التفاعل
10.3K
الجوائز
2.5K
- تاريخ التسجيل
- 8 جانفي 2010
- المشاركات
- 10,646
- آخر نشاط
- الوظيفة
- تاجر
- الأوسمة
- 2

حكم شراء الذهب بالتقسيط:
السؤال
الإجابــة
خلاصة الفتوى:هذه الصورة من البيع فاسدة لأنه لا يجوز بيع الذهب بالنقد تقسيطاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة.... مثلاُ بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
فدل الحديث على أنه إن كان البيع ذهباً بذهب فيشترط فيه شرطان التماثل والتقابض، وإن كان البيع ذهباً بنقد فيشترط فيه التقابض، وعليه فالصورة المذكورة في السؤال ليست صحيحة، ولا بد في بيع الذهب بالنقد من التقابض، أما البيع بالأقساط فغير جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 3079.
والله أعلم.
المصدر:http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=100033
ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
جواب السؤال
فأجاب رحمه الله تعالى: شراء الذهب بالتقسيط إن اشتري بغير العملة الورقية وبغير الذهب وبغير الفضة فلا بأس به مثل أن يشترى بطعام من تمر أو بر أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه لأنه لا ربا بين الذهب والفضة وبين المطعومات ولا ربا بين الذهب والفضة وبين المصنوعات أما إذا اشتراه الذي اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان الشرط الأول التساوي وزنا والشرط الثاني التقابض في مدة العقد وإذا بيع الذهب بفضة أو بأوراق عملة اشترط فيه شرط واحد وهو التقابض في مدة العقد قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد) ولقوله عليه الصلاة والسلام (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شيئتم إذا كان يدا بيد).
المصدر:
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=40912
المصدر:
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=40912