مسابقة في الفقه (حالات خاصة لا يستغني عنها المرء المسلم)

السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم السلام على المصلي؟ وكيف يردُّ المصلي إذا سُلِّم عليه؟

الجواب: السلام على المصلي لا بأس به إذا لم يُخْشَ أن يشغلَه ذلك عن صلاته، أو أن تَفْسُد صلاتُه برد السلام على المسلِّم؛ لأن من العامة من لا يعرف؛ ربما إذا قلت له: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام. والأَولى إذا كنتَ تريد أن تنتظر حتى يَخرج من صلاته ثم تسلم عليه فهذا هو الأفضل، وإذا كنت لا تريد البقاء فاذهب ولا تسلِّم. أما كيفية الردِّ فالردُّ باليد فقط، ترفع يدك إشارة إلى أنك قد فهمتَ، ثم إن بقي حتى تُسَلِّم، فَرُدَّ عليه السلام باللفظ، وإن انصرف فالإشارة كافية.

لقاءات الباب المفتوح للشيخ العثيمين.
______________________________
السؤال
هل يجوز لمن يدخل المسجد متأخرا إلقاء السلام على من هم قائمون للصلاة؟.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ...أما بعد:
فيجوز إلقاء السلام على المصلي، وللمصلي الرد عليه حالاً بالإشارة، أو لفظاً بعد السلام ، والدليل هو ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إليَّ، فلما فرغ دعاني، فقال : " إنك سلمت عليَّ آنفاً وأنا أصلي " .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم السلام حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال : كان يشير بيده. (رواه الترمذي بهذا اللفظ ، وقال حديث حسن صحيح )
وعن صهيب رضي الله عنه قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة". ( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن ) .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " كنا نسلم في الصلاة ، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله سبحانه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة فرد علي السلام". ( رواه أبو داود وغيره، وحسنه النووي)
وننبه إلى أنه إذا كثر سلام الداخلين إلى المسجد بحيث يشوش على المصلين ويشغلهم عن صلاتهم فإنه يكره .. والله أعلم .

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
______________________
السؤال: هل يجوز إلقاء السلام على المصلين في المسجد وهم يصلّون صلاة الجماعة وهل هذا جائز في صلاة النفل والفرض؟


الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا حملت رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود على نصب لفظة "تسليم" في قوله صلى الله عليه وسلم :"لا غِرارَ في صلاة ولا تسليمَ"(١) يكون ذلك اللفظ معطوفا على لفظ "غرار" ومعناه، لا نقص ولا تسليم في الصلاة لورود النهي عن الكلام في الصلاة بغير كلامها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم :"إنّ الله عزّ وجلّ يُحدث من أمره ما يشاء، وإنّ الله تعالى قد أحدث من أمره أن لا تكلَّموا في الصلاة، فردَّ عليّ السلام"(٢).
غير أنّ المعهود أصوليا أنّ النكرة في سياق النهي تفيد العموم، ويقتضي ذلك تناول تسليم المصلّي على المصلّي، وردّ المصلّي على من سلّم عليه، كما يشمل غير المصلّي على المصلّي كما هو ظاهر من تفسير الإمام أحمد لهذا الحديث بقوله:"أن لا تسلِّم ولا يُسلًَّم عليك.."(٣) لكن هذا العموم غير مراد لقيام دليل تخصيص صورة تسليم غير المصلّي على المصلّي بالإقرار، وردّ المصلّي عليه بالإشارة من فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدّة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قُباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلَّموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول، هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق"(٤) وفي حديث آخر عن صهيب أنّه قال:"مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم –وهو يصلي- فسلّمت عليه فردّ إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بإصبعه"(٥).
ففي هذه الأحاديث دليل على جواز تسليم غير المصلّي على المصلّي حيث أنّ الصحابة رضي الله عنهم سلّموا عليه من غير نكير منه، بل وافقهم عليه بأن ردَّ السلام بالإشارة، ولا يُقال عن هذه الأحاديث أنّها خاصة بالنفل دون الفرض لورود العموم في لفظ "الصلاة" عند قوله صلى الله عليه وسلم :"إنّ في الصلاة لشغلا"(٦) وقوله صلى الله عليه وسلم :"لا تكلموا في الصلاة"(٧)، وهو شامل للنفل والفرض، وإلاّ فإنّه يلزم نسخ الكلام في صلاة النفل دون الفرض، ولا شك أنّ اللازم باطل والملزوم مثله.
هذا، وإن كان السلام على المشتغل بالصلاة جائزا ويكفيه الردّ بالإشارة كما يجوز له أن يردّ بعد فراغه من صلاته، على نحو ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، إلاّ أنّه يُكره الإكثار من السلام على المصلّي وترداده عليه مع كلّ داخل إلى المسجد أو تكرار عليه مع كلّ مار عليه، لأنّ المصلّي يناجي ربّه بالقرآن والذكر والدعاء، الأمر الذي يستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصح الاشتغال بغيره لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن في الصلاة لشغلا"(٩) لذلك لا تقاس حالة غير الصلاة على الصلاة للفارق بينهما. قال النووي:(إنّ وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي له أن يعرج على غيرها).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.


١- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، والحاكم (1/246) وأحمد (2/461)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/229) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (318).
٢- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، والنسائي كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1888).

٣- ذكر هذا القول أبو داود في سننه بعد حديث (لا غِرار في صلاة ولا تسليم) رقم (928).
٤- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب ردّ السلام في الصلاة، عن ابن عمر رضي الله عنهما وانظر الصحيحة (1/2/633).
٥- أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة، والنسائي كتاب السهو باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة. والترمذي كتاب مواقيت الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، من حديث صهيب رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (858).

٦- متفق عليه، البخاري كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

٧- جزء من الحديث السابق (إن الله عزّ وجل يحدث من أمره ما يشاء)


٨- سبق تخريجه.

موقع الشيخ أبي عبد المعز فركوس

 
آخر تعديل:
السؤال الثالث:
ما حكم السلام على المصلي ورده ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
السلام على المصلي جائز؛ فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ولا ينكره عليهم، وإذا سلم أحد على المصلي فإنه يرد السلام بالإشارة باليد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. أخرجه أبوداود والترمذي، وصححه الألباني، وعن صهيب قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. والله أعلم.​
 
PRinçé Zayn, تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
السلام على المصلي جائز؛ فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ولا ينكره عليهم، وإذا سلم أحد على المصلي فإنه يرد السلام بالإشارة باليد؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده. أخرجه أبوداود والترمذي، وصححه الألباني، وعن صهيب قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. والله أعلم.
 
الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف لابي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري .
ذكر السلام على المصلي .
حديث ابن مسعود .
فالكلام في الصلاة لايجوز وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المصلي يرد السلام بالاشارة .
حديث ابن عمر عن صهيب .
الحديثان يدلان على اباحة السلام على المصلي اذ لو لكان ذلك لايجوز لنهاهم عن ذلك لما فرغ من الصلاة وودل حديث صهيب ان من السنة رد السلام في الصلاة باشارة .
(م 445) : قال ابوبكر : وقد اختلف اهل العلم في السلام على المصلي فكرهت طائفة ذلك ,وممن كره ذلك (عطاء بن ابي رباح )972 (وابو مجلز)973 (وعامر الشعبي)974 واسحاق بن راهويه وقال جابر بن عبدالله : لو دخلت على قوم وهو يصلون ماسلمت عليهم . ورخصت طائفة في السلام على المصلي وممن ثبت عنه انه سلم على المصلي ابن عمر وقال ابن القاسم :لم يكن 975 مالك يكره السلام على المصلي وحكى عنه ابن وهب انه لم يكن يعجبه ان يسلم الرجل على المصلي وكان احمد بن حنبل لايرى به بأسا وقال الاثرم رأيت ابا عبدالله دخل مسجده وليس فيه الامصلي فسلم .
(ث 1592): حدثنا علي بن الحسين قال :ثنا عبدالله بن سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال لودخلت على قوم وهم يصلون ماسلمت عليهم.976
(ث 1593): حدثنا ابراهيم بن عبدالله قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى ان نافعا اخبره انه اقبل مع عبدالله بن عمر حتى اذا دخلا المسجد من قبل دار مروان , فمر برجل قائم يصلي فسلم عليه ثم قعد فرد عليه المصلي السلام ورجع الدار فقال ان المصلي لايتكلم فاذا سلم عليك احد وانت تصلي فاشار بيدك ولاتتكلم .(977).
972- روى(عب) من طريق ابن جريج عنه قال : اما انا فاكره ان اسلم على قوم يصلون احرجهم .(2/327)رقم (3601) .
973- روى (شب) من طريق عمران بن جدير عنه قال السلام على المصلي حجر. (2/73).
974- روى له (شب) من طريق زكريا عنه (2/73).
975- المدونة الكبرى (ا/100)باب الاشارة في الصلاة.
976-رواه (عب) عن الثوري (2/337)رقم (3600)و(بق)(2/260).
977- رواه (عب)من طريق نافع وسالم عن ابن عمر مختصرا (2/336)رقم (3595)ورقم (3596)و(بق)(2/259).
ذكر المصلي يسلم عليه.
(م 446)اختلف اهل العلم في رد المصلي السلام اذا سلم عليه , فرخصت طائفة في ذلك وممن كان لايرى بأسا (سعيد بن المسيب)978 (والحسن البصري)979 وقتادة 980 وقال اسحاق 981 :ان رد السلام متأولا يرى ان ذلك جائز فصلاته مجزية ,وروينا عن ابي هريرة انه قال اذا سلم عليك وانت في الصلاة فرد.
(ث 1594):حدثنا موسى قال ثنا ابوبكر بن ابي شيبة قال ثنا ابن علية عن سعيد يعني ابن ابي عروبة عن قتادة عن عبدربه عن ابي عياض عن ابي هريرة قال :اذا سلم عليك وانت في الصلاة فرد(982).
(ث1595):وحدثونا عن بندار قال ثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن ابي عياض ان ابي هريرة كان اذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع .
(ث1596):حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال ثنا الحجي قال ثنا ابوعوانة(167/الف)عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال لو سلم علي وانا اصلي لرددت.(983).
978- حكى عنه النووي في المجموع (4/23) وابن قدامة في المغني (2/60).
979-روى (عب)عن معمر عن الحسن وقتادة قالا يرد السلام وهو في الصلاة (2/338)رقم (3604).
980-(عب)(2/338)رقم (3604).
981-حكى عنه ابن قدامة في المغني (2/60).
982-رواه (شب)عن ابن عليه (2/74).
983-رواه (شب)من طريق ابي معاوية (2/74).
وكرهت طائفة رد المصلي السلام وممن كان لايرى ذلك ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي وابوثور واحمد (984) واسحاق(985).
(ث 1597) حدثنا اسحاق عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال رايت موسى بن جميل وكان مصليا وابن عباس يصلي الى قبل الكعبة قال فرليت موسى صلى ثم يعود ثم انصرف فمر على ابن عباس فسلم عليه فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا وقبض عطاء بكفه على كفه قال عطاء وكان ذلك منه تحية قال ولم ار ابن عباس تكلم .(986).
(ث1598): حدثنا محمد بن اسحاق قال اخبرنا عبدالرزاق قال انا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل فرجع اليه ابن عمر فقال اذا سلم عليك وانت تصلي فرد باشارة .(987).
(ث 1599) حدثنا علي بن عبدالعزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع قال كان يجي الرجلان الى الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيشهد انه على الشهادة فبصغي لهما بسمعه فاذا فرغا يوميء براسه أي نعم .
(ث 1600): حدثنا موسى بن هارون قال ثنا سفيان قال ثنا همام سأل سلمان بن موسى عطاء قال سألت جابر بن عبدالله عن الرجل يسلم عليك وانت تصلي ؟قال لاترد عليه حتى تنقضي صلاتك .
(ث 1601): وحدثنا علي قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بين عامر انه قال سلمت على ابي ذر وهويصلي فلم يرد حتى قضى صلاته ثم رد عليه .(988).
984- حكى عنه ابوداود انه قال ان شاء اشار واما الكلام فلا يرد (مسائل احمد 37) ومسائل احمد لابن هاني (1/44).
985- حكى عنه الكوسج وعن احمد وسفيان الثوري انهم قالوا اذا رد عليه استقبل الصلاة . مسائل احمد واسحاق (1/83).
986- رواه (عب)(2/337)رقم (3598) و(بق)من طريق عطاء مختصرا (2/259).
987-رواه (عب) (2/336)رقم (3596).
988-رواه (شب)عن ابن عليه عن ايوب (2/73)وليس عنده (حتى قضى صلاته ثم رد عليه).
وفيه قول ثالث: وهو ان يرده عليه اذا فرغ من صلاته ,روي هذا القول عن ابي ذر وعطاء (989) والنخعي (990) وقال النخعي (991) وسفيان الثوري (992) :اذا انصرف فان كان قريبا فاردد عليه والا فاتبعه السلام وكره الاوزاعي المصافحة وعمل في الصلاة .
وقد روينا عن النخعي(993) قولا رابعا :وهو ان يرد في نفسه وقال :النعمان (994) لايرد السلام ولااصب ان يشير قلت : فاستحب خلاف ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته لان النبي صلى الله عليه وسلم سن للمصلي ان يرد السلام باشارة وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاشارة في الصلاة في غير موضع من ذلك اشارته الى الذين صلوا خلفه قياما ان اجلسوا.(995)واوما الى ابي بكر يوم خرج الى بني عمرو بن عوف ان امضه .(996).
989- روى (عب) عن ابن جريج قال قلت لعطاء كنت قائما لتصلي فكنت رادا لو سلم عليك ؟قال لا ولكن انظر ان انصرف ثم ارد عليه .(2/338)رقم (3602).
990-روى (شب)من طريق منصور عنه قال يرد السلام اذا انصرف فاذا ذهب اتبعه بالسلام .(2/84).
991-روى(عب)من طريق منصور عنه (2/338)رقم (3603).
992-روى له (شب) عن وكيع عنه قال (2/75).
993- روى له (شب)من طريق الاعمش عنه قال (2/73).
994-فتح القدير لابن الهمام (1/411).
المصدر ..ملتقى اهل الحديث
 
توقيع الطيب الجزائري84
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom