اريد اجابة بخصوص الزكاة

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

zinnoo walido

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
7 جويلية 2008
المشاركات
1,269
نقاط التفاعل
8
النقاط
37
العمر
34
لدى خالتي نصيب من المال توفره لذا وجب طبعا عليها اخراج الزكاة

لكن هي حابى تخرج هذا المال على شكل ثلاجة يصدقها لاحدى العائلات لي س لها ثلاجة حتا في الصيف

فسؤالي هل يجوز اخراج الزكاة يعني على شكل ىخر مما نحن نحوز عليه من مال ؟
 
* آداب إخراج الزكاة:
إخراجها وقت وجوبها، وأن يخرجها طيبة بها نفسه، وأن يتصدق من أطيب ماله وأجوده، وأحبه إليه، وأقربه من الحلال، وأن يرضي المُصَدِّق، وأن يستصغر عطيته ليسلم من العجب، وأن يخفيها ليسلم من الرياء، ويظهرها أحياناً إحياء لهذا الواجب، وترغيباً للأغنياء للاقتداء به، وأن لا يبطلها بالمن والأذى.

* الأفضل أن يبتغي المزكي لصدقته الأتقى، والأقرب، والأحوج، ويطلب لصدقته من تزكو به الصدقة من الأقارب، والأتقياء، وطلبة العلم، والفقراء المتعففين، والأسر الكبيرة المحتاجة ونحوهم، وإخراج ما عنده من زكاة أو صدقة ونحوهما قبل حصول الموانع.

قال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ) (المنافقون/10).

* يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لضرورة.

* يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب.

* يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين، وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

* من ملك أموالاً متفاوتة في الزمن كالرواتب، وأجور العقارات، والإرث، أخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله، وإن طابت نفسه وآثر جانب الفقراء وغيرهم جعل لإخراج زكاته شهراً واحداً من شهور السنة كرمضان فهذا أعظم لأجره.

* من منع الزكاة جاحداً لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر، وأُخذت منه، وقُتل إن لم يتب؛ لأنه مرتد، وإن منعها بخلاً لم يكفر، وأخذت منه، وعُزر بأخذ شطر ماله.

* يجوز أن يُعطى الجماعة من الزكاة ما يلزم الواحد، وعكسه، والأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه سراً وعلانية حسب المصلحة، والإسرار هو الأصل إلا لمصلحة.

* يجوز للحاكم إذا كان عادلاً أميناً على مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويجب عليه بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام، والزروع، والثمار ونحوها؛ لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاة، ومنهم من يتكاسل أو ينسى.

* إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه، وتبرأ الذمة بذلك، ولهم أجرها، والإثم على من بدَّلها.

* الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي، فإذا تلفت: فإن تعدى أو فرّط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن.

* الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة، والأفضل أن يخرجها بنفسه، ويجوز أن يوكل من يخرجها عنه.

* المال غير المقدور عليه لا زكاة فيه حتى يقبضه، فمن له مال لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائدٍ إليه كنصيبه من عقار أو إرث فلا زكاة فيه حتى يقبضه.

* زكاة المال تتعلق بالمال، فيخرجها في بلده، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد.

المصدر
الموسوعة الفقهية

 
bsm-allah3.gif
السؤال : ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين

الإجابة:

الأموال التي يجب فيها الزكاة أولاً: الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع من حيث الجملة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}، وكنز الذهب والفضة هو أن لا يُخرج الإنسان ما أوجب الله تعالى فيهما من زكاة وغيرها، وإن كان ظاهراً على سطح الأرض، وإذا أخرج الإنسان ما يجب لله فيهما من الزكاة وغيرها، فهو غير كنز، وإن دفن في الأرض، ولقول النبي
sala.gif
فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار"، والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال كانت، سواء كانت دراهم من فضة، أو دنانير من ذهب، أو كانت تبراً -أي قطعاً من الذهب- أو كانت قطعاً من الفضة، أو كانت حليًّا يستعمل أو لا يستعمل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولقول النبي
sala.gif
في خصوص الحلي حين أتته امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها رسول الله
sala.gif
: "
أتؤدين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسُّرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟" فخلعتهما وألقتهما إلى النبي
sala.gif
وقالت: "هما لله ورسوله
"، وهذا نص صريح في وجوب الزكاة للحلي ولو كان ملبوساً، وإنما وجه النبي
sala.gif
الخطاب إلى أم البنت لأنها هي ولية أمرها.

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء أي في مسألة الحلي، ولكن الراجح ما قلناه، لأن الأحاديث العامة والخاصة فيها جيدة، بل صححها بعضهم، ولا شك أنها تقوم بها الحجة؛ لأنه يشهد بعضها للبعض، والأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة حتى يقوم الدليل على التخصيص.

والواجب في الذهب والفضة ربع العشر، وربع العشر أي واحد من أربعين.

وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين، فما خرج من القسمة فهو الزكاة، فإذا كان عند الفرد أربعين ألفاً من الفضة أي أربعون ألف درهم فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد فهو الزكاة، وكذلك لو كان عنده أربعون ديناراً فليقسم الأربعين على أربعين فيخرج واحد أي دينار فهو الواجب، وعلى هذا فقس قلّ المال أم كثر بشرط أن يبلغ النصاب، نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، وخمسة وثمانون جراماً تساوي عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه،فإذا كان الذهب تبلغ زنته هذا وجبت فيه الزكاة، وإن كان دون ذلك لم تجب فيه الزكاة، أما الفضة فنصابها مئة وأربعون مثقالاً وتساوي بالدراهم الفضية السعودية ستة وخمسين ريالاً، أي ما يزن ستة وخمسين ريالاً من الفضة السعودية أو من ريال الفضة السعودية، فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن ذلك فقد وجبت فيه الزكاة، وما دون هذا لا زكاة فيه.

وليعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان مختلفان، وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصاباً معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه، ولم يأت عن النبي
sala.gif
نص بضم أحدهما إلى الآخر، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب، مع أن مقصودهما واحد، فكذلك الذهب والفضة، وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب، ونصف نصاب من الفضة لم تجب عليه الزكاة بواحد منهما، لما ذكرنا من أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.

ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصاباً من الذهب أو الفضة، فإن الزكاة تجب عليه فيها؛ لأنها نقود وليست عروض تجارة، إذ أنها تقيم الأشياء التي تقدر بها وهي وسيلة التبادل بين الناس فكانت كالدنانير والدراهم وليست لعروض التجارة كما زعم بعضهم، وليعلم أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة وإن كان الإنسان قد ادخرهما لنفقاته وحاجاته، فإذا كان عند الإنسان عشرة آلاف درهم أعدها لشراء بيت يسكنه، فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت السنوات. وكذلك لو كان أعدها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت سنة أو أكثر. المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضة فتجب فيهما بكل حال. وما يظنه بعض الناس أن الدراهم إذا أعدت للنفقة أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيها فإنه ظن خاطئ لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل العلم، وهذا بخلاف العروض، فإن العروض هي التي يشترط فيها نية التجارة، أما الذهب والفضة فالزكاة فيهما لعينهما فتجب فيهما بكل حال.

الثاني: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار
لقوله تعالى: {
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، ولقول النبي
sala.gif
: "فيما
سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"، ولقوله
sala.gif
:
"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، فتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب: كالبر والذرة وأرز وغيرها. ومن الثمار كالنخيل والأعناب التي تزبب ويحصل منها الزبيب، وأما الأعناب التي لا تزبب ففيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيها؛ لأنها ملحقة بالفواكه فهي كالبرتقال والتفاح، ومنهم من قال: إنه تجب فيها الزكاة اعتباراً بأن أصل العنب أن يزبب فهو شبيه بثمار النخيل أي شبيه بالتمر . والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه.

وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها، والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت.

ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول وكان من النقدين الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما، أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني فإنه لا زكاة فيها أيضاً ما لم ينو التجارة بما جعله بدلاً، فإن نوى التجارة صارت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها -إن شاءالله-.

ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر أي عشرة في المئة إذا كانت تسقى بلا مؤنة، كالذي يشرب بعروقه لكون الأرض رطبة، أو الذي يشرب من الأنهار، أو ما يشرب من القنوات التي تضرب في الأرض، ثم ينبع منها الماء فهذا كله يجب فيه العشر ؛لأنه لا مؤنة في استخراج الماء الذي يسقى به، وأما إذا كان يسقى بمؤنة كالذي يسقى بالسواني، أو بالمكائن، أو بالغرافات وما أشبهها فإن الواجب فيه نصف العشر، فأسقط الشارع عنه نصف العشر مراعاة لحاله، ونصف العشر خمسة في المئة، فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت خمسة آلاف صاع، كان الواجب فيها إذا كانت تسقى بلا مؤنة خمسمائة صاع، وإذا كان الزرع يسقى بمؤنة كان الواجب مائتين وخمسين صاعاً. وعلى هذا فقس.

ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباً، والنصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً بصاع النبي
sala.gif
، فيكون مجموع الآصع ثلاثمئة صاع بصاع النبي
sala.gif
، فما دون ذلك فلا زكاة فيه، لقول النبي
sala.gif
: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

الثالث:
من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، ولكن يشترط في وجوب الزكاة فيها شرطان:

الشرط الأول: أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء.
الشرط الثاني: أن تكون سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم -وهو الرعي- لحول أو أكثره.

فإن كانت غير معدة للدر والتسمين وإنما معدة للاتجار والتكسب فهي عروض تجارة وسيأتي الكلام -إن شاءالله تعالى عنها-. وإن كانت معدة للدر والتسمين لكنها تعلف فإنها لا زكاة فيها، ولو كان عند الفلاح عشرون بعيراً أبقاها للتناسل وللدر وللقنية فإنه لا زكاة عليه في ذلك مادام يعلفها أكثر الحول، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله
sala.gif
وأمر بها رسوله
sala.gif
قال: "
في الغنم في سائمتها"، وعن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "في الإبل في سائمتها"، وهذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة وهو كذلك.

وأما مقدار الزكاة في البهائم فإنه يختلف:
وذلك لأن الأنصبة في بهيمة الأنعام مقدرة ابتداء وانتهاء، ولكل قدر منها واجب خاص به، فمثلاً في الغنم في كل أربعين شاة، شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاة، فما بين الأربعين والمائة وعشرين ليس فيه إلا شاة واحدة، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، فما بين المائة وعشرين إلى المائتين ليس فيه إلا شاة، ثم في كل مئة شاة ففي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، وهلم جراً، وهذا لا يمكن أن يحدد الواجب في بهيمة الأنعام، وذلك لاختلاف الأنصبة فيه ابتداء وانتهاء، ومرجع ذلك إلى كتب الحديث وأهل الفقه، أما غير بهيمة الأنعام كالخيل والحمير والبغال فهذه لا زكاة فيها، ولو كثرت، ولو سامت إذا لم تكن للتجارة،
لقول النبي
sala.gif
: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة"، فلو كان عند الإنسان مائة فرس يعدها للركوب والجهاد وغير ذلك من المصالح فإنه لا زكاة عليه فيها، ولو كانت تساوي دراهم كثيرة إلا من يتجر في الخيل يبيع ويشتري ويتكسب فعليه فيها زكاة العروض.

والرابع:
عروض التجارة، وعروض التجارة هي: الأموال التي عند الإنسان ويريد بها التكسب، ولا تخصص بنوع معين من المال، بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أي نوع من أنواع المال ففيه زكاة، سواء كان المال عقاراً، أو حيواناً، أو مملوكاً من الآدميين، أو سيارات، أو أقمشة، أو أواني، أو أطياب أو غير ذلك، المهم كل ما أعده الإنسان للتجارة والتكسب ففيه الزكاة. ودليل ذلك عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِىۤ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ}، وقول النبي
sala.gif
في حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل،
ولقول النبي
sala.gif
: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، وصاحب العروض إنما نوى قمية العروض، ليس له حاجة أو غرض في نفس العروض، بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار، فإذا ربحت في آخر النهار باعها. وليس كالإنسان المقتني للسلع الذي يبقيها عنده سواء زادت أم نقصت، فإذن يكون مراد هذا المالك هو القيمة وهي الذهب والفضة أو ما جرى مجراهما،
وقد قال الرسول
sala.gif
:
"إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى".
ولأننا لو قلنا بعدم وجوب زكاة العروض لسقطت الزكاة عن كثير من أموال التجار؛ لأن أغلب أموال التجار الذين يتاجرون بها إنما هي عروض التجارة، هذه أربعة أنواع من الأموال تجب فيها الزكاة.

واختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟

فمنهم من قال: إنها تجب.

ومنهم من قال: إنها تجب، واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسألة عندي محل توقف، والعلم عند الله.

وبناء على ذلك فلا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من الأواني والفروش والمعدات والسيارات والعقارات وغيرها حتى وإن أعده للإيجار، فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي قيمتها الملايين ولكن لا يتجر بها -أي لا يبيعها ولا يشتري بدلها للتجارة مثلاً- ولكن أعدها للاستغلال فإنه لا زكاة في هذه العقارات ولو كثرت، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة، أو نماء، فتجب الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد، فإن لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيها، لأن هذه الأشياء ماعدا -الأصناف الأربعة السابقة- الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم فيها دليل على الوجوب. بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيها في
قول النبي
sala.gif
: "
ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة" فإنه يدل على أن ما اختصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية ليس فيه صدقة أي ليس فيه زكاة، والأموال التي أعدها الإنسان للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه ولم يردها لغيره؛ لأنه لا يبيعها ولكنه يستبقيها للاستغلال والنماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.

 
اه نعم الاخت لاني قرات ردك ولم اجد ما سالت عنه

عموما السائلة عارفة تماما بامور الزكاة
وهذا الامر اضن فيه اختلاف
وان شاء الله تصيبينا الاصح
 
صحيح انا اتيت بالقواعد العامة

وانا في البحث عن اجابة شافية عن سؤالكم باذن الله...طبعا مع المصدر والدليل ان امكن

بوركتم

 
بارك الله فيك الاخت

جزاك الله خيرا
 
وفيكم بارك الله...وها قد وجدت ما يفيدكم ان شاء الله

هل يجوز أن أشتري بقيمة الزكاة الواجبة للفقير أو للمسكين أمورأ عينية يحتاجها بدلا من إعطائه المال؟

الاحتياط أن تأخذ بقول الجمهور وهو المنع من ذلك للأسباب الآتية :
1) لأن الزكاة عبادة فمن وجب عليه إخراجها نقودا لم يجز له استبدال النقود بغيرها
2) ولأنها حق الفقير فالتصرف في نقوده وشراء شيء له بها بغير إذنه لا يجوز لأنه تصرف فيما لا تملك وتوكيل نفسك عمن لم يوكلك عن نفسه .
3) ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى التلاعب في الزكاة من أهل الشح فيشتري الشيء برخص ويقومه على الفقير غاليا أو يكون عنده بضاعة راكدة أو أثاث أو ملابس يريد أن يتخلص منها والتخلص منها سيكون مجانا بل قد يكلفه ثمن نقلها إلى مقلب القمامة فبدلا من ذلك يعطيها الفقراء عوضا عن زكاة ماله فيضرب عصفورين بحجر .

ولكن أباح بعض فقهاء السلف والخلف أن يشتري الغني بزكاة ماله ما يحتاج إليه الفقير ويعطيه إياه عروضا
وممن أباح ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص 750 فقال ما خلاصته أنه لا بأس إذا وجد الغني الفقراء بحاجة إلى مسكن أن يشتري لهم مسكنا يؤويهم من زكاة ماله أو وجدهم عراة أن يشتري لهم من زكاة ماله ثيابا يكسوهم بها
لكنه اشترط شرطا في غاية الأهمية وهو ألا يفعل الغني ذلك محاباة ولا اتباعا للهوى ، وهذا هو سد ذريعة السبب الثالث الذي ذكرناه من أسباب منع الجمهور من ذلك .

ملاحظة : هناك ثلاث مسائل أخر وهي :
- من وجبت عليه زكاة أنعام أو زروع هل يجوز أن يخرج قيمتها نقودا ؟ مطلقا أو عند الحاجة إلى نقلها وصعوبة نقلها على حالها ، وهل يشترط بعد نقلها نقودا أن يشترى بها أنعام أو زروع بحيث تعطى للفقير على صورتها ؟
- من وجبت عليه زكاة زروع أو أنعام هل يجوز أن يخرج قيمتها عروضا كثياب وأواني ونحو ذلك ؟
- من وجبت عليه زكاة عروض التجارة هل يجوز أن يخرجها عروضا بدلا من تقويمها وإخراج قيمتها نقودا ؟
الجمهور على المنع أيضا في هذه المسائل ، ولكن قال بجواز كل منها طائفة من أهل العلم ، واستدلوا بأثر طاوس عن معاذ المعلق في صحيح البخاري ( ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم مكان الحنطة والشعير ) ، وفي سنده انقطاع ،
قال ابن قدامة في المغني :
وظاهر مذهبه _ أي مذهب أحمد _أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي ، وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقد روي عن أحمد مثل قولهم ، فيما عدا الفطرة . وقال أبو داود : سئل أحمد ، عن رجل باع ثمرة نخله . قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج ثمرا ، أو ثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج ثمرا ، وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا دليل على جواز إخراج القيم . ووجهه قول معاذ لأهل اليمن : ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع للمهاجرين بالمدينة . وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمرو ، وعن طاوس ، قال لما قدم معاذ اليمن ، قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين ، بالمدينة . قال : وحدثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، قال كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم . ولأن المقصود دفع الحاجة ، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال. اهـ
وبحث هذه المسائل يطول ، فأقتصر على هذه النبذة .

الشيخ أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ​
 
وهذا رد عليه من قبل الشيخ ابو عبد الله النجدي

أحسن الله إليكم يا شيخ وليد ، هذا تفصيل حسن ...

و خلاصة قول من أجاز ذلك أن ضابطه ( مراعاة مصلحة الفقير ) ، وذلك في صورٍ ، منها :

1) أن يكون الفقير ممن ابتلي ببعض المحرمات ، وتحقق أنه سيبذل مال الزكاة في شراء سلعة محرمة ( كالدخان أو الخمر ) ، فهذا يشترى له ولأولاده ما يكفيهم من الزكاة ، ولا يعان بها على المعصية .

2) أن تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام ، وتكون جهة جمع الزكاة تستقبل الزكاة نقوداً لكونها أرفق بها ، وأنفع للفقير ، فتدفع إليهم زكاة الماشية نقوداً ، مما يوفر على الفقراء مؤونة نقل الأموال الزكوية .

و القول بالجواز اختيار ابن تيمية (25/82) ، ومحمد بن إبراهيم "مفتي الديار سابقاً "(4 /104) ، وعليه العمل في الجزيرة العربية....​
 
بارك الله فيك جزاكي الله خيرا

واسمحينا تعبناك معانا


انت الان اخذت نظرة ونحن ايضا اخذنا نظرة يعني احد فقهاء السلف اباح ذلك

الاخت الزكاة هذي رايحة تخرجها الاخت على احد اقاربها فقير جدا ومصاب بالصرع وله اولاد وزوجة يعني ليس قاد على ان يشتري ماهو محتاج اليه

يعني والاخت لي حابة تخرج الزكاة راهي حابة تزكي وتشريلو بمال الزكاة ثلاجة لاه ليس لدي ثلاجة

وهنا اضن انه كما قال الشيخ ابو عبد الله النجدي مراعاة لمصلحة الفقير

يعني واش رايك نتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
وفيكم بارك الباري....يا اخي مافيش تعب ولا شيء هذا من واجبي وكذلك من اسئلتكم استفيد فالشكر يعود اليكم

اما رايي هو اتباع قول جمهور العلماء الا هو:


الزكاة عبادة فمن وجب عليه إخراجها نقودا لم يجز له استبدال النقود بغيرها
ولأنها حق الفقير فالتصرف في نقوده وشراء شيء له بها بغير إذنه لا يجوز لأنه تصرف فيما لا تملك وتوكيل نفسك عمن لم يوكلك عن نفسه .
ولأن فتح هذا الباب يفضي إلى التلاعب في الزكاة من أهل الشح فيشتري الشيء برخص ويقومه على الفقير غاليا أو يكون عنده بضاعة راكدة أو أثاث أو ملابس يريد أن يتخلص منها والتخلص منها سيكون مجانا بل قد يكلفه ثمن نقلها إلى مقلب القمامة فبدلا من ذلك يعطيها الفقراء عوضا عن زكاة ماله فيضرب عصفورين بحجر .

والله اعلم وادرى
على العموم البحث متواصل من طرفي اذا فيه جديد في هذه المسالة سانقله لكم باذن الباري

 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top