في حكم إحداث ضررٍ بغيره لإزالة الضرر عن النفس

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
السؤال:
هل يجوز للعبد إحداث ضررٍ بغيره لإزالته عن نَفْسِه في حالة الإكراه؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإن أُكره الإنسان إكراهًا يطيق معه الإقدامَ والإحجام كالتهديد بالقتل أو التعذيب والضرب، فإن كان في الأفعال فما كان حقًّا للمخلوقين فهو مؤاخَذٌ به كقتل المعصوم الدمِ لإنقاذ نفسه، أو إتلاف مال غيره لإنقاذ ماله، والإكراهُ لا يُحِلُّ له ذلك إجماعًا، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «أجمع العلماء على أنَّ من أُكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتلِه ولا انتهاكِ حرمته بجلدٍ أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحلُّ له أن يفديَ نفسه بغيره، ويسألُ الله العافيةَ في الدنيا والآخرة»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٣٠ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافــق ﻟ: ٥ أوت ٢٠٠٥م

المصدر ...موقع الشيخ فركوس حفظه الله
 
توقيع الطيب الجزائري84
بارك الله فيك و نفع بك.
 
وفيك بارك الله اخي
 
توقيع الطيب الجزائري84
السلام عليكم

سررت كثيرا بقراءة موضوعك الأكثر من رائع

تحياتي لك
 
توقيع حكايا الورد
نوَرك الله كما نوَرتنا
 
السلام عليكم

سررت كثيرا بقراءة موضوعك الأكثر من رائع

تحياتي لك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
 
توقيع الطيب الجزائري84
توقيع الطيب الجزائري84
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom