[ورقة دعوية] حكم الحلف بالكعبة وغيرها ؟ سماخة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة

بسم الله الرحمان الرحيم

السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته


do.php





• س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز ؟

ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)) متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق .
واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده وصفتها أن يقول : والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة من أسماء الله وصفاته كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله : (( والذي نفسي بيده ))



 
بارك الله فيك اخي
 
بارك الله

جد مهمة هذه الأسئلة

تحياتي
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom