التفاعل
7.2K
الجوائز
1.3K
- تاريخ التسجيل
- 16 جانفي 2009
- المشاركات
- 5,960
- آخر نشاط
- الأوسمة
- 1

رد: القواعد الذهبية للعلاقات الزوجية في ضوء القرآن الكريم
ثالثًا: - حكم أخذ شيء من راتب الزوجة:
في كثير من الأحيان يكون راتب الزوجة عامل شقاء، ومصدر نزاع وشقاق، ما لم يتفق الزوجان على أمر سواء، ويسيرا على خطة رشد.
وراتب الزوجة ملك لها، فإن منحت الزوج شيئًا منه برضاها فله ذلك، وإن أبت، أو رفضت الإنفاق على نفسها، أو على ولدها، حرم إجبارها على ذلك([1])؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}([2])، فلا يحل مال الزوجة إلا برضاها، وطيب نفسها.
وثمت ملحوظات ينبغي التفطن لها، ومراعاتها:
1- يحق للزوج الغني المنفق منع امرأته من العمل، ما لم تشترط ذلك عند العقد، فإن شرطت ذلك وجب الوفاء بشرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج»([3]) متفق عليه. ولقوله: صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»([4]) وقال عمر t لمن أبى أن ينفذ ما شرط لامرأته: "إن مقاطع الحقوق، عند الشروط، ولها ما اشترطت"([5]).
2- إذا أعسر الزوج، ولم يقدر على النفقة، ولم تختر المرأة الفسخ، فليس له منعها من عمل لا يمس كرامتها، ولا يخدش عرضها، قال الشافعي - رحمه الله -: (وإذا لم يجدها - يعني النفقة - لم يؤجل أكثر من ثلاث، ولا يمنع المرأة في الثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل)([6]).
وقال النووي: (يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة، بكسب، أو تجارة، أو سؤال، وليس له منعها من الخروج، وقيل: له منعها، وقيل: إن قدرت على الإنفاق بمالها، أو كسب في بيتها، كالخياطة والغزل، فله منعها وإلا فلا، والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقًا؛ لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر)([7]).
وقال الإمام ابن قدامة (وعليه - يعني المعسر - تخلية سبيلها، لتكسب لها، وتحصّل ماتنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرار بها، ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤونة، وأغناها عما لابد لها منه)([8]).
3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة»([9])، وفي رواية: «إن أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه»([10]) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث نزع الأمانة: «فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة»([11]) متفق عليه.
والجدير بالتنبيه عدم الربط بين الأمانة وصلاح الظاهر، فكم من صالح الظاهر، لكنه قليل الديانة، ضعيف الأمانة، سريع الخيانة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لا يغرنكم صلاة ولا صيام، ولكن إذا حدث صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا أشفى([12]) ورع"([13]).
وعلى الزوجة الموظفة أن تعتبر بهذه الأحاديث، وأن تعلم أن الأمانة تنزع في آخر الزمان، فلا تأمن على مالها أحدًا، ولا تخالط زوجها في ماله، إلا أن تكون هبة طيبة بها نفسها، وصلة ترجو ثوابها في الآخرة، أو بتوثيق وصكوك، وشهادات إثبات، تضمن بها مالها عند التنازع، فإن أبت فلتوطن نفسها لهبوب العاصفة، ولتتذكر أن الزوج، والأسرة، والأولاد أغلى من الدنيا وما فيها.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref1([1]) انظر: دور المرأة في المجتمع، ص: 54.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref2([2]) سورة النساء، الآية: 4.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref3([3]) رواه البخاري، كتاب الشروط، ح (9) (4/ 31) ومسلم، كتاب النكاح، ح (1418) (3/ 1035).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref4([4]) رواه الترمذي، كتاب الأحكام، ح (1352) (3/ 625) والحاكم، كتاب البيوع (2/ 94) وصححه، وكذلك صححه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير، ح (6714) (2/ 1138).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref5([5]) رواه البخاري بنحوه معلقًا، كتاب الشروط (4/ 31) وانظره موصولًا بهذا اللفظ في فتح الباري (19/ 217).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref6([6]) الأم (5/ 132).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref7([7]) روضة الطالبين (9/ 78).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref8([8]) المغني (11/ 366).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref9([9]) رواه البيهقي في شعب الإيمان ح (5273) (4/ 325) وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير، ح (2570) (1/ 502).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref10([10]) رواه البيهقي في شعب الإيمان، ح (5274) (4/ 325) وحسنه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير، ح (2575) (1/ 503).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref11([11]) رواه البخاري، كتاب الرقاق، ح (84) (8/ 186) ومسلم كتاب الإيمان، ح (230) (1/ 126).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref12([12]) أشفى: أي إذا أشرف على شيء تورع عنه، أو أشرف على الدنيا، وأقبلت عليه. انظر النهاية في غريب الحديث (2/ 498).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref13([13]) رواه البيهقي في شعب الإيمان، ح (5281) (4/ 327).
ثالثًا: - حكم أخذ شيء من راتب الزوجة:
في كثير من الأحيان يكون راتب الزوجة عامل شقاء، ومصدر نزاع وشقاق، ما لم يتفق الزوجان على أمر سواء، ويسيرا على خطة رشد.
وراتب الزوجة ملك لها، فإن منحت الزوج شيئًا منه برضاها فله ذلك، وإن أبت، أو رفضت الإنفاق على نفسها، أو على ولدها، حرم إجبارها على ذلك([1])؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}([2])، فلا يحل مال الزوجة إلا برضاها، وطيب نفسها.
وثمت ملحوظات ينبغي التفطن لها، ومراعاتها:
1- يحق للزوج الغني المنفق منع امرأته من العمل، ما لم تشترط ذلك عند العقد، فإن شرطت ذلك وجب الوفاء بشرطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللتم به الفروج»([3]) متفق عليه. ولقوله: صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»([4]) وقال عمر t لمن أبى أن ينفذ ما شرط لامرأته: "إن مقاطع الحقوق، عند الشروط، ولها ما اشترطت"([5]).
2- إذا أعسر الزوج، ولم يقدر على النفقة، ولم تختر المرأة الفسخ، فليس له منعها من عمل لا يمس كرامتها، ولا يخدش عرضها، قال الشافعي - رحمه الله -: (وإذا لم يجدها - يعني النفقة - لم يؤجل أكثر من ثلاث، ولا يمنع المرأة في الثلاث من أن تخرج فتعمل أو تسأل)([6]).
وقال النووي: (يجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة، بكسب، أو تجارة، أو سؤال، وليس له منعها من الخروج، وقيل: له منعها، وقيل: إن قدرت على الإنفاق بمالها، أو كسب في بيتها، كالخياطة والغزل، فله منعها وإلا فلا، والصحيح المنصوص أنه ليس له منعها مطلقًا؛ لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر)([7]).
وقال الإمام ابن قدامة (وعليه - يعني المعسر - تخلية سبيلها، لتكسب لها، وتحصّل ماتنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرار بها، ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤونة، وأغناها عما لابد لها منه)([8]).
3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أول ما تفتقدون من دينكم الأمانة»([9])، وفي رواية: «إن أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه»([10]) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث نزع الأمانة: «فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة»([11]) متفق عليه.
والجدير بالتنبيه عدم الربط بين الأمانة وصلاح الظاهر، فكم من صالح الظاهر، لكنه قليل الديانة، ضعيف الأمانة، سريع الخيانة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لا يغرنكم صلاة ولا صيام، ولكن إذا حدث صدق، وإذا ائتمن أدى، وإذا أشفى([12]) ورع"([13]).
وعلى الزوجة الموظفة أن تعتبر بهذه الأحاديث، وأن تعلم أن الأمانة تنزع في آخر الزمان، فلا تأمن على مالها أحدًا، ولا تخالط زوجها في ماله، إلا أن تكون هبة طيبة بها نفسها، وصلة ترجو ثوابها في الآخرة، أو بتوثيق وصكوك، وشهادات إثبات، تضمن بها مالها عند التنازع، فإن أبت فلتوطن نفسها لهبوب العاصفة، ولتتذكر أن الزوج، والأسرة، والأولاد أغلى من الدنيا وما فيها.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref1([1]) انظر: دور المرأة في المجتمع، ص: 54.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref2([2]) سورة النساء، الآية: 4.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref3([3]) رواه البخاري، كتاب الشروط، ح (9) (4/ 31) ومسلم، كتاب النكاح، ح (1418) (3/ 1035).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref4([4]) رواه الترمذي، كتاب الأحكام، ح (1352) (3/ 625) والحاكم، كتاب البيوع (2/ 94) وصححه، وكذلك صححه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير، ح (6714) (2/ 1138).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref5([5]) رواه البخاري بنحوه معلقًا، كتاب الشروط (4/ 31) وانظره موصولًا بهذا اللفظ في فتح الباري (19/ 217).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref6([6]) الأم (5/ 132).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref7([7]) روضة الطالبين (9/ 78).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref8([8]) المغني (11/ 366).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref9([9]) رواه البيهقي في شعب الإيمان ح (5273) (4/ 325) وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير، ح (2570) (1/ 502).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref10([10]) رواه البيهقي في شعب الإيمان، ح (5274) (4/ 325) وحسنه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير، ح (2575) (1/ 503).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref11([11]) رواه البخاري، كتاب الرقاق، ح (84) (8/ 186) ومسلم كتاب الإيمان، ح (230) (1/ 126).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref12([12]) أشفى: أي إذا أشرف على شيء تورع عنه، أو أشرف على الدنيا، وأقبلت عليه. انظر النهاية في غريب الحديث (2/ 498).
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1850018#_ftnref13([13]) رواه البيهقي في شعب الإيمان، ح (5281) (4/ 327).