ماهية الأبعاد و الدوافع القانونية للتعديل الجديد لقانون الاسرة

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع MIKER
  • تاريخ النشر تاريخ النشر
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لقد تم افتتاح موضوع الحوار السياسي
من لديه اراء او حوار سياسي ويرى انه بأ يخرج عن الموضوع المحدد آمل منه ان يذهب الى موضوع الحوار السياسي

وهاذا حتى لا يتم الخروج عن اطار الموضوع المحدد ويتم النحدث بحرية في الركن المخصص

شكرا
 
يا اخي أحكام الزواج احكام ربّانية فلمّا يشترط المشرع ركن جديد فهو هنا يستدرك على الله عزّ وجل و يجعل نفسه مشرع مع الله "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"
و هذا كفر بالله بإجماع الائمة

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
لترى باني مسلم و اني اشهد بوحدانية الله
لكن ارى بأنك من التكفيريين آسف لن أستطيع ان اوصل فكرتي لك.
تقبل نقدي يا اخي بصدر رحب فانا احبك في الله
 
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
لترى باني مسلم و اني اشهد بوحدانية الله
لكن ارى بأنك من التكفيريين آسف لن أستطيع ان اوصل فكرتي لك.
تقبل نقدي يا اخي بصدر رحب فانا احبك في الله

لا حول و لا قوة إلاّ بالله
اسمع يا اخي الفاضل لو كفّرتك كما تقول لكفرت نفسي ايضا لأنك لو تراجع ردودي السابقة معك لرأيت اني ابتدءتها كلها بكلمة
"أخي الفاضل " و اعوذ بالله ان ارضى لنفسي ان ؤآخي كافرا .

ثانيا قضية الكفر التي اتكلم عليها هي التّشريع مع الله فهل انت من شرّع مع الله ام من وضع هذه القوانين فلا تنجر وراء العاطفة بارك الله فيك و حاورني بما كتبت يداي .

ثالثا اخي الفاضل التكفير حكم شرعي و انا تكفيري و كلنا يجب ان نكون تكفيرين لكن بضوابط طبعا لأن التكفير حكم شرعي فمنهج أهل السّنة و الجماعة انهم يكّفرون من كفّره الله و لقد اجمعت الأمة على تكفير من شرّع مع الله احكاما و استبدلها بحكم الله .

و أخيرا اشهد الله اني احبك في الله و اني لا احمل في قلبي عليك شيئا
 
الأهم من كل هذا ان تجتمع قلوبنا على حب الله و حب هذه الأمة و المنفعة لها شكرا لك
 
أنا لم أقصد أن الدياثة أمر جديد ولكن من يتبع قانون الأسرةويسلم بحكمه يصير ديوثا لأنه يرى محارمه تتزوج بدون إذن الولي .

وزيادة على الدياثة من اتبع القانون الوضعي وعمل به فهو خارج عن الملة .

كما جاة في آيات وأحاديث كثيرة وكلام العلماء والفقهاء.
...سأجيب بشيء من التفصيل وابين انني لحد الآن لم اعطي رايي في الامر حتى لا يفهم قولي انني مرتد ؟؟لا قدر الله وسأعدكم بموضوع ابين فيه مسألة القانون الوضعي وعلاقته بكتاب الله وسنة نبيه:
1/ ان الدياثة "عندكم"مردها التسليم بقانون الاسرة الذي يبيح النكاح من دون ولي !! سيدي كنت اود ان تطلعني على الاقل على رقم المادة القانونية التي تنص على ذلك؟؟ ولا احسبك تلوك ما يلوك غيرك ؟؟ لتعم الفائدة ويتقى شرا اريد بالقوم،؟ وكنت اود لو تفضلت بشرح ماهية ودور الولي في عقد النكاح "عندكم" والضرر الذي يحدثه غيابه(( ولا اقصد هنا موت الولي )) اسقاطا على علاقته بابنته ؟؟؟
2/ من جانب آخر فهنيئا لنا الخروج عن الملة؟؟ حسب فهمكم باتباعنا للقانون الوضعي بعد ان "شبعنا عوما "في الدياثة !! وهنيئا لكم البقاء ظرفيا في "ملة العزاب"؟؟ لانكم حين الاقبال على الزواج او التزويج ستطرقون باب ملتنا لا محالة ! وستعمل عليكم نصوص قانون الاسرة حرفيا؟؟ وان حصل فعلا فأظن ان مظلة الله على "المكرهين على الكفر وقلوبهم مطمئنة للايمان " تكفي الجميع!!
هوّن عليك يا أخي عمّار هذا قانون وضعي وضعه البشر و جعلوه شريعة يحتكم إليها .
أنا سأختصر عليك الطّريق انت و الأخت إشراقة نريد ان نعرف المرجعية التي يستنبط منها قانون الاسرة الجزائري أحكامه أو بعبارة أخرى كيف وضع هذا القانون و على أي أساس سطّرت احكامه .
و على هذا سنأخذ الحكم على هذا القانون .

حدث لي امر عجيب قبل فترة فلقد حضرت لعقد قران في مسجد بالمدينة و قال "الإمام" بالحرف :" أركان الزواج خمسة و الدولة سنّت ركنا آخر وهو العقد !! "
في الحقيقية آلمني هذا كثيرا لأن الشعب الجزائري صار يحتكم لهذا القانون في معاملاته و هذا أمر خطير جدا خاصّتا على الاجيال القادمة .
...نعم ايها العبد !! واياي الفقراء الى الله، سأهون من امري وافوض اليه امر البشر الذين استحدثواالقانون الوضعي لتحكيمه فيما بينهم ...
ومن جهة اخرى مادمت اختصرت الطريق عني والاخت اياها مع ان الطريق ولتعلم ان طويل جدا ،ومادمت اختصرته في اساس وضع مدونة الاسرة فاجيبك انها ب99 في المائة من كتاب الله ورسوله واجماع علمائه وقياسهم وما استحسنوه ،وما استصحبوه ،وما رأوا فيه مصالحا مرسلة!!! اما 1 في المائة فما تعارف عليه الناس جله امر تنظيمي لا يمس بالاصل؟؟
واعود للامر العجاب وما سيفعله"ركن" العقد في اجيال شعبك ،فيا سيدي اعلمك اولا بان هذا "الركن" ماهو الا تنظيم لشؤون الدنيا التي "نحن اعلم بها" على حسب الحديث النبوي الشريف.
ثانيا يا سيدي لولا هذا "الركن" فلا "انت" ولا الاجيال القادمة ستعرفون "اصلكم من فصلكم ؟؟" ولا الدولة ((حتى وان افترضناه دولة خلافة)) ستعرف انك جزائري لست صومالي ؟؟ ، وابن جزائري وجزائرية فتعطيك وثائق تسمح لك بثبوتك لامك وابيك وليس "لجاركم"؟؟ لان الولادة اليوم تتم في مستشفى يشهد يوميا في بلدتك 200 طفل يشهد على ولادتهم قابلات لا يعقل ان تاتي بهن في كل مقام ليحلفن بالله انك ابن امك وابيك؟؟ و بالتطعيم صغيرا لتعدك للتعليم "المجاني"والحماية وانت طفلا ثم مراهقا لتؤدي واجبك الوطني تجاه دولتك وان حاولت "التملص" بانك معيل العائلة الوحيدة ستطالب بملف عن" اصلك وفصلك" ولا يعقل ان يذهب معك "الكولونيل" الى البيت ليثبت الامر !!....اظن ان ما في كفاية.
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي الفاضل للمرة الثانية اطلب منك ان تهون على نفسك فما نحن هنا إلاّ للحوار
عندي بعض التعقيبات على ردّك



2/ من جانب آخر فهنيئا لنا الخروج عن الملة؟؟ حسب فهمكم باتباعنا للقانون الوضعي بعد ان "شبعنا عوما "في الدياثة !! وهنيئا لكم البقاء ظرفيا في "ملة العزاب"؟؟ لانكم حين الاقبال على الزواج او التزويج ستطرقون باب ملتنا لا محالة ! وستعمل عليكم نصوص قانون الاسرة حرفيا؟؟ وان حصل فعلا فأظن ان مظلة الله على "المكرهين على الكفر وقلوبهم مطمئنة للايمان " تكفي الجميع!!

أخي الفاضل كلكم تدندنون حول الكفر و الخروج عن الملة و يشهد الله اني لم اكفر احد من الذين حاورتهم للآن اخي الفاضل هناك فرق بين القانون الوضعي و التشريع مع الله و هناك فرق بين القانون الذي يسير و القانون الذي جعل محل شرعة الله فلو قلنا ان كل قانون وضعي يوجب الكفر فالطّيار كافر لأنه يتبع قانون الطيران العالمي للقيادة الطائرة و كذلك كل طالب كافر لأنه يتبع القوانين الداخلية للجامعة و كذلك السّائق الذي يتبع قانون المرور .... الخ
فيا أخي بارك الله فيك لا تقوّلنا اشياء لم نقلها .
هذه النقطة الأولى

النقطة الثانية
أخي الفاضل انا اعلم ان الركن المستحدث او الشرط الجديد الذي وضعه هذا القانون هو توثيق الزواج في البلدية و هذا يعتبر عند الدولة شرط للإتمام الزواج يعني اي عقد قران لم يوثق في البلدية فهو باطل عند الدولة حتى لو استوفى كل الشروط الشرعية
بغض النظر عن فائدة هذا الركن اسألك اخي الكريم
ما رأيك في هذا -ان تشترط الدولة التوثيق للصحة الزواج -
انا في انتظار اجابتك و تقبل ردي بصدر رحب .

 
اتهام خطير
وفتوى اخطر منها
لا ينبغي ان تاتينا بفتوى لم تذكر قائلها كما ينبغي ان يكون قائلها من المفتين المعروفين الذين نثق بفتواهم

كل الشعوب تأخذ بالقانون الوضعي
الجزائر تأخذ باحكام الشريعة الاسلامية في قانون الاسرة ( مع بعض الاختلافات البسيطة)
القانون الاداري ( كيفية تسيير الدولة) نظام الخلافة ** لا اظن ولم اقرأ وان كان موجودا فأفدني بعلمك * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان من لم يتبع نظام الخلافة خارج عن الملة
القانون المدني و الجنائي .. ( الحدود والتعازير والجزاءات) هناك اختلاف ** خاصة في الحدود فهي غير مطبقة فيما يخص بحدود القتل والزنا و السرقة ...
وفي النهاية الله اعلم باحوال عباده
لا يمكننا الا القول بأن يرحم وجهنا من النار ويارب يهدي كل الامة
والاعتدال في الدين خير الامور لا تشدد ولا انفلات




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنّ معرفة حكم الله تعالى في حكّام بلادنا المبدلين لشريعة الرحمن واجب على كل مسلم، وهو ليس من نافلة القول، ذلك لما يترتب على هذا الحكم من قضايا خطيرة وأعمالٌ جليلة، من أهمها البراء منهم وعدم الدخول في طاعتهم ووجوب الخروج عليهم كما هو إجماع أهل العلم المتقدمين.

ولذلك زَعم الزاعمون أن مثل هذه الأمور تشغل المسلم عن الدعوة إلى الله أو أنها تصرفه عن طلب العلم أو يترتب عليها بعض المفاسد، وهذا زعمٌ باطل ليس من الشريعة في شيء، إذ أن سلفنا قد قرروا: أن إكْفَار الملحدين ضرورية من ضروريات الدين، وخاصة إذا كان هؤلاء الملحدون هم في مركز السلطة والقرار.

وليعلم المسلمون أن السكوت عن هؤلاء الحكّام المبدلين لشريعة الرحمن قد جرّ على أمتنا الويلات والمصائب والبلايا، إذ جعل الكثير من المسلمين جُنداً لهؤلاء الطواغيت دون أن يشعروا، وبالتالي صاروا جُزءاً من طائفة الردة والكفر وخاصة في أحكام القتال.

وبالسكوت عليهم كذلك مهد السبيل لمناهجهم الباطلة ولقوانينهم أن تعمل عملها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقوانينهم استحلّ المالُ الحرام، وأُحلت الفروج الحرام، وقُضي بين الناس في دمائهم بالباطل والظلم، مع ما ترتّب على أحكامهم من ضياع البلاد وخرابها، وانتشار الفقر والظلم والمعاصي التي حرّمها الله تعالى، وصار الناسُ يخرُجُون من دين الله تعالى دون خوف أو وجل، وصارت مؤسسات الدولة الخاضعة لهؤلاء الحكام الكفرة تنشر الرذيلة وتُشجع المعاصي وتُزين الكفر وطرق الكافرين، حتى صدق فينا قول الله تعالى: {فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاةَ واتبعوا الشهواتِ فسوفَ يَلقَوْنَ غيّاً} [مريم: 59].

وكقوله سبحانه وتعالى: {ظهر الفسادُ في البَرِّ والبحرِ بما كَسبت أيدي الناس} [الروم: 41]. وهذا هو نتيجة الإعراض عن شريعة رب الأرض والسماء، ولذلك من أهم الأمور التي يجب أن يعلمها المسلم في زماننا هذا هو حكم الله تعالى في هؤلاء الحكام.

إعلم أخي المسلم -حفظني الله وإياك من كل شرٍ وسوء وأجارنا الله وإياك من كل رديّة ومعصية- أنّ تبديل الشريعة كفرٌ بربّ السموات والأرض، والتبديل المقصود منه هو تسمية ما أحلّه الله تعالى حراماً، أو تسمية ما حرمه الله حلالاً، ذلك لأنّ الحلال هو ما أحلّه الله والحرام هو ما حرّمه الله تعالى، فكما أن الخلق خلقُه فكذلك الأمر أمرُه، قال تعالى: {ألا لهُ الخلقُ والأمر} [الأعراف: 54].

فمن زَعم أن الأمر في التحليل والتحريم هو لغير الله تعالى فهو كافرٌ ككفر من زعم أن هناك خالقاً غيرُ الله تعالى سواءً بسواء، قال تعالى في ذلك {يا صاحبَي السجنِ ءَأَربابٌ مُتفرقونَ خَيرٌ أمِ الله الواحدُ القهار* ما تعبدون من دونه إلاّ أسماءً سمّيتموهآ أنتم وءَاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانٍ إنِ الحكمُ إلاّ لله أمر ألا تعبدوا إلاّ إياهُ ذلك الدينُ القيمُ ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمونَ} [يوسف: 39،40].

فانظر -حفظني الله وإياك- كيف قصر الحكم له وحده وسمى ذلك عبادةً وجعل الدين القيم هو هذا الأمر، فالدين هو العبادة، والعبادة هي الخضوع لحكم الله تعالى، ولذلك فمن خضع وأطاع غير حكم ربّ السموات والأرض فقد عبد غير الله تعالى وهو في دينٍ آخر غيرَ دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالدين هو الحكم والتشريع قال تعالى: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} [يوسف: 76].

وقد عُلم أنّ دين الملك هو حكمه وسلطانه، ولذلك فمن خضع لحكم الله فقد دخل في دينه، ومن رفض ذلك فقد خرج من دينه، هذا هو فهم كل مسلم صحيح الفهم عن الله تعالى في هذه الآيات البينات. وقال تعالى: {أم لهم شركاءُ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21].

فقد سمى الله تعالى التشريع ديناً، فشرع الله هو دينه، ومن أخذ به فقد دان لله وخضع له، ومن رفض شرع الله تعالى وأخذ بشرع غيره فقد أشرك بالله ودخل في دين المشركين. -نعوذ بالله تعالى من الخذلان- وقد ردّ الله تعالى زَعْمَ من زَعَمَ أنه مؤمن وهو يتحاكم إلى غير حكم الله، وهو الحكم الذي سماه الله تعالى طاغوتاً.

قال تعالى: {ألم ترَ إلى الذين يَزعمونَ أنهم ءامنوا بما أُنزل إليك وما أنزل من قبلك يُريدونَ أن يتحاكموا إلى الطاغوتِ وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضلهم ضلال بعيداً * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزلَ الله والى الرسولِ رأيت المُنافقين يصُدون عنك صُدوداً} [النساء: 60-61].

فهذا حال من تحاكم إلى هذه القوانين الباطلة الكافرة، فما هو حال من شرعها وأوجب القضاء بها بين الناس فهو بلا شك أكثرُ معنيّ في دخوله في هذه الآيات وفي الحكم الذي قرّرَته، بل هو طاغوتٌ بنص الآية الكريمة. وعلى هذا فإن هؤلاء الحكام المبدلين لشريعة الرحمن كفارٌ مرتدون، وأن هذا التبديل هو كفرٌ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، سوى من شذ من المرجئة والجهمية والمبتدعة، وقد أكثر أئمتنا رحمهم الله تعالى بيان ذلك في نصوص كثيرة يطول شرحها وبسطها وما على الباحث عن الحق إلاّ أن يدع التعصب للرجال جانباً، وأن يخلع عنه رداء الهوى والجهل، وينظر إلى هذه المسألة نظرة إنصاف وتجرد عن الشهوات والشبهات، وسيرى بفضل الله تعالى أن الحق مع سلفنا في هذه المسألة، ومن هؤلاء الإمام أحمد بن تيمية وابن القيم وابن كثير ثم من بعدهم محمد بن عبد الوهاب والشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر والشيخ محمد أمين الشنقيطي وغيرهم الكثير ممن تكلم في هذا الباب بعلم ومتابعة، أما الذين يحاولون ستر هذا العلم عن الناس إما بإخفائه أو تزويره وتلبيسه فستكتبُ شهادتهم ويُسألون.

فيا أيها الأخ المسلم: إصغ بسمعك واسأل الله تعالى الهداية إلى ما اختلف فيه الناس كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاصةً في هذا الزمان الذي صار فيه الإسلام غريباً، وصارت الأمانة مغرماً، وصار أهل الحق هم الغرباء. جعلني الله وإياك من أهل الحق والدين، دينُ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين.

وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين.
منقول
 

.......
النقطة الثانية
أخي الفاضل انا اعلم ان الركن المستحدث او الشرط الجديد الذي وضعه هذا القانون هو توثيق الزواج في البلدية و هذا يعتبر عند الدولة شرط للإتمام الزواج يعني اي عقد قران لم يوثق في البلدية فهو باطل عند الدولة حتى لو استوفى كل الشروط الشرعية
بغض النظر عن فائدة هذا الركن اسألك اخي الكريم
ما رأيك في هذا -ان تشترط الدولة التوثيق للصحة الزواج -
انا في انتظار اجابتك و تقبل ردي بصدر رحب .

وددت لو انك تجيب على انشغالاتي المطروحة سابقا لكي لا ابقى دائما فقط انا المجيب وانت السائل!!
......بالنسبة للنقطة الاولى فسأحجم عن الرد للبقاء في اطارالموضوع .
بالنسبة للنقطة الثانية فاراك مستعجبا او مستنكرا شرط الدولة لتوثيق الزواج وابطاله في حالة العكس حتى وان استوفى جميع شروطه الشكلية ...
على حد علمي وهو رايي الذي طلبت فالدولة محقة في اشتراطها للتوثيق!! ولعلمك انها اضطرت لذلك بعد ان فعل الزواج العرفي في الامة فعله ؟؟ وبعد ان اصبح مشجبا يعلق عليه كل تشوه في العلاقات الاسرية ،فانتشر الزواج بالزوجة الثانية والثالثة والرابعة؟؟خفية مع ان القانون في السابق لم يحرم ذلك وانما اشار فقط بتوثيقه وهو ما لم يستجب اليه "المتحايلون على زوجاتهم" فافرز عددا هائلا من الاطفال لا يعلم "اصلهم من فصلهم" وبغض النظر عن المشاكل المطروحة فيما يخص الاعتراف بالنسب وطلاق الزوجات وحقوقهن وحقوق الاطفال من تركات ...الخ وكلها مشاكل تطرح على قضاء الاحوال الشخصية او القضاء الجزائي فيقف القاضي مكتوف الايدي امام النزاع لانه لا يحوز اي وثيقة تثبت زواج الرجل من تلك المرأة فما بالك باصدار حكم طلاقها ومنه اثبات نسب الاولاد لهما ومنه تحديد حقوقهم من التركة ؟؟ ضف الى ذلك حق الدولة وما تتطلبه سياسة التعليم الاجباري وقبله التطعيم ومن بعده احصاء السكان يستوجب الرجوع الى صحائف الحالة المدنية لتنظم الحياة على سبيل المثال.
ومن جهة اخرى ازيدك علما انه منذ سنة 2005 اشترط على الشخص الذي ينوي الزواج بزوجة ثانية وقبل ان يوثق عقده عليه ان يقدم رضاء زوجته الثانية ؟؟كشرط اول لحمايتها من التعسف ومو ضحا اسباب اعادة الزواج والتي يجب ان تكون معقولة شرعا وقانونا وهي النقطة التي اسالت الحبلر الكثير اختصره لك ولغيرك انه محاولة الالتفاف عن مقاصد الزواج الشرعي الحقيقية بافتعالهم لحروب عن القانون انه مناقض للدين وحرية الرجل في التعدد ...ولكنها كلمة حق اريد بها باطل وفرصة فوتها القانون بتعديله على الذين يظلمون النساء فيدخلون في حكم آية "ولا تمسكوا النساء ضرارا لتعضلوهم.."
 
وددت لو انك تجيب على انشغالاتي المطروحة سابقا لكي لا ابقى دائما فقط انا المجيب وانت السائل!!
......بالنسبة للنقطة الاولى فسأحجم عن الرد للبقاء في اطارالموضوع .
بالنسبة للنقطة الثانية فاراك مستعجبا او مستنكرا شرط الدولة لتوثيق الزواج وابطاله في حالة العكس حتى وان استوفى جميع شروطه الشكلية ...
على حد علمي وهو رايي الذي طلبت فالدولة محقة في اشتراطها للتوثيق!! ولعلمك انها اضطرت لذلك بعد ان فعل الزواج العرفي في الامة فعله ؟؟ وبعد ان اصبح مشجبا يعلق عليه كل تشوه في العلاقات الاسرية ،فانتشر الزواج بالزوجة الثانية والثالثة والرابعة؟؟خفية مع ان القانون في السابق لم يحرم ذلك وانما اشار فقط بتوثيقه وهو ما لم يستجب اليه "المتحايلون على زوجاتهم" فافرز عددا هائلا من الاطفال لا يعلم "اصلهم من فصلهم" وبغض النظر عن المشاكل المطروحة فيما يخص الاعتراف بالنسب وطلاق الزوجات وحقوقهن وحقوق الاطفال من تركات ...الخ وكلها مشاكل تطرح على قضاء الاحوال الشخصية او القضاء الجزائي فيقف القاضي مكتوف الايدي امام النزاع لانه لا يحوز اي وثيقة تثبت زواج الرجل من تلك المرأة فما بالك باصدار حكم طلاقها ومنه اثبات نسب الاولاد لهما ومنه تحديد حقوقهم من التركة ؟؟ ضف الى ذلك حق الدولة وما تتطلبه سياسة التعليم الاجباري وقبله التطعيم ومن بعده احصاء السكان يستوجب الرجوع الى صحائف الحالة المدنية لتنظم الحياة على سبيل المثال.
ومن جهة اخرى ازيدك علما انه منذ سنة 2005 اشترط على الشخص الذي ينوي الزواج بزوجة ثانية وقبل ان يوثق عقده عليه ان يقدم رضاء زوجته الثانية ؟؟كشرط اول لحمايتها من التعسف ومو ضحا اسباب اعادة الزواج والتي يجب ان تكون معقولة شرعا وقانونا وهي النقطة التي اسالت الحبلر الكثير اختصره لك ولغيرك انه محاولة الالتفاف عن مقاصد الزواج الشرعي الحقيقية بافتعالهم لحروب عن القانون انه مناقض للدين وحرية الرجل في التعدد ...ولكنها كلمة حق اريد بها باطل وفرصة فوتها القانون بتعديله على الذين يظلمون النساء فيدخلون في حكم آية "ولا تمسكوا النساء ضرارا لتعضلوهم.."

اولا اعذرني عن كثرة اسئلتي و لكنّي اتعمدها لكي يكون حوارنا ذو معنى و يأتي بنتيجة .
ما كنت اريده منك قد قلته انت ترى انّ الدولة على صواب في اشتراط التوثيق لصحة الزواج
يعني أنّ الدولة زادت شرطا للصحة القران .

قلت لي في رد سابق ان القانون مستنبط كله او معظمه من الشريعة الإسلامية
و بناء على هذا انت مطالب بأن تأتينا بدليل شرعي من الكتاب او السّنة يبررّ اظافة شرط مستحدث للصحة القران .
لاحظ معي جيدا حتى ولو استوفى الزواجان الشروط الشرعية للقران فقرانهما باطل في الجزائر حتى يكملان الشرط المستحدث من طرف الدولة .
بصراحة هذا امر ليس بالهين و يتطلب دليل قوي للإقتناع به لأنه زيادة على الدين و استدراك على شرع الله فربنا عزّ وجلّ شرع اركان عقد النكاح في الإسلام و هي ثلاثة :

أولا : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك .
ثانيا : حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول للزوج زوجتك فلانة ونحو ذلك .
ثالثا : حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول : قبلت ونحو ذلك .

وأمّا شروط صحة النكاح فهي :

أولا : تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك .
ثانيا : رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ( وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ( أي يُطلب الأمر منها فلا بدّ من تصريحها ) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ( أي حتى توافق بكلام أو سكوت ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ( أي لأنها تستحيي ) قَالَ أَنْ تَسْكُتَ رواه البخاري 4741
ثالثا : أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال : ( وأَنْكِحوا الأيامى منكم ) ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ " رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح .
رابعا : الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين ) رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 7558
ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072
فأما الولي فيُشترط فيه ما يلي :
1- العقل
2- البلوغ
3- الحريّة
4- اتحاد الدّين فلا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلمة وكذلك لا ولاية لمسلم على كافر أو كافرة ، وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة ولو اختلف دينهما ، ولا ولاية لمرتدّ على أحد
5- العدالة : المنافية للفسق وهي شرط عند بعض العلماء واكتفى بعضهم بالعدالة الظّاهرة وقال بعضهم يكفي أن يحصل منه النّظر في مصلحة من تولّى أمر تزويجها .
6- الذّكورة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا . " رواه ابن ماجة 1782 وهو في صحيح الجامع 7298
7- الرّشد : وهو القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح النكاح .




بعد كل هذا يأتي المشرع الجزائري و يضيف شرط آخر ما أنزل الله به من سلطان للصحّة النكاح فمن لم يوثق زواجه بالبلدية في الجزائر فنكاحه باطل عند المشرّع الجزائري و هنا يظهر لنا اشكال آخر أخي عمار من لم يوثق الزواج ماذا يقول المشّرع الجزائري عنه هل هو زاني ؟؟
اترك لك الإجابة عن هذا السؤال ايضا .

نحن نعلم ان هذا الزواج دين و ان شروطه و اركانه تعتبر من الدين ايضا فلمّا تشرّع الدولة ركنا جديدا فهل يعتبر هذا زيادة في الدّين ام استدراك على الله ام ام ام ... أترك لك الإجابة
و لنضرب مثالا
لدينا شروط صحّة الصّلاة او اركان الصّلاة
ماذا لو يضيف المشرّع الجزائري ركنا جديدا للصحة الصّلاة مثلا يقول لا تصح صلاة الموظفين حتى يأذن لهم المدير حتى لا يتهربوا من العمل و تسهل مراقبة ساعات دوامهم .... المهم يسردوا لنا مجموعة من المبررات
هل يقبل هذا ؟؟
اركان الزواج و اركان الصلاة و اركان الحجّ كلّها امور شرعية و احكام ربّانية كملت بكمال هذا الدّين فلماذا اضافة ركن و شرط مستحدث للصحة الزواج امر طبيعي في رأيكم بل ترونه مستحسن ؟


قلت لك سابقا انا لا أعارض توثيق الزواج و هو بالفعل امر مستحسن و لكن اعارض جعله شرطا للصحة الزواج .
 

اولا اعذرني عن كثرة اسئلتي و لكنّي اتعمدها لكي يكون حوارنا ذو معنى و يأتي بنتيجة .
ما كنت اريده منك قد قلته انت ترى انّ الدولة على صواب في اشتراط التوثيق لصحة الزواج
يعني أنّ الدولة زادت شرطا للصحة القران .

قلت لي في رد سابق ان القانون مستنبط كله او معظمه من الشريعة الإسلامية
و بناء على هذا انت مطالب بأن تأتينا بدليل شرعي من الكتاب او السّنة يبررّ اظافة شرط مستحدث للصحة القران .
لاحظ معي جيدا حتى ولو استوفى الزواجان الشروط الشرعية للقران فقرانهما باطل في الجزائر حتى يكملان الشرط المستحدث من طرف الدولة .
بصراحة هذا امر ليس بالهين و يتطلب دليل قوي للإقتناع به لأنه زيادة على الدين و استدراك على شرع الله فربنا عزّ وجلّ شرع اركان عقد النكاح في الإسلام و هي ثلاثة


بعد كل هذا يأتي المشرع الجزائري و يضيف شرط آخر ما أنزل الله به من سلطان للصحّة النكاح فمن لم يوثق زواجه بالبلدية في الجزائر فنكاحه باطل عند المشرّع الجزائري و هنا يظهر لنا اشكال آخر أخي عمار من لم يوثق الزواج ماذا يقول المشّرع الجزائري عنه هل هو زاني ؟؟
اترك لك الإجابة عن هذا السؤال ايضا .

نحن نعلم ان هذا الزواج دين و ان شروطه و اركانه تعتبر من الدين ايضا فلمّا تشرّع الدولة ركنا جديدا فهل يعتبر هذا زيادة في الدّين ام استدراك على الله ام ام ام ... أترك لك الإجابة
و لنضرب مثالا
لدينا شروط صحّة الصّلاة او اركان الصّلاة
ماذا لو يضيف المشرّع الجزائري ركنا جديدا للصحة الصّلاة مثلا يقول لا تصح صلاة الموظفين حتى يأذن لهم المدير حتى لا يتهربوا من العمل و تسهل مراقبة ساعات دوامهم .... المهم يسردوا لنا مجموعة من المبررات
هل يقبل هذا ؟؟
اركان الزواج و اركان الصلاة و اركان الحجّ كلّها امور شرعية و احكام ربّانية كملت بكمال هذا الدّين فلماذا اضافة ركن و شرط مستحدث للصحة الزواج امر طبيعي في رأيكم بل ترونه مستحسن ؟


قلت لك سابقا انا لا أعارض توثيق الزواج و هو بالفعل امر مستحسن و لكن اعارض جعله شرطا للصحة الزواج .
...............
يا حبيبي استسمحك عذرا ان قلت انني لا احبذ هذا النوع من الحوار ؟؟ فنظرا لتخصصي في القانون وعلومه!! وقبله تشبع بالثقافة الاسلامية وفكرها المعتدل..وجدتك واستسمحك على اللفظ" فارغا"من الناحية القانونية ومن الناحية الفقهية ؟؟وقولك انك تتعمد الاسئلة ؟؟ فأرى فيه نوع من انتحال الشخصية !!،اثبت نوع اسئلتك انك والقانون والفقه الاسلامي خطان متوازيان لا يلتقيان!! فانصحك نصيحة لله ان "لا تقف ماليس لك به علم" ولاتجادل من دون علم وان لا "تلوك ما يلوكه غيرك " فيا سيدي يقال ان فاقد الشيء لا يعطيه ،فكيف اناقشك في موضوع انت لا تعلم منه الا ما قال غيرك ...ونزلت ووضحت امورا لم تكن لتعلمها من قبل ..وبحكم دراستي ومنهجيتي في النقاش فلا طائل ان نطيل حبله ونقفز على اهم نقاطه .واظنني قد شرحت ما فيه كفاية فيما يخص "ركن التوثيق" الا انك قد تعاني نقص الفهم ؟؟فذلك امر آخر ..
وعندما اشرت عن محل" التوثيق" من كتاب الله وسنة رسوله فقد اجبتك سابقا ان 1 في المائة من القانون تنظيمي وشرحت بعدها اسباب تنظيم الزواج في الدولة ولا اود ان افتح معك نقاشا في الفقه الاسلامي وقواعده لأننا لسنا متخصصين "انا وانت وغيرك" بما فيه الكفاية فاحيلك الى القاعدة الفقهية التي تقول "ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب " فأروعك بجديد" ان توثيق عقد الزواج واجب شرعا قبل ان يكون قانونا!!
ومن هنا وصاعدا ولكي تعم الفائدة فلن اجيب عن اي "شبه سؤال" حتى تجيب على انشغالاتي السابقة والتي سأوضحها مرة أخرى اسقاطا من انشغالاتك انت؟؟
من اوحى لك ان انعدام توثيع العقد يبطل الزواج ؟ولتشرح لنا آثار البطلان؟ماالفرق بين بطلان العقد وفسخه في الشريعة الاسلامية ان امكن ؟والفرق بينهما في القانون ؟؟
ما هو الاجراء القانوني المعمول به في حالة زواج لم يقيد امام الحالة المدنية ؟
مادليلك على ان التوثيق شأنه شأن الزواج بالمرأة المحرمة كلاهما يبطل العقد؟ وحبذا ان تكون الاجابات مدعمة من قانون الاسرة محل النقاش لانه برأيك "هو المتسبب في هذه الكارثة"
ما ..ما .ما..ما..؟؟كلها اسئلة تنظر الردود وبعدها "ساروعك بجديد مرة أخرى" غاب عليك ذكره الا وهو اشتراط شهادة طبية للزوجين تثبت خلوهما من بعض الامراض كشرط لاتمام العقد ؟؟؟
 
...............
يا حبيبي استسمحك عذرا ان قلت انني لا احبذ هذا النوع من الحوار ؟؟ فنظرا لتخصصي في القانون وعلومه!! وقبله تشبع بالثقافة الاسلامية وفكرها المعتدل..وجدتك واستسمحك على اللفظ" فارغا"من الناحية القانونية ومن الناحية الفقهية ؟؟وقولك انك تتعمد الاسئلة ؟؟ فأرى فيه نوع من انتحال الشخصية !!،اثبت نوع اسئلتك انك والقانون والفقه الاسلامي خطان متوازيان لا يلتقيان!! فانصحك نصيحة لله ان "لا تقف ماليس لك به علم" ولاتجادل من دون علم وان لا "تلوك ما يلوكه غيرك " فيا سيدي يقال ان فاقد الشيء لا يعطيه ،فكيف اناقشك في موضوع انت لا تعلم منه الا ما قال غيرك ...ونزلت ووضحت امورا لم تكن لتعلمها من قبل ..وبحكم دراستي ومنهجيتي في النقاش فلا طائل ان نطيل حبله ونقفز على اهم نقاطه .واظنني قد شرحت ما فيه كفاية فيما يخص "ركن التوثيق" الا انك قد تعاني نقص الفهم ؟؟فذلك امر آخر ..
وعندما اشرت عن محل" التوثيق" من كتاب الله وسنة رسوله فقد اجبتك سابقا ان 1 في المائة من القانون تنظيمي وشرحت بعدها اسباب تنظيم الزواج في الدولة ولا اود ان افتح معك نقاشا في الفقه الاسلامي وقواعده لأننا لسنا متخصصين "انا وانت وغيرك" بما فيه الكفاية فاحيلك الى القاعدة الفقهية التي تقول "ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب " فأروعك بجديد" ان توثيق عقد الزواج واجب شرعا قبل ان يكون قانونا!!
ومن هنا وصاعدا ولكي تعم الفائدة فلن اجيب عن اي "شبه سؤال" حتى تجيب على انشغالاتي السابقة والتي سأوضحها مرة أخرى اسقاطا من انشغالاتك انت؟؟
من اوحى لك ان انعدام توثيع العقد يبطل الزواج ؟ولتشرح لنا آثار البطلان؟ماالفرق بين بطلان العقد وفسخه في الشريعة الاسلامية ان امكن ؟والفرق بينهما في القانون ؟؟
ما هو الاجراء القانوني المعمول به في حالة زواج لم يقيد امام الحالة المدنية ؟
مادليلك على ان التوثيق شأنه شأن الزواج بالمرأة المحرمة كلاهما يبطل العقد؟ وحبذا ان تكون الاجابات مدعمة من قانون الاسرة محل النقاش لانه برأيك "هو المتسبب في هذه الكارثة"
ما ..ما .ما..ما..؟؟كلها اسئلة تنظر الردود وبعدها "ساروعك بجديد مرة أخرى" غاب عليك ذكره الا وهو اشتراط شهادة طبية للزوجين تثبت خلوهما من بعض الامراض كشرط لاتمام العقد ؟؟؟

اشكر اخي عمّار على هذه الكلمات المعبّرة
سأحاول ان اتفقّه في القانون الجزائري اكثر قبل مناقشت شخص متبحّر و متخصصّ في القانون كسيادتك
و بحكم دراستك للمنهجية النقاش لا اظن اني سأصل الى مستواك الرفيع فنحن امّيون بالنسبة للسيادتكم
و سأحاول ايضا ان املئ رأسي "الفارغ" بشيئ من المواد القانونية حتى لا اتعبك معي .
و الى غاية ذلك الحين .... تقبّل فائق احترامي .
 
اللهم عليك بالحكام الذين بدلو شريعة الله بأحكام طاغوتية .
 
اللهم أقم دولة الإسلام
اللهم إنا نعوذ بك من شرك الطاعة
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
العودة
Top Bottom