التفاعل
10.3K
الجوائز
2.5K
- تاريخ التسجيل
- 8 جانفي 2010
- المشاركات
- 10,646
- آخر نشاط
- الوظيفة
- تاجر
- الأوسمة
- 2

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد: فهذه مسائل فقهية متعلّقة بأحكام الصيام، تمسّ حاجة الصائم إليها، ولا غنى له عن معرفتها.
فاعلم ـ أيّها القارئ الكريم ـ أنّه يجب عليك أوّلا أن تبيّت نيّة صوم رمضان ليلا قبل الفجر؛ لما روته حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلّم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من لم يُجْمِعْ الصيام قبل الفجر، فلا صيام له »(1).
والنية هي عقد القلب، ولهذا لا يشترط التلفّظ بها، بل هو بدعة محدثة.
ومن لم يتبيّن له وجوب الصوم إلاّ في النهار، فليمسك بقيّة يومه، ولا قضاء عليه لحديث سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلّم رجلا من أسلم أن أذِّن في الناس أنّ من أكل فليصم بقيّة يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإنّ اليوم يوم عاشوراء»(2).
ويجوز لك استعمال السواك مطلقا لا فرق بين أوّل النهار وآخره لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم : «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة»(3).
ويلحق به استعمال معجون الأسنان شريطة أن لا يبتلعه.
ويباح لك المضمضة والاستنشاق، إلا أنّه تكره المبالغة فيهما لحديث لقيط بن صبْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «بالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما»(4).
وإن تمضمض أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
ويلحق بالنهي عن المبالغة في الاستنشاق استعمال السعوط (وهو دواء الأنف)، فلا يجوز استعماله في نهار رمضان، بل إنّ استعماله يفسد صومه ويوجب القضاء.
ويجوز لك الانغماس والاغتسال في الماء نهار رمضان، مع التحرّز من دخول الماء إلى الجوف، لما ثبت عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ»(5).
ومن تراجم البخاريّ في صحيحه (4/181 فتح): باب اغتسال الصائم، وبَلَّ ابنُ عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمّام وهو صائم، وقال الحسن: «لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم». وقال أنس : «إنّ لي أبْزنَ أتقَحّم فيه وأنا صائم».
ويباح لك تذوق الطعام في نهار رمضان شريطة عدم ابتلاع شيء منه.
قال ابن عبّاس: «لا بأس أن يذوق الخلّ أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم»(6).
ويباح لك استعمال الطيب والبخور الدهن قال ابن مسعود: «إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا»(7).
ويجوز لك الستعمال الكحل أو الإثمد سواء وجد أثره في الحلق أم لم يوجد، ويلحق به القطرة ونحوها (دواء العين).
عن أنس بن مالك أنّه كان يكتحل وهو صائم.
وعن الأعمش قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخّص أن يكتحل الصائم بالصبر»(8).
ويباح لك ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق، وشمّ غبار الطريق.
ولا يضرّك خروج الدم من الأنف كالرعاف أو من لثّة الأسنان عند الاستياك شريطة أن لا يبتلعه قصدًا.
والحجامة لا تفسد صومك على القول الصحيح من أقوال العلماء، ويلحق بها الفصد وهو إخراج الدم من العروق.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم»(9).
ويجوز لك أن تقبّل امرأتك أو أن تباشرها في نهار رمضان.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنّه كان أملكَكُم لإِربِهِ»(10).
إلا أنّها تكره للشابّ لفرط شهوته، وخشية أن لا يملك نفسه.
لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «كنّا عند النبيّ صلى الله عليه وسلّم فجاء شاب، فقال: يا رسول الله أقبّل وأنا صائم؟ قال: لا، فجاء شيخ فقال: أقبّل وأنا صائم؟ قال: نعم، قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إنّ الشيخ يملك نفسه»(11).
وإذا أكلت أو شربت في نهار رمضان ناسيا فصومك صحيح، ولا قضاء عليك ويلحق به من جامع أهله ناسيا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (25 /228).
لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»(12).
وإذا غلبك القيء فلا شيء عليك، لا فرق بين قليله وكثيره، وإذا تقيّأت متعمدا فسد صومك ووجب عليك قضاء ذلك اليوم.
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض»(13).
ويباح لك استعمال الحقن التي لا تغذي، فإنّها لا تفطر، أمّا الحقن المغذّية التي يستغنى بها عن الأكل والشراب، فإنها تفسد الصوم، لأنّها بمعنى الأكل والشراب، لأنّ نصوص الشرع في مصادره وموارده إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور، حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النصّ، وبهذا أفتى الشيخ العلاّمة ابن عثيمين كما في "فتاوى هيئة كبار العلماء" (1 /429)، واللّجنة الدائمة رقم الفتوى (5176) والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (3 /80 تحت رقم الحديث: 1014).
ويجوز لك استعمال المضخة أو البخاخ (دواء الربو) ولا يفسد صومك، لأنّه هواء يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، لا إلى المعدة فليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما وبهذا أفتت اللجنة الدائمة رقم الفتوى (4958)، " فتاوى هيئة كبار العلماء" (1 /437) والشيخ ابن عثيمين كما في لقاء الباب المفتوح اللقاء الثامن، والشيخ الألباني رحمه الله فقد سألته شخصيا عبر الهاتف، وانظر: مجموع الفتاوى (25 /233-234).
وإذا احتلمت فلا شيء عليك، لا فرق بين أن تصبح جنبا أو يكون ذلك في نهار رمضان فعن عائشة وأمّ سلمة: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم»(14).
وإذا سافرت في نهار رمضان، فإن شقّ عليك الصوم فالأفضل أن تفطر، وإن لم يشقّ عليك فإن أخذت بالرخصة فحسن، وإن صمت فحسن أيضا، عن أبي سعيد الخذري قال: «كنّا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فمنّا الصائم ومنّا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر، وكانوا يرون أنّه من وجد قوّة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن»(15).
والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وأطعمتا عن كلّ يوم مسكينا.
عن ابن عبّاس قال: «إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينا، ولا يقضيان صوما»(16).
وعن ابن عمر مثله(17).
وعنه: «أنّ امرأته سألته وهي حبلى، فقال: أفطري وأطعمي عن كلّ يوم مسكينا ولا تقضي»(18).
ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، فهو عند البعض إجماع سكوتيّ.
وإذا غاب جميع قرص الشمس فأفطر، ولا تعتبر بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لما رواه عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»(19).
وإذا أفطرت ظنا منك غروب الشمس لغيم أو نحوه، ثم تبين لك خلاف ذلك، فصومك صحيح ولا قضاء عليك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى" (20 /572) وابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /236-239).
لما روته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلّم يوم غيم ثم طلعت الشمس»(20).
قال شيخ الإسلام : «ولم يذكروا في الحديث أنّهم أمروا بالقضاء، ولكنّ هشام بن عروة قال: لا بدّ من القضاء، وأبوه أعلم منه وكان يقول: لا قضاء عليهم».
وعن زيد بن أسلم: «أن عمر بن الخطّاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنّه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير، وقد اجتهدنا»(21).
قال ابن القيّم : «قوله: «وقد اجتهدنا» مؤذن بعدم القضاء، وقوله «الخطب يسير» إنَّما هو تَهوين لما فعلوه وتيسير لأمره».
................
آخر تعديل: