السؤال
هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز الصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدوني أثابكم الله.
الجواب
نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقول صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام))
والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، فأخبر أن الخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته، والله أعلم
.
فتوى الشيخ الفوزان
________________________
________________________
تقول نسمع أن هناك بعض العطور تحتوي على شيء من الكحول، كيف تنصحوننا؟
نسمع هذا أيضاً من بعض الناس، والقاعدة حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنعه من مسكر أو نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والورد والعنبر والمسك وغير ذلك، فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكلونيا فإنها ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلوا من المسكر أنه فيها شيئاً كبيراً من .... وهو مسكر فينبغي تركها إلا إذا وجدت أنواع سليمة فلا بأس والذي نعلمه الآن وذكره لنا الأطباء أن الكلونيا الموجودة لا تخلوا من المسكر، وبعضها يكون فيها ثمانون في المائة من المسكر، فينبغي تركها والحذر منها وعدم استعمالها لا بعد الطعام ولا في غير ذلك، وفيما أوجد الله من أطياب غنية عنها والحمد لله، وهكذا كل عطر أو شراب فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عليه الصلاة والسلام: (ما أسكر كثيره فقليله حرام). فكل شيء علم أن كثيره يسكر فإن شربه وأكله ممنوع ولو لم يسكر إذا كان كثيره يسكر، عملاً بهذه القاعدة التي بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الشيخ ابن باز رحمه الله