هل يقع طلاق الغضبان؟

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته

السؤال:
وهذا سائلٌ من ألمانيا يقول هل يقعُ طلاق الغضبان؟ وما هو ضابطُ الغضب الذي يمنع من وقوع الطلاق إن كان كذلك - بارك الله فيكم -؟


تحميل الفتوى
الجواب:


الغضبُ له ثلاث أحوال:
· إحداها: لا يملك الرجل صَوابَه لأنَّه أُغْلِقَ على عقلِه؛ فيُصبح ينطقُ بما لا يَعْقِلُه، فإذا سَكَنَ عنه غضبه وذُكِّرَ تَذكَّر، وقد يحلف أنه لم يكن عَلِم أنه قالها فهذا لا يقع طلاقُه.
· الحالُ الثانية: أنه يُطَلِّق وهو غضبان لكنه يَعقِل، وهذي حجة كثير من الناس، لمَّا كُنَّا في مركز الدَّعوة كان يأتينا فعند التحقيق يقول أنا غضبت، أنا أغضبتني، أو أغضبني شخص، أغضبني أخوها وعمُّها، فأُحَقِّق منه وأستحلفه يقول أنا ما أقدر أقولك أنا غضبت، هذا لا عاقل، وغالب الرجال لا يُطَلِّق إلا في حال الغضب.
· الحالُ الثالثة: يذكرونها وهو أنَّه بين المغلوب في غضبِه وبين ذلك وبين عدمه، قد يعقل بعض الكلام ولا يعقلُ بعضه لشدة الغضب، هذه محل اجتهاد المفتي ينظُر في الحال ثُمَّ يحكم بما يراه، إن كان الغالِب هو العقل فطلاقه واقع وإن كان الغالبُ الإغلاق فهنا الطلاق لا يقع والله أعلم، هذه راجعه إلى اجتهاد المفتي الذي يستفتيه القوم.



الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom