سؤال نرجو الاجابة عنه لمن عنده علم

Hakan

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,922
نقاط التفاعل
47,048
النقاط
1,706
الجنس
ذكر
السللام عليكم
سئلني احدهم انو كان يصلي احيانا واحينا اخرى ما يصليش
يعني متقطع في صلاتو وفي الآونة الاخيرة الحمد لله واضب على صلاتو والحمد لله
لكن سؤالو قالي كيفاش ندير مع الصلوات اللي راحولي لانو تقريبا
في العام الواحد منذ ان بلغ ممكن يخلي صلوات الشهر والشهرين
يعني هل يعيد هته الصلوات مع كل صلاة
يعني الظهر مع الظهر والعصر مع العصر
او يصلي كل يوم على حدى مع اقامة صلوات اليوم الذي هو فيه ؟
ضركي انا ما فهمتش لانو
جمهور العلماء يقلك لازم يعاود الصلاة
وابن تيمية عندو قول انو ما يعيدش الصلاة ترغيبا في التوبة وكي لا تصعب عليه وعندو دليل آخر
انو الصلاة في وقتها اذا خرجت راحت الصلاة
يعني في حيرة من امري كيف اجيبه علما انو الصلوات اللي تركها كثيرة يعني
حساب نتاع شهور اذا جمعناها كامل
يعني اريد اجابة على المذهب المالكي واجابة اخرى تفصلية لكفية الصلاة يعني صلاة بصلاة او يوم بيوم وبارك الله فيكم ..
 
في الأمر وجهان
قول بعض العلماء بعدم القضاء و طلب التوبة و الاكثار من عمل الخير هذا قول سيدنا عمر رضي الله عنه و بعض الصحابة
و سار على ٍرأيهم بعض العلماء
لكن جمهور العلماء يرون وجوب القضاء لأنها دين بأي طريقة كانت و لكن
و الأفضل
هكذا
قضاء بقضاء يوم مع وقت
أي صلي الاصبح لهذا اليوم و صلي معه
صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء
أيضا لما يصل وقت الظهر لهذا اليوم صلي
معه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء

و هكذا يعني لما تكمل يوم تكون قضيت معه خمس أيام و الشهر بخمس أشهر و السنة بخمس سنوات
و قال لنا العلماء من مات و هو على هذا القضاء مات و :ان لا دين عليه

هذا ما أذكره من دروس امام قريتنا و عليك التأكد من قولي
 
السلام عليكم
فتاوي ابن باز رحمه الله تعالى
فإن ترك الإنسان صلوات نسيانا أو لأسباب النوم أو مرض فإنه يقضها أما من كان تركه لها عمدا بلا شبهة فإنه لا يقضها لأن تركها عمدا كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قول العلماء .أما إن ترك الصلاة عامدا جاحدا لوجوبها فهو يكفر عند جميع أهل العلم ،لكن اذا كان يقر بوجوبها ويعلم أنها فرض عليه ولكنه تركها تهاونا و تكاسلا فهدا في حكمه نزاع بين أهل العلم
والصواب الراجح في هده المسألة كفره كفرا أكبر ولا قضاء عليه التوبة مما سلف
اما من تركها لمرض أو تركها عن نسيان أو عن نوم فهدا يقضى لقوله صلى الله عليه وسلم/ من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
وقوله تعالى /قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
 
السلام عليكم
أنا مع الأخت نعمات بالرغم من أني منيش مفتيه
ولكن أظن أنه من ترك الصلاة متعمدا فهذا كفر واذا تاب من بعد مالازمش يقضيها لانه تركها عمدا
والله سبحانه وتعالى اعلم
 
تختلف اراء العلماء بخصوص هذا الموضوع و الغالبية يرجحون قضاء الصلاة كل في وقته ، الظهر مع الظهر و العصر مع العصر
مع ذلك موضوع الفتوى موضوع حساس جدا لا يمكن لاي منا ابداء رأيه الشخصي فيه لذا اقترح انشاء قسم خاص بالفتاوي يكون الرد فيه من العلماء و الاخ المشرف يتكفل بطريقة تسييره و الاسئلة تكون بالعربية الفصحى لتكون اكثر وضوحا
 
يعني جاتني مشكلة لانو يصلي ويترك تهاونا
بالصلاة ليس منكرا لها
ولقيت بزاف من المذاهب يقولون يجب عليه اعادة الصلاة
والله ما فهمت كيفاش نجابو
والشيخ ابن باز اهل علم
لكن يعني الاخ يطلب المذهب المالكي اولا ومن بعد المذاهب الاخرى بارك الله فيكم كامل
 
في الأمر وجهان
قول بعض العلماء بعدم القضاء و طلب التوبة و الاكثار من عمل الخير هذا قول سيدنا عمر رضي الله عنه و بعض الصحابة
و سار على ٍرأيهم بعض العلماء
لكن جمهور العلماء يرون وجوب القضاء لأنها دين بأي طريقة كانت و لكن
و الأفضل
هكذا
قضاء بقضاء يوم مع وقت
أي صلي الاصبح لهذا اليوم و صلي معه
صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء
أيضا لما يصل وقت الظهر لهذا اليوم صلي
معه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء

و هكذا يعني لما تكمل يوم تكون قضيت معه خمس أيام و الشهر بخمس أشهر و السنة بخمس سنوات
و قال لنا العلماء من مات و هو على هذا القضاء مات و :ان لا دين عليه

هذا ما أذكره من دروس امام قريتنا و عليك التأكد من قولي
بارك الله فيك اخ محمد
يعني المشكلة نهار كنت نبحث ما يفهموكش يعني يقعدو غير كفر وماكفر ودين وما دين
ومن بعد ما يذكروش طريقة القضاء هناك صرالي المشكل
يعني كنت نخمم في هذه الطريقة
وكاين قول آخر يقلك يكثر من النوافل
والله اعلم ان شااء الله نصيب واش الطريقة اللي يتفقو فيها الكثيرين
يعني طريقة ماشي قول بارك الله فيك
 
أخي حكيم وجدت لك هذا الجواب فأرجوا أن تقرأه بعناية ففيه ما تبحث عنه بإذن الله

((((
السؤال: ما رأي فضيلتكم فيمن ترك الصلاة في السنين الأولى من عمره، هل يقضي؟

الإجابة: هذه المسألة من المسائل الكبيرة الهامة، والعلماء مختلفون فيها:

. فجمهورهم قالوا: يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها بعد البلوغ ولو كانت أكثر من خمسين سنة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، فجميع هؤلاء الأئمة الأربعة متفقون على أنه يجب عليه قضاء ما فاته بعد بلوغه، وحجتهم: أن هذا الشخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام، والصلاة من أوجب واجبات الإسلام، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين، ولم يقم دليل على أن تأخيرها عن وقتها مسقط لوجوبها، بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمداً مسقطاً لوجوبها لكان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة، وهذا الشخص إذا صح أنه تائب فإن من تمام توبته أن يقضي ما وجب عليه في ذمته، كالدين لآدمي إذا أنكره ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى صاحبه، وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ، فإذا كان هذا في حق النائم أو الناسي وهما معذوران فكيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يكون أولى بالأمر بالقضاء ممن كان معذوراً؟
وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عام الخندق عن الصلاة صلاها بعد الغروب، فدل ذلك على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت، فهذه أربعة أدلة على وجوب القضاء مجملها كما يلي:

1 - أنه شخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام فوجب عليه قضاء الصلاة إذا فوتها، كما يجب عليه أداؤها في الوقت.
2 - أنه شخص عاص لله ورسوله على بصيرة فلزمته التوبة ومن تتمتها أن يقضي ما فاته من الواجب.
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على المعذور بنوم أو نسيان قضاء ما فاته من الصلوات فغير المعذور من باب أولى.
4 - أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالجهاد عن الصلاة في غزوة الخندق فقضاها بعد فوات وقتها فغير المشغول بالجهاد من باب أولى.

. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى عدم وجوب القضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وقال: إنه لو صلى آلاف المرات عن الصلاة الماضية التي فوتها باختياره عمداً لم تنفعه شيئاً، ولكن يجب عليه أن يحقق التوبة واللجوء إلى الله ويكثر من الاستغفار والنوافل، والتوبة تجب ما قبلها وتهدمه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وفي هذا مصلحة للتائب وتسهيل عليه وترغيب له في التوبة، فإنه ربما يستصعب التوبة إذا علم أنه لا تقبل توبته حتى يقضي صلاة ثلاثين سنة ونحوها، والله تعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه، وقد يسر لهم باب التوبة وفتحه لهم، وأزال العوائق دونه، ورغبهم في دخوله غاية الترغيب.

واستدل لمذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأدلة منها:
1 - أن الله فرض الصلاة على المؤمنين، ووقتها بوقت محدود لا يصح فعلها قبله بإجماع العلماء، فلو صلى الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل الغروب، أو الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته بإجماع المسلمين، فكذلك إذا صلاها بعد الوقت فقد أخرجها عن وقتها المحدد، فما الذي يجعلها تصح بعد الوقت ولا تصح قبله مع أن الوقت محدد أوله وآخره.
2 - وأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: "يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين"، يعني أول الوقت وآخره، وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء، الآية: 103].
3 - وأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، فمفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك، فكيف بمن أخرج الصلاة كلها عن الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه، وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه بفعلها.
4 - وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود عليه، ومصلي الصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر قد عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه نهيه الشديد، وإذا كان كذلك صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم يكن معذوراً بالتأخير لأنها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمردود لا فائدة منه سوى العناء وإضاعة الوقت بلا فائدة، فهذه أربعة أدلة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم وجوب قضاء الصلاة لمن أخرجها عن وقتها بلا عذر ونجمل هذه الأدلة فيما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [سورة النساء، الآية: 103]، أي فرضاً محدداً بوقت والمحدد بوقت كما لا يصح قبله لا يصح بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره فائدة سوى تحريم التأخير.
2 - أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: "يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين".
3 - قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة.
4 - قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"، والصلاة بعد الوقت بلا عذر ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل فيها نهيه الشديد فتكون مردودة.

. وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي:
1 - عن الدليل الأول: بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم لأحكام الإسلام، ولكن التزامه مقيد بالحدود الشرعية، فإذا أتى بالعمل على غير الوجه المشروع لم يكن ملتزماً فلا يكون عمله صحيحاً، وإذا لم يكن صحيحاً فأي فائدة في إلزامه به، وليس هناك دليل على إلزام الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه؛ لأن إلزامه بمثل هذا عبث تأباه حكمة الشرع. نعم.. لو قدر أن في إلزامه بذلك مصلحة لردعه عن تكرر الترك لكان إلزامه بقضاء ما فاته لهذه المصلحة قولاً حسناً كما قال الجمهور.
2 - وعن الدليل الثاني: أنا لا نسلم أن من تمام التوبة قضاء ما فاته بعد خروج وقته، بل تصح توبته وإن لم يقض، لأنه فات وقته، وقد أخبر الله تعالى عمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً بأنه تعالى يبدل سيئاته حسنات وكان الله غفوراً رحيماً.
وأيضاً فإن عدم إلزامه بالقضاء قد يكون أقرب إلى تحقيق توبته وتمامها؛ لأنه يجد الباب أمامه مفتوحاً والطريق سهلاً فيتشوق إلى التوبة ويفرح بها ويراها نعمة من الله عليه أن يسر له التوبة وسهلها من غير تعب ولا مشقة، وإذا قدر أن همته كبيرة وعزيمته قوية وأنه سيقدم على قضاء ما فاته فربما تصغر همته وتضعف عزيمته بعد الشروع في القضاء خصوصاً إذا كثرت الفوائت، وكثرت الشواغل فتثقل عليه التوبة وينغلق عليه بابها.
إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إلى تمام التوبة وتحقيقها من القول بوجوب القضاء.
وأما قياس ذلك على من عليه دين فأنكره ثم تاب فإنها لا تصح توبته حتى يقضيه: فهذا قياس فاسد غير صحيح لأن قضاء الدين ليس لوقته آخر متى قضاه بريء منه، بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود ابتداء ونهاية والقياس الصحيح أن نقول: كما أن الجمعة إذا أخرها الناس حتى خروج وقتها فإنها لا تصح منهم جمعة فكذلك بقية الصلوات؛ لأن الكل مؤقت بوقت ولا دليل للتفريق بين الجمعة وغيرها.
3 - وعن الدليل الثالث: أن المعذور بنوم أو نسيان حتى خرج وقت الصلاة يصليها متى زال عذره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حقها في وقت المعذور هو وقت زوال عذره، فالمعذور إذا صلى الصلاة حين زوال عذره فقد صلاها في وقتها الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: "فليصلها إذا ذكرها"، وإذا كانت صلاته إياها في الوقت فقد وقعت على الوجه المأمور به فتكون صحيحة مقبولة.
4 - وعن الدليل الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حيث أخر صلاة النهار إلى ما بعد الغروب فلأنه كان مشغولاً بالجهاد ولذلك قال: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، فيكون تأخيرها حتى خرج الوقت لعذر، فوقتها وقت زوال العذر، وأيضاً ففعله صلى الله عليه وسلم ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف على رأي كثير من أهل العلم، ولما شرعت صلاة الخوف صار المسلمون يصلونها في وقتها.

ونحن نفرق بين المعذور وغيره فنقول: المعذور يصليها إذا زال عذره ولو بعد الوقت، وإما غير المعذور فلا تصح منه بعد الوقت، وإلا لما كان لتحديد الوقت فائدة سوى تحريم التأخير؛ ولأنها بعد الوقت غير موافقة لأمر الله ورسوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

من هذا تبين أن للعلماء فيها رأيين:
- أحدهما: وجوب القضاء وهو رأي الجمهور وقد ذكرنا أدلتهم التي نعرفها.
- الثاني: عدم وجوب القضاء وأنه يكفي تحقيق التوبة، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح لقوة دليله، والله أعلم.))))

 
اخت سكون الفجر قريت
كامل هذه الفتاوى لكنها مجرد احكام
يعني انا نحوس على طريقة فقط لانو انا قلبي يرتاح للقضاء
نتاع الصلات اللي ما تصلاتش
لكن كيفاه نورمالمون وجدت فيديو لاحد مشائخ الجزائر وافادني
والله اعلم على المذهب المالكي تحبي تتفرجي فيه
 
أفضل طريقة للقضاء بالنسبة الى الذين يريد القضاء هي
مع كل وقت يقضي يوم من دينه
يعني مع الصبح يقضي يوم بصلاة صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا
و مع الظهر يقضي يوم بصلاة صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا
و مع العصر يقضي يوم بصلاة صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا
و مع المغرب يقضي يوم بصلاة صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا
و مع العشا يقضي يوم بصلاة صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا

يقول اهل العلم و اذا مات على هذا العمل كفر الله له جميع تقصيره في صلاته الفائتة
و حسب من الذين ليس عليهم دين صلاة
 
السلام عليكم

اللهم أرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا
اللهم فقهنا في ديننا وأصلح حالنا

قضاء الصلاة الفائتة

إذا خرجت الصلاة عن وقتها اعتُبرت فائتة، والفائتة قد تكون لنسيانٍ أو لنومٍ، وقد تكون لتقصيرٍ متعمَّد، فإن كانت الصلاة قد فاتت لنوم أو لنسيان، فيجب أداؤها على النحو التالي:
1- تُؤدَّى صلاة النوم والنسيان وقت الاستيقاظ مباشرة ووقت تذكُّرِها، لأن ذلك هو وقتها لا يحل تأخيرها عنه، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فلْيصلِّها إذا ذكرها فإن الله يقول: أَقِم الصلاة لذكري» رواه مسلم وأحمد.

2- إذا أراد المسلم أداء صلاة منسيَّة فائتة لتشاغلٍ أو نوم في وقت صلاة مكتوبة لم يُصلِّها بعدُ، قدَّم الصلاة الفائتة، ثم صلى المكتوبة ، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه «أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدتُ أن أُصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فوالله إن صليتُها، فنزلنا إلى بُطْحان، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتوضأنا، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب» رواه مسلم. وهذه الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان وتشاغل إن أُدِّيت على النحو السابق لم يلحق صاحبها إثم، لأن صاحبها بأدائه لها يكون قد كفَّر عن صلاته الفائتة هذه، فقد روى أنس رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن نسي صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك - قال قتادة { وأقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي } » رواه مسلم والبخاري وأحمد.
أمَّا من فاتته صلاةٌ بتقصيرٍ متعمَّد دون عذر شرعي، فإنه يأثم إثماً عظيماً ويحتاج عند ذلك إلى توبة نصوحٍ من ذنبه الكبير هذا، وهذه الصلاة الفائتة لا كفارة لها، لأن الكفارة لا تكون إلا لفوات صلاة بسبب شرعي كنوم أو نسيان وغفلة لا غير، وإذا قضى هذا المقصِّر صلاته الفائتة، فإن الإثم الذي لحقه لا يسقط عنه، وأرجو أن ينتفع من القضاء هذا، وأن يكون ذلك دالاً على صدق توبته.
وإذا كان قضاء المسلم لصلواته الفائتة في حالة الترك المتعمد لا يُسقط الإثم عنه، فأحرى بقضاء غيره عنه في حالة وفاته وعليه صلواتٌ متروكة أن لا يُسقط الإثم عنه، فالصلاة المقبولة تكون من صاحبها وتكون في وقتها، قال تعالى { إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ على المؤْمِنِيْنَ كِتَابَاً مَوْقُوْتَاً } الآية 103 من سورة النساء. ولم يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بأن يقضي المسلم صلاة فائتة عن غيره المسلم، أو أن أحداً قضى عن مسلمٍ صلاةً فائتة وأقرَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - على فعله، والعبادات توقيفية لا يصح فيها القياس إلا إذا وُجدت العلة الظاهرة في النص.
الكتاب : الجامع لأحكام الصلاة

والمفهوم من الحكم أن لاقضاء لتارك الصلاة متعمد
وزيد حاجة باش يفهموها الناس أن الصلاة في وقتها لها ميزة خاصة ونستشعرها من قوله تعالى*{ إنَّ الصَّلاةَ كانَتْ على المؤْمِنِيْنَ كِتَابَاً مَوْقُوْتَاً }وقوله تعالى*{ وأقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي } .
يعني تصلى في وقتها بحرص من المسلم وإذا كان معذور صلاها وقت ماذكرها وهنا تكون قريبة من وقتها ويبقى لها طعمها وخشوعها
أما الصلوات المتراكمة تفقد طعم الخشوع والتركيز ولهذا والله أعلم لا تقضى لأن لا كفارة لها
أنا أقول الحمدلله على توبت أخي ونتمناها توبة نصوحة وسوف ييسر الله له أعمال صالحة نعوضه عما فاته والله غفور رحيم

تقبلوا تحياتي
 
السلام
من ترك الصلاة جحودا فلا قضاء عليها
وإما إن نسيها أو تكسل عليها أو تهاون عليها أو نام عليها
فاعليه القضاء عند المذهب المالك
يصلى الحاضر ثم يقضى الصلاة الفائتة ظهراين وعصران والمغربين حتى يقضى الصلاة كلها والله أعلم
 
السلام
من ترك الصلاة جحودا فلا قضاء عليها
وإما إن نسيها أو تكسل عليها أو تهاون عليها أو نام عليها
فاعليه القضاء عند المذهب المالك
يصلى الحاضر ثم يقضى الصلاة الفائتة ظهراين وعصران والمغربين حتى يقضى الصلاة كلها والله أعلم

صح .......
 
  • أعجبني
التفاعلات: Hakan
شكرا على الاجابات
 
  • أعجبني
التفاعلات: Hakan
لا شكر على واجب
 
  • أعجبني
التفاعلات: Hakan
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top