وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
نقل بعض اقوال اهل العلم المعاصرين


قول سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز
[font="]عندما سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله : قال : من حكم بغير ما أنزل الله فلا[/font][font="]يخرج عن أربعة أنواع[/font][font="] :[/font]
[font="]1- [/font][font="]من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية[/font][font="]فهو كافر كفرا أكبر[/font][font="] .[/font]
[font="]2- [/font][font="]ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية ،[/font][font="]فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفرا أكبر[/font][font="] .[/font]
[font="]3- [/font][font="]ومن قال أنا أحكم[/font][font="]بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . فهو[/font][font="]كافر كفرا أكبر[/font][font="] .[/font]
[font="]ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله[/font][font="]لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل[/font][font="]أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من[/font][font="]أكبر الكبائر .) من كتيب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص72[/font][font="] .[/font]
[font="]وسئل أيضا[/font][font="] : [/font]
[font="]سؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا ،[/font][font="]وإذا قلنا : إنهم مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ[/font][font="]بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[/font][font="] } [/font]
[font="]. [/font][font="]جواب : الحكام بغير[/font][font="]ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم . ، فمن حكم بغير ما أنزل[/font][font="]الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكم[/font][font="]القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ولو قال : إن تحكيم الشريعة[/font][font="]أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله[/font][font="] . . [/font]
[font="]أما من حكم بغير ما أنزل الله[/font][font="]اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم[/font][font="]أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي[/font][font="]والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس[/font][font="]رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم ،[/font][font="]والله ولي التوفيق . ) منقول من موقع الشيخ[/font][font="] .[/font]
[font="]وقال أيضا – رحمه الله[/font][font="] - : [/font]
[font="]( [/font][font="]فمن حكم بغير ما أنزل الله مستبيحا لذلك كفر فمن استباح الزنا يكفر واستباح اللواط[/font][font="]يكفر قال إنه حلال أو قال إن الصلاة لا تجب أو صيام رمضان لا يجب يكون كافرا بجحده[/font][font="]ما أوجب الله أو استحلال ما حرم الله هكذا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وأن[/font][font="]يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا أما لو حكم بغير استحلال حكم بغير ما أنزل[/font][font="]الله إما لشهوة لهوى أو لرشوة فهذا يكون معصية كفر أصغر يكون كفر أصغر كما قال ابن[/font][font="]عباس والسلف[/font][font="] ) .[/font]
 
[font="]يقول الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي [/font]​
[font="]وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما[/font][font="]أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها[/font] .

[font="]وهذا يدل على[/font][font="]مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه ، وهي[/font][font="]أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر[/font][font="]على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة[/font][font="]عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم[/font][font="]على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول[/font][font="]الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة[/font][font="]والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك[/font] .

[font="]وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن[/font][font="]ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله[/font][font="]فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي[/font][font="]يذهبون إليه[/font] .

[font="]والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن[/font][font="]طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين[/font][font="]وغيرهما ، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس[/font][font="]، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر[/font] .

2 –
[font="]قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا[/font][font="]يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[/font] ) .

[font="]هذه الآية نص في انتفاء[/font][font="]الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء[/font][font="]حتى توجد منه غايات ثلاث[/font] :
[font="]أ – التحاكم إلى شرع الله[/font] .
[font="]ب – إلا يجد في نفسه[/font][font="]حرجا في ذلك ، بل يرضى به[/font] .
[font="]ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به[/font] .

[font="]وكما حاول[/font][font="]المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، فقد حاولوا[/font][font="]أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا[/font][font="]لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار[/font][font="]إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال[/font][font="]المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي[/font][font="]كماله[/font] .

3 –
[font="]قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك[/font][font="]وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد[/font][font="]الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول[/font][font="]رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى[/font][font="]الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا[/font] ) [font="]،[/font][font="]إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل[/font][font="]على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به[/font][font="]ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ،[/font][font="]ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر[/font][font="]المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة[/font][font="]، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف[/font][font="]اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من[/font][font="]اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال[/font][font="]المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا[/font][font="]في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا[/font][font="]الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ،[/font][font="]ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب[/font][font="]رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن[/font][font="]مرتدا لما قتله[/font] .

[font="]كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله[/font][font="]صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي[/font][font="]الله عنه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر ، فانطلقا ، فلما[/font][font="]آتيا عمر ، قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى[/font][font="]لي ، وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال[/font][font="]عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما[/font][font="]، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله[/font] .

[font="]وهذا الاختلاف[/font][font="]الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد ، كما أن في قوله تعالى[/font] : ( [font="]وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا[/font] ) [font="]دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق ،[/font][font="]والمنافق كافر[/font] .

[font="]وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم ، فإن[/font][font="]المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا ، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار[/font][font="]شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين[/font][font="]ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال عز وجل ( اتخذوا[/font][font="]أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ، ولهذا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال[/font][font="]يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما أحل[/font][font="]الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : بلى ، قال : فتلك عبادتهم[/font] .

[font="]فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع[/font][font="]من خصائصه سبحانه وتعالى ، فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله[/font][font="]في خصائصه[/font] .

[font="]ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم[/font][font="]بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام[/font][font="]، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن[/font][font="]الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير[/font][font="]الدستور والحذف وغيرها[/font] .[font="] وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل[/font][font="]بها ومعاقبة من خالفها ؟[/font][font="]وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن[/font][font="]كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد ، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا[/font] ( [font="]الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( جنكز خان ) ، فصورة هؤلاء كحال[/font][font="]أولئك[/font] .

[font="]وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة[/font][font="]أو جهتين[/font] :
[font="]الأولى : من جهة التشريع إن شرع[/font] .
[font="]الثانية : من جهة الحكم إن حكم[/font] .

[font="]وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية[/font][font="]فسأذكر الآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين[/font] :

[font="]أولا : قال[/font][font="]شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267[/font] ) :
[font="]والإنسان متى حلل[/font][font="]الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا[/font][font="]باتفاق الفقهاء[/font] .

[font="]وقال في الفتاوى ( 35 / 372[/font] ) :
[font="]ومتى ترك العالم ما[/font][font="]علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا[/font][font="]كافرا ، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة[/font] .

[font="]ثانيا : قال ابن كثير في البداية[/font][font="]والنهاية ( 13 / 119[/font] ) :

[font="]من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم[/font][font="]الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن[/font][font="]تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين[/font] .

[font="]ثالثا[/font] : [font="]قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر[/font][font="]محكّمي القوانين[/font] :

[font="]وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن[/font][font="]الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما[/font][font="]شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم[/font][font="]وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم[/font] .

[font="]رابعا : شيخنا[/font][font="]الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون[/font] .. ) [font="]الآية ، قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى[/font][font="]الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما[/font][font="]قاله رحمه الله في تعليقه على هذه الآية[/font] .

[font="]وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله[/font][font="]سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفر من حكم غير شرع[/font][font="]الله ، كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين[/font] .

[font="]خامسا : شيخنا الشيخ[/font][font="]عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ[/font][font="]أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة[/font][font="]كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في[/font][font="]أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن[/font][font="]من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع[/font][font="]الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات[/font][font="]المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها[/font][font="]وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ[/font][font="]وما ذكرته من نصوص وأقوال[/font][font="]للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ، وأن المحكم لها كافر بالله[/font][font="]العظيم ، ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها في هذا الباب لطال الكلام ، وبما[/font][font="]ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه[/font][font="]أجمعين[/font] .

[font="]أملاه فضيلة الشيخ[/font][font="]أ. حمود بن عقلاء الشعيبي[/font]
10 / 2 / 1422
[font="]هـ[/font]
 
قول العلامة الشيخ
محمد ابن ابراهيم ال شيخ

وله رساله طويله
اسمها
تحكيم القوانين الوضعيه

اقتباس:
  • [font="]يقول العلامه محمد ابن ابراهيم ال شيخ [/font]​

    [font="]رحمه الله [/font]​

    [font="]والقسط هو العدل ولا عدل حقاً إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(3) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(4).
    فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماأنزل الله بالكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما أنزل الله (كافراً) ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد.
    وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه إلأية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مافراً : إما كفر إلاعتقاد فهو أنواع : "أحدها" : أن يجحد الحاكم بغير ا أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جرىر أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول (ص) قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة
    (الثاني) أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن اعتقد أن حكم غير الرسول (ص) غير الرسول (ص) أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع أما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير إلاحوال وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة إلاذهان وصرف نحاتة إلافكار على حكم الحكيم الحميد
    وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله .وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية و العلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد .
    (الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل : (ليس كمثله شيءء)(1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال و الحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه
    (الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه
    " الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا و أرصادا وتأصيلا
    وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول ( ص ) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم إلأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة إلابواب والناي إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه عليهم فأي كفر فوق الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟!!
    وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع
    فيا معشر العقلاء ، ويا جماعات إلاذكياء وأولى النهي – كيف ترضون أن نجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستعد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً تدعونهم يحكمون في في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهإلىكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؟!!
    وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلفهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخون ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا الحكم الحكيم العلىم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي "هسكنه الشكوك والشهوات والشبيهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يرباؤا بنفسوهم عنه لما فيه من إلاستبعاد لهم التحكم فيهم بإلاهواء وإلاغراض والأخطاء فضلاَ عن كونه كفراً بنص قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (1)
    (السادس) : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "نلزمهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع، بناء على أحكام الجاهلية ؟، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.
    وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (1) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عزوجل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قوله رضي الله عنه في إلأية : كفر دون كفر . وقوله أيضاً : ليس بالكفر الذي يذهبون إليه . أ هـ . وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى
    وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً . فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
    (طبعت في مجلة لواء الإسلام)
    [/font]​

    [font="]ويقول ايضا[/font]​

    [font="]( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1) (ومن لك يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الظالمون)(3) فلابد للمؤمن من التحاكم إلى القرآن والحديث ، فلا يجوز التحاكم إلى قوانين وضعية وإلى أقوال الرجال .
    والشريعة الإسلامية هي الشريعة الجامعة ، فقد جاءت بكل ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم ، واحتوت على كل خبر ، وحذرت من كل شيءء وهي صالحة لجميع إلامكنة وإلازمنة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة لكافة إلامم والشعوب جماعات وفرادي ، ولم تترك أمراً إلا وقد أوضحته كمال إلأيضاح ، ولهذا كان إلامتنان من اله على عباده بإتمامها وأنزل على رسوله (ص) في حجة الوداع قوله تعالى : (إلىوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً) (4) فيجب على المسلمين عموماً وعلى علمائهم خصوصاً التعاون والتكاثف لنشر الإسلام في إنحاء الدنيا كما هي طريقة الرسل عليهم السلام ، قال تعالى : ( قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني )(5) فإن في الإسلام كل خير ، وفيه إلاطمئنان والسعادة والفلاح .
    [/font]​
 
قول الشيخ العلامه
ابن عثيمين
اقتباس:
حكم تشريع القوانين الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمين في ذلك​
هل تشريع الأحكام الوضعية ، ووضع دستور للحكم به بدلا من شرع الله أمر مختلف فيه بين أهل العلم ، وكلا القولين من أقوال أهل السنة ؟ حيث دار نقاش بين إخوة في : هل هذا العمل كفر مخرج من الملة أم هو معصية ؟ نرجو البيان والتوضيح . وهل يحق للمقلد أخذ أي القولين أم لا ؟ وهل للعلامة ابن العثيمين قول في آخر حياته يقول إن التشريع معصية خلافا لقوله الأول أنه كفر أكبر ؟ .

الحمد الله
أولا :
تشريع الأحكام الوضعية المخالفة لحكم الله ورسوله في الدماء والأعراض والأموال ، كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، لا شك في ذلك ولا ريب ، ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، فإن هذا التشريع منازعة لله تعالى في حكمه ، ومضادة له في شرعه ، وقد قال تعالى : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) الشورى/21 .
وقال سبحانه في طاعة من أباح الميتة: ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) الأنعام/121 .
وقال سبحانه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) النساء/60، 61 .
وإذا كان هذا حكم الله فيمن أراد التحاكم إلى الطاغوت ، فكيف بالطاغوت نفسه الذي يشرع من دون الله .
وكيف لا يكون التشريع المخالف لشرع الله كفرا ، وهو لابد يتضمن تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، أو إعطاء المشرعين الحق في ذلك ، فلهم أن يحلوا ما شاءوا ، وأن يحرموا ما أرادوا ، وما اتفق عليه أغلبيتهم كان واجب التنفيذ ، يعاقب ويجرّم من يخالفه ، وهذا غاية الكفر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه ، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/267).

وقال ابن كثير رحمه الله : " فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء ، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين " انتهى من "البداية والنهاية" (13/139).
و(الياسا) ويقال : (الياسق) هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحاكم إليها .
ولاشك أن من باشر التشريع بنفسه كان أعظم كفرا وضلالا ممن تحاكم إليه .

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحدا) ، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى ـ هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) ، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: (يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) ، وقوله تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا) أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى: (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم...) الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله...) الآية ، فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا.
ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) .
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم" .
إلى أن قال : " وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) ،(قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) " انتهى من "أضواء البيان" في تفسير قوله تعالى : (وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) الكهف/26.
وينظر جواب السؤال رقم (11309) و (974) .
ثانيا :
المستفيض عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو تصريحه بأن تشريع القوانين المخالفة لما أنزل الله كفر أكبر ، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه ، كشرح كتاب التوحيد ، وشرح الأصول الثلاثة ، وشرح السياسة الشرعية ، وفتاواه المطبوعة في العقيدة ، ولقاءات الباب المفتوح ، وكلامه في هذه المواضع متفق يجري على قاعدة واحدة ، وهي أن التشريع ووضع القوانين المخالفة لشريعة الله من الكفر الأكبر ، وأما الحاكم بغير ما أنزل الله فهو الذي قد يكون كافراً أو ظالماً أو فاسقاً حسب الجرم الذي ارتكبه ، ولا نعلم للشيخ رحمه الله قولا آخر يجعل هذا التشريع من الكفر الأصغر ، ولو كان للشيخ قول آخر لذاع وانتشر ، ولصرح الشيخ برجوعه عن قوله الأول ، وسعى في منع نشره ، ومن ظن أن أحدا من أهل العلم يرجع عن أمر يتبين له خطؤه ، ثم يستمر في نشر القول الخطأ حتى يموت دون إنكار له ، أو وصية بحذفه ، فقد أساء به الظن ، وقدح في دينه وأمانته ، فإن القول الباطل لا يجوز نشره ولا السكوت عليه ، لا سيما إذا كان متعلقا بمسألة كبيرة كهذه .
ومن كلامه رحمه الله في هذه المسألة : ما جاء في "شرح الأصول الثلاثة" : " من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه ، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية ، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه " انتهى من "مجمع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (6/161).

والله أعلم .
 



marquee_.gif
ns.gif
ns.gif
nu.gif
no.gif
nm.gif


شكرا لمتابعتك أخي
أرجوا أن تكون قد استفدت
 
جزاك الله خيرا على المواضيع القيمة .
 
ديننا كل لا يتجزأ من أخذ ببعض وترك بعض على هوى أو يرى أن حكم غير الإسلام أصوب ولو في أي شيء ولو كان في نظره يسيرا كفر0
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom