حكم صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط

ضآحكة مستبشرة

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
السؤال: هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط؟



الإجابة: صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد". وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب السواك وآداب الفطرة.

 
توقيع ضآحكة مستبشرة
السلام عليك
شكرًا لكِ اختِي عَ الفتوی
فِي متوسظتنا صابغينه غوز فيولي , ربي يهديهم
^^
 
توقيع cosette
بارك الله فيك اختي
وجعله فى ميزان حسناتك
 
توقيع *رحيق الزهور*
شكرا اختي وفقك الله و رسوله دمت مبدعة
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom