التفاعل
0
الجوائز
6
- تاريخ التسجيل
- 13 ماي 2009
- المشاركات
- 176
- آخر نشاط
العلاقة بولي الأمر حددها الإسلام دون شك، فهل نستطيع القول: إن له حقوقًا ملزمة لا يجوز للمسلم تجاوزها، كما أن للوالد حقًا لا يجوز تجاوزه؟
الجواب لولي أمر المسلمين حق الطاعة بالمعروف؛ لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((على المرء المسلم السمع والطاعة))[1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد))[2] ، ومن لم يطع ولي الأمر فقد عصى الله ورسوله.
ومن حقوق ولي الأمر النصيحة له بالمشورة الصالحة وإرشاده إلى الصواب والقيام بالعمل الذي يعهد به إلى أحد المسلمين من الأمراء والموظفين، قال صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)). قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))[3].
------------------------------
[1] رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1469) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[2] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/126، 127)، ورواه أبو داود في "سننه" (4/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/319، 32)؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
[3] رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/74) من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 1/ ص 389) [ رقم الفتوى في مصدرها: 230
الجواب لولي أمر المسلمين حق الطاعة بالمعروف؛ لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((على المرء المسلم السمع والطاعة))[1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فعليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد))[2] ، ومن لم يطع ولي الأمر فقد عصى الله ورسوله.
ومن حقوق ولي الأمر النصيحة له بالمشورة الصالحة وإرشاده إلى الصواب والقيام بالعمل الذي يعهد به إلى أحد المسلمين من الأمراء والموظفين، قال صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)). قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))[3].
------------------------------
[1] رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1469) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
[2] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/126، 127)، ورواه أبو داود في "سننه" (4/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/319، 32)؛ كلهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
[3] رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/74) من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 1/ ص 389) [ رقم الفتوى في مصدرها: 230