اختلف اثنان من الإخوة في مسألة التثويب في أذان الفجر،

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

ابو رحيل المهاجر

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمــــة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال

اختلف اثنان من الإخوة في مسألة التثويب في أذان الفجر، هل هو في الأول أم في الثاني، واستدلَّ على أنه في الأذان الأول بحديث: ( إن بلالاً يؤذن بليل ) واستُدِلّ على أنه في الأذان الثاني بحديث ابن أم مكتوم : ( إن ابن مكتوم يؤذن بليل ) فما رأيكم؟ وكذلك بالنسبة للأذان الأول هل هو خاص برمضان أم هو عام؟

فأجاب العلامة الألباني_رحمه الله_
التثويب - بلا شك - هو في الأذان الأول، وهو عام بالنسبة لأيام السنة كلها، أما كونه جاء في الحديث ذكر بلال في الأذان الأول، وفي رواية أخرى ذكر ابن أم مكتوم ، فذلك باختلاف الأحوال، تارة كان بلال وظيفته الأذان الأول، وبالعكس الأذان الثاني لـ عمروابن أم مكتوم ، وتارة كان الأمر خلاف ذلك، الأذان الأول لـ عمرو والأذان الثاني لـ بلال هذا هو الذي جمع به علماء الحديث بين الحديثين، لكن هذا الاختلاف في كون الأذان الأول يؤذن فلان والأذان الثاني فلان، هذا لا يغير من حقيقة السنة التي هي: أن جملة (الصلاة خير من النوم) هي خاصة بالأذان الأول؛ لأن هذا صريح في حديث ابن عمر الذي رواه النسائي وغيره ( أنه كان في الأذان الأول زيادة: الصلاة خير من النوم ) وكذلك في حديث أبي محذورة ، هذا الثابت في الأذان الأول لا خلاف في ذلك إطلاقاً.
أما اختلاف المؤذن في الأذان الأول عن الثاني والعكس بالعكس، فلا يغير من حقيقة هذه السنة شيئاً.
نعم..
السائل: الأذان الأول هل هو خاص برمضان أم هو عام؟ الشيخ: أجبت عنه بارك الله فيك عام في كل أيام السنة.
سلسلة الهدى والنور شريط رقم 189

ويقول _رحمه الله_ في تمام المنة..
إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : "
كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين" . رواه البيهقي ، وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" ، وإسناده حسن كما قالالحافظ . وحديث أبي مخذورة مطلق ، وهو يشمل الأذانين ، لكن الأذان الثانيغير مراد ، لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ : " وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم" . أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ، ولهذا قال الصنعاني في " سبل السلام " عقب لفظ النسائي : " وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزيمة . قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذانالأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخولالوقت ، ودعاء إلى الصلاة . اه‍من " تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي " . ومثل ذلك في " سنن البيهقي الكبرى " عن أبي محذورة : أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم.
قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بلهو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم ، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول " .
قلت : وإنما أطلت الكلام فيهذه المسالة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلافالسنة فيها أولا ، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا ، فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبينون أنهفي الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة ، خلافاللبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعافي جزاهما الله خيرا.ومما سبق يتبينأن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، وتزداد المخالفة حينيعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرون على التثويب في الثاني ، فماأحراهم بقوله تعالى : (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) ، (لو كانوا يعلمون)
 
توقيع ابو رحيل المهاجر
وفيك بارك اخي
 
توقيع ابو رحيل المهاجر
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom