هي القاعدة التي انا اتبعها شخصيا اذا كان فيه اشتباه في امر واختلاف بين العلماء بالتحليل والتحريم فالاحرى ترك الشيء ورعا واحتياطا

وما استعمال العطور الكحولية بالضرورة او بالامر الذي لا نستطيع الاستغناء عنه

وبالتالي فالافضل عدم استعمالها و التطيب بما لا شبهة فيه
 

بارك الله فيك على الاضافة وهذه تكملة لكلام الشيخ العثيمين رحمه الله


ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه



وهذه هي القاعدة التي انا اتبعها شخصيا اذا كان فيه اشتباه في امر واختلاف بين العلماء بالتحليل والتحريم فالاحرى ترك الشيء ورعا واحتياطا

وما استعمال العطور الكحولية بالضرورة او بالامر الذي لا نستطيع الاستغناء عنه

وبالتالي فالافضل عدم استعمالها و التطيب بما لا شبهة فيه

اولا اعلمي ان الاضافة هي من باب الرد عليك فقد يتوهم القارىءان هذا الامر بدون خلاف او انه

قطعي الدلالة

ولكن الامر كان خلافا لذلك بدليل اختلاف العلماء فيه بل ان الشيخ العثيمين قال : لا استعمل هذه

الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها بل ان تركها من باب الورع فقط (خلافا لكلامك الاول للعلماء الافاضل )

انت تنقلي كلام اهل العلم بما يوافق هواك خلافا للبحث العلمي والتحري وعدم الميول الى عالم دون

الاخر الا اذا كان ذلك بحجة كما هو معروف عند اهل العلم كتاب سنة اجماع

وختاما اعلمي ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس .

 
جزاك الله خيرا مشكوووووووووووووور
 
اولا اعلمي ان الاضافة هي من باب الرد عليك فقد يتوهم القارىءان هذا الامر بدون خلاف او انه

قطعي الدلالة

ولكن الامر كان خلافا لذلك بدليل اختلاف العلماء فيه بل ان الشيخ العثيمين قال : لا استعمل هذه

الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها بل ان تركها من باب الورع فقط (خلافا لكلامك الاول للعلماء الافاضل )

انت تنقلي كلام اهل العلم بما يوافق هواك خلافا للبحث العلمي والتحري وعدم الميول الى عالم دون

الاخر الا اذا كان ذلك بحجة كما هو معروف عند اهل العلم كتاب سنة اجماع

وختاما اعلمي ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس .


انا اعلم جيدا انك ذكرت الفتوى ردا علي وليس تاييدا لي ولهذا اكملت كلام الشيخ الذي لمن يرد في مشاركتك

اما قولك ان الشيخ تركها من باب الورع فقط وكان امر الورع هين عندك

فان كان الشيخ نفسه وهو العالم المجتهد تركها ورعا بالرغم انه لا يعتبر الخمر نجس فماذا نفعل نحن ؟؟؟

كما انني لا اتبع هوايا في نقل الفتاوى بل ان صدرت فتوى من عالم ثقة علينا اتباعه دون البحث عن رخص العلماء الاخرين لان هذا هو الهوى بعينه وراجع الرابط الاتي فيه توضيح في حكم اتباع رخص العلماء


فمن يتبع هواه من يتورع في الوقوع في الحرام ام من يبحث عن رخص العلماء ليجيز لنفسه ما اختلف في كونه حلال
 
انا اعلم جيدا انك ذكرت الفتوى ردا علي وليس تاييدا لي ولهذا اكملت كلام الشيخ الذي لمن يرد في مشاركتك

اما قولك ان الشيخ تركها من باب الورع فقط وكان امر الورع هين عندك

فان كان الشيخ نفسه وهو العالم المجتهد تركها ورعا بالرغم انه لا يعتبر الخمر نجس فماذا نفعل نحن ؟؟؟

كما انني لا اتبع هوايا في نقل الفتاوى بل ان صدرت فتوى من عالم ثقة علينا اتباعه دون البحث عن رخص العلماء الاخرين لان هذا هو الهوى بعينه وراجع الرابط الاتي فيه توضيح في حكم اتباع رخص العلماء


فمن يتبع هواه من يتورع في الوقوع في الحرام ام من يبحث عن رخص العلماء ليجيز لنفسه ما اختلف في كونه حلال


اولا : اعتقد كان لك الاولى ذكر الخلاف الواقع ثم قول العالم المتبع وخاطبي الناس قدر عقولهم انت لست في

منتدى طلبة علم هذا منتدى عام اذا كان لك شيئا من طلب العلم الشرعي اغلب الاعضاء ناس عوام

حتى ان بعض الردود كانت في سياق التعجب واخشى ان يكون هذا الباب محل سخرية الكثير على

مشائخ الدعوة السلفية

ثانبا :يعني انت تقري ان الشيخ تركها من باب الورع وهو المراد من كلامي السابق خلافا لما كنت عليه سابقا

ثالثا : كذالك انا لم اجز لنفسي البحث عن الرخص كل مافي الامر انى ذكرت كلام الشيخ وكان خلافا لما انت عليه فشتان بين من يختر لنفسه فتاوى ليشهرها على الناس والذي يذكر الادلة والخلاف ويذكر الراجح من اقوال اهل العلم





 

عجبا لك تتهجم علي وكاني اتيت ببدعة او دعوة للانحراف

اولا : اعتقد كان لك الاولى ذكر الخلاف الواقع ثم قول العالم المتبع وخاطبي الناس قدر عقولهم انت لست في منتدى طلبة علم هذا منتدى عام اذا كان لك شيئا من طلب العلم الشرعي اغلب الاعضاء ناس عوام حتى ان بعض الردود كانت في سياق التعجب واخشى ان يكون هذا الباب محل سخرية الكثير على مشائخ الدعوة السلفية


انا لست بطالبة علم وما اتيت بشيء لا يفقهه العامي من الناس بالاضافة انه لم يرد من التعجب غير رد واحد

وليس هناك ما يدعو للسخرية من علماء السلفية فمن اين لك هذا ؟؟؟
الاختلاف بين العلماء في المسائل التي لم يرد فيها نص صريح امر عادي ومعروف وعلينا بالاتباع من كان دليله وحجته اقوى فمثلا في هذه المسالة الشيخ العثيمين لا يحرم العطور الكحولية اما الشيخ ابن باز فحرمها واعتبر الخمر نجس اما الشيخ الالباني فحرم استعمالها ولكن لا يعتبر الخمر نجس وبالتالي لا يشترط غسل الثوب من عطر كحولي اصابه للصلاة

فاين السخرية من العلماء هنا في اختلافهم

ثانبا :يعني انت تقري ان الشيخ تركها من باب الورع وهو المراد من كلامي السابق خلافا لما كنت عليه سابقا

انا لم اغير كلامي فمنذ البداية قلت ان الشيخ تركها تورعا وعلينا الاقتداء به فهو ان لم يعتبر الخمر نجس فقد تورع عن استعمال العطور الكحولية

راجع كلامي بتمعن

ثالثا : كذالك انا لم اجز لنفسي البحث عن الرخص كل مافي الامر انى ذكرت كلام الشيخ وكان خلافا لما انت عليه فشتان بين من يختر لنفسه فتاوى ليشهرها على الناس والذي يذكر الادلة والخلاف ويذكر الراجح من اقوال اهل العلم

ما انا عليه ؟؟؟

انا لم اقل رايي بل نقلت فتوى شيخ اخر بل بالاحرى شيخين


وما نقلي للفتوى الا لثقتي بعلم قائلها وحتى لو اخذنا بقول الشيخ العثيمين رحمه الله فهي تنص بالابتعاد على هذا النوع من العطور

فلا ادري لماذا جدالك في الموضوع
 
بارك الله فيك على الاضافة وهذه تكملة لكلام الشيخ العثيمين رحمه الله


ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة إلى هذا الشيء المشتبه فإن الحاجة أمرٌ داعٍ إلى الفعل والاشتباه إنما يدعو إلى الترك على سبيل التورع والاحتياط ولا ينبغي للإنسان أن لا يحرم نفسه شيئاً احتاج إليه وهو لم يجزم بمنعه وتحريمه وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه



وهذه هي القاعدة التي انا اتبعها شخصيا اذا كان فيه اشتباه في امر واختلاف بين العلماء بالتحليل والتحريم فالاحرى ترك الشيء ورعا واحتياطا

وما استعمال العطور الكحولية بالضرورة او بالامر الذي لا نستطيع الاستغناء عنه


وبالتالي فالافضل عدم استعمالها و التطيب بما لا شبهة فيه
السلام عليكم
الكلام المكتوب بالازرق كلامك
قولك وهده هي القاعدة ......شخصيا من انت حتى تقول هدا الكلام
الامر الثاني القاعدة التي دكرها الشيخ العثيمين بعيدة كل البعد عن القاعدة التي دكرتيها فينبغي فهم كلام العلماء وفهم القواعد وهدا بطلب العلم والرجوع للعلماء
نشرح لك القاعدة
قال الشيخ القاعدة بأن المشتبه إذا احتيج إليه فإنه يزول حكم الاشتباه
معناه من كلام الشيخ
ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة
ولكني مع هذا لا استعمل هذه الأطياب الكولونيا ولا أنهى عنها إلا أنه إذا أصابنا شيءٌ من الجروح أو شبهها واحتجنا إلى ذلك فإننا نستعمله لأنه عند الاشتباه يزول الحكم مع الحاجة
يعني ادا احتيج للمشتبه زال عنه الحكم وجاز استعماله
الامر الثالث
قلت
وهذه هي القاعدة التي انا اتبعها شخصيا اذا كان فيه اشتباه في امر واختلاف بين العلماء بالتحليل والتحريم فالاحرى ترك الشيء ورعا واحتياطا
من اين جئت بهده القاعدة ومن قال بها من اهل العلم
والسلام عليكم
 

لم اقل في مشاركتي ما يدعو لتعديلها

ولم اتجاوز حدودي في انتقاد الاشخاص ومخاطبتهم بما لا يليق كما فعل صاحب الرد




 
من اين جئت بهده القاعدة ومن قال بها من اهل العلم





بالرغم انني لم اتذكر هذا الحديث بالامس فبارك الله فيمن ذكرني به
فخير الكلام هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

القاعدة اتيت بها من قوله عليه الصلاة والسلام " دع ما يريبك الا مالا يريبك " قال بها سيد اهل العلم




رقم الحديث 179

صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم
 
بالرغم انني لم اتذكر هذا الحديث بالامس فبارك الله فيمن ذكرني به

فخير الكلام هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام

القاعدة اتيت بها من قوله عليه الصلاة والسلام " دع ما يريبك الا مالا يريبك " قال بها سيد اهل العلم




رقم الحديث 179


صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم
السلام عليكم
بارك الله فيك ينبغي ان تفهم ان تقعيد القواعد الفقهية والاصولية واستنباط الاحكام من اختصاص العلماء العالم المجتهد الدي احاط بعلوم الشريعة
الواحد منا لا يفهم القاعدة الفقهية ويحتاج لمن يشرحها له فكيف يقعد بارك الله فيك

وبناء على الكلام السابق تعريفين لما قلت لك من انت هل انت عالم مجتهد يستنبط الاحكام ويقعد
طبعا لا
وانت قلت
القاعدة اتيت بها من قوله عليه الصلاة والسلام " دع ما يريبك الا مالا يريبك " قال بها سيد اهل العلم
لا يحق ولايصح ولايجوز بارك الله فيك انت تقول مثل هدا الكلام
والسلام عليكم​
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top