سؤال طلاق الغضبان

فارس سمية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ديسمبر 2019
المشاركات
4
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
العمر
27
محل الإقامة
الجزاءر العاصمة باب الزوار الصومام
الجنس
أنثى
ما حكم تطليق الزوجة تلاث مرات متفرقة يعني كل طلاق حصل في مكان ووقت معين و الزوج قال انت طالق طالق طالق كان في اشد غضبه لم يكن يدري ما يقول و يندم و لا يريد الطلاق هل هنا وقع الطلاق ام لا
 
هذي مسألة طلاق يا أختي
ما ينفعك فيها لا عضو لا والو لازم إمام ثقة يفتيلك ولا كاش عالم.. نقل الفتاوى راهو ساهل.. الله يجيب الخير
 
حتى نفرق يوجد الغضب و شدة الغضب
و لكي نفرق بين الحالتين يجب ان نسأل الرجل
هل اثناء نطقة بكلمة الطلاق كنت تعي ما تقول ام كنت في حالة
إغلاق و الإغلاق هو هو ان يكون كالمجنون و لا يعي ما يقول
اذا كان لا يعي ما يقول فلا يقع الطلاق و لا يوجد طلاق

روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق))، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.
 
الآن عندي جنازة اذا كانت هناك شيء غير واضح
لما ارجع نزيد نشرح ليكم و نفصل
 
نص الجواب
الحمد لله

الحمد لله :

فقد حدث منك - أيها الزوج - أن طلَّقتَ زوجتك ثلاث مرات , وكانت جميعها – كما ذكرت - حال الغضب والشقاق , والطلاق حال الغضب : الأصل فيه أن يقع ؛ لأن الغالب أن أحدا لا يطلق زوجته إلا حال الغضب والخلاف والشقاق , ولو كان الطلاق حال الغضب غير واقع لانسد باب الطلاق رأسا ، ولما وقع الطلاق على أحد إلا قليلا , وهذا لا يقول به أحد .

لكن قد استثنى أهل العلم من الغضب حالة الغضب الشديد الذي يخرج فيه الإنسان عن شعوره ، بحيث يصير مدفوعا إلى النطق بالطلاق دفعا , من غير قصد إليه ، ولا رغبة فيه ، وهي الحالة التي عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا طَلاقَ وَلا عتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (2047) . والإغلاق فسّره جمعٌ من العلماء بأنه الغضب الشديد .

جاء في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3 / 47):" وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: هو الغضب، وكذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ، ومقدم فقهاء أهل العراق منهم ، وهي عنده من لغو اليمين أيضا ، فأَدْخَل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق ، وحكاه ابن بزيزة الأندلسي عنه، قال: وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة : أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم ، وفي سنن الدارقطني بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه : لا يمين في غضب ، ولا عتاق فيما لا يملك وهو ، وإن لم يثبت رفعُه ، فهو قول ابن عباس، وقد فسر الشافعي: لا طلاق في إغلاق بالغضب، وفسره به مسروق؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل، كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه، وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن هنا أوْقَعَ عليه الطلاق من أوْقَعه، وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه ، كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل ، يغتاله كما يغتاله الخمر ، بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه" انتهى .

فإن كنت في إحدى مرات الطلاق ، قد وصل بك الغضب إلى هذا الحد الذي غُلِبت فيه على أمرك ، فلم تدْرِ ما تقول ، أو لم تقصد إليه : فحينئذ لا تحتسب هذه المرة من عدد الطلقات .

أما إن كان الغضب لم يصل بك إلى هذا الحد ، فحينئذ تكون قد أوقعت على زوجتك ثلاث تطليقات , وبالتالي فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى ، بمعنى أنه لا يجوز لك مراجعتها ، ولا الزواج منها ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحايل وتحليل ، ثم يطلقها أو يموت عنها , فحينئذ يجوز لك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين.

والنصيحة لك - أيها السائل الكريم - أن تتقي الله سبحانه ، وتكف لسانك عن التلفظ بالطلاق ، فإن اعتياد النطق بالطلاق أمر سيء ، له آثاره الوخيمة وعواقبه الوبيلة , ومن يكثر التلفظ بالطلاق فإنه يضع أسرته في مهب الريح ، فسرعان ما تتهدم أركان الأسرة ، وتتفرق أوصالها ويدفع الأطفال الصغار ثمن تعجل الكبار ، وعدم تأنيهم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أراد المؤمن أن يحلف ، فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى: ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله . أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق ، وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/753).

والله أعلم.

 
نص الجواب

الحمد لله
لقد سبق في هذا الموقع عدة فتاوى تتعلق بطلاق الغضبان ، وبينا فيها أن الغضب ثلاث درجات :
الأولى : غضب خفيف ، يحصل فيه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، إلا أنه لا يمنعه من التعقل ، والنظر لنفسه .
فهذا لا يمنع من وقوع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الثانية : غضب شديد ، يفقد معه صاحبه الشعور والإدراك ، ويكون كالمجنون والمعتوه .
فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة زائل العقل .
الثالثة : غضب شديد ، ولكن لا يفقد معه صاحبه الشعور والإدراك ، إلا أنه لا يستطيع أن يملك فيه نفسه لطول النزاع والمشاتمة أو المضاربة .
فهذا في وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع ، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.
قال ابن القيم : " والغضب على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يُزيل العقل ، فلا يشعُرُ صاحبُه بما قال ، هذا لا يقعُ طلاقه بلا نزاع .
الثانى : ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحِبَه مِن تصور ما يقولُ وقصده ، فهذا يقع طلاقُه .
الثالث : أن يستحكِمَ ويشتدَّ به ، فلا يُزيل عقله بالكلية ، ولكن يحولُ بينه وبين نيته بحيث يندَمُ على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محلُّ نظر ، وعدمُ الوقوع في هذه الحالة قوي متجه ". انتهى
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/215)
وينظر: جواب السؤال (22034) ، (110797) ، (45174)
والظاهر من سؤالك أن الطلاق الواقع منك هو من هذه الدرجة ، بحيث إنك لم تستطع التحكم بنفسك ولا بكلماتك ، مع وعيك بما تقول وإدراكك له .
ولذلك فطلاقك لم يقع على أرجح قولي أهل العلم في هذه المسألة .
وأما إن كان غضبك من الدرجة الأولى – وأنت أدرى بحالك منا – فقد وقعت عليك طلقة واحدة.
وتلفظك بالطلاق ثلاثاً لا يقع به إلا طلقة واحدة على القول الأرجح ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (96194) ، (152067).
والحاصل : إن كان طلاقك قد وقع في حال الغضب الشديد ، فلا يقع عليك شيء من الطلاق ، وأما إن كان في حال الغضب المعتاد الخفيف ، فقد وقعت عليك طلقة واحدة .
والله أعلم .

 
الآن عندي جنازة اذا كانت هناك شيء غير واضح
لما ارجع نزيد نشرح ليكم و نفصل
انا حبيت نعرف انو حتى و لو طلقني تلاث مرات و في كل حالة كان شديد الغضب كما وضحت لا يقع الطلاق و الله هو حد الان مازال ماسقسى الامام
 
انا حبيت نعرف انو حتى و لو طلقني تلاث مرات و في كل حالة كان شديد الغضب كما وضحت لا يقع الطلاق و الله هو حد الان مازال ماسقسى الامام
هنا لازم نفهم حاجة
الرجل هو الوحيد اللي يعرف حالته كيف كانت
هل فعلا وصل الى درجة الإغلاق ام لا
لازم هو يروح للمفتي او للإمام يسأله عدة أسئلة
يعرف هل يقع الطلاق ام لا
لا احد يقرر مكان الرجل لأنه هو اللي يعرف نيته و حالته اثناء نطقه بالطلاق
 
هنا لازم نفهم حاجة
الرجل هو الوحيد اللي يعرف حالته كيف كانت
هل فعلا وصل الى درجة الإغلاق ام لا
لازم هو يروح للمفتي او للإمام يسأله عدة أسئلة
يعرف هل يقع الطلاق ام لا
لا احد يقرر مكان الرجل لأنه هو اللي يعرف نيته و حالته اثناء نطقه بالطلاق
شكرا اخي حاجة اخرى برك اذا حالتو فعلا وصلت لدرجة الإغلاق هل يقع الطلاق و الله راني خايفة مطلقة و ماكان حتى سبب هو لعصبي فهمتني اخي و سامحني
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top