لا يتساوى الرجل و المرأة الا في حالة واحدة و هي :
عورة الأمة مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة:
فعورة الجارية هي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة):
من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر.
أما الصدر فليس عورة.
ويجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري...