فتوى حول حلق الشعر وتقليم الأظافر .. في 10 ذي الحجة

عالي الحمدي

:: عضو مُتميز ::
أحباب اللمة
حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر

إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي

يرى الكثير من الفقهاء النهي عن حلق الشعر ، وتقليم الأظافر لمن أراد أن
يضحي ، وذلك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة ، فقيل بالحرمة ، وقيل بالكراهة .

للحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ
من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )).
وقيل بإباحة ذلك.

قال الماوردي في الحاوي : واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، وأن من السنة
لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره ، فإن أخذ كره
له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب.

والمذهب الثاني : هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على
الوجوب ، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه ، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.

والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره
احتجاجاً بأنه محل ، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي ، ولأن من لم يحرم
عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.

وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته ، فإن لك أن
تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة.


منقول
 
godblessyou2.gif
 
بورك فيك أخي الكريم
 
توقيع بقايا إنسان
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom