التفاعل
21.4K
الجوائز
3.8K
- تاريخ التسجيل
- 28 أوت 2011
- المشاركات
- 7,542
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- الوظيفة
- /
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 63


مكروهات الوضوء :
يكره للمتوضىء أن يترك سنَّة من السنن المتقدم ذكرها ( في الموضوع السابق : الجزء الثاني للوضوء : سنن الوضوء ) ، حتى لا يحرم ثوابها ، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك السنَّة .
نواقض الوضوء :
للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :
1- كل ما خرج من السبيلين : (( القبل والدبر )) . ويشمل ذلك ما يأتي :
(1) البول
(2) الغائط ، لقول الله تعالى : { ... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ..} وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط .
(3) ريح الدُّبُر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فقال رجل من حضر موت : ما الحديث يا أبا هريرة ؟ قال : (( فساء أو ضراطٌ )) .
يكره للمتوضىء أن يترك سنَّة من السنن المتقدم ذكرها ( في الموضوع السابق : الجزء الثاني للوضوء : سنن الوضوء ) ، حتى لا يحرم ثوابها ، لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك السنَّة .

للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :
1- كل ما خرج من السبيلين : (( القبل والدبر )) . ويشمل ذلك ما يأتي :
(1) البول
(2) الغائط ، لقول الله تعالى : { ... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ..} وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط .
(3) ريح الدُّبُر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) فقال رجل من حضر موت : ما الحديث يا أبا هريرة ؟ قال : (( فساء أو ضراطٌ )) .
متفق عليه .
وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : (( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ))
رواه مسلم .
وليس السمــــع أو وجدان الرائحة شرطاً في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شيء منه .
(4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي : (( فيه الوضوء )) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : (( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ))
(4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي : (( فيه الوضوء )) ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : (( أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ))
رواه البيهقي في السنن .
2- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة مــن الأرض ، لحديث صفوان ، بن عسال رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنّ إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم ))
رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
فإذا كان النائم جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه ، وعلى هذا يحمل حديث أَنس رضي الله عنه قال : (( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفِق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون )) .
رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي .
ولفظ الترمذي من طريق شعبة : (( لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطاً ، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون )) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس .
3- زوال العقل ، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء ، وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا ، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .
4- مس الفرج من دون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ ))
3- زوال العقل ، سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء ، وسواء قل أو كثر ، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا ، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .
4- مس الفرج من دون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ ))
رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شيء في هذا الباب ، ورواه أيضاً مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .
وقال أبو داوود : قلت لأحمد : حديث يسرة ليس بصحيح ؟ فقال : بل هو صحيح ، وفي روايةلأحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( ويتوضأ من مس الذكر )) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( منْ أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر . فقد وجب عليه الوضوء ))
رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر .
وقال ابن السّكن : هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب ، وفي لفظ الشافعي (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينهما وبينه شيء فليتوضأ )) ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : (( أيما رجل مسّ فرجه فليتوضّأ ، وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضّأ )) .
رواه أحمد .
قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسناد صحيح ، ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : (( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ؟ فقال : (( لا ، إنما هو بضعة منك ))
رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة .

أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض ، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك ، وبيانه فيما يلي :
1- لمس المرأة بدون حائل :
فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبّلها وهو صائم وقال : (( إنّ القبْلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ))
اخرجه اسحاق ابن راهوية ، وأخرجه أيضاً البزّار بسند جيِّد .
قال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته ، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : (( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطِك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليكَ أنت كما أثنيت على نفسك ))
رواه مسلم والترمذي وصححه .
وعنها رضي الله عنها (( أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ))
رواه أحمد والأربعة ، بسند رجاله ثقات .
وعنها رضي الله عنها قالت : (( كنت أنام بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبْـــلتِه فإذا سجد غمزني فقبضت رِجْلي )) وفي لفظ (( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ))
متفق عليه .
2- خروج الدم من غير المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أ, رعاف ، وسواء كان قليلا أو كثيراً :
قال الحسن رضي الله عنه : (( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ))
قال الحسن رضي الله عنه : (( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ))
رواه البخاري .
وقال : وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخــــرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوقى دماً ومضى في صلاته ، وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعبُ دماً(1) . وقد أصيب عبّاد بن بشير بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته .
رواه أبو داود وابن خزيمة والبخاري تعليقاً .
3- القـــيء :
سواء أكان ملىء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .
4- أكل لحم الإبـل :
وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صـــح الحديث بالأمر بالوضوء منه . فعن جابر بن سُمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ ... قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فـــــلا تتوضّأ )) ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، فتوضّأ من لحوم الإبل )) ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قـال : (( نعم )) قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : (( لا ))
5- شك المتوضىء في الحدث :
إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك و لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقين أنه أحدث . فعن عبّاد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : (( لا ينصرفْ حتى يجد يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ))
سواء أكان ملىء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .
4- أكل لحم الإبـل :
وهو رأي الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صـــح الحديث بالأمر بالوضوء منه . فعن جابر بن سُمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ ... قال : (( إن شئت توضأ وإن شئت فـــــلا تتوضّأ )) ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : (( نعم ، فتوضّأ من لحوم الإبل )) ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قـال : (( نعم )) قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : (( لا ))
رواه أحمد ومسلم .
وعن البراءابن عازب رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : (( توضئوا منها )) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : (( لا تتوضئوا منها )) وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : (( لا تصلوا فيها ؛ فإنها من الشياطين )) . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : (( صلوا فيها فإنها بركة ))
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5- شك المتوضىء في الحدث :
إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك و لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقين أنه أحدث . فعن عبّاد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : (( لا ينصرفْ حتى يجد يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ))
رواه الجماعة إلا الترمذي .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا وجد أحدكم في نفسه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ))
رواه مسلم وأبو داود والترمذي .
وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة اليقين أنه خرج منه شيء ، قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه ،أما إذا تقين الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين .
6- القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك .
7- تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كتاب فقه السنة ل : السيد سابق .
في المتابعة ان شاء الله مع الجزء الرابع : مــا يجب له الوضوء ، ما يستحب له وفوائــد يحتاج المتوضىء اليها .
آخر تعديل بواسطة المشرف: