كيفية العمرة عن الغير

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع Ma$Ter
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
أحسن الله إليكم، وهذا سائلٌ يقول: والدي يريد أن يعتمر عمرةً عن جدي؛ هل له أن يعتمر عنه بعد أن يؤدِّي عمرته؟ ومن أين يُحْرِم لها؟
الجواب:

هذا له حالتان:
إحداهما: أن يمكنه العودة إلى بلده، ثُمَّ العودة إلى العمرة بعد ذلك، فهذا نوصيه بالعودة إلى بلده ثم إذا استقر في بلده يعود في أيِّ وقتٍ ليعتمر عن جده.

الحالُ الثانية: أن لا يمكنه العودة لبُعد الشُّقة، وشِدَّة الكُلفة، فهذا إذا أنهى مناسك الحج يعود، ويُحْرِم من الحِلْ؛ يعني من خارج حدود الحَرَم، وإن كانت إقامته طويلة، وأراد زيارة مسجد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- فيعود بعد إقامته في المدينة أيَّامًا ثم يعود فيعتمر محرم من ميقات المدينة، إن أمكنه ذلك وإلَّا فكما قدَّمنا. نعم.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
 
رد: كيفية العمرة عن الغير

بارك الله فيك
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom