هل تأثم الفتاة إذا خالفت أمر أهلها ولم تتزوج ناقِص الدين والأخلاق ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا تقدم لفتاة من رضيته خلقا ودينا وعلما , ولكن رفضه الأهل لقلة رزقه, وأحضروا لها من هو أقل دينا, مثلا يصلي ولكن في المنزل, ورزقه وفير , والأهل موافقون, لكن الفتاة رضيت بالأول دون الثاني . فهل تأثم الفتاة إذا غضبوا والديها عليها بسبب رفضها ؟
ولا حيلة لها في إقناعهم وقد رفضوا الأول وهي صابرة محتسبة ولا تريد الثاني.
فما الحل في رأيكم؟
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم .
الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأمر أمر الفتاة ، والشأن شأنها ، وهي التي تملك الموافقة مِن عدمها ، ولذلك لا يصحّ العقد إلاّ بِرضاها .
فقد روى البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيّب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَرَدّ نكاحها .
وروى البخاري أيضا أن امرأة مِن وَلَد جعفر تخوّفت أن يزوجها وَلِيّها وهي كارهة ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار ( عبد الرحمن ومجمع ابني جارية ) قالا : فلا تخشين ، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فَرَدّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
وعن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دَخَلَتْ عليها ، فقالت : إن أبي زوّجني ابن أخيه ، ليرفع بي خسيسته ! وأنا كارهة . قالت : اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها فَدَعَاه ، فَجَعَلَ الأمر إليها ، فقالت : يا رسول الله قد أجَزْتُ ما صَنَع أبي ، ولكن أردت أن أُعْلِم أللنساء من الأمر شيء . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وفي رواية لأحمد : ولكن أرَدْتُ أن تَعْلَم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء !
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بِكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وما ذلك إلاّ لأن الأمر مُتعلِّق بالمرأة .
وإذا اختارت الفتاة زوجا ترضاه ، ولم يكن فيه ما يُعاب في دِينه ولا في خُلُقه ، فلا حقّ للأهل في الرفض .
وإذا ردّوه أثِموا .
وإذا رَضيت الفتاة مَن يُرضى دِينه وخُلُقه ، فلم يرض أهلها ، فلا تأثم ، ولا يُعتبر ذلك من العقوق .
وكذلك إذا رفضت الفتاة من لا ترضى دينه أو خُلُقه ، أو هما معًا ، فإنها لا تأثم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا تقدم لفتاة من رضيته خلقا ودينا وعلما , ولكن رفضه الأهل لقلة رزقه, وأحضروا لها من هو أقل دينا, مثلا يصلي ولكن في المنزل, ورزقه وفير , والأهل موافقون, لكن الفتاة رضيت بالأول دون الثاني . فهل تأثم الفتاة إذا غضبوا والديها عليها بسبب رفضها ؟
ولا حيلة لها في إقناعهم وقد رفضوا الأول وهي صابرة محتسبة ولا تريد الثاني.
فما الحل في رأيكم؟
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم .

الجواب :
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأمر أمر الفتاة ، والشأن شأنها ، وهي التي تملك الموافقة مِن عدمها ، ولذلك لا يصحّ العقد إلاّ بِرضاها .
فقد روى البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيّب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَرَدّ نكاحها .
وروى البخاري أيضا أن امرأة مِن وَلَد جعفر تخوّفت أن يزوجها وَلِيّها وهي كارهة ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار ( عبد الرحمن ومجمع ابني جارية ) قالا : فلا تخشين ، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة فَرَدّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
وعن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دَخَلَتْ عليها ، فقالت : إن أبي زوّجني ابن أخيه ، ليرفع بي خسيسته ! وأنا كارهة . قالت : اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها فَدَعَاه ، فَجَعَلَ الأمر إليها ، فقالت : يا رسول الله قد أجَزْتُ ما صَنَع أبي ، ولكن أردت أن أُعْلِم أللنساء من الأمر شيء . رواه الإمام أحمد والنسائي .
وفي رواية لأحمد : ولكن أرَدْتُ أن تَعْلَم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء !
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بِكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
وما ذلك إلاّ لأن الأمر مُتعلِّق بالمرأة .
وإذا اختارت الفتاة زوجا ترضاه ، ولم يكن فيه ما يُعاب في دِينه ولا في خُلُقه ، فلا حقّ للأهل في الرفض .
وإذا ردّوه أثِموا .
وإذا رَضيت الفتاة مَن يُرضى دِينه وخُلُقه ، فلم يرض أهلها ، فلا تأثم ، ولا يُعتبر ذلك من العقوق .
وكذلك إذا رفضت الفتاة من لا ترضى دينه أو خُلُقه ، أو هما معًا ، فإنها لا تأثم .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم