التفاعل
10.3K
الجوائز
2.5K
- تاريخ التسجيل
- 8 جانفي 2010
- المشاركات
- 10,646
- آخر نشاط
- الوظيفة
- تاجر
- الأوسمة
- 2
مختصر أحكام الجنائز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، حَكَمَ بالموتِ على بني الإنسانِ. {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ}.
وبعدَ الموتِ يُودَعُونَ في القبور. إلى يوم البعث والنُّشورِ، ثم ينتقلون منها إلى دار القرار. في الجنَّة أو النار. ولمَّا كان للميِّتِ بعد وفاته أحكامًا شرعية. من تغسيلٍ وتكفينٍ وحملٍ ودفن - اختصرنا هذه الأحكام من كلامِ الفقهاءِ في هذه الصفحاتِ القليلةِ التي نقدمها لمن يتولون القيامَ بتنفيذِ هذه الأحكام في إخوانهم الموتى حتى يؤدوها على بصيرة - إن شاء الله - ونسأل الله لنا ولهم مزيدَ الأجرِ والثَّوابِ والعلمِ النافعِ والعملِ الصالح، إنه سميعٌ مجيبٌ. وصلى الله وسلَّمَ على نبينا محمد وآله وصحبه.
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.
الاستعداد للموت
يُسَنُّ الإكثارُ من ذكر الموتِ والاستعدادُ له - لقوله صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من ذكر هادِمِ اللذاتِ) يعني الموت - رواه الخمسةُ بأسانيد صحيحة، وصححه ابنُ حبَّان والحاكمُ وغيرهما، ويُباحُ العلاجُ والتداوي بالمُبَاح، لأنَّ الله ما أنزلَ داءً إلا وأنزلَ له شفاء، ولا يجوز التداوي بالمُحرَّمِ من مأكولٍ وغيره كالخمر والنجاسات. لما في الصحيح عن ابن مسعودٍ: (إن الله لم يجعل شفاءَ أمتي فيما حرَّم عليها) وكذا لا يجوز التداوي بما يُخِلُّ في العقيدة من السِّحرِ والشعوذَةِ والذبح لغير الله(1) وإتيان الكُهّان والمنَجِّمين. ويجبُ على المريضِ التوبة إلى الله. لأنها واجبة في كلِّ حالٍ وفي حالِ المرضِ آكد.
وأن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائعِ حتى تُردَّ إلى أهلها، ويوصي بالنَّظرِ في حق أولادِه الأصاغر - ويُسَنُّ تلقينُ المحتضِرِ قولَ لا إلهَ إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله) رواه مسلم، ويُسنُّ توجيهُه إلى القبلةِ فإذا ماتَ سُنَّ تغميضُ عينيه، وسترهُ بثوبٍ، ويُسرَع بتجهيزه مهما أمكن، ويجبُ الإسراع في قضاء ديونه، وتنفيذ وصيته لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدينه حتى يُقضَى عنه) رواه أحمد والتِّرمذي وحسَّنَه، وتجهيزه كما يلي:
أولاً: تغسيل الميت وتكفينه:
1ـ حُكمُ تغسيل الميِّت وتكفينه: غسلُ الميِّتِ وتكفينُه: فرضُ كفايةٍ على مَن عَلِمَ به من المسلمين إذا قام بهما من يكفى سقَطَ الإثمُ عن الباقين.
2ـ من يتولى تغسيلَ الميِّت: يُشترطُ أن يكونَ مسلمًا وينبغي أن يكونَ ثقةً أمينًا عالمًا بأحكام الغسل. ثم إن كان الميّتُ رجلاً تولى تغسيلَه الرِّجالُ ولا يجوز للنساءِ تغسيلُه إلا الزوجة فلها أن تُغَسِّلَ زوجَها. وإن كان الميتُ امرأةً تولى تغسيلَها النساءُ ولا يجوز للرجالِ تغسيلُها إلا الزوج فله أن يُغسِّلَ زوجتَه. وإن كان الميتُ صغيرًا دون سبعِ سنين فلكل من الرجال والنساء تغسيلُه.
3ـ صفةُ الماءِ الذي يُغسَّل به: يشترط أن يكون الماء طهورًا مباحًا والأفضل أن يكون باردًا إلا عند الحاجة لإزالة وسخٍ على الميِّت أو في شدّة بردٍ فلا بأس بتسخينه.
4ـ مكانُ تغسيل الميِّت: يكون التغسيلُ في مكانٍ مستورٍ عن الأنظارِ ومسقوفٍ من بيتٍ أو خيمةٍ ونحوِها إن أمكن.
5ـ ما يُفعل بالميِّت قبل التغسيل: يُسترُ ما بين سُرَّتِه ورُكبتهِ وُجوبًا ثم يُجرَّدُ من ثيابه ويُوضَعُ على سرير الغسلِ منحدرًا نحو رجليه لينصبَّ عنه الماء وما يخرجُ منه.
6ـ من يحضرُ التغسيل: يحضره الغاسلُ ومن يُعينُه على الغسلِ ويُكرَهُ لغيرهم حضورُه.
7ـ صفةُ التَّغسيلِ: ينبغي أولاً - أن يَرفعَ الغاسلُ رأسَ الميتِ إلى قُربِ جلوسِه ثم يمر يدَه على بطنه ويعصره برفقٍ ليخرجَ منه ما هو مستعد للخروجِ ويُكثِر صبَّ الماء حينئذٍ ليذهَبَ بالخارجِ. ثم يلف الغاسلُ على يده خرقة خشنة فينجي الميِّتَ وينقى المخرجَ بالماءِ. ثم ينوي التغسيل ويُسَمِّى ويوضّئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسحُ الغاسلِ أسنان الميِّتِ ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماءِ ولا يدخل الماء فَمَهُ ولا أنفَه. ثم يغسل رأسَه ولِحيتَه برغوةِ سِدْرٍ أو صابون ثم يغسل ميامِنَ جسده وهي صفحة عنقِه اليُمنى ثم يده اليُمنى وكتفه ثم شِقَّ صَدرِه الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقِه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسلَ شِقَّ ظهرِه الأيمن ثم يغسل جانبَهُ الأيسر كذلك ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شِقَّ ظهره الأيسر ويستعمل السِّدْرَ مع الغسل أو الصابونَ ويُستحب أن يلف على يده خرقةً حال التغسيل.
8ـ عددُ الغسلات: إن حصل الإنقاءُ فالواجبُ غسلُهُ واحدةٌ والمستحبُّ ثلاثُ غسلاتٍ. وإن لم يحصلْ الإنقاءُ زادَ في الغسلاتِ حتى ينقى إلى سبعِ غسلاتٍ ويُستحبُّ أن يجعلَ في الغسلةِ الأخيرةِ كافورًا لأنه يصلب بدنَ الميِّت ويطيبه ويبرده فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثرهُ.
9ـ ما يُفعلُ بالميِّتِ بَعدَ التَّغسيلِ: يُنَشَّف بثَوبٍ ونَحوِه ويقَصُّ شارِبُه وتقلَّم أظافِرُه إن طَالَت ويُؤخذُ شعر إبطيه ويجعل المأخُوذُ معه في الكَفَنِ ويظفر شَعرُ رأسِ المرأةِ ثلاثة قرون ويُسدَلُ من ورائها.
10ـ ما يُفعلُ بالميِّت إذا تعذَّرَ غسله: من تعذر غسله لعَدَم الماءِ. أو خِيفَ تَقَطّعهُ بالغسل كالمجذومِ والمُحتَرِق. أو كان الميّتُ امرأةً مع رجالٍ ليسَ فيهم زوجها أو رجلاً مَعَ نساءٍ ليسَ فيهن زوجته فإنَّ الميتَ في هذه الأحوال يُيَمَمَّمُ بالتُّرابِ بمسحِ وجهِهِ وكفَّيهِ من وراءِ حائِلٍ على يد الماسِحِ. وإن تعذر غسلُ بعضِ الميّتِ غسلَ ما أمكنَ غسلُه منه ويُمِّمَ عن الباقي.
11ـ ما يُشرَعُ في حَقِّ الغاسل بعدَ الغسلِ: يُستحبُّ لِمَنْ غسلَ ميتًا أن يغتسلَ وليس ذلك بواجب.
2- أحكام التكفين
1ـ صِفَة الكَفَنِ: يُشترطُ أن يكون ساترًا ويُستحبُّ أن يكونَ أبيض نظيفًا سواء كان جديدًا وهو الأفضل أو غسيلاً.
2ـ مقدارُ الكَفَنِ: الواجِبُ ثوبٌ يَسترُ جميعَ الميِّتِ والمُستحبُّ تكفينُ الرجلِ في ثلاث لفائِف وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ويُكفّنُ الصَّغيرُ في ثوبٍ واحدٍ ويباحُ في ثلاثةِ أثوابٍ وتُكفّنُ الصَّغيرةُ في قميصٍ ولفافتين.
ويُستحبُّ تجميرُ الأكفانِ بالبخُورِ بعدَ رَشِّها بماء الوردِ ونحوه لتعلق بها رائحةُ البُخورِ.
3ـ صِفَةُ تكفين الرَّجُلِ: تُبسَطُ اللفائِفُ الثلاثُ بعضها فوقَ بعضٍ ثم يُؤتى بالميِّت مستورًا وُجُوبًا بثوبٍ ونحوِه ويُوضَعُ فوقَ اللفائفِ مُستلقيًا. ثم يُؤتى بالحنوطِ وهو الطِّيب ويُجعلُ منه في قطن بينَ أليتي الميِّت ويَشُدُّ فوقَه خرقَة. ثم يُجعلُ باقي القُطنِ المُطَيَّبِ على عينيهِ ومنخَرَيْهِ وفَمِه وأُذُنَيه وعلى مواضِعِ سُجودِه: جبهتِه وأنفه ويديه وركبتيه وأطرافِ قَدَميه ومغابنِ البَدَنِ الإبطين وطي الركبتين وسُرَّتِه. ويجعل مِنَ الطيب بينَ الأكفانِ وفي رأس الميِّتِ. ثُمَّ يرد طرفُ اللفافةِ العُليا من الجانب الأيسر على شِقِّهِ الأيمن ثم طرفها الأيمن على شِقِّه الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ويكون الفاضِلُ مِنْ طُولِ اللفائِفِ عندَ رأسه أكثرَ مما عند رجليه ثم يجمعُ الفاضِلَ عند رأسه ويرُدُّه على وجهه ويَجمعُ الفاضِلَ عند رجليه فيرده على رِجلَيه ثم يُعَقدُ على اللفائف أحزِمةً لئلا تنتشر وتحل العُقد في القبر.
4ـ صِفَةُ تكفِينِ المرأة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار تُؤزَر به ثم تلبس قميصًا ثم تُخمرُ بِخِمارٍ على رأسها ثم تُلفُّ بلفافتين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، حَكَمَ بالموتِ على بني الإنسانِ. {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ}.
وبعدَ الموتِ يُودَعُونَ في القبور. إلى يوم البعث والنُّشورِ، ثم ينتقلون منها إلى دار القرار. في الجنَّة أو النار. ولمَّا كان للميِّتِ بعد وفاته أحكامًا شرعية. من تغسيلٍ وتكفينٍ وحملٍ ودفن - اختصرنا هذه الأحكام من كلامِ الفقهاءِ في هذه الصفحاتِ القليلةِ التي نقدمها لمن يتولون القيامَ بتنفيذِ هذه الأحكام في إخوانهم الموتى حتى يؤدوها على بصيرة - إن شاء الله - ونسأل الله لنا ولهم مزيدَ الأجرِ والثَّوابِ والعلمِ النافعِ والعملِ الصالح، إنه سميعٌ مجيبٌ. وصلى الله وسلَّمَ على نبينا محمد وآله وصحبه.
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.
الاستعداد للموت
يُسَنُّ الإكثارُ من ذكر الموتِ والاستعدادُ له - لقوله صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من ذكر هادِمِ اللذاتِ) يعني الموت - رواه الخمسةُ بأسانيد صحيحة، وصححه ابنُ حبَّان والحاكمُ وغيرهما، ويُباحُ العلاجُ والتداوي بالمُبَاح، لأنَّ الله ما أنزلَ داءً إلا وأنزلَ له شفاء، ولا يجوز التداوي بالمُحرَّمِ من مأكولٍ وغيره كالخمر والنجاسات. لما في الصحيح عن ابن مسعودٍ: (إن الله لم يجعل شفاءَ أمتي فيما حرَّم عليها) وكذا لا يجوز التداوي بما يُخِلُّ في العقيدة من السِّحرِ والشعوذَةِ والذبح لغير الله(1) وإتيان الكُهّان والمنَجِّمين. ويجبُ على المريضِ التوبة إلى الله. لأنها واجبة في كلِّ حالٍ وفي حالِ المرضِ آكد.
وأن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائعِ حتى تُردَّ إلى أهلها، ويوصي بالنَّظرِ في حق أولادِه الأصاغر - ويُسَنُّ تلقينُ المحتضِرِ قولَ لا إلهَ إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله) رواه مسلم، ويُسنُّ توجيهُه إلى القبلةِ فإذا ماتَ سُنَّ تغميضُ عينيه، وسترهُ بثوبٍ، ويُسرَع بتجهيزه مهما أمكن، ويجبُ الإسراع في قضاء ديونه، وتنفيذ وصيته لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: (نفسُ المؤمنِ معلَّقةٌ بدينه حتى يُقضَى عنه) رواه أحمد والتِّرمذي وحسَّنَه، وتجهيزه كما يلي:
أولاً: تغسيل الميت وتكفينه:
1ـ حُكمُ تغسيل الميِّت وتكفينه: غسلُ الميِّتِ وتكفينُه: فرضُ كفايةٍ على مَن عَلِمَ به من المسلمين إذا قام بهما من يكفى سقَطَ الإثمُ عن الباقين.
2ـ من يتولى تغسيلَ الميِّت: يُشترطُ أن يكونَ مسلمًا وينبغي أن يكونَ ثقةً أمينًا عالمًا بأحكام الغسل. ثم إن كان الميّتُ رجلاً تولى تغسيلَه الرِّجالُ ولا يجوز للنساءِ تغسيلُه إلا الزوجة فلها أن تُغَسِّلَ زوجَها. وإن كان الميتُ امرأةً تولى تغسيلَها النساءُ ولا يجوز للرجالِ تغسيلُها إلا الزوج فله أن يُغسِّلَ زوجتَه. وإن كان الميتُ صغيرًا دون سبعِ سنين فلكل من الرجال والنساء تغسيلُه.
3ـ صفةُ الماءِ الذي يُغسَّل به: يشترط أن يكون الماء طهورًا مباحًا والأفضل أن يكون باردًا إلا عند الحاجة لإزالة وسخٍ على الميِّت أو في شدّة بردٍ فلا بأس بتسخينه.
4ـ مكانُ تغسيل الميِّت: يكون التغسيلُ في مكانٍ مستورٍ عن الأنظارِ ومسقوفٍ من بيتٍ أو خيمةٍ ونحوِها إن أمكن.
5ـ ما يُفعل بالميِّت قبل التغسيل: يُسترُ ما بين سُرَّتِه ورُكبتهِ وُجوبًا ثم يُجرَّدُ من ثيابه ويُوضَعُ على سرير الغسلِ منحدرًا نحو رجليه لينصبَّ عنه الماء وما يخرجُ منه.
6ـ من يحضرُ التغسيل: يحضره الغاسلُ ومن يُعينُه على الغسلِ ويُكرَهُ لغيرهم حضورُه.
7ـ صفةُ التَّغسيلِ: ينبغي أولاً - أن يَرفعَ الغاسلُ رأسَ الميتِ إلى قُربِ جلوسِه ثم يمر يدَه على بطنه ويعصره برفقٍ ليخرجَ منه ما هو مستعد للخروجِ ويُكثِر صبَّ الماء حينئذٍ ليذهَبَ بالخارجِ. ثم يلف الغاسلُ على يده خرقة خشنة فينجي الميِّتَ وينقى المخرجَ بالماءِ. ثم ينوي التغسيل ويُسَمِّى ويوضّئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسحُ الغاسلِ أسنان الميِّتِ ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماءِ ولا يدخل الماء فَمَهُ ولا أنفَه. ثم يغسل رأسَه ولِحيتَه برغوةِ سِدْرٍ أو صابون ثم يغسل ميامِنَ جسده وهي صفحة عنقِه اليُمنى ثم يده اليُمنى وكتفه ثم شِقَّ صَدرِه الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقِه وقدمه الميامن ثم يقلبه على جنبه الأيسر فيغسلَ شِقَّ ظهرِه الأيمن ثم يغسل جانبَهُ الأيسر كذلك ثم يقلبه على جنبه الأيمن فيغسل شِقَّ ظهره الأيسر ويستعمل السِّدْرَ مع الغسل أو الصابونَ ويُستحب أن يلف على يده خرقةً حال التغسيل.
8ـ عددُ الغسلات: إن حصل الإنقاءُ فالواجبُ غسلُهُ واحدةٌ والمستحبُّ ثلاثُ غسلاتٍ. وإن لم يحصلْ الإنقاءُ زادَ في الغسلاتِ حتى ينقى إلى سبعِ غسلاتٍ ويُستحبُّ أن يجعلَ في الغسلةِ الأخيرةِ كافورًا لأنه يصلب بدنَ الميِّت ويطيبه ويبرده فلأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثرهُ.
9ـ ما يُفعلُ بالميِّتِ بَعدَ التَّغسيلِ: يُنَشَّف بثَوبٍ ونَحوِه ويقَصُّ شارِبُه وتقلَّم أظافِرُه إن طَالَت ويُؤخذُ شعر إبطيه ويجعل المأخُوذُ معه في الكَفَنِ ويظفر شَعرُ رأسِ المرأةِ ثلاثة قرون ويُسدَلُ من ورائها.
10ـ ما يُفعلُ بالميِّت إذا تعذَّرَ غسله: من تعذر غسله لعَدَم الماءِ. أو خِيفَ تَقَطّعهُ بالغسل كالمجذومِ والمُحتَرِق. أو كان الميّتُ امرأةً مع رجالٍ ليسَ فيهم زوجها أو رجلاً مَعَ نساءٍ ليسَ فيهن زوجته فإنَّ الميتَ في هذه الأحوال يُيَمَمَّمُ بالتُّرابِ بمسحِ وجهِهِ وكفَّيهِ من وراءِ حائِلٍ على يد الماسِحِ. وإن تعذر غسلُ بعضِ الميّتِ غسلَ ما أمكنَ غسلُه منه ويُمِّمَ عن الباقي.
11ـ ما يُشرَعُ في حَقِّ الغاسل بعدَ الغسلِ: يُستحبُّ لِمَنْ غسلَ ميتًا أن يغتسلَ وليس ذلك بواجب.
2- أحكام التكفين
1ـ صِفَة الكَفَنِ: يُشترطُ أن يكون ساترًا ويُستحبُّ أن يكونَ أبيض نظيفًا سواء كان جديدًا وهو الأفضل أو غسيلاً.
2ـ مقدارُ الكَفَنِ: الواجِبُ ثوبٌ يَسترُ جميعَ الميِّتِ والمُستحبُّ تكفينُ الرجلِ في ثلاث لفائِف وتكفين المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. ويُكفّنُ الصَّغيرُ في ثوبٍ واحدٍ ويباحُ في ثلاثةِ أثوابٍ وتُكفّنُ الصَّغيرةُ في قميصٍ ولفافتين.
ويُستحبُّ تجميرُ الأكفانِ بالبخُورِ بعدَ رَشِّها بماء الوردِ ونحوه لتعلق بها رائحةُ البُخورِ.
3ـ صِفَةُ تكفين الرَّجُلِ: تُبسَطُ اللفائِفُ الثلاثُ بعضها فوقَ بعضٍ ثم يُؤتى بالميِّت مستورًا وُجُوبًا بثوبٍ ونحوِه ويُوضَعُ فوقَ اللفائفِ مُستلقيًا. ثم يُؤتى بالحنوطِ وهو الطِّيب ويُجعلُ منه في قطن بينَ أليتي الميِّت ويَشُدُّ فوقَه خرقَة. ثم يُجعلُ باقي القُطنِ المُطَيَّبِ على عينيهِ ومنخَرَيْهِ وفَمِه وأُذُنَيه وعلى مواضِعِ سُجودِه: جبهتِه وأنفه ويديه وركبتيه وأطرافِ قَدَميه ومغابنِ البَدَنِ الإبطين وطي الركبتين وسُرَّتِه. ويجعل مِنَ الطيب بينَ الأكفانِ وفي رأس الميِّتِ. ثُمَّ يرد طرفُ اللفافةِ العُليا من الجانب الأيسر على شِقِّهِ الأيمن ثم طرفها الأيمن على شِقِّه الأيسر ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ويكون الفاضِلُ مِنْ طُولِ اللفائِفِ عندَ رأسه أكثرَ مما عند رجليه ثم يجمعُ الفاضِلَ عند رأسه ويرُدُّه على وجهه ويَجمعُ الفاضِلَ عند رجليه فيرده على رِجلَيه ثم يُعَقدُ على اللفائف أحزِمةً لئلا تنتشر وتحل العُقد في القبر.
4ـ صِفَةُ تكفِينِ المرأة: تكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار تُؤزَر به ثم تلبس قميصًا ثم تُخمرُ بِخِمارٍ على رأسها ثم تُلفُّ بلفافتين.
آخر تعديل: