الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

  • كاتب الموضوع كاتب الموضوع seifellah
  • تاريخ النشر تاريخ النشر
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س40: ما حكم الوليمة على عقد النكاح علمًا بأنها صارت شيئًا لا بد منه على الفقير والغني، وإن شئت قل أصبحت واجبة؟


ج40: هذه من جملة الولائم الأخرى المباحة، التي تكون الإجابة إليها سنة، ولا ينكر على من فعلها.



أما وليمة ليلة العرس فهي مشروعة في حق الزوج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». وتكون الإجابة إليها واجبة، وهذه تكون في ليلة العرس أي في ليلة الدخول حين يتسلم الزوج زوجته.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س41: إذا مضى على الزواج أسبوع أي في الجمعة التي تلي جمعة الزواج عمل الزوج وليمة تسمى في عرفنا «الطلائع». ما حكم ذلك؟ علمًا بأنها أصبحت سنة منتشرة بين الناس لا بد منها.



ج41: الوليمة إنما تكون في أيام الزواج، هذا هو المشروع ليلة الدخول أو يومه، ولا أعرف شيئًا عما ذكر في السؤال، ولا ينكر على من فعلها.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س42: انتشر بين الناس أنه من نزل بيتًا جديدًا أو اشترى سيارة جديدة أو توظف أو ترقى في وظيفته أو نحو ذلك، فإنه يصنع وليمة ما حكم هذه الوليمة؟



ج42: هذه من الولائم المباحة، فيجوز للإنسان أن يصنع وليمة عند نزول البيت أو عند نجاحه مثلاً.
المهم إذا كان ذلك له مناسبة فلا بأس به.
أما النكاح فإنه سنة من أجل أن في ذلك إظهارًا له، وإعلانًا له، وكذلك من الولائم المباحة الوليمة على عقد الزواج «الملكة».
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س43: بعض أئمة المساجد والمؤذنين يتركون مساجدهم للسفر للعمرة أو الاعتكاف في مكة أيام المواسم، أو للخروج للنزهة، أو ما أِشبه ذلك، دون أن يوكلوا أحدًا مكانهم، أو يوكلوا ولكن دون إذن الأوقاف فما حكم ذلك؟



ج43: الذي نرى أنه لا يجوز لمن كان إمامًا أو مؤذنًا أن يسافر ويدع ما يجب عليه من أداء الوظيفة إلا بشرطين.
الشرط الأول: استئذان إدارة الأوقاف.
الشرط الثاني: رضا أهل المسجد والمراد بأهل المسجد الكبار الذين يعتنون بالحضور إلى المسجد، وليس المراد كل من يصلي بالمسجد، لأن هذا أمر يتعذر أو يتعسر.
ومن المعلوم أن القيام بواجب الوظيفة أمر واجب، والسفر للعمرة أو الاعتكاف في مكة أمر مستحب، ولا ينبغي للإنسان أن يدع الواجب لفعل شيء مستحب.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س44: ما حكم جر الثوب؟



ج44: حكمه حرام على الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س45: بعض الناس ممن يجر ثوبه يقول: أنا لا أجره خيلاء، وأن الذي لا يجره خيلاء ليس بآثم، كأبي بكر الصديق، فما صحة ما يقولون؟



ج45: هذا القول ليس بصحيح، وأبو بكر الصديق – رضي الله عنه – لم يكن يفصل ثوبه على أنه نازل، ولكنه قال للرسول، صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء».



أما ما يفعله الناس اليوم فإنهم يفصلون الثوب على أنه نازل عن الكعبين.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س46: ما حكم الصور التي يشق التحرز منها كالصور التي على علب زيت الطبخ أو أواني الطبخ ونحو ذلك.
وكذلك المحفور على الحديد والتي يصعب إزالتها هل تدخل تحت التصوير المحرم؟



ج46: الصور التي يشق التحرز منها كالتي على علب الزيت فالظاهر لي أنها تلحق بالممتهن الذي لا يعبأ الناس به، ولا يولونه شأنًا. والأولى شراء الأشياء التي ليس عليها صور.
أما الصور المحفورة والتي يصعب إزالتها فالواجب طمسها، ولا سيما التي تشبه المجسمة كالمحفورة النابئة فإنه يجب أن تزال على كل حال.
وإذا لم يستطع إزالتها فإنه يكسر الإناء ويعاد من جديد أو تحمى على النار وتطمس، بعد أن يذوب الحديد أو تشذب بالمنشار المهم أن تزال بأي وسيلة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س47: ما حكم شرب الدخان والشيشة؟



ج47: شرب الدخان والشيشة حرام، لأنهما مضران وقد قال الله – تعالى -: }وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ{، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».



وكذلك في شربهما إتلاف للمال، وقد قال الله – تعالى -: }وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا{. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن إضاعة المال.
وقد كتبت في بيان حكمها رسائل كثيرة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س48: شخص يعمل في وظيفته مع الكفار فبماذا تنصحونه؟


ج48: ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملاً ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي.



وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لأنه في عمله، وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم، ورد السلام، ونحو هذا، وكذلك – أيضًا – لا يشيع جنائزهم، ولا يحضرها ولا يشهد أعيادهم، ولا يهنئهم بها.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س49: هل يجوز السلام على الكفار، ولو كان ذلك في سبيل دعوتهم للإسلام؟ وكيف نرد عليهم إذا سلموا علينا؟



ج49: لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابتدائهم بالسلام، حيث قال: «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام»، ولكن لا بأس أن تقول: مرحبًا أو صباح الخير إذا كنت في الصباح، أو مساء الخير إذا كنت في المساء، وذلك على سبيل الدعوة.
وإذا سلموا علينا نرد عليهم بقولنا: وعليكم.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س50: ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ وما حكم لبس الفضة؟



ج50: لبس الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس به. وأما للرجال فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته وأحله لنسائها.
أما لبس الفضة فهو جائز كالخاتم وغيره للرجال والنساء.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س51: ما حكم تركيب الأسنان الذهبية؟



ج51: لا يجوز تركيب الأسنان الذهبية للرجال إلا لضرورة، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب والتحلي به.
وقولنا للضرورة مثل أن يركبه عن سن انقلع.
أما للتزين فهذا حرام.
أما للنساء إذا جرت العادة بأن تتحلي النساء بأسنان الذهب فلا حرج عليها في ذلك. إذا لم يكن إسرافًا.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س52: ما حكم صبغ المرأة شعر رٍأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟


ج52: الأصل في هذا الجواز، إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س52: ما حكم صبغ المرأة شعر رٍأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟


ج52: الأصل في هذا الجواز، إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س53: ما حكم صبغ الشيب بالأسود، سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية أو الشارب؟



ج53: سبغه بالأسود إذا ابيض محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: «جنبوه السواد» وهذا للرجل والمرأة، ولشعر الرأس واللحية وغيره.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س54: ما حكم نتف الشيب من الرأس واللحية؟



ج54: إذا كان من اللحية أو من شعر الوجه فإنه حرام، لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة.



ونقول لهذا الرجل: إذا نتفت كل شعرة بيضاء من وجهك فلن تبقى لك لحية، فدع ما خلقه الله على ما خلقه، ولا تنتف شيئًا.



أما إذا كان من شعر الرأس فلا يصل إلى درجة التحريم، لأنه ليس من النمص والأولى عدم نتفه.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س55: عندما يموت أحد أفراد الأسرة تقوم الأسرة أو غيرهم ببناء بيت شعر ويقوم الناس بجلب الطعام إلى أهل الميت سواء إلى بيت الشعر الذي بنوه إن كانوا بنوا بيت شعر أو في الدور نفسها وترى تجمعات الناس على هذه الولائم وكأنهم في عرس، وتكون كل وجبة على شخص معين، علمًا بأن ذلك أصبح سنة دارجة ما حكم ذلك؟



ج55: حكم ذلك أنه بدعة محرمة، لأن الصحابة كانوا يعدون هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س56: بعض الناس يذهبون إلى الكهنة والعرافين والسحرة، وذلك بالسفر إليهم إلى خارج المملكة.
وقد يكون أحدهم قد تعالج من هذا المرض الذي أصابه في عدة مستشفيات وعند عدة أطباء، ولكنه لما ذهب إلى أحد الكهنة أو العرافين ذهب عنه المرض.
وإذا قيل له: إن ذلك حرام.
قال: أنا مؤمن بالله، ولم أكفر، وإن مرضي لم يذهب إلا عندما ذهبت إلى هؤلاء الكهنة والعرافين علمًا بأن المرضى يأخذون للكهنة والعرافين الهدايا والأطعمة وغير ذلك، ويسمونهم في العامية «الفتاشين»؟



ج56: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يومًا ومن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (صلى الله عليه وسلم). فذهابهم إلى هؤلاء الكهنة والعرافين حرام.
وقوله: إنه لم يشف إلا عندما ذهب إليهم، إن كان ذلك صحيحًا فهو من باب الفتنة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س57: بعض الناس عندما يصاب بالعين يذهب للذي غلب على ظنه أنه هو الذي أصابه بالعين فيغتسل بماء وضوئه أو يحرق ملابسه ويحك برماد الملابس المحترقة موضع الألم هل لهذا أصل في الشريعة؟



ج57: الأول: وهو أنه يؤخذ من فضل ما توضأ به العائن فهذا له أصل في الشريعة.
وأما الثاني: وهو أن يحرق ملابس العائن ويحك برمادها موضع الألم فلا أعلم أن له أصلاً في الشريعة.
 
رد: الفتاوي الشمالية للشيخ إبن عثيمين رحمه الله

س58: بعض الموظفين يترك دوامه فيخرج قبل انتهاء الدوام أو أثناء الدوام ويعود أو يتأخر عن موعد الدوام فما حكم ذلك؟



ج58: لا يحل لموظف أن يخرج قبل انتهاء الدوام، ولا أن يتأخر عن بدء الدوام، ولا أن يخرج في أثناء الدوام.
لأن هذا الدوام ملك للدولة يأخذ عليه مقابلاً من بيت المال.
لكن ما جرت به العادة، إذا دعت الحاجة إلى الخروج في أثناء الدوام واستأذن رئيسه أو مديره ولم يتعطل العمل بخروجه فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
 
تنبيه: نظرًا لتوقف النقاش في هذا الموضوع منذ 365 يومًا.
قد يكون المحتوى قديمًا أو لم يعد مناسبًا، لذا يُنصح بإشاء موضوع جديد.
العودة
Top Bottom