الحَمْدَ للهِ تعالى ، نحمَدُه ونستعـينُ به ونستغفره ، ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالِنا ،، مَن يَهْـدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضْلِل فلا هَادىَ له ..
و بعـد ،،،
القِـراءةُ غِـذاءُ العقل .. بها يسمـو الإنسانُ ويَرقَى ..
وما أجملَ الحياة بين كُتُبِ العُلماء ..؛؛؛
فيها دُرَرٌ ولآلئ .. وكُنوزٌ وجَواهِـر .. لا تُقَـدَّرُ بثَمَـن ....
فـ مع الكُتُبِ نغوصُ في بِحارِ العِلْم .. لنَنْهَلَ مِن عَطاياه ..
(1) هِجـرةُ المَكان: وهى أن ينتقلَ الإنسانُ مِن مكانٍ تكثرُ فيه المَعاصي ويكثرُ فيه الفُسوق ، ورُبَّمَا يكونُ مِن بلدِ كُفرٍ إلى بلدٍ لا يوجدُ فيه ذلك .
ولا يجوزُ للإنسان أن يُسافِرَ إلى بلدِ الكُفر إلا بشروطٍ ثلاثة:
1- أن يكون عِنده عٍلْمٌ يدفعُ به الشُّبُهات . 2- أن يكون عِنده دِينٌ يَحميه من الشَّهَوات . 3- أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك ، مِثل أن يكون مَريضًا يحتاجُ إلى السَّفَر إلى بِلاد الكُفر للاستشفاء ، أو يكون مُحتاجًا إلى عِلْمٍ لا يُوجد في بِلاد الإسلام تَخَصَّصَ فيه فيذهب إلى هُناك ، أو يكون الإنسانُ مُحتاجًا إلى تِجارة ، يذهب ويَتَّجِر ويَرجِع .
(2) هِجـرةُ العَمَـل: وهى أن يَهجُـرَ الإنسانُ ما نهاهُ اللهُ عنه مِن المَعاصي والفُسوق ، كالسَّبِّ والشَّتْمِ والغِش وعُقوق الوالدين وقطيعة الأرحام .
(3) هِجـرةُ العامِـل: فالعامِل قد تجبُ هِجرتُه أحيانًا .. قال أهلُ العِلْم : مِثل الرَّجُل المُجاهِر بالمَعصية الذي لا يُبالي بها ، فإنه يُشرَعُ هَجرُهُ إذا كان في هَجره فائدةٌ ومَصلحة .
ومِثالُ ذلك :
رجلٌ مَعروفٌ بالغِش في البيع و الشِّراء فيَهجره الناس ، فإذا هَجروه تاب مِن هذا ورجع ونَدِم .. أمَّا إذا كان الهَجَرُ لا يُفيدُ ولا يَنفع ، وهو مِن أجل مَعصية لا مِن أجل كُفر ، لأنَّ الكافِرَ المُرتَد يُهْجَرُ على كُلِّ حال - أفاد أم لم يُفِد - لكنْ صاحِب المَعصية التي دُون الكُفر إذا لم يكن في هَجره مَصلحة فإنه لا يَحِلُّ هَجْرُهُ .
** لو أعطى الرجلُ زكاتَه شخصًا يَظُنُّ أنَّه مِن أهل الزَّكاة ، فتَبَيَّنَ أنَّه غَنِىٌّ وليس مِن أهل الزكاة ، فإنَّ زكاتَه تُجزئ وتكونُ مَقبولةً تَبرأ بها ذِمَّتُه ، لأنَّه نَوى أنْ يُعطيَها مَن هو أهْلٌ لها ،، فإذا نَوَى فله نِيَّتُه .
**لو وَقَفَ الإنسانُ شيئًا ، مِثلَ أن يَقِفَ بيتًا صغيرًا ، فقال : وَقَفْتُ بيتى الفُلانىّ وأشارَ إلى الكبير لكِنَّهُ خِلاف ما نَواهُ بقلبه ، فإنَّه على مَا نَوَى ، وليس على مَا سَبَقَ به لِسانُه .
**لو أنَّ إنسانًا جاهِلاً لا يعـرفُ الفَرقَ بين العُمْرةِ والحَجِّ ، فحَجَّ مع الناس فقال : لَبَّيْكَ حَجَّاً ، وهو يُريدُ عُمْرةً يتمتَّعُ بها إلى الحَجِّ فإنَّه لَهُ ما نَوَى ، ما دامَ أنَّ قَصْدَهُ يُقيمُ العُمْرةَ لَكِنْ قال : لَبَّيكَ حَجَّاً مع الناس فله ما نَوَى ، ولا يَضُرُّ سَبْـقُ لِسانِهِ بشئ .
**لو قال الإنسانُ لزوجته : أنتِ طالِق ، وأراد : أنتِ طالِقٌ مِن قَيْدٍ لا مِن نِكاحٍ فله ما نَوَى ، ولا تَطْـلُقُ بذلك زوجتُه .
**قال فُقهاؤنا رحمهم الله : والأفضل أن يُوصِىَ ( الإنسانُ ) ‹‹ بالخُمُس ›› لا يَزيدُ عليه اقتداءً بأبي بكرٍ الصِّدِّيق رضى اللهُ تعالى عنه .
لا حَرجَ أنْ يستعمِلَ الإنسانُ كلمة (( لا )) وليس فيها شئ ، فالنبىُّ - عليه الصلاةُ والسَّلامُ - استعمل كلمة(( لا ))، وأصحابُه - رضى اللهُ عنهم - استعملوا كلمة (( لا )).. فلا مانِعَ مِن كلمة (( لا )) فإنَّها ليست سـوءَ أدَبٍ وخُلُق ..
كثيرٌ مِن الناس الآن يأنف أن يقول : (( لا )) ، يقول : سلامتك ، هذا طَيِّب أنْ تدعوا له بالسَّلامَة ،، لَكِنْ إذا قُلتَ : (( لا )) فلا عيب عليك .
القـولُ الراجِـحُ مِن أقـوال أهـل العِلْم : أنَّ صلاةَ الجَماعةِ فَرضُ عَيْن ، وأنَّه يجبُ على الإنسان أنْ يُصَلِّىَ مع الجَماعةِ في المَسجـد لأحاديث وردت في ذلك ، ولِمَا أشار إليه اللهُ - سبحانه وتعالى - في كِتابه حيثُ قال : (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ ))النساء/102 .. فأوجَبَ اللهُ الجَماعةَ في حال الخَوْف ، فإذا أَوْجَبَها في حال الخَوف ففي حال الأمن مِن باب أَوْلَى وأَحْرَى .
هناك كلمةٌ شاعت أخيرًا عند كثيرٍ من الناس ، وهى قولهم :
‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على مَكروهٍ سواه ›› ، هذا حمدٌ ناقص .. لأنَّ قولك ‹‹ على مَكروهٍ سواه ›› تعبيرٌ يدل على قِلَّة الصبر أو على الأقل على عدم كمال الصبر ، وأنك كارِهٌ لهذا الشئ .. ولا ينبغى للإنسان أنْ يُعَبِّرَ هذا التعبير ، بل ينبغى له أنْ يُعَبِّرَ بما كان الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - يُعَبِّرُ به فيقول : ‹‹ الحمدُ لله على كل حال ›› ، أو يقول : ‹‹ الحمدُ لله الذى لا يُحمَدُ على كل حالٍ سواه ›› .
.................................
لو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ في البَرِّ وتَنَجَّسَ ثوبُهُ وليس معه ما يَغسله به فهل يَتَيَمَّم مِن أجل صلاته في هذا الثوب ؟
لا يَتَيَمَّم .. وكذلك لو أصابَ بَدَنَهُ نَجاسة - رِجله أو يَده أو سَاقه أو ذِراعه - وليس عِنده ما يَغسله فإنَّه لا يَتَيَمَّم ، لأنَّ التَّيَمُّم إنَّما هو بطَهارة الحَدَث فقط .. أمَّا النَّجاسَة فلا يَتَيَمَّم لها ، لأنَّ النَّجاسة عَينٌ قَذِرة تطهيرُها بإزالتها ، إنْ أمكَنَ فَذاك ، و إنْ لم يُمكن تبقى حتى يُمكن إزالتها ، و اللهُ أعلم .
الإنسانُ الذي يُصَلِّي نافلةً خلف مَن يُصَلِّي فريضةً فلا بأسَ بهذا ، لأنَّ السُّنَّةَ قد دَلَّت على ذلك ، ولأنَّ الأُولَى حَصَلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذِّمَّة .
إذًا : إذا أتيتَ في أيام رمضان والناسُ يُصَلُّونَ صلاةَ التراويح ولم تُصَلِّ العِشاء فادخُل معهم بِنِيَّةِ صلاةِ العِشاء ،، ثُمَّ إنْ كُنتَ قد دخلتَ في أوِّلِ ركعة فإذا سَلَّمَ الإمامُ فَصَلِّ ركعتين لتُتِمَّ الأربع ، وإنْ كُنتَ دخلتَ في الثانية فَصَلِّ إذا سَلَّمَ الإمامُ ثلاثَ ركعات ، لأنَّكَ صَلَّيتَ مع الإمام ركعة .
يجوزُ أنْ تُصَلِّىَ العَصَرَ خلف مَن يَصَلِّي الظُّهر ، أو الظهر خلف مَن يُصَلِّي العصر ، أو العصر خلف مَن يُصَلِّي العِشاء ، لأنَّ الائتمام في هذه الحال لا يتأثر ، و أمَّا قول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم : (( إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتَمَّ به فلا تختلفوا عليه )) فليس معناه فلا تختلفوا عليه في النِيَّة ، لأنَّه فَصَّلَ و بَيَّنَ فقال : (( فإذا كَبَّرَ فكَبِّروا ، وإذا سَجَدَ فاسجدوا ، وإذا رَفَع فارفعوا )) ، أى : تابِعوه و لا تسبقوه .
مَن جاء و الإمامُ راكِع فإنَّه يُكَبِّرُ تكبيرةَ الإحرام وهو قائمٌ ولا يقرأ الفاتحة ، بل يركع ، لَكِنْ : إنْ كَبَّرَ للركوع مَرَّةً ثانية فهو أفضل ، وإنْ لم يُكَبِّر فلا حَرَج وتكفيه التكبيرةُ الأُولَى .
يجوزُ تَخَطِّي الرقاب بعد السَّلامِ مِن الصلاة ، ولا سِيَّمَا إذا كان لحاجة ، وذلك لأنَّ الناسَ بعد السَّلام مِن الصلاة ليسوا في حاجةٍ إلى أن يَبقوا في أماكنهم ، بل لهم الانصراف ، بخِلاف تَخَطِّي الرقاب قبل الصلاة ، فإنَّ ذلك مَنهِىٌّ عنه ، لأنَّه إيذاءٌ للناس .
هل يُكَمَّلُ نِصَابُ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ أم لا ؟
يعني : لو مَلَكَ نِصَفَ نِصَابٍ مِن الذَّهَب ونِصَفَ نِصَابٍ مِن الفِضَّة فهل يُكَمَّلُ بعضُها ببعض ، ونقول : إنَّه مَلَكَ نِصابًا فتجبُ عليه الزكاةُ أو لا ؟
الصحيح أنَّه : لا يُكَمَّلُ الذَّهَبُ مِن الفِضَّة و لا الفِضَّةُ مِن الذَّهَب ،، كُلُّ واحدٍ مُستقِلٌّ بنفسه .
الجواهرُ الثمينةُ مِن غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ مِثل : اللؤلؤ والمرجان والمعادِن الأخرى كالألماظ وشِبْهُه ، فهذه ليس فيها زكاة ولو كَثُرَ ما عِندَ الإنسان منها إلا ما أعَـدَّهُ للتجارة ، فَمَا أعَدَّه للتجارة ففيه الزكاة مِن أىِّ صِنفٍ كان .
- إذا كان لديكَ مالٌ وأردتَ أن تعرفَ مِقـدارَ الزكاة فالمَسألةُ سهلة ،، اقسِم المالَ على أربعين (40) والخارج بالقِسمة هو الزكاة.... فإذا كان عِندَ الإنسان [ أربعون ألفًا مِن الدراهِم ] فزكاتُها ‹‹ ألف دِرهم ››40000 / 40 ،،، و في [ مِائةٍ و عشرين ألف ]‹‹ ثلاثة آلاف ريال ››120000 / 40
اليمينُ التي تُوجِبُ الكَفَّارة هى اليمينُ على شئٍ مُستقبَل .. أمَّا اليمينُ على شئٍ ماضٍ فلا كَفَّارة فيها.. ولكنْ : إنْ كان الحالِفُ كاذبًا فهو آثِم ، و إنْ كان صادِقًا فلا شئ عليه ... ومِثالُه لو قال قائل : ‹‹ واللهِ ما فعلتُ كذا ››، فهنا ليس عليه كَفَّارةُ صِدْقٍ أو كَذِب، لكنْ : إنْ كان صادقًا أنَّه لم يفعله فهو سالِمٌ من الإثم ، وإنْ كان كاذِبًا أنه قد فعله فهو آثِم .. وإذا حَلَفتَ على شئٍ مُستَقبَل فقلتَ : ‹‹ واللهِ لا أفعلُ كذا ››فهنا نقول : إنْ فعلته فعليك الكَفَّارَة ، و إن لم تفعله فلا كَفَّارَة عليك، فهذه يمينٌ مُنعَقِدَة.
لا تشهد لشخصٍ بعينه أنه ‹‹ شهـيد ›› ، إلا مَن شهد له النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم - فإنَّك تشهد له ، أمَّا مَن سِوَى هذا فقُلْ كلامًا عامَّاً ، قُل : ‹‹ مَن قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيد ›› ، ‹‹ هذا نرجو أن يكون مِن الشُّهَداء ››، وما أشبه ذلك مِن الكلام .
....................
يجبُ على وَلِىِّ الأمر إذا أدركَ جاسوسًا يكتبُ إلى أعداءِنا بأخبارنا أنْ يقتله ولو كان مُسلِمًا ، لأنَّه عاثَ في الأرض فسادًا .
فإذا تاب الإنسانُ عند حضور أجله لم ينتفع بهذه التوبة ..
ومِمَّا لا تُقبل فيه التوبةُ أيضًا : إذا طلعت الشمس مِن مَغربها .
....................
الصحيح أنَّ التسمية عِند الأكل أو الشُّرب ‹‹ واجبة ››، و أنَّ الإنسانَ يأثمُ إذا لم يُسَمِّ عند أكلهِ أو شُربه ، لأنَّه إذا لم يفعل -يعني : لم يُسَمِّ عند الأكل والشُّرب - فإنَّ الشيطانَ يأكلُ معه ويشربُ معه .. وإذا نسى الإنسانُ أنْ يُسَمِّىَ في أوَّل الطعام ثم ذكر في أثنائه فليقل : ‹‹ بسم اللهِ أوَّلهُ و آخِرَه ›› .
(1) التسميةُ في أوَّل الطعام : بأنْ يقول المسلمُ ‹‹ بسم الله ››، ولا حَرَجَ أنْ يزيد ‹‹ الرحمن الرحيم ››، وقد قال النبىُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( إنَّ الشيطانَ يَسْتَحِلُّ الطعامَ أنْ لا يُذكر اسمُ اللهِ تعالى عليه ))رواه مسلم .
(2) إذا نسيتَ أنْ تُسَمِّىَ في أوَّل الطعام وذكرتَ في أثنائه فقُل : ‹‹ بسم اللهِ أوَّلَهُ و آخِرَه ››كما أرشد إلى ذلك النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بقوله : (( إذا أكل أحدُكم فليذكر اسمَ اللهِ تعالى ، فإنْ نسى أنْ يذكر اسمَ اللهِ تعالى في أوَّله ، فليقل : بسم اللهِ أوَّلَهُ و آخِرَه ))رواه أبوداود والترمذى .
(3) الأكلُ باليد اليُمنى إلا لِعُـذر ، كما لو كانت اليمينُ مَشلولة أو ما أشبه ذلك ، لأنَّ الشيطان يأكلُ بشِماله .. عن سَلَمَة بن الأكوع - رضى الله عنه - أنَّ رجلاً أكل عند رسولِ الله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - بشِماله ، فقال : (( كُلْ بيمينك ))، قال : لا أستطيع ، قال : (( لا استطعت ! ))ما منعه إلا الكِبْر ! فما رفعها إلى فِيه .. رواه مسلم .
(4) إذا كان هناك مَن يأكلُ معك فكُلْمِن الذي يليك ، لا تأكل مِن جِهته لأنَّ هذا سوءُ أدَب .. عن عمر بن أبي سَلَمَة - رضى الله عنهما - قال : قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( سَمِّ الله ، وكُلْ بيمينك ، وكُلْ مِمَّا يليك ))متفقٌ عليه .
(5) الحمدُ في آخِر الطعام .. قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( مَن أكل طعامًا فقال : الحمدُ للهِ الذي أطعمني هذا و رزقنيه مِن غير حَوْلٍ مِنِّي و لا قُوَّة ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّم مِن ذنبه ))رواه أبوداود والترمذى .
(6) إذا قُدِّمَ لكَ طعامٌ فلا تُعِبه ،، إنْ كنتَ تشتهيه وطابت به نفسُك فلتأكله ، وإلا فلا تأكله ولا تتكلم فيه بقَدْحٍ أو بعَيْب ،، فعن أبي هريرة - رضى اللهُ عنه - قال : { ما عابَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - طعامًا قط ، إنْ اشتهاه أكله ، وإنْ كرهه تركه }متفقٌ عليه .
(7) الأكلُ مِن جانب الطعام لا مِن وَسَطِهِ و لا مِن أعلاه ، حتى لا تُنْزَعَ البركةُ منه ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( البركةُ تنزلُ وَسَط الطعام ، فكُلوا مِن حافتيه ولا تأكلوا مِن وَسَطِهِ ))رواه أبوداود والترمذى .
(8) ألَّا تأكل مُتَّكِئًا على اليد اليُمنى أو على اليد اليُسرى ، لأنَّ الاتِّكاء يَدُلُّ على غَطرسةٍ وكِبرياء ، كما أنَّ مَجرى الطعام في هذه الحالة يكونُ مُتمايلاً ليس مُستقيمًا فلا يكونُ على طبيعته ، فرُبَّما حصل في مَجاري الطعام أضرارٌ مِن ذلك ، وقد قال النبىُّ صلَّى اللهُ عليهِ و سلَّم : (( لا آكُلُ مُتَّكِئًا ))رواه البخارى .
(9) الأكلُ بثلاثة أصابع : الوُسطى والسَّبَّابَة والإبهام ،، فعن كعب بن مالكٍ - رضى اللهُ عنه - قال : رأيتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يأكلُ بثلاث أصابع ، فإذا فَرَغَ لَعِقَها .. رواه مسلم .
(10) لَعْـقُ الأصابع بعد الانتهاء مِن الطعام وقبل مَسحها أو غسلها ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( إذا أكلَ أحدُكم طعامًا فلا يَمسح أصابعه حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها )) متفقٌ عليه ،، كما أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمر بِلَعْـقِ الأصابع والصَّحْفَة وقال : (( إنَّكم لا تدرون في أىِّ طعامكم البركة ))رواه مسلم . فقد تكونُ البركة في هذا الجُزء الذي تلعقه مِن أصابعك ،، وقد قال بعضُ الأطباء أنَّ الأناملَ - بإذن الله - تُفرِز إفرازات عند الطعام تُعينُ على هَضم الطعام في المَعِدَة .
(11)لَعْـقُ الصَّحْن أو القِدْر أو الإناء الذي فيه الطعام ، فإنَّك لا تدري في أىِّ طعامك البركة .
(12) إذا سقطت منك الُّلقمةُ فلا تتركها ، بل خُذها ، وإذا كان فيها أذىً فامسحه ثُمَّ كُلْها ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : (( إذا سَقَطَت لُقْمَةُ أحدكم فليأخذها ، وليُمِط عنها الأذى ، وليأكلها ولا يَدَعها للشيطان ))رواه مسلم .
(3) التَّنَفُّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا ، لقول أنسٍ رضى اللهُ عنه :{ كان النبىُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يَتَنَفَّسُ في الشرابِ ثلاثًا }متفقٌ عليه .. بمعنى : أن يشربَ ، ثُمَّ يَفصل الإناء عن فَمِه ، ثُمَّ يشرب ، ثُمَّ يَفصله عن فَمِهِ ، ثُمَّ يشربُ الثالثة .
(4) عـدمُ الشُّرب مِن فَمِ القِربة أو السِّقاء ، لقول أبي هريرة رضى اللهُ عنه :{ نهى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنْ يُشرَبَ مِن فِىِّ السِّقاء أو القِربَة }رواه البخارى.. لكنْ : إذا كان هناك حاجة فلا بأس أنْ يشربَ الإنسانُ مِن فَمِ القِربة ، مِثلَ أن يكونَ مُحتاجًا إلى الماء وليس عنده إناء .
(5) عـدمُ النَّفْخ في الشراب ، فعن ابن عَبَّاسٍ - رضى اللهُ عنهما - أنَّ النبىَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - نهى أن يُتَنَفَّسَ في الإناء أو يُنْفَخَ فيه . رواه الترمذى،، وذلك لأنَّ الإنسانَ إذا نَفَخَ رُبَّمَا يحصُل مِن الهواء الذي يَخرجُ منه أشياء مُؤذية أو ضارَّة كمرضٍ ونحوه .
(8) الذي يَسقي القومَ ماءً أو لبنًا أو شايًا أو غيره ينبغي أنْ يكونَ هو آخِرهم شُربًا ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم :(( إنَّ ساقي القوم آخِرهم ))يعني : شُربًا ..رواه مسلم .
(9) يجوزُ الشُّرب مِن جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفِضَّة ، لقول النبىِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم :(( مَن شَرِبَ في إناءٍ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّة فإنَّما يُجَرجِرُ في بطنه نارَ جهنم )) رواه مسلم .
ذهب كثيرٌ مِن أهل العِلم إلى تضمين العَائِن كُلَّ ما أتلف ،، يعني إذا حَسَدّ أحدًا وأتلفَ شيئًا مِن مالهِ أو أولاده أو غيرهم فإنه يَضمَن ،، كما أنهم قالوا : إنَّ مَن اشْتُهِرَ بذلك فإنه يجب أن يُحْبَس إلا أنْ يتوب ، يُحْبَس اتِّقاء شَرِّه ، لأنه يُؤذي الناسَ ويَضُرهم ، فيُحْبَس كَفَّاً لِشَرِّه .
النَّجْش : هو أن يَزيدَ في السلعة على أخيه وهو لا يُريدُ شِراءها ، وإنما يُريدُ أن يَضُرَّ المُشتري أو يَنفعَ البائع أو الأمرين معًا .
حُكم السَّلام : أنَّ ابتداءه سُنَّة ، ورَدَّه فَرْض ، فَرْضُ عَيْن على مَن قُصِدَ به ، وفرضُ كِفاية إذا قُصِدَ به جَماعة ، فإنه يُجزِئ رَدُّ أحدهم .
هَجْـرُ أهل المَعاصيإذا كان ينفع في تقليل المَعصية أو التوبة منها فإنه مَطلوب ، إمَّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ، أمَّا إذا كان لا ينفع ، وإنمَّا يزيد العاصي عُتُوَّاً ونفورًا مِن أهل الخير فلا تهجره ، لأنَّ الإنسان مهما كان عنده مِن المَعاصي وهو مُسلم فهو مُؤمِنٌ ولكنَّه ناقِصُ الإيمان .
يقولُ أهل العِلم : لو اضْطُـرَّ الإنسانُ إلى طعامٍ في يد شخصٍ أو إلى شَرابه ، والشخصُ الذي بيده الطعام أو الشراب غير مُضطَّرٍ إلى هذا الطعام أو الشراب ومَنَعَهُ بعد طلبه ، ومات هذا المُضْطَّر ، فإنه يَضْمَن ، لأنَّه فَرَّطَ في إنقاذ أخيه مِن هَلَكَة .
قال العُلماء رحمهم الله :مَن كان له غريمٌ مُعْسِرٌ فإنه يَحْرُمُ عليه أنْ يَطلبَ منه الدَّيْن ، أو أنْ يُطالبه به ، أو أنْ يَرفعَ أمرَه إلى الحاكِم ، بل يجبُ عليه إنظارُه .
.........
تُشْرَعُ الصَّلاةُ على القبر لِمَن لم يُصَلِّ عليه قبل الدَّفْن ، ولكن هذا مَشروعٌ لِمَن مات في عهدِك وفي عصرك ، أمَّا مَن مات سابقًا فلا يُشْرَعُ أنْ تُصَلِّىَ عليه .. فلو فُرِضَ أنَّ رجلاً مات قبل سَنةٍ أو سنتين وأحببتَ أنْ تُصَلِّىَ على قبره وأنت لم تُصَلِّ عليه مِن قبل فلا بأس .. وإذا صَلَّيْتَ على القبر فإنك تقفُ وراءه وتجعله بينك وبين القِبلة ، كما هو الشأن فيما إذا صَلَّيْتَ عليه قبل الدَّفْن .
الزُّهْـدُ أعلى مِن الـوَرَع .. فـ الـوَرَعُ : أنْ يَدَعَ الإنسانُ ما يَضُرُّهُ في الآخِرة ، يعني أن يترك الحَرام . و الزُّهْـدُ : أنْ يَدَعَ ما لا يَنفعه في الآخِرة ، فالذي لا يَنفعه لا يأخذُ به ، والذي ينفعه يأخذُ به مِن باب أَوْلَى . فكُلُّ زاهِـدٍ وَرِع ، وليس كُلُّ وَرِعٍ زاهِـد .
المُحْرِمُ لا يأكلُ مِن الصَّيْد الذي صِيدَ مِن أجله ، وإنْ صاده الإنسانُ لنفسه وأطعمَ منه المُحْرِمَ فلا بأس .
( الصَّـلاةُ جامِعَـة ) : هذا النِّداءُ يُنادَى به لصلاة الكسوف ، ويُنادَى به إذا أراد الإمامُ أنْ يجتمعَ الناسُ ، بدلاً مِن أن يقول : يا أيُّها الناس هَلُمُّوا إلى المكان الفُلانىّ .
إذا أدركَ المأمومُ الركعتين الأخيرتين مِن الظُّهْر مَثلاً وقام يَقضي ، فإنَّ الركعتين اللتين يَقضيهما هما آخر صلاته ، فلا يَزيد على الفاتحة ، لأنَّ السُّنَّة في الركعتين الأخيرتين أنْ لا يَزيد فيهما على الفاتحة .
ظَنَّ بعضُ الناس أنَّ الأفضلَ جَعْلُ الساعةِ في اليمين بِناءً على تقديم اليد اليُمنى ، ولَكِن هذا ظَنٌّ ليس مَبنيَّاً على صواب ، لأنه ثبت عن النبىِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أنه كان يتختَّمُ بيمينه ويتختَّمُ أحيانًا بيساره ، ورُبَّما كان تَخَتُّمُهُ بيساره أفضل ليَسْهُلَ أخذُ الخاتم باليد اليُمْنَى .. والساعةُ أقربُ ما تكون للخاتم ، فلا تُفَضَّلُ فيها اليُمنى على اليُسرى ولا اليُسرى على اليُمنى .. الأمرُ في هذا واسِع ، وإنْ شِئتَ جعلتها باليمين وإنْ شِئتَ جعلتها باليسار ،، كُلُّ هذا لا حَرَجَ فيه .