• أهلاً بك زائر في في بيتك الثاني!
    اذا كنت وفيا لمنتدى اللمة بصدق فهو بحاجة لمساهمتك إن مشاركتك ونشاطك يبعثان الحياة فيه ليستمر وينتشر. تفاعل وشاركنا بآرائك، مواضيعك، وإبداعاتك لإثراء المحتوى ونشر الفائدة و كسب الثواب قبل أن نفقد اللمة للأبد كما وقع لباقي المنتديات لاتكتفي بالتفرج.

حكم دفع الزكاة للجدات

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام علكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا :
وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي ، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي ، ومع العلم أنه لهم عائل غيري ، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه : (( اجعلوها في الأقربين )) فما مدى صحة هذا الحديث ؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها ؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها . هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أرى أن تجعلها في الأقربين ))[1] متفق على صحته ، وهذا في صدقة التطوع ، أما الزكاة ففيها تفصيل ، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم ، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء ، فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك ، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها ، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك ، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك . وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


[1] رواه البخاري في ( الوصايا ) باب إذا وقف أو أوصى برقم( 2752 )، ومسلم في ( الزكاة ) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين برقم (998)


استفتاء شخصي مقدم لسماحته من المستفتي م . أ . م - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

​
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom