حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
زوجي لا يعطيني مصروفاً لا أنا ولا أبنائي نحن نأخذ من عنده أحياناً بدون علمه، فهل علي ذنب؟
الجواب
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ، فقال صلى الله عليه وسلم: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك))[1] والله ولي التوفيق.

[1] أخرجه البخاري برقم: 2059 (كتاب البيوع)، باب (من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم)، ومسلم برقم: 3233 (كتاب الأقضية)، باب (قضية هند).


نشر في (جريدة العالم الإسلامي) الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي، بتاريخ 13/7/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.

الشيخ ابن باز رحمه الله
 
رد: حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

بارك الله فيك على التوضيح
بيني وبينك انا افعلها احيانا لكني اقول انها سرقة وحرام وتركتها البتة رغم اني احيانا اكون مضطرة الى النقود ونقوده امامي ولا اخذ منها
 
رد: حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

من غير إسراف ولا تبذير،
لان بعض النساء تاخد مع الاسراف و التبذير
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom