بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
باركَ اللهُ فيكم شيخنا السؤال الثامن عشر أو السؤال الأخير؛ يقول السائل: تاجرٌ لهُ أموالٌ عند أُناسٍ بَلَغَت النِّصاب وحالَ عليها الحَول؛ فهل يُخرِج عليها الزكاة؟
الجواب:
هذا يُنظرُ فيه إلى حالين:
الحال الأولى: أن يكون المَدينُ لكَ مُوسِرًا، قادِرًا وهو موجود وتَستَطيع الوصول إليهِ ومُعتَرِف بهذا فالزَّكاةُ واجِبة بعدد ما يبقى عند المَدين من سنين.
الحالُ الثانية: إذا كانَ غير مُوسِر أو مُماطِل أو جاحِدًا للمال وليس عندكَ عليهِ بَيِّنَة، أو غاصِب ولا تَقدِرُ على أَخذِه، أو مفقود هذا الشخص ولا تدري من أخبارهِ شيئًا، فتُزَكِّيهِ إذا قَبَضته.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
باركَ اللهُ فيكم شيخنا السؤال الثامن عشر أو السؤال الأخير؛ يقول السائل: تاجرٌ لهُ أموالٌ عند أُناسٍ بَلَغَت النِّصاب وحالَ عليها الحَول؛ فهل يُخرِج عليها الزكاة؟
الجواب:
هذا يُنظرُ فيه إلى حالين:
الحال الأولى: أن يكون المَدينُ لكَ مُوسِرًا، قادِرًا وهو موجود وتَستَطيع الوصول إليهِ ومُعتَرِف بهذا فالزَّكاةُ واجِبة بعدد ما يبقى عند المَدين من سنين.
الحالُ الثانية: إذا كانَ غير مُوسِر أو مُماطِل أو جاحِدًا للمال وليس عندكَ عليهِ بَيِّنَة، أو غاصِب ولا تَقدِرُ على أَخذِه، أو مفقود هذا الشخص ولا تدري من أخبارهِ شيئًا، فتُزَكِّيهِ إذا قَبَضته.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري