مسابقة في الفقه (حالات خاصة لا يستغني عنها المرء المسلم)

ابو ليث

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد فإن المسلم يتعرض في حياته لعدد من الحالات الطارئة، التي يحتاج فيها لوجود جواب فوري يعمل بمقتضاه عند حصول الحالة المعينة، وكثيراً ما يصعب أو يتعذر وقتها البحث عن الحكم الشرعي أو السؤال عنه.

وهذا يؤكد أهمية التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة حتى إذا ما احتاج المسلم للحكم وجده عنده فأنقذ نفسه أو غيره من إخوانه المسلمين من الوقوع في المحرمات أو الأخطاء، وكثيراً ما يؤدي الجهل إلى فساد العبادة أو الوقوع في الحرج، ومن المؤسف أن يقوم إمام إلى الخامسة سهواً في صلاته بالجماعة فلا تجد في المسجد واحداً يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة، أو يأتي مسافر وقت إقلاع الطائرة وهو ينوي العمرة ويكتشف فجأة أنه قد نسي لباس الإحرام، وليس هناك وقت لتوفيره ثم لا يوجد في المطار من المسلمين من يخبره بماذا يفعل في هذه الحالة الطارئة، ويدخل شخص المسجد وقد جمعوا للمطر وهم في صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب فيقع في حيرة من أمره، وقل مثل ذلك من الحالات التي يختلف المصلون فيها ويتناقشون بجهلهم، فيقع الاضطراب والتشويش في مساجد المسلمين وجماعتهم، وفي كثير من الأمور الشخصية والفردية، فإن الجهل يوقع في الحرج وربما الإثم وخصوصاً إذا كان المرء في موقف يجب عليه فيه أن يتخذ قراراً وليس عنده علم يبني عليه قراراه.

وإذا كان أهل الدنيا يضعون الإجابات المسبقة للتصرف السليم في الحالات الطارئة ؛ كحصول الحريق، وانتشال الغريق، ولدغة العقرب، وحوادث الاصطدام، والنزيف والكسور، وسائر إجراءاتهم في الإسعافات الأولية وغيرها، يعلمون ذلك للناس ويقيمون الدورات لأجل ذلك، فأهل الآخرة أولى أن يتعلموا ويعلموا أحكام هذا الدين.



ومما ينبغي الانتباه له هنا التفريق بين المسائل الافتراضية التي لا تقع أو نادرة الوقوع وبين المسائل الواقعة فعلاً، التي علم من التجربة وحال الناس أنها تحدث ويقع السؤال عنها.

فأما القسم الأول: فالبحث فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعاً وقد حذرنا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: (ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم…) الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم برقم 1337 ج: 2 ص: 975.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: (فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه.. وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء) جامع العلوم والحكم ابن رجب 1/240 ت: الأرناؤوط.

وعلى هذا المعنى يحمل كلام جماعة من السلف كما جاء عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا ؟ فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. أورده ابن رجب المرجع السابق 1/245 وانظر آثاراً مشابهة في سنن الدارمي 1/49، وجامع بيان العلم لابن عبد البر 2/174.

أما القسم الثاني: وهي المسائل التي تقع فالسؤال عنها محمود (وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها كما قالوا له: إنّا لاقو العدو غداً وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها) جامع العلوم والحكم 1/243 فهذا يدل على جواز السؤال عما هو متوقع حصوله.

وهذا عرض لبعض المسائل الشرعية التي يتعرض لها الناس في حياتهم، وهي من المسائل الواقعية التي حصلت وتحصل لبعض الناس مع كل مسألة، ويتعين على الاخوة المشاركين معنا جواب الأسئلة الفقهية التي ستطرح مقروناً بذكر المصدر من أهل العلم الثقات، مع الاقتصار على قول واحد معتبر بدليله مع الإيجاز طلباً للتسهيل والاختصار خشية التطويل والله أسأل أن ينفعني بهذه المسابقة وإخواني المسلمين في هذه الدار ويوم يقوم الأشهاد وأن يجزي بالخير من ساهم معنا في اخراجها كالدرة بين جمع المسابقات، علما أن أصلها مقتبس من موضوع مختار على الشبكة العنكبوتية.

والله أعلم وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
آخر تعديل:
توقيع ابو ليث
في انتظار انضمام المشاركين معنا.
 
توقيع ابو ليث
السؤال الأول:
إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟.
 
توقيع ابو ليث
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء؟
الجواب: لا تنقطع الموالاة بذلك - على الراجح - ولو جفت أعضاؤه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك.
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بوضوئه، كإزالة نجاسة من ثوب، أو أكل أو شرب ونحوه، ونشفت الأعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء. فتاوى ابن عثيمين 4/145-146
 
إجابة موفقة بارك الله فيك.
لك العلامة الكاملة.
 
توقيع ابو ليث
بارك الله فيكم
 
إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟ .
الجواب : لا تنقطع الموالاة بذلك - على الراجح - ولو جفت أعضاؤه لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته ، وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك .
أما إذا فاتت الموالاة بأمر لا يتعلق بوضوئه ، كإزالة نجاسة من ثوب ، أو أكل أو شرب ونحوه ، ونشفت الأعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء . فتاوى ابن عثيمين 4/145-146 .
 
بارك الله فيك، موفقة كعادتك في مسابقة العقيدة، لكن لو كانت الاجابة من مصدر غير المصدر الذي نقلت منه الأخت لتعم الفائدة من عدة نقول.
لابأس المهم أن نستفيد.
العلامة الكاملة أيضا.
 
توقيع ابو ليث
السؤال الثاني: إذا نابأ (ظهر) الرجال و النساء شيء في الصلاة، فماذا يفعل الرجال و ماذا يفعل النساء؟
 
توقيع ابو ليث
السؤال الأول:
إذا وجد في أصابعه طلاء أثناء الوضوء فهل الاشتغال بحكه وإزالته يقطع الموالاة ويلزمه إعادة الوضوء ؟.
يحدث لإنسان وهو يتوضأ أن يكتشف أثناء وضوئه وجود حائل في إصبع أو في عضو من الأعضاء، وحك هذا يأخذ وقتاً طويلاً؛ فيذهب لإزالته وربما استعمل مزيلاً حتى ينشف بعض أعضائه السابقة، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا عرض له أمرٌ وهو في وضوئه مثل اكتشاف طلاء في أحد الأعضاء، فإنه إذا أزاله يواصل الوضوء ولو أخذ وقتاً في إزالته، أو واحد يتوضأ فانقطع الماء من الصنبور فهو ينتظر فترة ليأتي الماء، فأتى الماء فيواصل وضوءه وطهارته صحيحة ولو جفت بعض أعضائه؛ لأنه كان منشغلاً بعملٍ من ضمن الطهارة، لكن لو أنه مثلاً نودي لطعام أثناء الوضوء فترك الوضوء وذهب يأكل، فإذا انتهى يعيد الوضوء من أوله.
ومسألة جفاف الأعضاء هذه مسألة نسبية لأن الإنسان قد يكون في جو فيه هواء شديد فتنشف بسرعة، ربما لا يتم غسل الرجلين إلا وقد نشف وجهه، وقد يكون في جو رطب فيبقى الماء عليه فترة طويلة، فيصعب أن يحكم بجفاف الأعضاء في قضية الموالاة.

و الله أعلم ...
 
معذرةً لم أفهم السؤال ؟
 
يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله رواه النسائي وصححه الألباني رحمهما الله
إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ، لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يُخشى فواته ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل ، أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ) .
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح ، أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها . والحمد لله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فتاوى علماء البلد الحرام" (154) .
 
آخر تعديل:
باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

831 - (
عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء } ) .

832 - ( وعن علي بن أبي طالب قال : { كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي ، وإن لم يكن يصلي أذن لي } . رواه أحمد ) .

833 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة } . رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي : " في الصلاة " ) .


الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وهو [ ص: 378 ] حديث طويل هذا طرف منه .

وفي لفظ لأبي داود : { إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء } .

والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي وقال : هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل : سبح ، وقيل : تنحنح ، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي ، قال البخاري : فيه نظر وضعفه غيره ، وقد وثقه النسائي وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : " تنحنح " وقد تقدم .

والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف وفي الباب عن جابر عن ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة ، واختلف في رفعه ووقفه . ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن جابر من قوله : وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة .

وفي إسناده أبو هارون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد والجوزجاني . وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح }

قوله : ( من نابه شيء في صلاته ) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل . قوله : ( فإنما التصفيق للنساء ) هو بالقاف .

وفي رواية لأبي داود : " فإنما التصفيح " قال زين الدين العراقي : والمشهور أن معناهما واحد قال عقبة : والتصفيح : التصفيق . وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري . قال ابن حزم : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد : وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى . قال العراقي : وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى : أحدهما أن التصفيح : الضرب بظهر إحداهما على الأخرى ، والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى ، حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم . والقول الثاني : أن التصفيح : الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى .

وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها

وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة ، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي ، وحكاه عن أصحاب الشافعي
.

المصدر : اسلام ويب

 
آخر تعديل:
باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق
1 - عن سهل بن سعد‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء‏)‏‏.‏
2 - وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ ‏(‏كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإن كان قائمًا يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي‏)‏‏.‏
رواه أحمد‏.‏
3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة‏)‏‏.‏
رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة‏.‏
الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وهو حديث طويل هذا طرف منه‏.‏ وفي لفظ أبي داود‏:‏ ‏(‏إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء‏)‏ والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي والبيهقي وقال‏:‏ هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد اللَّه بن نجي الحضرمي‏.‏ قال البخاري‏:‏ فيه نظر وضعفه غيره وقد وثقه النسائي وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد اللَّه بن نجي عن علي بلفظ‏:‏ ‏(‏تنحنح‏)‏ وقد تقدم‏.‏ والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف‏.‏
ـ وفي الباب ـ عن جابر عند ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة واختلف في رفعه ووقفه‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة أيضًا عن جابر من قوله‏.‏ وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة وفي إسناده أبو هارون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد والجوزجاني‏.‏ وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ‏:‏ ‏(‏رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح‏)‏‏.‏
قوله ‏(‏من نابه شيء في صلاته‏)‏ أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه للداخل وإنذاره لأعمى وتنبيه لساه أو غافل‏.‏
قوله ‏(‏فإنما التصفيق للنساء‏)‏ هو بالقاف‏.‏ وفي رواية لأبي داود ‏(‏فإنما التصفيح‏)‏ قال زين الدين العراقي‏:‏ والمشهور إن معناهما واحد قال عقبة‏:‏ والتصفيح التصفيق وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري‏.‏ قال ابن حزم‏:‏ لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي اليدين على الأخرى‏.‏ قال العراقي‏:‏ وما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران إنهما مختلفا المعنى أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على الأخرى حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم‏.‏ والقول الثاني أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب‏.‏ وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح الضرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى‏.‏
ـ وأحاديث الباب ـ تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح هل الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي‏.‏

كتاب نيل الاوطارشرح منتقى الاخبار ..للشيخ الشوكاني رحمه الله
 
آخر تعديل:
توقيع الطيب الجزائري84
يحدث لإنسان وهو يتوضأ أن يكتشف أثناء وضوئه وجود حائل في إصبع أو في عضو من الأعضاء، وحك هذا يأخذ وقتاً طويلاً؛ فيذهب لإزالته وربما استعمل مزيلاً حتى ينشف بعض أعضائه السابقة، فماذا يفعل؟ الجواب: إذا عرض له أمرٌ وهو في وضوئه مثل اكتشاف طلاء في أحد الأعضاء، فإنه إذا أزاله يواصل الوضوء ولو أخذ وقتاً في إزالته، أو واحد يتوضأ فانقطع الماء من الصنبور فهو ينتظر فترة ليأتي الماء، فأتى الماء فيواصل وضوءه وطهارته صحيحة ولو جفت بعض أعضائه؛ لأنه كان منشغلاً بعملٍ من ضمن الطهارة، لكن لو أنه مثلاً نودي لطعام أثناء الوضوء فترك الوضوء وذهب يأكل، فإذا انتهى يعيد الوضوء من أوله.
ومسألة جفاف الأعضاء هذه مسألة نسبية لأن الإنسان قد يكون في جو فيه هواء شديد فتنشف بسرعة، ربما لا يتم غسل الرجلين إلا وقد نشف وجهه، وقد يكون في جو رطب فيبقى الماء عليه فترة طويلة، فيصعب أن يحكم بجفاف الأعضاء في قضية الموالاة.

و الله أعلم ...
اجابة موفقة و فيها زيادة فائدة.
العلامة الكاملة بارك الله فيك.
 
توقيع ابو ليث
يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله رواه النسائي وصححه الألباني رحمهما الله
إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع ، لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب ، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يُخشى فواته ، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل ، أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ) .
فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح ، أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك ، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة ، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضاً بالقطع ثم يعيدها من أولها . والحمد لله" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
فتاوى علماء البلد الحرام" (154) .
ما شاء الله، اجابة جيدة وموفقة.
ننتظر دائما مثل هذه المشاركات من كل اخوننا، والتي حقا نسر بها، و نعلم أنه ما زل في أمة محمد عليه الصلاة و السلام بقية خير.
 
توقيع ابو ليث
باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق

831 - (
عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء } ) .

832 - ( وعن علي بن أبي طالب قال : { كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي ، وإن لم يكن يصلي أذن لي } . رواه أحمد ) .

833 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة } . رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي : " في الصلاة " ) .


الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وهو [ ص: 378 ] حديث طويل هذا طرف منه .

وفي لفظ لأبي داود : { إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء } .

والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي والبيهقي وقال : هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل : سبح ، وقيل : تنحنح ، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي ، قال البخاري : فيه نظر وضعفه غيره ، وقد وثقه النسائي وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن نجي عن علي بلفظ : " تنحنح " وقد تقدم .

والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف وفي الباب عن جابر عن ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة ، واختلف في رفعه ووقفه . ورواه ابن أبي شيبة أيضا عن جابر من قوله : وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة .

وفي إسناده أبو هارون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد والجوزجاني . وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ : { رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح }

قوله : ( من نابه شيء في صلاته ) أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه لداخل وإنذاره لأعمى وتنبيهه لساه أو غافل . قوله : ( فإنما التصفيق للنساء ) هو بالقاف .

وفي رواية لأبي داود : " فإنما التصفيح " قال زين الدين العراقي : والمشهور أن معناهما واحد قال عقبة : والتصفيح : التصفيق . وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري . قال ابن حزم : لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد : وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى . قال العراقي : وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى : أحدهما أن التصفيح : الضرب بظهر إحداهما على الأخرى ، والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى ، حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم . والقول الثاني : أن التصفيح : الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح : الضرب بأصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى .

وأحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها

وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيق هل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، فذهب جماعة من الشافعية إلى أنه سنة ، منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي ، وحكاه عن أصحاب الشافعي
.

المصدر : اسلام ويب

هذه الاجابة على طريقة أهل الحديث فيها فوائد جليلة و فقه رفيع، جزى الله خير واضعها و ناقلها.
لك العلامة الكاملة بارك الله فيك.
اجابتك لا تقل نفاسة عن اجابة الأخت قبلك.
 
توقيع ابو ليث
باب من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق
1 - عن سهل بن سعد‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء‏)‏‏.‏
2 - وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ ‏(‏كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فإن كان قائمًا يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي‏)‏‏.‏
رواه أحمد‏.‏
3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة‏)‏‏.‏
رواه الجماعة ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة‏.‏
الحديث الأول لم يخرجه المصنف وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وهو حديث طويل هذا طرف منه‏.‏ وفي لفظ أبي داود‏:‏ ‏(‏إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء‏)‏ والحديث الثاني أخرجه أيضًا النسائي والبيهقي وقال‏:‏ هو مختلف في إسناده ومتنه فقيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد اللَّه بن نجي الحضرمي‏.‏ قال البخاري‏:‏ فيه نظر وضعفه غيره وقد وثقه النسائي وابن حبان ورواه النسائي وابن ماجه من رواية عبد اللَّه بن نجي عن علي بلفظ‏:‏ ‏(‏تنحنح‏)‏ وقد تقدم‏.‏ والحديث الثالث أخرجه الجماعة كلهم كما ذكر المصنف‏.‏
ـ وفي الباب ـ عن جابر عند ابن أبي شيبة بلفظ حديث أبي هريرة دون زيادة في الصلاة واختلف في رفعه ووقفه‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة أيضًا عن جابر من قوله‏.‏ وعن أبي سعيد عند ابن عدي في الكامل بلفظ حديث أبي هريرة بدون تلك الزيادة وفي إسناده أبو هارون عمارة بن جوين كذبه حماد بن زيد والجوزجاني‏.‏ وعن ابن عمر عند ابن ماجه بلفظ‏:‏ ‏(‏رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح‏)‏‏.‏
قوله ‏(‏من نابه شيء في صلاته‏)‏ أي نزل به شيء من الحوادث والمهمات وأراد إعلام غيره كإذنه للداخل وإنذاره لأعمى وتنبيه لساه أو غافل‏.‏
قوله ‏(‏فإنما التصفيق للنساء‏)‏ هو بالقاف‏.‏ وفي رواية لأبي داود ‏(‏فإنما التصفيح‏)‏ قال زين الدين العراقي‏:‏ والمشهور إن معناهما واحد قال عقبة‏:‏ والتصفيح التصفيق وكذا قال أبو علي البغدادي والخطابي والجوهري‏.‏ قال ابن حزم‏:‏ لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي اليدين على الأخرى‏.‏ قال العراقي‏:‏ وما ادعاه من نفى الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران إنهما مختلفا المعنى أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب بباطن إحداهما على الأخرى حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم‏.‏ والقول الثاني أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب‏.‏ وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب أن التصفيح الضرب بإصبعين من اليمين على باطن الكف اليسرى‏.‏
ـ وأحاديث الباب ـ تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهي ترد على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه من أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها وقد اختلف في حكم التسبيح والتصفيح هل الوجوب أو الندب أو الإباحة فذهب جماعة من الشافعية منهم الخطابي وتقي الدين السبكي والرافعي وحكاه عن أصحاب الشافعي‏.‏

كتاب نيل الاوطارشرح منتقى الاخبار ..للشيخ الشوكاني رحمه الله
بارك الله فيك أخي الطيب.
هنا مصدر الاجابة كان أوثق من سابقه، اذ هو هنا نقل بالسند الأعلى، مما يجعلك تحز التفوق في هذا السؤال.
 
توقيع ابو ليث
التقييم الحالي:
الاجابة الكاملة و الموفقة تحوز العلامة الكاملة 10/10 ومن ثم يكون التقييم كالأتي:
الأخ الطيب الفاضل: (10عن الإجابة الأولى و10 عن الاجابة الثانية) =.20
الأخ لمين الكريم : 10عن الإجابة الأولى =10.
الأخت دمعة اشتياق( المشاركة الجديدة معنا): (10عن الإجابة الأولى و10 عن الاجابة الثانية) =20.

الأخت بلقيس لينا( المثابرة معنا و المجتهدة دائما): (10عن الإجابة الأولى و10 عن الاجابة الثانية) =20.
اذا المراتب في البداية متعادلة بين الأخ الطيب و الأختين الفاضلتين دمعة اشتياق و بلقيس لينا.
ثم تأتي مرتبة الأخ لمين وفقنا الله و اياه الى كل خير.
من الأن فصاعدا تتغير ألية التنقيط.
فتكون الاجابة الصحيحة الأولى من حيث الزمن، تؤهل صاحبها أو صاحبتها للعلامة الكاملة.
و التي تليها و ان كانت صحيحة تكون على نصف العلامة الكاملة.
و التي تليها على الربع و حينها يستقر التقييم كله على الربع، الا اذا كانت الاجابة متميزة تميزا تاما في عرضها و ذكر أدلتها و تقرير جوابها.

 
توقيع ابو ليث
السؤال الثالث:
ما حكم السلام على المصلي ورده ؟
 
توقيع ابو ليث
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom