مشكلتي ارشدوني

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
778
نقاط التفاعل
4,351
النقاط
51
السلام عليكم مشكلتي باختصار امتلك مجوهرات من الذهب قيمتها 90 مليون ...زوجي يحتاج لقيمة 100 مليون ...لاكمال منزلنا ...علما ان المنزل بطابقين مشتركين بينه وبين اخته بالكلام فقط لها طابق سفلي ولزوجي الطابق العلوي ...لاتزال هناك مشكلة في الاوراق ولايوجد رسمي على الوثيقة...هل اغامر وابيع ذهبي ؟ ...علما ان والدي من اشتراه لي وليس زوجي...انصحوني من فضلكم
 
تم الأعتماد
باختصار موضوعك هو ورطة راح ننتظر رأي الإخوة و الأخوات
 
السلام عليكم و رحمة الله
نكونو واقعيين ،انا لدي قناعة يا أختي ..وقناعتي تقول بيت الوراثة ما نزيدش فيه...الا اذا كانت بنية المساعدة فقط و اما اذا كان بنية للاستقرار فأكيد لا ... لقيت الكثير من الأمثلة قدامي..لانو المشاكل مع مرور الزمن تكبر و تظهر و خاصة عند الاولاد كي يكبرو قصدي بين اولادك واولاد عمتهم اذا فيه طبعا اولاد و عندها لا ينفع الندم لأنو لا اثباتات على الأوراق..تحمي حقك لي صرفتيه و بنيتي بيه..و الورث يعمي مولاه الا من اتقى ربه.

و من جانب أخر هذا زوجك ولازم ترفديه و تقوفي في كتافو و ما تسمحيش فيه..كلشي ينخلف مستقبلا، الذهب الدراهم ....،اذا كانت النية الزينة ، و الضامن ربي سبحانو ..
كيما قال الأخ محمد الامين هذي ورطة..و تحتاج مشورة أكثر...انا وضحتلك الجانبين.
و الحل يا أختي صلي صلاة الاستخارة هي افضل حل و أكيد راه تكون فيه اشارات من عند ربي سبحانو ..ما خاب من استخار أختاه
ربي يسهلك ان شاء الله.
 
شفى ياختى باه نكونو صريحين. ....الثقة فالوثيقة ..... ولا كاين دليل واثبات انوو دار الفوقانى راه باسم زوجك ومكانش مشاكل يعنى راح يكون لولادك دار يلمهم مفيش حرج في مساعدة الزوج وعلابالنا انوو الزوجة لازم تكون اول واحد يساند زوجوو وانتى عندك الحل علا لالا مى مى لاكاين وثيقة مى انا كان جات فياا منزيد منقص منوو حتى يخرجوو الورق وكل واحد يدى حقوو متظلموها متظلمكم مى باه الواحد يدير ويعلى ويخسر بعدها نووو خسارة علاه مش مليحة اذن انتوماا برك سيوو يريغلوو ورقكم ومبعد كملوو داركم وعاونى راحلك مفيهاش حرج مى دار الوراثة لالا يبقى يسموه الوراثة والعلم عند الله هذى برك وجهة نظر الاخوة راح يفيدوك باذن الله اكثر واكثر
 
السلام عليكم مشكلتي باختصار امتلك مجوهرات من الذهب قيمتها 90 مليون ...زوجي يحتاج لقيمة 100 مليون ...لاكمال منزلنا ...علما ان المنزل بطابقين مشتركين بينه وبين اخته بالكلام فقط لها طابق سفلي ولزوجي الطابق العلوي ...لاتزال هناك مشكلة في الاوراق ولايوجد رسمي على الوثيقة...هل اغامر وابيع ذهبي ؟ ...علما ان والدي من اشتراه لي وليس زوجي...انصحوني من فضلكم
اياكي ثم اياكي ه̷̷َـَْـُذآ الغلط غدوة تروح صحتك راجلك مطيشك هو جايب مرا جديدة ونتي اقعدي اندبي علـّۓ. روحك مكان لاذهب و لٱ هم يحزنون يخي هو راجل قادر يدبر المال ونتي منين دبريه
والديك حطو عرق جبينهم في ذهبك في رمشة عين تروحي تبعيه فيقي لعمرك امخلوقة فيقي و متبيعيش نصيحة ليك اخطيك م̷ـــِْن هذي فكرة ادعي رَبّـ❤ـيٌ هو رزاق
 
بيت الوراث.. يا حفيظ
معليه يخي البيت ماهوش رايح يطير ومكيش ساكنة في الشارع
كي تترسم الامور وتتحول ملكية البيت للزوج الكريم عاونيه بصح مش بكل الذهب تاعك لانو ممكن اذا عطيتيهلو كامل يصراو مشاكل بينك وبين الوالد..
عاونيه بنصف المبلغ وهو يكمل الباقي وربي يهنيكم
 
السلام عليكم.
الامر يتوقف على امكانية حل مشكلة الاثباتات والاوراق والتمييز بين الملكيتين هل الامر ساهل وقريب وفي المتناول ام عويص وبعيد المنال ويتوقف على أشخاص معرضين في لحظة للاختفاء ( الموت لا قدر الله)؟؟؟؟؟

أما مال الذهب وتصرفك فيه حتى لا تصطدمين بوالديك لان البعض يختار اخفاء الامر عنهم ويتحمل مسؤوليتو والبعض الاخر يستشيرهم من باب الاطمئنان لكن ممكن يرفضوا خوفا على البنت ويكبروا الحكاية وتصرا فيها مشاكل معاهم وحتى مع الزوج.
المفروض ان المال او الذهب اصبح ملكية البنت تتصرف فيه بمسؤوليتها لكن مثلما تعرفون طبيعة علاقاتنا بالوالدين يبقاو حاسين بالمسؤولية وليس لديهم مانع من التدخل في اي لحظة بشكل متوقع او غير متوقع.
على العموم لازم التأكد قبل كل شيء بامكانية حل مشكلة الاوراق مافيها والوا انو الانسان يحرص على صرف مالوا في مكان يملكه فعلا وليس مكان معرض للمنازعات وممكن يفقدوا في لحظة بسيطة. اذا كان الزوج متفهم طبعا وواعي للحالة اما اذا كان من اصحاب الطبع المتهور فالله خير حافظ. كيما قال الشيخ امين في اول رد " ورطة" ليس بسبب الذهب ولكن بسبب الوثائق غير المكتملة.
وربي يوفق
 
عفوا نزيد على ماسبق وأشدد عليه أنو المشكل لم ولن ولا يجب ان يكون في صرف هذا المبلغ ( هذه رغبة شخصية ومسؤولية شخصية) المشكل الحقيقي اللي ان شاء الله يكون الزوج متفهموا هو انو لا قدر الله اي مشكل بخصوص اثبات المنزل سيذهب كل شيء في مهب الرياح جهدوا واموالو واموالك وكل مابناه لهذا المشكل الاساسي هو تشييد بناية غير مثبتة في الوثائق وهذا شيء غير سليم حتى وان كانت هناك ظمانات لفظية فهي قابلة للتغيير كما قلت وفي وقتنا الحالي المشاكل تطفوا للسطح عند المعاملات المادية تتغير الناس والشهود اللهم احفظنا. فانتبهوا جيدا.
 
ماللخر
لاكان يتكتب نص الدار باسم راجلك والنص الثاني باسم اختو .. ويكتبلك راجلك جزء من حصتو باسمك اقبلي

نحط ذهبي فالدار نوغمال هادي دار لعمر.. الثيقة فالوثيقة
اما نحط ذهبي في دار مع اللخر منسالش فيها ويجيبوني برا والله ميشوفو دورو

. فينال
 
يا اختي يلا صح زوجك نص الورث ليه ومكتوب بإسمو ويهمك صلاحو وباغية تتعاوني معاه
معليش يلا صرفتيهم في دارك وين المشكل راهو بابات وليداتك بصح لازم تتأكدو من الوثائق
الصح فيهم وربي يفرج عليكم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتك وملاها يمنا وبركة

السؤال:

إنها متزوجةٌ منذ عشرين عاماً،وهي موظفةٌ منذ زواجها، وأسهمت مع زوجها في بناء البيت الذي يسكنانه بأكثر من نصف تكاليفه، وقد حصلت خلافاتٌ شديدةٌ مع زوجها في ملكية البيت، فهل من حقها أن تحصل على نصيبها في البيت، أفيدونا؟

الإجابة:
أولاً: إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجبٌ شرعاً باتفاق أهل العلم، ويدخل في ذلك المسكن المناسب، فتأمينه من واجبات الزوج، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة الآية 233]. وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق الآية 7]. وقال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق الآية 6]. وقال الإمام البخاري في صحيحه: ”باب وجوب النفقة على الأهل والعيال”وقال الحافظ ابن حجر: [الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص] ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى، وإبدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى مَنْ تدعني».

وقد حثَّ الرسولُ صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على الأهل والعيال، والمُنْفقُ مأجورٌ إن شاء الله تعالى، حيث قال: «إذا أنفق المسلمُ نفقةً على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة» (رواه البخاري). ونقل الحافظ ابن حجر عن المهلب قوله: [النفقةُ على الأهل واجبةٌ بالإجماع، وإنما سمَّاها الشارع صدقةً، خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرَّفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع] (فتح الباري11/425).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينارٍ ينفقُهُ الرجلُ: دينارٌ ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله» (رواه مسلم).


ثانياً: أعطى الإسلامُ المرأةَ حقوقاً كثيرةً، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالمرأة أهلٌ للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حَجْرَ عليها في ذلك، ما دامت عاقلةً رشيدةً، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛فمن ذلك قوله تعالى: «فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [سورة النساء الآية 6].
والمرأة داخلةٌ في هذا العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال سوى ذلك، فقوله تحكمٌ لا دليلَ عليه كما قال القرطبي في تفسيره 5/38-39.
وكذلك فإن المرأة داخلةٌ في عموم النصوص التي وردت فيها التكاليف الشرعية، بلا فرقٍ بينها وبين الرجل إلا ما أخرجه الدليل. ومن الأدلة الخاصة التي تدل على أن للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، ما قاله الإمام البخاري في صحيحه: [باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ، إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يجز. وقال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [سورة النساء الآية 5]. ثم ذكر حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه: «أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدةً، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» قال الحافظ ابن حجر: [قوله باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج] أي ولو كان لها زوج [فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز. وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وبهذا الحكم قال الجمهور] (صحيح البخاري مع فتح الباري5/267-268).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرفَ في مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر]ثم استدل ابن قدامة لقول الجمهور: [ولنا قوله تعالى: {فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وهو ظاهرٌ في فك الحَجْر عنهم وإطلاقهم في التصرف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل، ولم يستفصل. وأتته زينب امرأة عبدالله وامرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟فقال: نعم، ولم يذكر لهن هذا الشرط، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذنٍ كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها] (المغني4/348-349).


ثالثاً: إذا تقرر أن للزوجة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالعلاقات المالية بين الزوجين تُطبقُ عليها الأحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكلٍ عامٍ، فإذا اشترك الزوجان في مشروع تجاري، فضابطُ ذلك الأحكامُ الشرعية للشركات في الفقه الإسلامي، وهكذا في بقية القضايا المالية. وتفصيل ذلك كما يلي:
(1) لا بد أن يتفاهم الزوجان على القضايا المالية، حتى لا يؤثر خلافهما على حياتهما الزوجية. ولا بد للزوج أن يحفظ حقوق زوجته، وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني أُحَرِّجُ عليكم حقَّ الضعيفين: اليتيم والمرأة» (رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه العلامة الألباني). ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن المرأة باليتيم؛لأنها إذا اشتكت قد لا تجد من تشتكي إليه إلا الله جل جلاله، ويتخلى عنها أبوها وأخوها وابنها وقرابتها، فلا تجد إلا الله {وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا} [سورة النساء الآية45].
(2) من المعلوم أنه في حالاتٍ كثيرةٍ تُسهم الزوجةُ الموظفةُ في بناء بيت الزوجية وتأثيثه ونحو ذلك، دون أن توثق الزوجةُ مساهمتَها لإثبات حقها، فلا بد من توثيق العلاقات المالية بين الزوجين، ولا يُعتمد على عامل المحبة والمودة بينهما، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ…وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [سورة البقرة الآية 282].
(3) يجب أن يعلم الزوجُ أن مال الزوجة محرَّمٌ عليه إلا برضاها، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «إن دمائكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم» (رواه البخاري ومسلم). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرامٌ، دمهُ ومالهُ وعرضهُ» (رواه مسلم). وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [سورة النساء الآية 4]. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا بطيب نفسٍ» (رواه أحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 5/279).
(4) إذا أعطت الزوجةُ شيئاً من مالها لزوجها على سبيل الهبة، فلا يجوز لها المطالبةُ به، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (رواه البخاري ومسلم). وعنه أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لنا مَثَلُ السَّوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» (رواه البخاري). قال الإمام مالك: [وإن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضرٌ مليءٌ أو معدمٌ، فلها اتباعه به إلا أن يُرى أن ذلك بمعنى الصلة] (التهذيب في اختصار المدونة 1/334).
(5) إذا قدَّمت الزوجةُ لزوجها المال على سبيل القرض، فلها أن تسترده.
(6) إذا شاركت الزوجةُ زوجها في مشروع أو بيت أو نحوهما، فحقها ثابتٌ في الشركة بمقدار حصتها.
(7) في جميع الأحوال لا بدَّ للزوجة أن تقدم الإثبات على صحة دعواها، ويكون ذلك أمام القضاء، والأولى أن يصلحا بينهما، فالصلح خير، فيقتسما المال بينهما بالتراضي.
(8) أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي قراراً ينظم الذمة المالية بين الزوجين، ورد فيه:
أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين. للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
ثانياً: النفقة الزوجية: تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سَعَة الزوج، وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز.
ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:
(1)من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعايةُ الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً، بشرط الالتزام بالأحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
(2)إن خروج الزوجة للعمل لا يُسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.
رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
(1)لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءً، ولا يجوز إلزامها بذلك.
(2)تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمرٌ مندوبٌ إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
(3)يجوز أن يتمَّ تفاهمُ الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
(4)إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقاتٌ إضافيةٌ تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.
خامساً: اشتراط العمل:
(1)يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت، فإن رضي الزوج بذلك أُلزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
(2)يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة تركَ العمل بعد إذنه به، إذا كان التركُ في مصلحة الأسرة والأولاد.
(3)لا يجوز شرعاً ربطُ الإذن أو الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءً من راتبها وكسبها.
(4)ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
سادساً: اشتراك الزوجة في التملك: إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكنٍ أو عقارٍ أو مشروعٍ تجاريٍ، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
(1)للزواج حقوقٌ وواجباتٌ متبادلةٌ بين الزوجين، وهي محددةٌ شرعاً، وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها يُعدُّ محرمٌ شرعاٌ.
(2)لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه، إذا كان بقصد الإضرار أو ترتب على ذلك مفسدةٌ وضررٌ يربو على المصلحة المرتجاة.
(3)ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضررٌ يربو على المصلحة المرتجاة منه].


وخلاصة الأمر أن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجبٌ شرعاً باتفاق أهل العلم، وأن الإسلام أثبت للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالمرأة أهلٌ للتصرفات المالية تماماً كالرجل، وأن العلاقات المالية بين الزوجين تُطبقُ عليها الأحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكلٍ عامٍ، وأنه لا بد أن يتفاهم الزوجان على القضايا المالية، حتى لا يؤثر خلافهما على حياتهما الزوجية. ولا بد للزوج أن يحفظ حقوق زوجته، وأنه لا بد من توثيق العلاقات المالية بين الزوجين، وأن مال الزوجة محرَّمٌ على الزوج إلا برضاها، وإذا قدمت الزوجة لزوجها المال على سبيل القرض، فلها أن تسترده,وإذا وهبته فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، وإذا أقرضته فلها أن تسترده، وإذا شاركته فحقها ثابتٌ بمقدار حصتها. وفي جميع الأحوال لا بدَّ للزوجة أن تقدم الإثبات على صحة دعواها، ويكون ذلك أمام القضاء، والأولى أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خيرٌ. والله الهادي إلى سواء السبيل.

رابط المادة: العلاقاتُ الماليةُ بين الزوجين - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام

ارجو ان الامر افاذك ان شاء الله تعالى رغم ان البعض اضافة زائدة
اسال الله ان يرزقك بما تحبين فيما يحب ويرضى لك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه
 
مرحبا بكم

يقول المثل "الشراكة هلكة".
يعني ان تكون شريك لشخص في منزل هو هلاك بمعنى مجازي

لو كان المنزل لزوجك وحده فأنا مع التعاون بين الزوجين. لكن أن يكون به شراكة بينه و بين شخص اخر خصوصا ان طابق لكم و طابق لشخص اخر فلا أراه حلا
الا اذا كان لدكم مدخل بسلالم لوحدكم و يكون ذلك البين موثق بأن الطابق هو لكم. اما بالكلام فقط فيرجى الانتباه...

لو كانت المساعدة هي بقيمة 5 او 10 ملايين ممكن الواحد يقدمها بدون تفكير لكن بها اما مبلغ يصل لـ100 مليون فأنصح بالدخول في مشروع قطعة أرض احسن و الواحد كل مرة يضع حجرة شوي شوي لحين انهائها...

لأنو المشاكل متوقعة اليوم او غدا لأن العقليات تختلف و الوقت يتقلب و الابناء يكبرو و...

و يبقى القرار الاخير هو بالاتفاق بين الزوجين و حسب قناعاتهما

و الله ولي التوفيق
 
الحل انكم تبيعو نصيبكم اي الطابق الخاص بيكم لاخته وعلى دراهمه تبيعي ذهبك وتشرو سكن فردي.
 
السلام عليكم..
( لها الطابق السفلي ولنا العلوي؟؟؟)
كل ما اريد قوله وجدت الاخوة بارك الله فيهم تطرقوا له الا هذه الجملة ، وشرحها معناه ماعندكم في الدار والو راكم غير ضياف واسمحيلي عليها هذي وبعبارة اخرى راكم ساكنين في السطح نتاع دار اختكم ...هذا القانون في حالة حدوث أي أمر ما لا قدر الله، وقتها وبعد مرور الزمن ومع مدى تفاهمكم مع اختو شكون يضمن انتم ولا هي اولادكم يبقوا على نيتكم انتوما ضرك؟؟؟
مهما كانت درجة المفاهمة والحب بينكم ولا حتى بين أب واولادو يجي نهار ويدخلو فيها ظروف تغير كلشي..كمثال أبناء عمتي بناو فوق السطح لدار العايلة ومات الاب وسكت الكل لخاطر عمتي مزالها حية ، وخرج بعضهم بسكن مستقل وفاتت20سنة والورث كيما راه تفاديا لغضب الام رغم حاجة بعضهم( الكراء وظروف الاولاد ودراستهم...) وجاء يوم توفات الأم واش يكون توزيع الورث في رايك؟؟ الدار تتقوم فوق المليار وولا واحد يذكر كلمة ديار اولادها الفوق ؟؟؟
لان الأصل الدار التحت...
نقولو ضاع حقهم ولا يندبو احناكم حاشاك؟؟؟
هذا على كلمة ورث وبناء مشترك ...اكيد زوجك مش راح يتقبل ويلوح فيك الحق انك رافضة على ذهبك برك ومش راح يقبل أي شك في نية اختو خاصة اذا يحبها وشايف خيرها ...ويولي يشوفها كنسألة للقطيعة لكن القانون يقول بالوثيقة ثم الوثيقة ..لكن قلوا نعاهدك نعطيهلك ونبنوا في جيهة خلاف حتى لو كان حاجة للزمان واش تدري..
شيء آخر نجو لكلمة ذهب وداروهلي والديا....والله أول مرة يكون ردي قاسي هنا كنصيحة من واقعي وآسفة جات فيك ( يااااو انا مديت وماقرش هههه
ومزالو كل مانتشاحنو نقلو داري يقلي واش يبان واش مديتي مع مداني والبني وجهدي و..و.... كي اللي يبلع برك ...رغم انو النية في كلمة نعمر داري ودار اولادي ياك هذا زوجي وبابات اولادي....)
انا وحدة نقول الذهب يتخلف عادي جبتو ماجابنيش وندير خلافو نطلب على الصحة والسرار برك بصح وحدة خلاف تلقايه هو حدايدها للشدايد سورتو اذا الراجل قاسي عليها ولا عارفة طبايعو...يعني اديرلو خط احمر رغم انو راح يكون جمر وسبب مشاكل عدة...
زيد ماقلتيش عندك اولاد ولا لا وتعامل زوجك معاك وهل يوقف معاك و( يقر) بوقفتك امام اهلك واهلو ( لانو معاك برك انسايها ) وشوف والديك الكلمة الأولى اللي تخرج منهم هذيك الصح وتبين نظرتهم لزوجك من مواقف جملوها عليه اذا قالو مدي هذي دارك واب اولادك ذاك صح.
ربي يفرج عليكم ويهدي سركم اختي
زيدي صلي صلاة الاستخارة اذا وجدت الوثائق تبقى حوايج بينك وبينو انتي أدرى منا و بحالكم ..
موفقة أسعدك الله
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top