الذهب و الألبسة التي بها صورة حيوانات أو إنسان

*حزن النبلاء*

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟
فأجاب بقوله:
الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.
وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «
لا تدع صورة إلا طمستها» هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وهكذا الحديث الثاني «
أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك» .
فتاوى نور على الدرب لابن باز(1/311)

11001767_786826704733008_5963798307450207348_n.webp
 
بارك الله فييك
 
توقيع miss victoria
أحسن الله إليك أخي الحبيب.
 
توقيع ابو ليث
جميل هي المواضيع التي تعالج الواقع و تنبه الغافل و تعلم الجاهل، تقيم الحجة و تنير المحجة، و الأجمل منا نحن كمتابعين أن نطبق فحوى ما جاء فيها إئتمارا و إنتهاءا، فاللهم إجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
 
توقيع ابو ليث
جزاك الله خيرا
 
توقيع Cristal BR
بارك الله فيك
وجزاك خيرا
 
توقيع ضيوف وسـنغادر
حبيبي اباساجدة
بارك الله فيك
واصل بلا فواصل انا في المتابعة
 
توقيع الامين محمد
76024
 
توقيع عماد خطاب
العودة
Top Bottom