ارجوا المساعدة في بحث من فضلكم

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

حنين العمر

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 أكتوبر 2009
المشاركات
227
نقاط التفاعل
3
النقاط
7
عندي بحث في شركة التوصية بالاسهم و تنقصني معلومات حول تاسيس هدا النوع من الشركات و تنظيمها القانوني وفقا للقانون الجزائري ......و عددشركات التوصية بالاسهم في الجزائر و لو بالتقريب للتاكد...........ارجوا ان تفيدونني و لو ببعض القوانين الخاصة بالشركات و شكرا مسبقا ...............
.​
 
شركة التوصية بالاسهم

***شركة التوصية بالاسهم **** نص عليها المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي 93-08 الؤرخ 25/04/1993 من المادة 715 ثالثا الى المادة 715 ثالثا 10 قانون تجاري ،
تاسيسها : تؤسس شركة التوصية بالاسهم التي يكون راس مالها مقسما الى اسهم ، بين شريك متضامن او اكثر له صفة التاجر ومسؤولا دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم . ولا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين اقل من ثلاثة 3 ولا يذكر اسمهم في اسم الشركة ،تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد 610-673 قانون تجاري.
– تعين الجمعية العامة العادية المسير او المسيرين خلال وجود الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين الا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الاساسي
– يعزل المسير شريكا كان ام لا ،وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي ،ويكون المسير قابلا للعزل من المحكمة لسبب قانوني بناءا على طلب اي شريك او من الشركة ،
– مجلس المراقبة : يتكون هذا المجلس من 3 مساهمين على الاقل ، ولا يجوز ان يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة ، كما لايجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن ان يشاركوا في تعيين اعضاء مجلس المراقبة .كما ان للجمعية العامة تعيين مندوب او اكثر للشريك .
– سلطات المسير : سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة ويخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس ادارة المساهمة وتلتزم الشركة باعمال المسير الخارجة عن موضوعها …
– اجر المسير : الجمعية العامة وحدها المخولة بمنح اجرته غير تلك المنصوص عليها في القانون الاساسي ، ولا يمكن منح اجرته الا بموافقة الشركاء المتضامنين بالاجماع الا اذا كان هناك شرط مخالف .
– الرقابة على تسييرها : يقوم مجلس المراقبة للجمعية العامة تقرير لا سيما الاخطاء والمخالفات الموجودة في الحسابات السنوية ، وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية .
– تعديل القانون الاساسي للشركة : يتم بموافقة كل الشركاء المتضامنين ولاغلبية ثلثي راس مال الشركاء الموصين ، وتقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة اغلبية الشركاء المتضامنين تحويل شركة التوصية بالاسهم الى شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة
– انقضاء شركة التوصية بالاسهم : تنقضي بنفس الطريقة التي تنقضي بها الشركات عامة ، فتنقضي بوفاة احد الشركاء المتضامنين او بالحجر عليه ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك ،اما خروج الشريك او وفاته او الحجر عليه او افلاسه فلا اثر له في الانقضاء
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top