التفاعل
10.3K
الجوائز
2.5K
- تاريخ التسجيل
- 8 جانفي 2010
- المشاركات
- 10,646
- آخر نشاط
- الوظيفة
- تاجر
- الأوسمة
- 2

فتاوي صيام التطوع للشيخ ابن عثيمين
رحمه الله
من برنامج نور على الدرب
حكم صيام التطوع وفضله وحكم قطعه وحكم قضاؤه
النية في صيام التطوع وحكم صومه جماعة
صوم الست من شوال
حكم قضاء رمضان مع صيام التطوع بنية واحدة
حكم صوم التطوع قبل قضاء رمضان
صوم يوم الجمعة والسبت
صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
رحمه الله
من برنامج نور على الدرب
حكم صيام التطوع وفضله وحكم قطعه وحكم قضاؤه
النية في صيام التطوع وحكم صومه جماعة
صوم الست من شوال
حكم قضاء رمضان مع صيام التطوع بنية واحدة
حكم صوم التطوع قبل قضاء رمضان
صوم يوم الجمعة والسبت
صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
السائلة م. م. من الرياض تقول: أيهما أفضل صيام التطوع وهو ستة أيام من شوال أو صيام يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عشرة من ذي الحجة ويوم عرفة أو تاسوعاء أو عاشوراء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه أيام لكل واحد منها فضل فصيام ستة أيام من شوال إذا صام الإنسان رمضان وأتبعه بها كان كمن صام الدهر وهذا فضل لا يحصل في صوم يومي الاثنين والخميس ولكن لو صام الإنسان يومي الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى بذلك أنها للستة أيضاً حصل له الأجر لأنه إذا صام الاثنين والخميس سيكمل الستة أيام قبل أن يتم الشهر وأما صيام عشرة من ذي الحجة وصيام يوم عرفة فله أيضاً مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة يعني عشرة من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء) وأما صوم يوم عرفة فقال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها) ولكن ليعلم أن صوم يوم عرفة لا يسن للحاج الواقف بعرفة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مفطراً وأعلن فطره للناس وشاهدوه من أجل أن يتبعوه في هذا وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أظهره لأمته حتى يعملوا به ويتبعوه عليه مخصص لعموم الحديث الدال على فضل صوم يوم عرفة والذي ذكرته آنفاً وأما صوم تاسوعاء وعاشوراء فهو أيضاً له مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده وقال (لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر) فالسنة لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم قبله اليوم التاسع فإن لم يتمكن صام اليوم الحادي عشر وذلك لأجل مخالفة اليهود الذين كانوا يصومونه لأن الله نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه.
***
السائلة هـ ع تقول: ما معنى (من صام يوما في سبيل الله أبعد الله عنه النار يوم القيامة سبعين خريفاً) وهل صيام في سبيل الله يعني الجهاد أم يعني الأيام العادية؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصيام في سبيل الله يعني الصيام في الجهاد في سبيل الله لأن الصيام مع الجهاد فيه مشقه فلهذا كان جزاء من صام فيه وهو مجاهد في سبيل الله أن يباعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً ومعني (سبعين خريفاً) سبعين سنة وكان العرب يطلقون الخريف وهو أحد فصول السنة على السنة كاملة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهذا تعبير معروف عند العرب فإن قال قائل لم خص ذلك بسبعين خريفاً؟ قلنا أن مثل هذه الأمور لا يمكن الإجابة عليها لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الحكمة في تقييد ذلك بسبعين خريفاً ولو قدره النبي صلى الله عليه وسلم بأقل وأكثر لم يكن لدينا علم عن الحكمة في ذلك فمثل هذه الأمور يسلم الإنسان فيها تسليما كاملا لما جاء به الشرع خبرا أو طلبا حتى الطلب الآن قد طلب منا أن نصلى خمس صلوات في كل يوم وليلة فلماذا كانت خمس صلوات؟ ولماذا كانت أربعا في الظهر والعصر والعشاء واثنتين في الفجر؟ لماذا لم تكن ثمانيا أو أربعا في الفجر وما أشبه ذلك من الأمور التي ليس لنا فيها إلا أن نسلم ونقول (سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)
***
هل يجوز أن أصوم صيام النوافل مثل الاثنين والخميس شهراً وأترك ذلك ثلاثة أشهر مثلا أم لا بد من الاتصال دائما؟
فأجاب رحمه الله تعالى: صيام التطوع دائما سواء كان يوم الاثنين أو الخميس أو صيام أيام البيض أو صيام الستة أيام من شوال أو عشرة من ذي الحجة أو يوم عرفة أو يوم عاشورا أو ما أشبه ذلك كله أنت فيه بالخيار إن شيءت فاستدم ذلك وان شيءت فلا وإن شيءت فصم يوم الاثنين وحده أو يوم الخميس وحده كل ذلك جائز وليس فيه حرج لكن الأفضل للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن يداوم عليه لقول النبي صلى الله علية وسلم (أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل) فأنت إحرص إذا كنت تعتاد أن تصوم يومي الاثنين والخميس أن تستمر في ذلك وإذا كنت تعتاد أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أن تستمر علي ذلك وهكذا ولكنك لو تركت فليس عليك إثم لأن كله تطوع.
***
السائلة تقول أنا طالبة في الخامسة عشرة من عمري أريد أن أتزود من الأعمال الصالحة لكي أفوز بجنة النعيم وأريد أن أتطوع بصيام يومي الاثنين والخميس وقد أخبرت والدتي واستأذنتها بصيام الاثنين والخميس ولكنها لم توافق وقالت لي عندما تتزوجين صومي عند زوجك وقد اقترحت عليها هذا الأمر عدة مرات ولكنها لم توافق فهل في صوم يومي الاثنين والخميس معصية لها أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً: نوجه الكلام إلى الأم التي منعتك من فعل الخير فننصحها بأن لا تمنعك من فعل الخير لأنكِ إذا فعلتِ الخير لا يضرها وهو نافع لك وربما تدعين الله لها عند الافطار فيتقبل الله دعائك ولا ينبغي للوالدين أن يمنعا أولادهم من ذكور أو إناث من فعل الخير بل ينبغي أن يشجعوهم على فعل الخير وأن يعينوهم عليهم وأما بالنسبة لك فلا حرج عليك إذا صمت مع القيام بما يلزم أمك من خدمة وغيرها وعدم الضرر عليك ولكن إذا أمكن أن تداري الوالدة بأن تصومي من غير أن تشعر فهذا خير وأحسن ولكن أرجو أن الوالدة بعد سماعها لهذا الكلام أرجو ألا تمنعك من الصوم وأن تيسر لك الأمر.
***
إذا أرادت المرأة الصيام أي صيام النافلة لكن الزوج يمانع من ذلك الصيام هل تطيعه في ذلك أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أرادت الزوجة أن تصوم صيام تطوع وزوجها شاهد -أي- حاضر فإنه لا يحل لها ذلك حتى يأذن لها فإن منعها حرم عليها أن تصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه) هذا الحديث أو معناه ولكن ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته محبةً للصيام وليس عليه في ذلك مشقة ولا تفويتٌ لحقه فإنه ينبغي له أن يأذن لها لأن ذلك من المساعدة على الخير وهو ينفعها لمباشرتها فعل الخير وينفعه لإعانته عليه ثم إن هذا يكون أطيب لقلبها وأقرب إلى قوة محبتها لزوجها حيث لا يعاسرها ولا يمانعها والأمر في هذا سهل.
***
من العراق محافظة بابل المستمعة التي رمزت لاسمها بـ أ. م. ف. ي. د. تقول في رسالتها أنها كانت تصوم الاثنين والخميس قبل الزواج وعندما تزوجت تغيرت حياتها لأن زوجها يأتي كل شهر سبعة أيام ثم يذهب السؤال تقول هل يجوز لي عندما يذهب زوجي أن أغير صيام الاثنين والخميس وأصوم من كل شهر ثلاثة أيام ليس خوفاً من زوجي ولكن لا أريد أن يتضايق من صيامي لكي أرضي الله ثم أرضي زوجي ولا أريد أن أترك صيام التطوع فماذا أفعل وإذا لم يقبل زوجي أن أصوم أو أن أصلى صلاة الليل هل يلزمني طاعته؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان زوجها شاهداً يعني حاضراً فإنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه كما ثبت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان غائباً فلا حرج عليها أن تصوم ما شاءت سواء كان ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس أو غير ذلك مما يشرع صيامه وكذلك صلاة الليل إذا كان زوجها شاهداً وكانت صلاتها في الليل تمنعه من بعض الاستمتاع فإنها لا تفعل ذلك إلا بإذنه وإن كان غائباً فلها أن تصلى ما شاءت وكذلك إذا كان حاضراً ولم تمنعها صلاتها من أن يستمتع بها كمال الاستمتاع فإنه لا حرج عليها أن تصلى وإن كان حاضراً.
***
يقول السائل في يوم الخميس كنت في صيام تطوع وفي وقت الغداء جاءني صديق فقدمت له الغداء ونويت الإفطار وأكلت معه وقد سمعت بأنها سنة هل هذا صحيح وهل أستمر في الأكل والشرب أم أمسك إلى الليل أم ماذا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أكل الإنسان في اليوم وهو صائم فإن صومه يفسد ولا يمكن أن يصح إلا أن يقع ذلك نسياناً أو جهلاً فإن وقع نسياناً أو جهلاً فإن صومه تام لحديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وكذلك لو كان جاهلاً مثل أن يظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت (أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس) ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجباًَ لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل لأن الشريعة والحمد لله محفوظة لا يمكن أن يضيع منها شيء والحاصل أن إفطارك مع هذا الصديق الذي دخل عليك فأفطرت حين قدمت له الغداء إفطارك هذا جائز ولاحرج فيه لأن صوم النفل إن شاء الإنسان أتمه وإن شاء أفطر. ولكن الأفضل أن يتم ولا يفطر إلا لغرض صحيح.
***
تقول السائلة أخبرتني إحدى صديقاتي أنها كانت صائمة قضاء وقد فوجئت بضيوف في منزلها ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتشاركهم في الأكل والشرب فسألتني عن ذلك فأجبتها بأن ذلك جائز وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم فيسألها إن كان لديها طعام أفطر وأكل معها وإلا واصل الصيام فهل هذا صحيح وهل يجوز للصائم قضاءً إذا حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ولا يجوز لأن القاعدة الشرعية أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه لأن الأصل ليس بواجب فالقضاء ليس بواجب فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر وهذا هو الذي ورد (عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء فقالت أوتي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائماً فأكل منه صلى الله عليه وسلم) وهذا في النفل وليس في الفرض لكن أنا أنصحك ألا تفتي بشيء إلا وأنت تعلمينه لأن الإفتاء معناها القول على الله والقول على الله بغير علم محرم كما قال الله تعالى (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) وقال سبحانه وتعالى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) فلا يحل لأحد أن يفتي غيره إلا عن علم.
***
تقول السائلة أنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهل يجب علي القضاء إذا أفطرت خلال هذه الأيام نتيجة لأسباب الحيض أو نتيجة نسيان؟
فأجاب رحمه الله تعالى: وجوب القضاء غير وارد وذلك لأن هذا الصوم صوم تطوع وصوم التطوع لا يأثم الإنسان بتركه ولا يجب عليه قضاؤه ولكني أخبر السائلة أنَّ صيام الثلاثة من الشهر تجزئ سواء في أوله أو وسطه أو آخره كما (كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يبالي أن يصومها في أول الشهر أو وسطه أو آخره) وأن كونها في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر سنة ولا يفوت أجرها إن جعلها فيما قبل هذه الأيام أو فيما بعدها نظير ذلك مثلاً الصلاة في أول وقتها أفضل ولكن لو صلاها في أخر الوقت أو في وسط الوقت أجزأت كذلك صيام الأيام الثلاثة في أيام البيض أفضل و لكن لو صامها في أول الشهر أو آخره حصل بذلك الكفاية والأجر.
***
السائلة تقول هل يبطل صيام النافلة إذا شرب الإنسان أو أكل ناسياً وهل يبطل صيام القضاء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على هذا السؤال هو أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ليس عليه إثمٌ وليس عليه قضاء بل صومه تام ودليل ذلك عموم قوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال الله تعالى (قد فعلت) وخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (فليتم صومه) دليلٌ على أن صومه لا ينقص بذلك وإضافة هذا الأمر إلى الله في قوله (فإنما أطعمه الله وسقاه) دليلٌ على أنه لا جناح عليه في هذا وأنه لا ينسب إليه الفعل وعلى هذا فإذا أكل الإنسان أو شرب ناسياً وهو صائم صيام نفل أو صيام رمضان أو صيام قضاء رمضان أو صيام كفارة فصيامه تام صحيح ولكن يجب عليه بمجرد أن يذكر أن يمتنع حتى لو كانت اللقمة في فمه أو جرعة الماء في فمه فعليه أن يلفظها ولا يجوز له بلعها بعد أن يذكر ثم ها هنا سؤال آخر ينبني على ذلك هل يجب على من رآه يأكل أو يشرب وهو صائم أن ينبهه أو يقول هذا رزقٌ ساقه الله إليه فلا أكلمه فيه؟ والجواب أنه يجب عليه أن ينبهه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى والآكل والشارب وهو ناسي معذور لكن أنت أيها المؤمن هو أخوك وقد فعل ما هو مفسد لولا المانع فذكره وقد يستدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا نسيت فذكروني) فالواجب على من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن ينبهه ويقول يا أخي أذكر أنك صائم.
***
عبد الله مؤمن من الجماهيرية الليبية يقول أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوع وحدث أنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت وأكملت الصيام إلى الليل مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة هل الصيام صحيح أم لا وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصيام ليس بصحيح لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقول الله تعالى (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) وعلى هذا فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته لعدم موافقته الشرع وليس عليك في ذلك إثم لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه وليس عليك كفارة أيضاً والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان وهما ممن يجب عليهما الصوم ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه و عليها إن طاوعت وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها لأن المسافر يحل له أن يفطر ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رَجَعَا من السفر حتى لو فُرِضَ أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك وليس عليهما كفارة وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه.
***
هل يجوز الصيام تطوعا من دون نية مسبقة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الصيام تطوعا يجوز بنية في أثناء النهار ودليله (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فسأل هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني إذن صائم) لكن الصوم المقيد بيوم لا يكفي فيه النية من أثناء النهار يعني يوم عرفة مثلا يشرع صومه فلو لم ينوِ الصوم إلا في أثناء النهار لم يحصل على الأجر الذي رتب على صوم يوم عرفة لأنه لم يصم إلا بعض اليوم وكذلك صوم الأيام الست من شوال التابعة لرمضان لو لم ينوِ الإنسان إلا في أثناء النهار لم يكتب له صيام يوم كامل فإذا قدر أنه في أول يوم نوى من الظهر ثم أتى بعد ذلك بصيام خمسة أيام فإنه لم يدرك صيام ستة أيام لأنه صام خمسة أيام ونصف إذ أن الأجر لا يكتب إلا من النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) وأول النهار لم ينوِ أن يصومه فلا يحصل له كمال اليوم.
***
هل يجوز للمسلم أن ينوي الصيام بنية واحدة أعني صيام التطوع يومي الاثنين والخميس حسب الاستطاعة أي بدون أن يكرر نية الصيام؟
فأجاب رحمه الله تعالى: من المعلوم أن النية لا تحتاج إلى تعب ومشقة ولا إلى كلفة فالإنسان إذا قام في أخر الليل وأكل فإنه لم يقم في آخره ويأكل إلا بنية الصيام فإذا قام ليلة الاثنين في آخر الليل وأكل وشرب وأمسك فهذا هو الصيام، والأعمال لا تحتاج إلى عناء في إثبات النية لأن كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلاً فلابد أن تكون النية سابقة للفعل لأن النية هي الإرادة فمتى أراد الفعل فقد نواه، ولا يمكن عملٌ إلا بإرادة إلا من إنسان غير عاقل أو من إنسان مكره، وبناءً على ذلك نقول إن الصوم يحصل إذا قام الإنسان من آخر الليل فأكل أوشرب ثم أمسك ولا يحتاج إلى نية، لكن أحياناً يكون الإنسان قد نوى ونام وهو على نيته ولكنه لم يقم إلا بعد أذان الفجر فهل يستمر في صومه؟ نقول نعم يستمر لأنه نام على نية ولم يوجد ما ينقض هذه النية والأصل بقاء ما كان على ما كان، أحياناً تكون من عادته أن يصوم يومي الاثنين والخميس وينسى، حتى عند النوم ينسى أن غداً الاثنين وينام ولا يقوم إلا بعد طلوع الفجر ثم يذكر أن هذا اليوم يوم الاثنين فهل ينوي الصوم ويستمر أو نقول إنه لما طلع الفجر بدون نية فإنه لا يصوم؟ والجواب أن نقول يصوم لأنه ما دامت هذه عادته ونسى نسياناً فإنه متى ذكر ولو في أثناء النهار فليستمر في صومه لكن لو فرض أنه أكل قبل أن ينوي فإن النية لا تنفعه حينئذ لأنه فعل ما ينافي الصوم في أول النهار.
***
السائل س. ع. هـ. القصيم البكيرية يقول هل تجب النية في صوم التطوع المعين كصيام الست من شوال وعرفة وعاشوراء أم تجوز النية من النهار؟
فأجاب رحمه الله تعالى: النفل نوعان نفلٌ مطلق ونفلٌ مقيد فالنفل المطلق يجوز للإنسان أن ينويه في أثناء النهار إذا لم يفعل ما يفطر قبل ذلك مثاله رجل قام لصلاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى فصيامه صحيح مجزئ ويثاب على الصوم من نيته لا من طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) وهذا لم ينوِ من الفجر بل نوى من أثناء النهار والنوع الثاني نفلٌ مقيدٌ بيوم فهذا لا بد أن ينويه من قبل الفجر ليكون قد صام يوماً كاملاً كيوم عرفة مثلاً مثاله شخص قام يوم عرفة وليس من نيته أن يصوم لكنه في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل ولم يأتِ مفطراً فنقول الصيام صم ليس فيه مانع لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفة فإنك لم تصم يوم عرفة صمت بعض يوم عرفة فلا يحصل لك ثواب من صام يوم عرفة.
***
يقول السائل شخص لم يتذكر يوم عاشوراء إلا أثناء النهار فهل يصح إمساكه بقية يومه مع العلم بأنه أكل أول النهار؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لو أمسك بقية يومه فإنه لا يصح صومه وذلك لأنه أكل في أول النهار وصوم النفل إنما يصح من أثناء النهار فيمن لم يتناول مفطرا في أول النهار أما من تناول مفطرا في أول النهار فإنه لا يصح منه نية الصوم بالإمساك بقية النهار وعلى هذا فلا ينفعه إمساكه مادام قد أكل أو شرب أو أتى مفطرا في أول النهار.
***
يقول السائل هل يجوز لنا اذا كنا جماعة أن نصوم صوماً جماعيّاً مثلاً يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس من عادة السلف أن يتفقوا على فعل عبادة معينة فيقولوا مثلاً سنجعل يوما نصوم فيه جميعا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتا نصلى فيه جميعا أو ما أشبه ذلك ويخشى من هذا العمل وهو الاتفاق على أن نصوم اليوم جميعا وما أشبه ذلك وجعل ذلك عادة يخشى أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء وهي مما ينهي عن الاتفاق فيه أما لو كان هذا غير معتاد عندهم وأنهم يقولون أن من صام غداً يوم الاثنين أو يوم الخميس فإننا سنفطر عند فلان أو فلان أو إننا سنفطر في البر فهذا لا بأس به وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن يكون هذا من البدع.
***
***
من تبوك سرحان خويتم الشمري يقول: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكمة من صيام ست من شوال هي الحكمة في بقية النوافل التي شرعها الله لعباده لتُكمَّل بها الفرائض فإن صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة للصلاة التي تكون بعدها ليكمل بها ما حصل من نقص في الفريضة ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنه جعل للفرائض سنناً تكمل بها وترقع بها فصيام ستة أيام من شوال فيها هذه الفائدة العظيمة وفيها أيضاً صيام السنة فإنه قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر).
فضيلة الشيخ: يقول هل يلزم من صامها سنة الإستمرار عليها؟
فضيلة الشيخ: يقول هل يلزم من صامها سنة الإستمرار عليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يلزم من صامها سنة أن يصومها في بقية عمره لأن هذا تطوع والتطوع للمرء أن يفعله ويدعه ولكن الذي ينبغي للمرء إذا عمل عملاً أن يثبته سواء في هذا أو في الصلاة فإذا عمل عملاً فينبغي له ألا يدعه ويتخلى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر (لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل) مع أن قيام الليل ليس بواجب لكن ينبغي للإنسان إذا عمل طاعة أن يستمر عليها ولكن ذلك ليس بواجب في غير الواجبات.
فضيلة الشيخ: هل من صام ثلاثة أو خمسة أيام ولم يكمل الستة الأيام من شوال هل له أجر أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم له أجر ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر) وأيضاً لابد ألا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصاً عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال ولكن إذا كان الإنسان نشيطاً وفتر وترك يوماً من هذه الستة فلا حرج عليه. وأقول أيضاً تتميم للأول لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك ولكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام.
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم له أجر ولكنه لا يحصل الأجر الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله (من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر) وأيضاً لابد ألا يعتقد أن هذا العدد الذي صامه ناقصاً عن ستة أيام يحصل به هذا الثواب أو يكون من السنن لأنه ليس من السنة أن تصوم خمسة أيام من شوال ولكن إذا كان الإنسان نشيطاً وفتر وترك يوماً من هذه الستة فلا حرج عليه. وأقول أيضاً تتميم للأول لو صام ثلاثة أيام من شوال بنية أنها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا بأس بذلك ولكنه لا يحصل ثواب صيام ستة أيام.
***
يقول السائل صيام ست من شوال تكون متتابعات أو متفرقات؟
فأجاب رحمه الله تعالى: تجزئ سواء صامها متفرقة أو متتابعة وسواء صامها ثاني يوم العيد أو أخرها إلى النصف أو إلى العشرين المهم ألا يخرج شوال إلا وقد صام ما لم يكن هناك عذر كما لو نفست امرأة يوم العيد مثلا ولم تتمكن من صيامها أي صيام الست إلا بعد خروج شوال فلا حرج لأنها أخرت الصيام لعذر ومن أخر شيئاً مؤقتاً من العبادات لعذر فإنه يقضيه إذا زال ذلك العذر.
***
من زينب العمري تقول هل يجوز صيام ستة من شوال متفرقة وأيهما الافضل متتابعة أو متفرقة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل صيام ستة أيام من شوال أن تكون متتابعة وأن تكون بعد يوم الفطر مباشرة لما في ذلك من المسارعة إلى الخير ولا بأس أن يؤخر ابتداء صومها عن اليوم الثاني من شوال ولا بأس أن يؤخر فيصومها الإنسان متفرقة إلى آخر الشهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال فكأنما صام الدهر كله) ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متتابعة ولا أن تكون بعد رمضان مباشرة.
***
صيام ثلاثين من شوال من أيام الست إذا كان الشهر في التقويم تسع وعشرون يوم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: التقويم مبني على الحساب وليس مبنياً على الرؤية ولهذا تجده قد وقّت الشهور من أول شهر في السنة إلى آخر شهر قبل أن يدرك آخر السنة, وعلى هذا نقول: إذا كان الشهر في التقويم تسعة وعشرون يوماً وكان الشهر الذي قبله قد تم ثلاثين يوماً فإن الأصل بقاء الشهر الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) وعلى هذا فنقول شوال يحسب على أنه ثلاثون يوماً وإن كان في التقويم تسعة وعشرون يوماً.
***