وانا اقرأ السطور الاولى من الموضوع ابتسمت ولكن خاب الي في اخر السطور كان احسن اختي لو قلت امتنعن عنهما 
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
إن ما يؤذي الأظافر إنما هو المانيكير وهذه الأصباغ تمنع الماء فلا بد من إزالتها كلما أردت الوضوء والله أعلم
 
 
و هذه فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
 
 
السؤال : 
ما حكم تخضيب اليدين بالنسبة للمرأة بالحناء . وهل ورد في ذلك عن النبي صلى  الله عليه وسلم ؟ وما حكم لو شمل ذلك باطن اليد دون الأظافر ؟ 
 
 
المفتي: محمد بن صالح العثيمين 
 
 
الإجابة: 
الخضاب بالحناء في اليدين مما تعارفت عليه النساء ، وهو عادة اتخذت للزينة ،  وما دام فيها جمال للمرأة فالمرأة مطلوب منها التزين لزوجها سواء شمل ذلك  الأظافر أو لم يشملها . أما المناكير للمرأة التي ليست حائضا فهي حرام ،  لأنها تمنع وصول الماء إلي البشرة في الوضوء إلا إذا كانت تزيله عند الوضوء  . 
السوال  : قرأت فى كتاب عن موسى بن يسار رضى الله  عنه قال مرت بأبى هريرة امرأة  وريحها تعصف فقال لها : أين تريدين يا أمة  الجبار؟  قالت : إلى المسجد،  قال:وتطيبت ؟ قالت : نعم، قال فارجعى فاغتسلى  فإنى سمعت رسول الله (صلى  الله عليه وسلم) يقول:" لا يقبل الله صلاة من  إمرأة خرجت إلى المسجد  وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل"، فما حكم وضع المرأة  للعطر؟ وهل  معنى  الحديث السابق أنني لو وضعت فى مناسبة ما عطرا وخرجت إلى  مكان ثم رجعت  المنزل لأصلي أحد الفروض وجب على الاستحمام؟ 
الاجابة : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  قال: "أيما امرأة استعطرت فمرت على  قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين  زانية" رواه النسائي وابن خزيمة وابن  حبان في صحيحيهما، ورواه الحاكم أيضا  وقال: صحيح. كما رواه أبو داود  والترمذي بلفظ "كل عين زانية والمرأة إذا  استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا"  يعني زانية، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.