تاجر له أموال عند أناسٍ بلغت النصاب وحال عليها الحول؛فهل يخرِج عليها الزكاة؟

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع Ma$Ter
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
باركَ اللهُ فيكم شيخنا السؤال الثامن عشر أو السؤال الأخير؛ يقول السائل: تاجرٌ لهُ أموالٌ عند أُناسٍ بَلَغَت النِّصاب وحالَ عليها الحَول؛ فهل يُخرِج عليها الزكاة؟
الجواب:
هذا يُنظرُ فيه إلى حالين:
الحال الأولى: أن يكون المَدينُ لكَ مُوسِرًا، قادِرًا وهو موجود وتَستَطيع الوصول إليهِ ومُعتَرِف بهذا فالزَّكاةُ واجِبة بعدد ما يبقى عند المَدين من سنين.

الحالُ الثانية: إذا كانَ غير مُوسِر أو مُماطِل أو جاحِدًا للمال وليس عندكَ عليهِ بَيِّنَة، أو غاصِب ولا تَقدِرُ على أَخذِه، أو مفقود هذا الشخص ولا تدري من أخبارهِ شيئًا، فتُزَكِّيهِ إذا قَبَضته.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

 
رد: تاجر له أموال عند أناسٍ بلغت النصاب وحال عليها الحول؛فهل يخرِج عليها الزكاة؟

جعله الله في ميزان حسناتك
 
رد: تاجر له أموال عند أناسٍ بلغت النصاب وحال عليها الحول؛فهل يخرِج عليها الزكاة؟

ﺑﺂﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ ﻭ ﺟﺰﺁﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍﺍﺍﺍ ………♥
 
توقيع *فاطمة الزهرة*
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom