هل يجوز لمن له أب متوفى أن يعطي مالًا لشاب ليؤدي العمرة عن أبيه؟

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع Ma$Ter
  • تاريخ النشر تاريخ النشر

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم

السؤال:
يقول: هل يجوز لمن له أبٌ متوَفّى أن يُعطيَ مالًا لشابٍ ليؤدي العمرة عنه؟ يعني عن أبيه.

الجواب:
لا بأس بذلك، يعني يعطيه أجرة أو نفقة السفر والطائرة والفندق ذهابًا وعودةً، ونفقة أهلهِ، إذا كان له أهل، يعطيه ما يكفيه ذهابً ورجوعًا -مصروف- وما يكفي أهله الذين يتكسَّب هو لهم، بحيث لو ذهب عنهم ينقطعون ما يجدون شيء، لا، فلابُد في العطاء أن يسع أهله الذين سيتركهم ممن يتكسَّب عليهم ويسعه هو ذهابًا وعودةً حتى يعود إلى بلده.

الشيخ: محمد بن هادي المدخلي

 
رد: هل يجوز لمن له أب متوفى أن يعطي مالًا لشاب ليؤدي العمرة عن أبيه؟

جعله الله في ميزان حسناتك
 
رد: هل يجوز لمن له أب متوفى أن يعطي مالًا لشاب ليؤدي العمرة عن أبيه؟

ﺟـَﺰﺁﻙ ﺁﻟﻠﻬـُ ﺧـَﻴـﺮ ﺁﻟــﺠـﺰﺁﺀْ ..
ﻭَﺑـﺂﺭﻛـ ﺁﻟﻠﻬـُ ﻟﻜـ ﻋـَ ﺁﻟﻄـَﺮْﺣـ ﺁﻟﻘـَﻴـِﻤـْ ،،
ﻭَﺟـَﻌـَﻠﻬـــُ ﻓـﻴـ ﻣـُﻮﺁﺯﻳـﻨـ ﺣـَﺴـﻨـﺂﺗـُﻜـــْ ..
 
توقيع *فاطمة الزهرة*
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom