إخراج زكاة الفطر نقودا مجانب للصواب

لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد:

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد


فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

وسياتي التفصيل في هذه المسالة وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".

و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .


مقدارها : صاع عن كل مسلم كما سياتي في الاحاديث

والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد بيدين ممتلئتين معتدلتين..


ومعلوم ان الصاع لايمكنت ضبطه بالوزن لانه يختلف باختلاف ما يوضع فيه

فصاع زبيب مثلا لا يساوي في الميزان صاع تمر او قمح وهكذا لان الصاع كيل وليس ميزان

الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .


المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .

لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا عند جماهير اهل العلم

قد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا ظنا منهم جواز ذلك ولكن الحق انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ وهذا مذهب جماهير اهل العلم مالك والشافعي واحمد

واستدلو


اولا الاحاديث الواردة في زكاة الفطر كلها ذكرت الطعام ولم تذكر القيمة ابدا



منها

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعا([1]) من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

متفق عليه واللفظ للبخاري

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقِط( أو صاعا من زبيب.

متفق عليه

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "

أخرجه البخاري .


حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "

أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .




وكانت القيمة موجودة والفقراء موجودون

ومع ذلك لم ترد في اي نص



ثانيا .لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد) وقد فرض الله عز وجل زكاة الفطر بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم على عامة المسلمين صاعا من طعام او تمر....الخ فلا يجوز مخالفة ذلك لقوله:(فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم)


ثالثا .

لان اخراجها نقودا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فانهم اخرجوها طعاما برغم توافر المال حينذاك وبرغم حاجتهم اليه وقد كان مجتمعهم اشد فقرا وحاجة من مجتمعنا اليوم فلو جاز اخراج المال لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولمن بعدهم ...


رابعا .


لان الله عز وجل شرع انواعا للزكاة ونص في كل نوع على اخراج اشياء من جنسه فنص في الزروع على زرع وفي المال منه وفي الانعام منها

وفي الكفارات على كسوة و اطعام وعتق رقبة وفي الفطر على طعام ولم يذكر معه غيره فدل هذا التغاير ان هذه النصوص مقصودة لله عز وجل كل في موضعه


خامسا .

لان اخراج زكاة الفطر طعاما ينضبط بالصاع اما اخراها نقودا فلا ينضبط لان النبي صلى الله عليه وسلم عينها من اجناس مختلفة واقيامها(=اثمانها)غالبا مختلفة فدل ذلك على ان القيمة ليست معتبرة وان المعتبر هو المقدار ( اي صاع) والا فعلى قيمة(ثمن) اي شئ تحدد الزكاة؟!

هل تحدد على قيمة الزبيب مثلا

او القمح ...وواضح فرق القيمة بينهما مع ان الكيل واحد


سادسا .


-لان اخراجها طعاما يناسب كل زمان ومكان وحال فما قيمة النقود في حال الحروب او التضخم الاقتصادي او الاحتكار وارتفاع الاسعار والغلاء كما هو حاصل الآن ؟! ولاحول ولاقوة الا بالله...


سابعا


لان اخراج زكاةالفطر طعاما هو قول الجماهير العريضة من اهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف الا ابوحنيفة- رحمه لله-

واليك طرفا من اقوالهم:قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام

قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).

قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)



وقال ابن حزم رحمه الله : "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).



ثامنا .

لان المسلم اذا عمل بقول الجمهور واخرج زكاته طعاما برئت ذمته عند جميع الائمة واما اذااخرج القيمة مع وجود الطعام فانه يكون آثما ويبقى مطالبا بواجب على قول اكثر العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(دع ما يريبك الى ما لا يريبك) ويقول :(فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه)مسلم(1599)


تاسعا

لان القول بجواز اخراجها نقدا فيه استدراك على شرع الله عزوجل

فالله عزوجل هو الذي شرع على لسان نبيه صلى الله عليه اخراج زكاة الفطر طعاما

وهو سبحانه الاعلم بما يصلح لعباده في كل مكان وزمان وحال

وما كان ربك نسيا

وقد افتى كثير من اهل العلم في كل زمان ومكان بعدم جواز اخراج القيمة وانها لا تجزئ.. وقد ذكرنا من قبل ان القول بعدم الجواز هو قول المذاهب


الثلاثة مالك والشافعي واحمد


أقوال أهل العلم المقتدى بهم في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاماً مصنوعاً كان أو حباً، وأن القيمة لا تجزئ ولا تبرأ بها ذمة

ذهب عامة أهل العلم المقتدى بهم سلفاً وخلفاً أن زكاة الفطر لا تخرج إلا من الطعام، حباً كان أم مصنوعاً، وأن القيمة لا تجزئ فيها ولا تبرأ بها ذمة المخرج لها.

هذا مذهب الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم من الأئمة المقتدى بهم، أمثال مالك، والشافعي، وأحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ عبد العزيز ابن باز، والشيخ العثيمين، رحم الله الجميع، والشيخ الفوزان، وغيرهم كثير،


وإليك بعض أقوالهم


قال الامام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:(ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام

قال الامام الشافعي-المجموع(6/110)وانظر الام(2/72)-:(لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر] وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60):(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة).

قال الامام احمد-المغني(2/352)-:(لا يعطى قيمته قيل له:يقولون:عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال:يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ..)وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان!!)



وقال ابن حزم رحمه الله : "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"( المحلى (6/137).
السؤال :
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟



المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:


زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط "، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.


والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.


ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.


ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.


مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر


وقال العلامة بن باز رحمه الله.


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)



وقال العلامة الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله
سؤال (متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى؟

الجواب أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ا.هـ من إجابة السائل 125

قلت وقد كان رحمه الله يفتي أن القيمة لا تجزئ




وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

"لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371)


فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى


نص السؤال:


كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟



نص الفتوى :


الحمد لله
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.

من موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .





الخلاصة لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وهو قول جماهير اهل العلم


وانما تخرج طعاما من طعام اهل البلد وتصرف للمساكين


ومقدار الصاع هو ثلاثة كيلو جرام تقريبا ويختلف باختلاف المكيل


لان الصاع كيل وليس ميزان


والله عزوجل هو الذي شرع اخراجها طعاما وهو الاعلم بما يصلح للناس في كل زمان ومكان وحال

وماكان ربك نسيا

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم

منقول وجمعه ابو زكريا محمد بن العربي التلمساني.



 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته, حياكم الله وبعد:
فاني أرى أن باب من أبواب الفتنة قد فتح ويجب أن يوصد
وقبل ذلك نوضح المسالة ونصوب أخطاء اخواننا بأقوال كبار أهل العلم
بالنسبة للأخ عالي الحمدي والذي يقول بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا هذا باذن الله الرد الشافي والكافي بأقوال كبار علماء أهل السنة والجماعة
نبدأ على بركة الله في سرد فتاوى كبار العلماء في عدم جواز اخراج زكاة الفطر نقودا وسرد بعض الأقوال والرد عليها
 
حياكم الله ووفقكم للخير والصلاح وبعد :

فقد جمعت لحضراتكم فتاوى لكبار علماء أهل السنة والجماعة بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقودا أو مالا ولا تجزىء إنما تخرج طعام من قوت البلد كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم , وفى الأخير تجدون أقوال وردود عليها بحجج وبراهين جلية


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر، ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟

ج4: إذا كان من أخذها مستحقًا، جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا، على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى 9/ 380. السؤال الرابع من الفتوى رقم 9231.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=319&id=2177

 
آخر تعديل:
العلامة الألبانى :-

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا، هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام، الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما، من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صدقة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام، ائتمارًا بأمر ربه إليه، ليس نقودًا وإنما هو طعام، مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.

مفرغ من شريط رقم 274 الدقيقة : 55 والثانية 18أشرطة سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله.
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=shbovi&shid=1&bo=سلسلة%20الهدى%20وا لنور&from=480
 
آخر تعديل:
بسم الله ..

الاخ ابو ليث كل ما ذكرته من نقول موجود والحمد لله نعرفه وهذا من فضل الله علينا .. فلا تشغل بالك بالنقول
انما حكم عقلك .. وعش واقعك .

كذلك الملاحظ انك لا تأت الا بكلام علماء الحجاز وكان الله فرض عليك اتباعهم دون غيرهم .. وكان البلاد الاسلامية في مشارقها ومغاربها قد خلت من العلماء ..ام هم على غير جادة الصواب.

ملخص ما ذكرت أنت في مداخلتك السابقة والتي قبلها :
- ان جماهير العلماء لايجيزون اخراج زكاة الفطر نقدا . وأن هناك قلة من أجازوا ذلك منهم الامام ابوحنيفة رحمه
الله ، وعمر بن عبد العزيز وبعضا من السلف الصالح. وهذا صحيح ومسلم به .

طيب المسألة خلافية .. والهئية المختصة بالفتوى بوزارة الشؤون الدينية رجحت هذا الرأي المرجوح وهو اخراج
زكاة الفطر نقدا .. وراسلت بذلك جميع المديريات في شتى انحاء الوطن .. وبدأ السادة الائمة بجمعها
فما محل قولك الآن بأن ذلك لا يجوز وتشيع ذلك في عقول الشباب.. أليست المسألة خلافية ام تنكر ذلك ؟
وبأي حق وبأي صفة تتولى نشر البلبة بين شباب الامة .. كان الاولى بك ان تراسل الهيئة وتعطيهم ما ترجح عنك مع انه
ليس بخاف عنهم . او تلزم بك نفسك فقط..

تصور نفسك في بلد خليجي اصدر ولاته امرا بوجوب اخراج الزكاة طعاما .. وتأتي انت وتشيع في الصحف او في
مجال اعلامي ان ذلك لا يجوز وانه يجب اخرجها نقدا .. ما معنى هذا انه ضرب لسمعة تلك الهئيات وطعن فيها وتجريح
ونزع الثقة منها .. وان لم يكن هذا فتح باب فتنة .. فقل لي برك اذن ما هي الفتنة.

تعلم جيدا الكثير من الفتاوى المشابهة لهذه والتي تدور في الساحة وكم يعاني الائمة من ذاك التشويش الحاصل
نتيجة هذه الفتاوى المخالفة لما عليه الامة ..اقول ذلك بصفتي منتسب لقطاع الشؤون الدينية وعلى علم بما يجري :
- قولهم من اكل اوشرب ناسيا فلا شيء عليه .
- قولهم بوجوب زكاة الحلي باطلاق .
-افطارهم قبل الاذان ب10 دقائق وتأخيرهم السحور بعد الاذان الثاني وهذا امر عظيم وزلة كبيرة.
-قولهم بعدم زكاة عروض التجارة.

وهلم جرا من الفتاوى التي تشتت وتفرق ولا توحد ..

اعلم انا كما تعلم انت كما تعلم الهئيات التي في الوزارة المكلفة بالفتوى ان هذه مسائل فيها خلاف فقهي
وما دمنا في بلدنا فلابد من رأي يتبعه الناس يرجح اما مراعاة لمصلحة او سدا لذريعة ..الخ.
فاذا اصدرت الهئية بيانا فالاصل اننا جميعا ملزمون به .. ومن لم يقتنع فعليه بخاصة نفسه ولا يشغب.

الخلاصة : الفرق بيني وبيك انني انظر من منظور ان هناك نظام وهناك دولة وهناك هئيات تتحمل مسؤولية
الفتوى .. اما انت فتنطلق من فراغ..ما ترجح لك حسب عقلك او حسب الفتاوى البعيدة عن واقعنا .. تراه هو عين الحق والصواب الذي بعده الضلال ..ولتحترق البلاد بعدها.

اما بالنسبة لما وقع في الجزائر من فتنة واسالة للدماء .. فمن السهل عليك انا تقول انا برئ مما حصل .. وانا لا اخرج
على طاعة الحاكم في الكليات والجزئيان حتى وان كانت مرجوحة ...

حينها اعتذر لك عما بدر مني
واطلب من الادارة حذف كلامي .. والا فهو ثابت عليك.


هذا فراق بيني وبينك
 
آخر تعديل:

العلامة ابن عثيمين :-

سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط. فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 18/180.

وقال الشيخ : أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد

وقال في فتوى أخرى: ...فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش، بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء ...........................

مجموع فتاوى ابن عثيمين 18/280.
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=10585

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1847.shtml
 
ثانيا .لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل:(من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)

الحديث :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو عليه رد

وهل التصدق بمال ليس من أمر ديننا

هذا خطأ بواح

ونحن نتعبد بما نص عليه بعض الفقهاء

ولن يزل من اتبع فقيهاً شهد له العلماء بذلك

حتى أن شيخ البخاري سألوه عن الامام محمد بن الحسن وهو أحد تلامذة الامام أبو حنيفة وعن الامام مالك وأيهما أيقظ وأفضل رضي الله عنهم أجمعين

فقال إن الامام محمد وهو نائم أيقظ من الامام مالك وهو في مجلسه

وحاشا وكلا لست أنتقص من أحدهم

ولكن لكل اجتهاده

وأكرر المسألة فقهية وليست عقائدية

وقد اطلعنا على الأدلة وجزاك الله خيراً عليها

لكن ليس فيها بأس أن أمشي على مذهب واحد
 
والآن نأتي للرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!

حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!

هذا يخطئ مرتين:
المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل

الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: 274 الدقيقة 18 الثانية 12


هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟

كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
· ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
· ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
· هل لنا حجة أن نقوليا ربنا إننا رأينا أن الداهم خير؟!! أبـداً.
فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلملنا.

الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)


يقول بعض الناس أننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام فإنه يبيعه، ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر.
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)
 
الاخ ابو ياسر كيف اعطيت لنفسك حق الرد و تقول ........

((( ..والآن نأتي للرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!! )).. وترد على العبد الضعيف .. بل رد

على ابي حنيفة الامام الاعظم ورد على العلماء في مشارق الارض ومغاربها ورد على هئية الفتوى بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر

ان كنت عالما فاعتقد اننا ظلمناك ان رددنا عليك ..

وان كنت طالب علم فلا يحق لك ان ترد على العلماء اقرأ وقارن والتزم في خاصة نفسك.

وان كنت باسم الاشراف على المنتدى فكذلك لا يحق لك هذا ..

والمسالة ليست مسألة نصوص وردود كل شيء واضح .. انما في " معزةولو طارت " يعني

اعتبار ان اخرجها طعاما هو الحق وبعده الضلال ويجب الزام الناس بذلك ....وهدا

(( ...تعدي على صلاحيات هئيات الدولة ...ونشرا للفتنة ))

سلام.

واعتقد يكفيك الرد السابق على الاخ ابو ليث ففيه الكفاية ..
 
آخر تعديل:
عجيب أمرك أبو ليث هنا فتحت صدرك للمناقشة والرد في أمر لا يقارن بمن يستهزىء ويسخر ويتنقص الله لم تعرف حكمه هل هو مسلم أم كافر ؟
عجيب أمرك والله
هذه الجزئية تبسطت فيها وتنافح وتأتي بالأدلة
وموضوعي المهم والأهم من هذه المسألة وأهم من فقه العبادات كلها ترده وتنكره ولا تعرف حكم من يجترىء على الله ؟
https://www.4algeria.com/forum/t/298344
مع اني مع القول القائل بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما وليس كما قلت أنه جانب الصواب من دفعها مالا
فاتق الله يا عبد الله وأعد الموضوع ليتبين المسلم من غيره وليحذر المسلمين عدو الله ورسوله البوطي أخزاه الله ولا تكن عونا له وإن كنت لا تحبه كما تقول ولا تحب المتصوفة فهل هو كره مصطنع ؟
دلل على بغضك وكرهك للشرك والمشركين بإعادة الموضوع وناقشه ونافح بما تريد او غيرك وربما البوطي نفسه يأتي للمناقشة
 
آخر تعديل:
السلام عليكم

بورك فيك الاخ " امير الخير " على النصيحة


و فيكم بارك الرحمن اخي الحمدي .... بوركت انت ايضا ....
ما كان لك ان تركب الموجه
خخخخ انت من افتعل الموجة و ركبها

و انا فقط اتيت و قلت لك انزل من الموجة العالية فقط فقط

هههههههههههههههه

مثلها مثل هذه على مشرف ىخر في القسم الاسلامي


الاخ ابو ياسر كيف اعطيت لنفسك حق الرد و تقول ........


و الله يا اخي بعيدا عن هذا الاختلاف الفقهي و الذي فيه راجح و مرجوح باتفاق اهل العلم

انت تتهم بغير حق والله

وانا واحد منهم فلماذا تغالي.




دخلت لانتفع و ربما انصح

فوجدت اخانا ممتلئ آلاما .... وفي قلبه آمالا ...


لكن هل تظن انك الوحيد من لفح من جمرة التكفيريين في التسعينات

هل انت مازلت تظن ان كل الإخوة [مع اننا كلنا اخوة و الحمد لله] هم من آذونا في تلك المرحلة ؟؟

هل بقيت انت الوحيد فقط الذي لا زال يتهم المنهج السني بانه هو وراء العشرية الحمراء ام هم الخوارج ؟؟

يا اخي عندنا في الحي [الحومة] ليزيميقري [الاجانب] فضلا عن ولاد البلدة يعلمون ان من احرق الجزائر ليسوا هم نفس الاخوة الان سمهم كما شئت : سلفية او اخوة ، صحاب اللحية .... بل هو ابعد الناس عن ذلك واقرب الناس للتمسك بالسنة ...

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الا تدري انهم كانوا يسمون من قبل العوام قبل اولائك الخوارج ب: الثلاجات

يعني باردين .... في التسعينات الحالة قايمة و هم لا يتحركون

على راسهم شيخنا الاصولي العلامة ابوعبد المعز فركوس الشيخ عبد الغني عويسات حفظهم الله

والكثير الكثيرمنهم

فانت مشتبه عليك كثيرا .........

حتى اختلطت عليك المظاهر بالمناهج

طيب خاطرك اخي

و احصر افادتك هنا او استفادتك فقط في الموضوع

لا ان تلعق جراحك هنا .......... فكلنا مقيوسييييييييييين يا خو ......


؟؟؟؟؟؟؟؟؟



يرجى الالتزام وعدم الاعتداء خاصة ونحن نتعلم احكام ديننا وسيرة نبينا وبيننا احاديثه وبيننا كلام الله . والله مطلع . فهل تحف الملائكة جماعة يعتدون على بعضهم ولو كانو يتذاكرون ؟


هذا هو بيت القصيد أخي ابو فيصل


فبيننا احاديث النبي و سيرته

لا الاشخاص و الاعيان

اولا :

ثانيا

يظهر ان اخي الليث ابو ليث قد اوفى في ايراد الحجج النيرات في المسالة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارككم الرحمن اخي الليث على ما تفضلتم به

كلااااام كبييييييييييير اخي .... واش بيك ؟؟؟ ههههه بالعقل يا اخي

قال فتنة قال ........يا أخي لم هكذا ... لم هكذا كلام ... ؟؟؟؟

اسمع يا اخي الحمدي ... غفر الله لنا ولك و لكل مسلم

طيب خاطرك و اعلم ان: ۞ وَمـَا يَلفـظ ُمنْ قول ٍإلاّ لديـه ِرقيـب ٌعتيـدْ ۞

فلا تتهم غيرك بزرع الفتنة ..... و لا الخروج عن الحاكم فالمسالة خلافية و الراجح اتباع السنة وعمل السلف و تطبيق الصحااااااااااااابة للحديث النبوي سوآآآآآآآآآآآآآء قولية او قعلية او تقريرية

و لا شك انهم كان فيهم الفقراء اكثر منا كا عندهم العمل و النقد و المال و التجارة وكل شيء .... و مع ذلك لم يسمع عنهم كثر العمل باخراج النقد ان لم نقل معدوووووووووم

و الا تدري ان من قال بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا انما تاول الاحاديث الواردة فوق ؟؟

يعني اجتهد في تاويل الاحاديث ...اي ربما يصيب و ربما يخطئ عكس من عمل بالاحاديث بحذافرها ....

و لم يعلم بقول النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة ...
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صدقةَ الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو الرفث، وطعمةً للمساكين

و هنا تظهر الفارقة بين اهل الحديث و غيرهم ......


فاعلم ان الفقهاآء ليسوا مشرعييييين .......

وانما هو القرآن و السنة

ولست بصدد التاصيل لمصادر التشريع
=====================
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام(3)، لأنه خلاف المنصوص،

والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك،

ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة
خلاف السنة ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر‏.‏

قال أحمد لا يعطى القيمة، قيل له‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال‏:‏ يدعون قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان - وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏‏.‏

الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله

===========================
و هنا نكتة ماتعة ذكرها الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

وهذه الفِطرة أوجبَها رسول الله في طعام الآدميِّين من التّمر والشعيرِ والأقِط والزبيب، قال ابن عمر: فرض رسول الله صدقةَ الفطر صاعًا من طعامٍ تمرٍ أو صاعًا من شعير[10]، وقال: وكان الشعير من طعامهم، قال أبو سعيد: كنّا نخرجها زمنَ رسول الله صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التّمرَ والشعير والأقِط والزبيب[11]، فلا يجزِئ من غيرِ طعامِ الآدميّين كما أرشدَ إلى ذلك رسول الله .
وإخراج قيمتِها عنها غيرُ مجزئ مع الإمكان، لأنّ ذلك مخالفٌ لهدي النبيّ ، ومخالفٌ لهدي خلفائِه الرّاشدين، ولأنّ ذلك إحداث في الدّين، و"
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"[12]، ولأنّ النبيّ أوجبها من أصنافٍ معيّنة، ولأنّ إخراجَها من الطعام يجعل الناسَ يتوارثونها، وينقلها الصغارُ عن الكبار، ويشاهدون كيلَها وتوزيعَها، بخلافِ [ما] لو كانت نقودًا، فلا يعلَم بها إلا آخذُها.<<<< تامل رحمك الله ... في شدة انتباه العلماء في الادلة


===================

هنا كتاب طيب ان كنت تريد الاستزادة من الخير و العلم

فالعلم يدفع مضان الاختلاف و التعصب

تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=52&book=4189








هذا أولا :


و ثانيا و الاهم

لا تشوشوا على مشرف قسمكم الاسلامي فهو ادرى بما ينفع و يضر و هو مؤتمن عليه و موكل به من طرف الادارة يعني هو اهل ثقة ..

... فلا يجوز التشويش عليه ..... و دعوه يعمل و ادعوا لنا و له و لانفسكم

عسى الله ينفعنا بالدعاء

و يد الله مع الجماعة

تقبلوا مروري

سلامي


سلامي








يا اخي في الله


طيب خاطرك

و بما انك تستدل بكلام المذاهب الاربعة

انظر ماذا قالوا في انفسهم ...... اذ علموا انهم لم يصلهم كل الاحاديث الرسول التي مازالت في زمنهم تجمع و تصحح و تضعف ..... كانوا يتركووووون لأمثالنا احترازات و نصائح ....... حتى لا نتبعهم ان هم جانبوا الخطا

فهم مجتهدون ما شاء الله عليهم ..... ارادوا الخير .......و بابا الاجتهاد معروف

هجلهم و نحبهم لأانهم اتبعوا السنة و لم يتبعوا الاشخاص ........... و المذاهب


https://www.4algeria.com/forum/t/292155


4.gif


181488906.gif


4.gif




إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،


و أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله ..

بادئ ذي بدء :

قال ابن القيم رحمه الله:

العلم قال الله قال رسوله ☼ ☼ قال الصحابة ليس بالتمويه


وقال في نونيته:

والعلم أقسام ثـــــلاث ما لـها ☼ ☼ من رابع والحق ذو تبيــانِ
علم بأوصاف الإلـه وفعله ☼ ☼ وكذلـك الأسماء للديــانِ
والأمر والنهي الذي هو دينه ☼ ☼ وجزاؤه يوم المعاد الثانــي
والكلُّ في القرآن والسنن التي ☼ ☼ جاءت عن المبعوث بالفرقان
والله ما قال امرُؤ متحذلـق ☼ ☼ بسواهما إلا مــن الهذيــان


وقال أيضا:

والجهل داء قاتل وشفاؤه ☼ ☼ أمران في الترتيب متفقان
علم من القرآن أو من سنة ☼ ☼ وطبيــب ذاك العالم الرباني

و بعد :


فمن المفيد أن نسوق هنا ما وفقنا لجمعه من اقوالهم ،

جاه او كله .. لعل فيه عظة وذكرى لمن يقلدهم - بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى - ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء

والله عز وجل يقول : {{اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون }}.

1-الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله
4.gif


وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لها ؛ قال ـ رحمه الله -: ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ),و( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ), وفي رواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ), زاد في رواية فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا), وفي أخرى: (ويحك يا يعقوب ـ هو أبو يوسف ـ لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد) ,و( إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي )

2 - وأما الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -
4.gif


فقال : ( إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ), و ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم ).
قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال : ليس ذلك على الناس . قال : فتركته حتى خف الناس فقلت له : عندنا في ذلك سنة فقال : وما هي قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه . فقال : إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع .

3 - وأما الإمام الشافعي - رحمه الله -
4.gif


فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب , وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد فمنها, قوله : ( ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي ), و ( أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ), و ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ) . وفي رواية ( فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد ) . و( إذا صح الحديث فهو مذهبي ), و ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون : كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ), و ( كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ), و ( إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) .و ( كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ) . و ( كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني ) .

4 - وأما الإمام أحمد
4.gif


فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ؛ ولذلك قال : ( لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ), وفي رواية : ( لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير ) , وقال مرة : ( الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير ), و ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار ), و ( من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة ) .


هذه هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم
4.gif



في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالتفها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ), وقال :فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) .


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى :
4.gif



( فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع , ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه) .
ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث فيها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله : ( إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم ) , ولذلك كله كان أتباع الأئمة لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها بل قد تركوا كثيرا منها لما ظهر لهم مخالفتها للسنة حتى أن الإمامين : محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله قد خالفا شيخهما أبا حنيفة ( في نحو ثلث المذهب ) , قال الإمام محمد: ( أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه ), وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا لأنه لم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به " ولذلك كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه , كما هو في السنة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم , فلم يمنعه من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها وذلك ما يجب أن يكون عليه كل مسلم .


شبهات وجوابها::-
4.gif


1- قال بعضهم : لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها لأنها توقيفية كالصلاة مثلا ولكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك بل نجدهم يقرون الاختلاف ويزعمون أنها توسعة على الأمة ويحتجون على ذلك بحديث : ( اختلاف أمتي رحمة ) فما قولك في هذا الحديث .
والجواب من وجهين : الأول : أن الحديث لا يصح بل هو باطل لا أصل له قال العلامة السبكي : ( لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ) .
قلت : وإنما روي بلفظ : ( اختلاف أصحابي لكم رحمة ), و( أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم ) .
وكلاهما لا يصح : الأول ضعيف جدا والآخر موضوع .


والثاني : أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم فإن الآيات الواردة في النهي عن الاختلاف في الدين والأمر بالاتفاق فيه - أشهر من أن تذكر ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال قال تعالى : (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم), وقال : (ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) . وقال : ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ), فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون وإنما يختلف أهل الباطل فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة .

وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره بل نأمر به ونحض عليه لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة .



قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى:
4.gif



( فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكامالمنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء - فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني - ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بها في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرؤوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم ومن أعف نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا ) .


4 - ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب والتخطئة معناها عندهم الطعن في الإمام ولما كان الطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز فكيف في إمام من أئمتهم ؟ .

والجواب :
4.gif



أن هذا المعنى باطل وسببه الانصراف عن التفقه في السنة وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد ) البخاري ومسلم , فهذا الحديث يرد ذلك المعنى ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل : ( أخطأ فلان ) معناه في الشرع : ( أثيب فلان أجرا واحدا ) فإذا كان مأجورا في رأي من خطأه فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع عنه وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين وليس في فرد عادي منهم بل في كبار أئمتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين وغيرهم فإننا نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض , أفيقول عاقل : إن بعضهم كان يطعن في بعض بل لقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويله رؤيا كان رآها رجل فقال صلى الله عليه وسلم له : ( أصبت بعضا وأخطأت بعضا ) البخاري ومسلم , فهل طعن صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة .
ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبه لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام وأما اتباعهم إياه - ولو في خلاف السنة - فمعناه احترامه وتعظيمه ولذلك فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم .


ولقد نسي هؤلاء - ولا أقول : تناسوا - أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه فروا فإنه لو قال لهم قائل : إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع ومخالفته تدل على الطعن فيه فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذاهب في خلاف السنة وهو معصوم والطعن فيه ليس كفرا فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في كونها طعنا فيه بل ذلك هو الكفر بعينه - والعياذ بالله منه - لو قال لهم ذلك قائل لم يستطيعوا عليه جوابا اللهم إلا كلمة واحدة - طالما سمعناها من بعضهم - وهي قولهم : إنما تركنا السنة ثقة بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا ؟ .
وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة ولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها وهو جواب فاصل بإذن الله ؛ فأقول : ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة بل هناك عشرات - بل مئات - الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم - وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة - فالأخذ بها - والحالة هذه - حتم لازم عندكم لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا : إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها . وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى .



والله عز وجل يقول : (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو نعم المولى ونعم النصير .



4.gif







وهكذا يبدأ الانزلاق من العبادات الى المعاملات الى نظام الحكم .

وشخصيا كمعلومة لك ولغيرك " اني من ضحايا الفتنة " التي وقعت في الجزائر ولهذا انقم وبشدة على كل من تسبب


فيها ولو بكلمة او سعى أو يسعى وان لم يشعر بذلك والى عاية اليوم في تشتيت أذهان الشباب .


والسلام.


يا اخي موضوعك و هذا الذي يفطر قبل الاذان

لماذا لم يذهب الى المسجد حين كان يؤذن ؟؟؟

الم تحتار انه ترك صلاة الجماعة الواجبة صلاة المغرب ؟؟؟؟ و احترت انه افطر قبل الاذان ؟؟

الا احتار انا منكم ؟؟؟



يعطيك العافية أخي أبو ليث على الطرح.. ..

الدين صالح لكل زمان مكان.... .. والأحكام .. شرعها العالم بدواخل النفس وما ستكون عليه الأحوال مستقبلا..
كنت أفكر في مسألة.وأتسال . فيما لو كانت الزكاة مالا..
فسبحان الله .. تجد بعض أولياء الأمور في وقتنا الحالي ممكن يتصرف في المال،، بلامسئولية،، في ظل انتشار الفساد..

وممكن ينفقها على ملذاته.. .. ومصير الأسرة سيكون الى .. الفاقة والجوع في ايام يفرح في الناس..
فيفرحون أقلها بالطعام..
طبعا ليس حكما شرعيا او فتوى أو أي شي.. هو فقط تساؤل خطر لي_^
.. سبحان الله.. وهناك الصدقة ينفقها الانسان بما يشاء... وكيفما شاء.. نقدا أو طعاما..

بوركت ونفع الله بكم...
تقديري..

بوركت اختي وهذا هي الحكمة من التشريع و لسنا مسؤولين عن ايجادها

لكن لو بحثنا لوجدنا الخير الكثير

والذي يعمى عنه اهل الاهواء

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :

قد اطلعت على الموضوع والردود كلها ولست أهلاً للتدخل لكن سأدلي بدلوي بين الكبار وعسى أن يكون خيراً

ولست ممن يقتبس من محرك غوغل أو غيره لكن هذا ما سمعته خلال مجالستي لعلماء أفاضل جزاهم الله عنا كل خير

بداية

هذه بعض الشروط للتصدر للإمامة والاجتهاد :

حفظ القرآن برواياته الأربع عشر أي العشر الشهيرات والأربع غير الشهيرات مع التفاسير ووجوه اختلاف القرءات

حفظ أربعمائة ألف حديث نبوي على الأقل بأسانيدها وشروحاتها

معرفة قواعد اللغة العربية واختلاف لهجاتها وكيفية الإعراب بشكل مفصل

معرفة أوجه الخلاف بين الأئمة وتفاصيل أدلتهم

وهناك شروط أخرى

الأمر الثاني :

لسنا أهلاً لتفضيل أحدهم على الآخر لأننا لا نملك عشر معشار معشار علمهم

ثالثاً:

قال الأئمة الأربع مع غيرهم كسيدنا سفيان وزفر ومحمد وأبو يوسف رضوان الله عليه

أن أدلتهم مردود عليها ولم يشاؤوا أن يقلدهم أحد تواضعاً

وإلا فكيف نُقلد اليوم الامام مالك رضي الله عنه

وهل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لايُقَلد وهو الذي اجتمع بأكثر من ألف وخمسمائة صحابي جليل رضي الله عنهم أجمعين

رابعاً :

المسألة فقهية وليست عقائدية وعليه فلا داعي لهذا كله

وكان الأجدر بأخي عالي أن يكون أكثر هدوءً ولست أملك هذا الهدوء ولا هذه الأخلاق ولكنني أحبها وأحب من يمتلكها

خامساً :

سواءً من أنفقها مالاً أو طعاماً فلا حرج

ولم يرد دليل بتحريم إنفاقها مالاً

وعليه فهي مباحة حكماً على الأقل

أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل زلل

وبارك الله بك أخي أبو ليث وأمير الخير وعالي الحمدي والأخت المهاجرة وكل من نصح وتدخل

وأسأل الله أن يلهمنا أرشد أمرنا

بوركت اخي في تاملك الطيب

هذا هو هذا هو

سلامي




و الله الموضوع اخذ اكثر من حقه بسبب تزمتكم و تأولكم للسنة ....

بارككم الرحمن

و باذن الله تستفيدوا جميعا
 
الاخ ابو ياسر كيف اعطيت لنفسك حق الرد و تقول ........

((( ..والآن نأتي للرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!! )).. وترد على العبد الضعيف .. بل رد

على ابي حنيفة الامام الاعظم ورد على العلماء في مشارق الارض ومغاربها ورد على هئية الفتوى بوزارة الشؤون الدينية بالجزائر

ان كنت عالما فاعتقد اننا ظلمناك ان رددنا عليك ..

وان كنت طالب علم فلا يحق لك ان ترد على العلماء اقرأ وقارن والتزم في خاصة نفسك.

وان كنت باسم الاشراف على المنتدى فكذلك لا يحق لك هذا ..

والمسالة ليست مسألة نصوص وردود كل شيء واضح .. انما في " معزةولو طارت " يعني

اعتبار ان اخرجها طعاما هو الحق وبعده الضلال ويجب الزام الناس بذلك ....وهدا

(( ...تعدي على صلاحيات هئيات الدولة ...ونشرا للفتنة ))

سلام.

واعتقد يكفيك الرد السابق على الاخ ابو ليث ففيه الكفاية ..


بداية سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فان هته المسألة لا تحتاج الى اعطاء حق في الرد فالمشاركة البناءة في الموضوع من حق الجميع وما ردي الا لتوضيح وتصويب الخطأ الذي وقع فيها الكثير من اخواننا ألا وهو جواز اخراج زكاة الفطر نقودا
أما قولك أنني أرد على الامام أبو حنيفة وهيئة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية في الجزائر فأقول لك عد وأقرأ ماكتبت جيدا فانك لم تقرأ أما بخصوص صاحب الرد الأول فهو قول العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر
أما الرد والقول الثاني وما بعده فهو للشيخ محمد بن صالح العثيمين
أما عن كلامك فيما يخص الاشراف فأنا أحسب نفسي مثل اخواني ولا دخل للاشراف في المسألة الا اذا كانت نظرتك للاشراف على أنه تسلط وتجبر وتكبر على من هم دونك رتبة
أما فيما يخص المسألة ونظرك اليها على أنها مسألة - معزة ولو طارت - فأظن أن هذا ينطبق عليك تماما لأنك لا تريد الاقتناع مع كل الحجج والبراهين وأقوال كبار العلماء وتتمسك برأيك
أما فيما يخص قولك
(( ...تعدي على صلاحيات هئيات الدولة ...ونشرا للفتنة ))
فأعيد وأكرر اتقي الله فيما تقول واعلم أنه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد

أما فيما يخص قولك
واعتقد يكفيك الرد السابق على الاخ ابو ليث ففيه الكفاية ..

فلا تنتصر لنفسك وتظن انك قد أقنعت غيرك بفكرك لأن ما ذهبت اليه ذهب بخلافه جمهور العلماء والفقهاء
وأدعوك هنا للمناظرة لتبيان الحق بأقوال كبار العلماء
 
بسم الله ..

اقول كان المقصد الاول من مروري بهذا الموضوع .. هو ان يعلم الشباب ان هناك آراء في المسالة .. وان ما يراه البعض عين
الصواب يراه البعض الاخر هو عين الخطا ..

والدليل على ذلك أن غالب علماء العصر في جل الدول الاسلامية والعربية يجيزون دفع القيمة بدلا عن الطعام .. ويد الله مع
الجماعة ..وسياتي بعد حين تفصيل قيمة ذلك في كل دولة .

وأن المسألة في الحقيقة باختصار فيها ثلاثة أراء :
1- الاول عدم جواز القيمة مطلقا وهو المفتى به في السعودية .
2- الثاني : جواز دفع القيمة بلا حرج وهو المفتى به في غالب الدول الاسلامية.
3- الثالث : الاولى اخراج الطعام اذا تيسر .. فان تعسر الامر جاز دفع القيمة وبذلك افتى المجلس الاسلامي
الاعلى بالمغرب .. وقال به جماعة من العلماء.

أليس من الاجدر بنا أن نأخذ على الاقل بالرأي الثالث ؟؟

والى السادة المتابعين تفاصيل ما ذكرت آنفا :
جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ذهب إلى ذلك غالب علماء العصر :
في الجزائر – ومصر – والأردن – سوريا – الإمارات - وتونس – وليبيا – والمغرب – وفلسطين ..الخ
حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر هذا العام بما لا يقل عن 6 جنيهات، وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف من الحبوب عن كل فرد.
وأجازت دار الإفتاء إخراج الزكاة للشعب الصومالى، مؤكدة أن إغاثة المنكوبين من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لحاجة الأخوة الصوماليين الماسة إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التى تزهق وحماية دينهم من المتربصين بالإسلام وأهله.

وفيما يتعلق بالبلدان العربية والإسلامية فقد حددت دار الإفتاء السورية زكاة الفطر لهذا العام بين 60 و75 ليرة، وفى فلسطين تم تقديرها بـثمانية شواكل إسرائيلية أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة الليبية، أن قيمة زكاة الفطر هذا العام دينار وسبعمائة وخمسون درهما، أما قسم خدمات الزكاة بصندوق الزكاة بدولة قطر فقد حددها بما يعادل 15 ريالاً لكل مكلف، وفى المغرب جاءت قيمة زكاة الفطر بين 5 و6 دراهم بالبادية، وبين 8 و16 درهما فى المدن.

وفى الإمارات حددت اللجنة الشرعية المشتركة المكونة من علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الزكاة بـ20 درهما إماراتيا،كما أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر أن زكاة الفطر هذا العام ، تقدر بـ100 دينار جزائرى عن كل فرد، وفى تونس أعلن مفتى الجمهورية التونسية، أن قيمة زكاة الفطر لهذه دينار وثلاثمائة وخمسين مليما.

وفى البلدان الأوربية وشرق آسيا أعلن مقدار الزكاة فى سويسرا بـ6 يورو للشخص، وفى روسيا من 50-120 روبل، وفى إيران 1500 تومان، وفى الهند 500 روبية، وفى تركيا 7.5 ليرا، وفى باكستان 8 روبيات.

ومقدار زكاة الفطر هذه السنة في فلسطين 8 شواقل على الشخص.

عمان / حددت دائرة الإفتاء العام في الأردن، أن زكاة الفطر للعام الحالي بـ “150 قرشا” عن كل شخص، حيث ذكرت دائرة الإفتاء في بيان لها أمس، أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر بناء على متوسط سعر كيلو القمح الذي يبلغ 60 قرشاً.

أجاز المجلس العلمي الأعلى في المغرب إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.

كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: '' يسروا ولا تعسروا".

ولهم في ذلك سلف صالح :

وليرى الاخوة المتابعون ويطلعوا بأنفسهم على بعض النصوص القديمة الناقلة للجواز :

مع انني اكره النقول .. وان المسألة ليس في الادلة وانما في فهم الواقع وما يتطلبه من كيفية تنزيل الاحكام الشرعية لتحقق مقاصد الشرع ..

ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان الى جواز اخراج زكاة الفطر نقدا ، وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وأبو يوسف واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وعليه العمل عند الأحناف في كل زكاة وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور ـ عند الضرورة والمقصود بالضرورة الحاجة أو المصلحة الراجحة .

فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أاخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم.
انظر : موسوعة فقه سفيان الثوري، 473.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
انظر : المصنف في الأحاديث والآثار، 3/174.
وجاء في كتاب المبسوط: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل .
انظر : المبسوط، 2/107-108.
و جاء في بدائع الصنائع: وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا أي الأحناف أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة .
انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/969.

وممن قال بجواز إخراج القيمة وفقاً للظروف وتغير المكان :
شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت حيث قال: وتكفي قيمة الحبوب من النقود وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظراً لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة، والذي استحسنه وأختاره لنفسي، أني إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها.
 
آخر تعديل:
عجيب أمرك أبو ليث هنا فتحت صدرك للمناقشة والرد في أمر لا يقارن بمن يستهزىء ويسخر ويتنقص الله لم تعرف حكمه هل هو مسلم أم كافر ؟
عجيب أمرك والله
هذه الجزئية تبسطت فيها وتنافح وتأتي بالأدلة
وموضوعي المهم والأهم من هذه المسألة وأهم من فقه العبادات كلها ترده وتنكره ولا تعرف حكم من يجترىء على الله ؟
https://www.4algeria.com/forum/t/298344
مع اني مع القول القائل بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما وليس كما قلت أنه جانب الصواب من دفعها مالا
فاتق الله يا عبد الله وأعد الموضوع ليتبين المسلم من غيره وليحذر المسلمين عدو الله ورسوله البوطي أخزاه الله ولا تكن عونا له وإن كنت لا تحبه كما تقول ولا تحب المتصوفة فهل هو كره مصطنع ؟
دلل على بغضك وكرهك للشرك والمشركين بإعادة الموضوع وناقشه ونافح بما تريد او غيرك وربما البوطي نفسه يأتي للمناقشة

  1. في ظني أن الرد الذي أدرجته هناك كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد، و أنت تعلم جيدا السبب الذي أغلقت لأجله الموضوع فلا داعي للتمويه على أنني ظلمتك و لم أوفي الموضوع والمقام حقه، و لو فتحنا المجال لتكفير الأعيان من المشاهير ممن يوسمون عند البعض بالمرجعيات، فسترى الى ماذا سيتحول المنتدى، ستحل الحرب و تقوم الفتنة و تنهار هنا أعصاب الكل، لأننا ببساطة أضرمنا نار نحن في غنى عنها، و من الحكمة أن من أراد التحذير من المخالف ممن له صيت و شهرة و تمكين، فلا يأتي للناس و يوقل هذا مبتدع، هذا كافر، هذا من أهل الأهواء، لأنه سيجد من الكل الاعراض التام بل و الحرب الضروس، ويذهب جهده سدى، بل يجلب عليه فعله هذا من الشر والاحتقار والابعاد و التحذير ما كان في غنى عنه، بل يأتي يقرر للناس عقيدة السلف و منهج أهل السنة و الجماعة بكلام العلماء الموثوقين سلفا و خلفا، و حينها سيعرف الناس المحق من المبطل، بل أزيدك أن منهج العلماء الربانين هو البدئ بالأهم من مسأئل المعتقد و الفقه و غيرها و بالأيسر قبل الأعسر، خاصة في المسائل التي لا يعذر المرء فيها بجهله، فهلا اقتدينا بطريقتهم في الاصلاح و سبيلهم في التعليم، و ما يفيد الناس لما تأتيه و هو يجهل أبسط مسائل الصلاة بله الوضوء، بل هناك من يرفع الاستغاثات و يقول أنقذوني اني أغرق، فماذا يكون حالنا مع هذا، هل نقول له قبل أن تغرق اعلم أنا فلان كافر ثم اغرق بهدوء، تأمل جيدا أخي ما قلت لك و لي رجعة باذن الله.
 
توقيع ابو ليث
نصيحة لكل من مر من هنا، حتى نكتفي من الردود و الحق عليه نور، و كما قيل و يقال دائما الشمس لا يغطيها الغربال.
هذه كلمة للامام الذهبي وقعت عليها فأثنتني عن مواصلة الجدال عن نفسي اللهم الا عن الحق الذين أدين الله و يدين
الله به كل منصف متجرد للدليل من كتاب الله و من سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و بالفهم الصحيح المبني على الأصول الأثرية المجمع عليها من قبل أئمة السلف و التي يجري تقريرها ويأخذها في ذلك المتأخر عن المتقدم، ومن ذلك ان لا يستسلم المرء الا لله رب العالمين و ألا ينقاد الا لسنة النبي الأمين، و لهدي السلف الصالحين .
اليكم الكلمة على عجل.
ذكر الإمام الذهبي في كتابه العظيم السير (ج 8 / 66) وأبو نعيم في الحلية (ج6/321 ) عن إبراهيم الحزامي حدثني مطرف بن عبد الله قال لي مالك : ما يقول الناس في ؟ قلت : أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع . فقال : مازال الناس كذلك ، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها .

قلت: هذه سنة الله في خلقه، والإنصاف عزيز بين عباده، إلا عند الربانيين منهم، وقليل ما هم .. فابشر إن كنت بين محب ومبغض ، وراجع نفسك إن تتابعت الألسنة عليك مدحا وذما ، ولا تحزن إن تكلم فيك ظلما ، فإنما هي حسنات تهدى إليك ، وسيئات ترفع عنك ،فامض قدما ...إلى سبيل ربك واثقا وبحبله معتصما ، سالكا منهج السلف وسط الصراط المستقيم.
وفق الله الجميع الى ما فيه، و رزقني و اياكم هداه.
انتهى.
 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
الا قبل هذا يا اخي في الله

نهم المشاركة هذه

لو شاركت بهاته المشاركة اولا لتم النقاش الصائب

و لاستفاد الجميع ....~_

بحيث يمكن مناقشة رايك الذي تميل اليه من طرف الاخوة و المشرفين ....~_

بارك الله فيك

بسم الله ..

اقول كان المقصد الاول من مروري بهذا الموضوع .. هو ان يعلم الشباب ان هناك آراء في المسالة .. وان ما يراه البعض عين
الصواب يراه البعض الاخر هو عين الخطا ..

والدليل على ذلك أن غالب علماء العصر في جل الدول الاسلامية والعربية يجيزون دفع القيمة بدلا عن الطعام .. ويد الله مع
الجماعة ..وسياتي بعد حين تفصيل قيمة ذلك في كل دولة .

وأن المسألة في الحقيقة باختصار فيها ثلاثة أراء :
1- الاول عدم جواز القيمة مطلقا وهو المفتى به في السعودية .
2- الثاني : جواز دفع القيمة بلا حرج وهو المفتى به في غالب الدول الاسلامية.
3- الثالث : الاولى اخراج الطعام اذا تيسر .. فان تعسر الامر جاز دفع القيمة وبذلك افتى المجلس الاسلامي
الاعلى بالمغرب .. وقال به جماعة من العلماء.

أليس من الاجدر بنا أن نأخذ على الاقل بالرأي الثالث ؟؟

والى السادة المتابعين تفاصيل ما ذكرت آنفا :
جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ذهب إلى ذلك غالب علماء العصر :
في الجزائر – ومصر – والأردن – سوريا – الإمارات - وتونس – وليبيا – والمغرب – وفلسطين ..الخ
حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر هذا العام بما لا يقل عن 6 جنيهات، وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2 كيلو ونصف من الحبوب عن كل فرد.
وأجازت دار الإفتاء إخراج الزكاة للشعب الصومالى، مؤكدة أن إغاثة المنكوبين من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لحاجة الأخوة الصوماليين الماسة إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التى تزهق وحماية دينهم من المتربصين بالإسلام وأهله.

وفيما يتعلق بالبلدان العربية والإسلامية فقد حددت دار الإفتاء السورية زكاة الفطر لهذا العام بين 60 و75 ليرة، وفى فلسطين تم تقديرها بـثمانية شواكل إسرائيلية أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة الليبية، أن قيمة زكاة الفطر هذا العام دينار وسبعمائة وخمسون درهما، أما قسم خدمات الزكاة بصندوق الزكاة بدولة قطر فقد حددها بما يعادل 15 ريالاً لكل مكلف، وفى المغرب جاءت قيمة زكاة الفطر بين 5 و6 دراهم بالبادية، وبين 8 و16 درهما فى المدن.

وفى الإمارات حددت اللجنة الشرعية المشتركة المكونة من علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الزكاة بـ20 درهما إماراتيا،كما أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر أن زكاة الفطر هذا العام ، تقدر بـ100 دينار جزائرى عن كل فرد، وفى تونس أعلن مفتى الجمهورية التونسية، أن قيمة زكاة الفطر لهذه دينار وثلاثمائة وخمسين مليما.

وفى البلدان الأوربية وشرق آسيا أعلن مقدار الزكاة فى سويسرا بـ6 يورو للشخص، وفى روسيا من 50-120 روبل، وفى إيران 1500 تومان، وفى الهند 500 روبية، وفى تركيا 7.5 ليرا، وفى باكستان 8 روبيات.

ومقدار زكاة الفطر هذه السنة في فلسطين 8 شواقل على الشخص.

عمان / حددت دائرة الإفتاء العام في الأردن، أن زكاة الفطر للعام الحالي بـ “150 قرشا” عن كل شخص، حيث ذكرت دائرة الإفتاء في بيان لها أمس، أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر بناء على متوسط سعر كيلو القمح الذي يبلغ 60 قرشاً.

أجاز المجلس العلمي الأعلى في المغرب إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.

كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: '' يسروا ولا تعسروا".

ولهم في ذلك سلف صالح :

وليرى الاخوة المتابعون ويطلعوا بأنفسهم على بعض النصوص القديمة الناقلة للجواز :

مع انني اكره النقول .. وان المسألة ليس في الادلة وانما في فهم الواقع وما يتطلبه من كيفية تنزيل الاحكام الشرعية لتحقق مقاصد الشرع ..

ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان الى جواز اخراج زكاة الفطر نقدا ، وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وأبو يوسف واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وعليه العمل عند الأحناف في كل زكاة وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور ـ عند الضرورة والمقصود بالضرورة الحاجة أو المصلحة الراجحة .

فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أاخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم.
انظر : موسوعة فقه سفيان الثوري، 473.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
انظر : المصنف في الأحاديث والآثار، 3/174.
وجاء في كتاب المبسوط: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل .
انظر : المبسوط، 2/107-108.
و جاء في بدائع الصنائع: وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا أي الأحناف أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة .
انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/969.

وممن قال بجواز إخراج القيمة وفقاً للظروف وتغير المكان :
شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت حيث قال: وتكفي قيمة الحبوب من النقود وربما كانت القيمة النقدية أرفق للصائم، وأنفع للفقير، ونظراً لتنوع حاجة الفقير وهو أدرى بها من غيره، وقد لا يتيسر له الاستبدال، فكانت القيمة أدخل في قضاء الحاجة، والذي استحسنه وأختاره لنفسي، أني إذا كنت في المدينة أخرجت القيمة، وإذا كنت في القرية بعثت بالتمر والزبيب والبر والأرز ونحوها.

طيب تخيل ان:

-- هذا اول رد لك هنا في الموضوع يا اخي الحمدي

في مكان الاول ...

و من بعد :

-- اكمل قراءة ردود الاخوة في وجوب اخراجها طعاما

و ستجد ان كل حججك المذكورة قد ردها اهل العلم في ما نقل الاعضاء هنا ... واحدة واحدة ..

و ديننا حفظ الينا بالنقل ....

فلا حرج في النقل و عزو الكلام لاهله ....

فمرة سمعت احد المشايخ الكبار .... يقول : ما أنا الا ناقل:o_o:


 
لا ادري لماذا لا يريد الجماعة النظر الى المسألة من الناحية النظرية والتطبقية معا.. يحشرون كل الكلام في
النقل والردود .. مربط المسالة ليس في الردود ..

اكرر لعل الاخوة المارين من هنا يدركون ما ارمي اليه :

المسألة قال فيها جمهور العلماء بان اخراج زكاة الفطر يكون طعاما وادلتهم قوية وراجحة على أدلة المخالفين لهم.

طيب إذن أنا لا أناقش ادلة الجمهور والتي هي في الحقيقة مذكورة أساسا في بطون الكتب الفقهية المقارنة

وليست للعلماء المعاصرين .. فما هم الا ناقلين .وكل الفتاوى متشابهة والادلة واحدة.

مناقشتي منصبة على الذين يشغبون على الآخذين بالرأي المرجوح وهم غالب علماء العصر كما ذكرت في مداخلتي السابقة .. ويريدون الزام الناس بالاطعام وأنه الحق الذي بعده الضلال .

هذه الاولى .. والثانية مخالفتهم لما يصلح للواقع اي للفقير اليوم .. وهذا ما راعته الجهات المختصة بالفتوى في جل
الدول العربية .

ولا أحد من المارين من هنا أجابني عن سؤالي : حينما تعطي للفقير 2 كيلو دقيق وهو يشتري الخبز كما هو غالب الجزائريين الساكنين في المدن ما ذا يفعل به ؟؟؟يعيد يبيعه ام ماذا ؟؟؟

وحتى في السعودية كمثال وجدت هناك مظاهر وسلبيات في اخراجهم الارز بدلا عن النقود .. يمكن لمن يريد ان يتأكد ان ينظر الى الشبكة وبعض الصحف السعودية .. فاصبح الفقير يأخذها ثم يعيد بيعها بأقل من ثمنها الحقيقي ..لانه في حاجة للنقود .. وهذا نتيجة التمسك بحرفية النص وترك معانيه ومقاصد الشرع ..مع أن المعاني هي المقصودة من النصوص وليس الالفاظ .

ثالثا :
بعضهم وكانه يطعن وانا لا نأخذ بالاحاديث .. أقول لا أحد ينكر الأحاديث الواردة في الباب ولا أحد ردها .. إنما العلماء اجتهدوا في فهم المقصود من التشريع .
فقالوا هو اغناء الفقير وهذا يتحقق بالطعام او ما يماثله وهو النقود ..

خلاصة رأيي الشخصي الذي ألزم به نفسي ولا اشغب به على الهئيات الرسمية :
فلا شك أن القول الثالث هو اصوب الاراء من وجهة نظري :

جواز الطعام والنقد والاولى الطعام ان تيسر.

فالاولى اخراجها طعاما .. واذا تعسر ذلك .. او كانت حاجة الفقير للنقود ملحة فلا مانع من اخراجها نقدا .
وحينما ياتي دور الحاكم والهئيات الرسمية فعلى المرء ان يلزم حده .. ولا يشغب ويفتن .
وان بدا له ترجيح او رأي فليكن في خاصة نفسه ..

هنا مكمن الخلاف بيني وبين الجماعة .. فهم يرون ان ما ترجح لهم يجب نشره واعلانه ويجب أن يسود ..
طيب اذا أردت ذلك فعليك بالحكم والسلطة وليس بالتشغيب .. حاول ان تتولى وان تقود هذه الهئيات او تشارك فيها
ومن هناك يكون التوجيه المنظم .. فالفتنة أشد من القتل.

وإن شاء الله هذا آخر رد لي هنا . فلم يبق في المسألة حديث .
 
آخر تعديل:
..




ولا أحد من المارين من هنا أجابني عن سؤالي : حينما تعطي للفقير 2 كيلو دقيق وهو يشتري الخبز كما هو غالب الجزائريين الساكنين في المدن ما ذا يفعل به ؟؟؟يعيد يبيعه ام ماذا ؟؟؟



.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا متابع للنقاش ولي كلمة واحدة و ان شاء الله تكون حق
المسألة فيها نص صريح وواضح
و القول بخلاف النص صعيف لأنه مخالف للتنزيل فكما أن القرآن من عند الله
كذالك سنة المصطفى عليه الصلاة و السلام من عند الله
قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله
و قال و ان تطعوه تهندوا والايات في طاعة الله و رسول كثيرة
و العلة التي يدندن عليها القوم ذائما و أبدا و هي
ما حاجة الفقير للطعام و هو يحتاج إلى اللباس و وو
فطبعا المستدرك على هذا المسالة اجتهد و استدرك بعقله القاصر
وهذا مهما بلغت درجة هذا المستدرك في العلم فقوله معرص كذالك للنقد
و هذا مصداقا لقوله تعالى و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
فأقول
ربنا سبحانه و تعالى عندما فرضها طعاما من أهل البلد أرادها أن تكون شعيرة ظاهرة للعيان
و إخراجها نقود ليست كذالك
الفقير عندما تعطيها دقيقا مرة في العام لا يضره هذا و ليس له حاجة لأن يبيعه
فيدخر ما عنده من النقود و يصرفها في اللباس و يأكل هذا الدقيق
الفقير عندما تعطيه صاعا من الزبيب أو التمر فهذا خير له من النقود عملية حسابية سهلة
تجد أن سعر صاع من بعض المواد يفوق 1000 دينار
و الاستدراك على من قال بجواز اخراجها نقود مطلقا الباب مفتوح
لأنه استدراك على اجتهاد بشر
أما لو كانت هناك ضرورة ملحة
فعندئذ اذا صاق الأمر اتسع كما يقول العلماء
أما هكذا فلا و الله أعلى و أعلم
و السلام عليكم .
 
حينما تعطي للفقير 2 كيلو دقيق وهو يشتري الخبز كما هو غالب الجزائريين الساكنين في المدن ما ذا يفعل به ؟؟؟يعيد يبيعه ام ماذا ؟؟؟

الم تجب عن هذه ؟؟

لا و الله اترك لك البحث عن اجابتها في ما مضى من ردووود
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom