حكم إخراج زكاة الفطر عن المجنون

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع Ma$Ter
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
وهذا السؤال التاسع شيخنا؛ يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر للمجنون؟
الشيخ: كيف للمجنون يعني؟
الطالب: غير عاقل.
الشيخ: لا، يعني زكاة الفطر عنه وإلا لَهُ؟
الطالب: لا، عنه يا شيخ.


الجواب:
إذا كان هو وليُّه فهو حافظٌ لهُ ولمالِه فيُخرج زكاته، هذا يعني قياسًا على اليتيم.
أما المجنون فهو غير مُكلَّف، فالذي يظهرُ لي من باب أحوط انه يُخرج زكاة صدقة الفطر عن المجنون، لأنه يُنفق عليه ويحفظ له ماله. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري



 
بارك الله فيك على التنبيه.........
 
توقيع علي الفاضلي
السلام عليكم اخي
شكرا على الموضوع الرئع و تواجدك الاروع
بارك الله فيك و ادامك لنا بحضورك الدي لا توصف و مواضيعك التي اقل ما يقال عنها انها رائعة
معلومة جد رائعة و مفيدة
ارجو ان تتقبل مروري
ذمت في رعاية الرحمان
سلام
 
السلام عليكم اخي
شكرا على الموضوع الرئع و تواجدك الاروع
بارك الله فيك و ادامك لنا بحضورك الدي لا توصف و مواضيعك التي اقل ما يقال عنها انها رائعة
معلومة جد رائعة و مفيدة
ارجو ان تتقبل مروري
ذمت في رعاية الرحمان
سلام

العفووو اختى
بارك الله فيك على ردك الراقى
تقبلى تحياتى
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom