التفاعل
20.6K
الجوائز
5.9K
- تاريخ التسجيل
- 5 مارس 2015
- المشاركات
- 12,641
- الحلول المقدمة
- 2
- آخر نشاط
- الوظيفة
- manager stocks
- الحالة الإجتماعية
- أعزب
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 25

إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وبعبارات متنوعة، لنتعرف على كيفيتها وحكمها والفاظ الدالة عليها :
ترتيب الصفوف في الصلاة :
أن أقَلُّ الجماعة اثنان، واعلم أيضاً أن ترتيب الصُّفوف في صلاة الجماعة يَكون على النَّحْو الآتي:
إذا كان المأمومُ رجلاً أو صبيًّا؛ فإنَّه يقف عن يمين الإمام بِجانبه تَمامًا، فلا يتقدَّم عنه ولا يتأخَّر.
فإن كانوا ثلاثةً أو أكثر، تقدَّمَ الإمام وَصَفَّ المأمومان أو المأمومون خلْفَه.
إذا أمَّت المرأةُ المرأةَ، وقفَتْ بِجانبها، فإن كُنَّ نسوة (يعني أكثر من اثنين)، وقفت وَسَطَهُنَّ (يعني لا تتقدم عنهم، بل يُحاذيهِم).
إذا كان مع الإمام: رجل وامرأة، فإن الرَّجل يقف بحذاء الإمام، وتقفَ المرأة خلفهما، فإن كان مع الإمام: رجلان وامرأة، فإن الرجلان يقَفان خلف الإمام، وتقف المرأة خلفَ الرجلين؛ فإن كان مع الإمام امرأةٌ فقط، صلَّتْ خلفه، وفي هذه الصُّورة يُكرَه أن يؤمَّ الرَّجلُ المرأة الأجنبيَّة بِمُفردها؛ حتَّى لا تكون خُلوَةً، إلاَّ أن تكون مِن مَحارمه، واعلم أن هذه الكراهة كراهةُ تَحْريم، كما نصَّ على ذلك الإمامُ النَّووي
إذا وقف المأموم عن يَسار الإمام، أداره الإمامُ مِن خلفه، حتَّى يوقفه عن يمينه.
إن وقف المأموم عن يَمين الإمام، ثم جاء آخر فوقَفَ عن يساره، أخَّرَهما الإمامُ إلى ورائه.
إذا كَبَّرَ اثنان خلف الإمام، ثُم خرج أحدُهما لِعُذر، تقدَّمَ الثاني حتَّى يقف بحذاء الإمام عن يمينه.
إذا دخل رَجُلٌ المسجد، فوجد رجلان يصليان معاً في جماعة، وَكَانَا في وضع السجود، فإنه يسجد عن يمين المأموم، أو يسجد عن يسار الإمام، ثم عندما يقف الإمام فإن المأمومان يَرجعان لِيَصْطَفوا خلفه.
ترتيب الصفوف في الصلاة :
أن أقَلُّ الجماعة اثنان، واعلم أيضاً أن ترتيب الصُّفوف في صلاة الجماعة يَكون على النَّحْو الآتي:
إذا كان المأمومُ رجلاً أو صبيًّا؛ فإنَّه يقف عن يمين الإمام بِجانبه تَمامًا، فلا يتقدَّم عنه ولا يتأخَّر.
فإن كانوا ثلاثةً أو أكثر، تقدَّمَ الإمام وَصَفَّ المأمومان أو المأمومون خلْفَه.
إذا أمَّت المرأةُ المرأةَ، وقفَتْ بِجانبها، فإن كُنَّ نسوة (يعني أكثر من اثنين)، وقفت وَسَطَهُنَّ (يعني لا تتقدم عنهم، بل يُحاذيهِم).
إذا كان مع الإمام: رجل وامرأة، فإن الرَّجل يقف بحذاء الإمام، وتقفَ المرأة خلفهما، فإن كان مع الإمام: رجلان وامرأة، فإن الرجلان يقَفان خلف الإمام، وتقف المرأة خلفَ الرجلين؛ فإن كان مع الإمام امرأةٌ فقط، صلَّتْ خلفه، وفي هذه الصُّورة يُكرَه أن يؤمَّ الرَّجلُ المرأة الأجنبيَّة بِمُفردها؛ حتَّى لا تكون خُلوَةً، إلاَّ أن تكون مِن مَحارمه، واعلم أن هذه الكراهة كراهةُ تَحْريم، كما نصَّ على ذلك الإمامُ النَّووي
إذا وقف المأموم عن يَسار الإمام، أداره الإمامُ مِن خلفه، حتَّى يوقفه عن يمينه.
إن وقف المأموم عن يَمين الإمام، ثم جاء آخر فوقَفَ عن يساره، أخَّرَهما الإمامُ إلى ورائه.
إذا كَبَّرَ اثنان خلف الإمام، ثُم خرج أحدُهما لِعُذر، تقدَّمَ الثاني حتَّى يقف بحذاء الإمام عن يمينه.
إذا دخل رَجُلٌ المسجد، فوجد رجلان يصليان معاً في جماعة، وَكَانَا في وضع السجود، فإنه يسجد عن يمين المأموم، أو يسجد عن يسار الإمام، ثم عندما يقف الإمام فإن المأمومان يَرجعان لِيَصْطَفوا خلفه.