التفاعل
3
الجوائز
167
- تاريخ التسجيل
- 28 ماي 2009
- المشاركات
- 1,068
- آخر نشاط

من أخطاء المصلين
الفتح على الإمام قبل توقفه في القراءة
من الأخطاء الشائعة تعجل بعض المأمومين في الفتح على الإمام إذا سقط في بعض آي القرآن قبل أن يتوقف عن القراءة.
قال خليل في (مختصره):''وفتح على إمامه إن وقف''.
قال الجزولي: أما من كان معه في الصلاة فيجوز أن يفتح عليه ولكن إذا استطعم، وأما إذا لم يستطعم فهو مكروه.
قال الخرشي والزرقاني: وأما إن خرج (الإمام في قراءته) من سورة إلى أخرى فيكره الفتح عليه.
وقال الحطاب نقلا عن ابن حزم: إذا تعايا الإمام لم يفتح عليه حتى يتردد أو يستطعم إذ لعله في فكرة فيما يقرأ أو تلذذ، فإذا تبين أنه ليس كذلك فهو مخير في ثلاثة أوجه:
ـ إما أن يخطرف (يتخطى) تلك الآية.
ـ أو يخرج عن السورة إلى سورة أخرى.
ـ أو يركع إذا قرأ شيئا له بال وهذا في السورة.
وأما في الفاتحة فلا يجوز إلا إتمامها وإن عوجل الإمام بالتلقين قبل التردد والاستطام كُره.
قال الدردير وعليش والخرسي: لا سجود في فتح على إمامه إن وقف الإمام في قراءته وطلب الفتح، فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كُره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح.
الفتح على الإمام قبل توقفه في القراءة
من الأخطاء الشائعة تعجل بعض المأمومين في الفتح على الإمام إذا سقط في بعض آي القرآن قبل أن يتوقف عن القراءة.
قال خليل في (مختصره):''وفتح على إمامه إن وقف''.
قال الجزولي: أما من كان معه في الصلاة فيجوز أن يفتح عليه ولكن إذا استطعم، وأما إذا لم يستطعم فهو مكروه.
قال الخرشي والزرقاني: وأما إن خرج (الإمام في قراءته) من سورة إلى أخرى فيكره الفتح عليه.
وقال الحطاب نقلا عن ابن حزم: إذا تعايا الإمام لم يفتح عليه حتى يتردد أو يستطعم إذ لعله في فكرة فيما يقرأ أو تلذذ، فإذا تبين أنه ليس كذلك فهو مخير في ثلاثة أوجه:
ـ إما أن يخطرف (يتخطى) تلك الآية.
ـ أو يخرج عن السورة إلى سورة أخرى.
ـ أو يركع إذا قرأ شيئا له بال وهذا في السورة.
وأما في الفاتحة فلا يجوز إلا إتمامها وإن عوجل الإمام بالتلقين قبل التردد والاستطام كُره.
قال الدردير وعليش والخرسي: لا سجود في فتح على إمامه إن وقف الإمام في قراءته وطلب الفتح، فإن لم يقف بأن انتقل لآية أخرى كُره الفتح عليه وهذا في غير الفاتحة وإلا وجب الفتح.