التفاعل
5.7K
الجوائز
1.4K
- تاريخ التسجيل
- 14 جوان 2011
- المشاركات
- 4,535
- الحلول المقدمة
- 2
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 31 ديسمبر 1984
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 30
- د. محمد علي فركوس
العطور المحتوية على نسبة من الكحول
* السُّؤال:كم هي نسبة الكحول المباحة في العطور؟
* الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على من أرسله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، أمَّا بعد:
فإنَّ العطور الكحوليَّة إذا كانت تجعل العطر سائلاً مُسْكِرًا فلا يجوز أنْ يَتَطَيَّبَ بها المسلم لقوله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»(1) وهي تدخل في عموم الأحاديث الَّتي تَنْهَى عن بيع وشراء واستعمال وصنع المسْكِرات مثل قوله ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيهَا وَبَائِعَها، وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ» الحديث(2)، أمَّا إذا كانت نسبة الكحول غير مُسْكِرة فلا بأس باستعمالها؛ لأنَّها ليست بخمر، إذِ المعلوم أنَّه ليس كلّ كحول مسكر، وقد عُلِمَ أنَّ قِشْر البُرتقال يتضمَّن كحولاً ولكنَّه غير مسكر، فالحاصل أنَّه إذا كانت نسبة الكحول في العطر مسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب مسكر فهذا يُمْنَعُ منه لاسيما إذا كانت (60%) أو(70%) فما فوق، أمَّا إذا كانت الكحول غير مسكرة فلا حرج في استعمالها في التَّطيُّب، والعلم عند الله تعالى.
في حكم الانتفاع بهاتف مؤسسة لغرض شخصي
* السؤال:هل يجوز استعمال هاتف المؤسَّسة للأغراض الشَّخصيَّة؟
* الجواب:
إنَّه يتحرَّى سؤال الإدارة المسئولة عن إجازة المكالمات الشَّخصيَّة الخارجة عن مصلحة الإدارة، فإن مَنَعَتْ فلا يجوز التَّصرُّف في ملك الغير إلاَّ بإذنه لقوله ﷺ: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(3)، ولقوله ﷺ: «كُلُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(4)، والشَّخص المعنوي (الشَّركة أو المؤسَّسة) كالشَّخص الطَّبيعي في الحكم، ما لَمْ تقترن به حاجة ملحَّة وليس له وسيلة في الحال سواها فَيُبَاح له استعماله من غير تعدٍّ، قدر الحاجة، «إذِ الحاجة تنزَّل منزلة الضَّرورة»، والعلم عند الله تعالى.
في حكم تقسيم الشَّريعة إلى ثوابت ومتغيِّرات
* السُّؤال:نريد معرفةَ ما يتردَّد على ألسنة بعض الأساتذة مِن أنَّ الشَّريعة تنقسم إلى ثوابتَ ومُتغيِّراتٍ؟ فهل هذا التَّقسيمُ صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
* الجواب:
تقسيمُ الدِّين الإسلاميِّ إلى ثوابتَ ومُتغيِّراتٍ باطلٌ، لا يُعرف له أصلٌ في الشَّرع، والمعلوم أنَّ الله تعالى أكملَ أحكامَه وشرعَه ودِينَه بنبيِّه ﷺ، وتمَّت نعمتُه واستقرَّت، فدِينُ الله كلُّه حقٌّ ثابتٌ: {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ}[فُصِّلَت:42]، وليس لأحدٍ أن يُغيِّرَ شيئًا منه أو يبدِّلَ أو يزيدَ عليه أو يُنقصَ منه؛ لأنَّ الشَّريعة كاملةٌ غيرُ منقوصةٍ، وتامَّةٌ لا تحتاج إلـى زيـادة الـمبـتـدعين واستـدراكـاتِ المستدركين، وقد أتمَّ اللهُ هذا الدِّينَ فلا ينقصه أبدًا، ورضيه فلا يَسْخَطُهُ أبدًا، كذا ينبغي أن يكون عليه إيمان المسلم الصَّادق، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}[المائدة:3]، وقال ﷺ: «وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ البَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ»(5).
هذا، وإنْ أُريد بالمتغيِّرات آراءُ المجتهدين الَّذين يبذلون الوسعَ في النَّظر في الأدلَّة الشَّرعيَّة لاستنباط الأحكام الشَّرعيَّة منها، فقد يُغيِّر الرَّأيَ في المسألةِ المجتهَدِ فيها أو في حقِّ نازلةٍ يبْحَث فيها في محاولةٍ للكشْفِ عن حُكمها الشَّرعيِّ، فإنَّه يجوز للمجتهِد تغييرُ رأيِهِ وتبديلُ اجتهادِه، والعدولُ عنه إلى قولٍ آخرَ اتِّباعًا للدَّليلِ الشَّرعي، والقولُ بالمتغيِّرات بهذا الوجهِ هو محمَلُ هؤلاء الأساتذة؛ لأنَّ المجتهِد لا يصحُّ أن يقطع بصواب قوله وخطأِ مَن خالفه، فيما إذا كانت المسألة محتملة، إلاَّ أنَّ الجدير بالتَّنبيه والتَّذكيرِ في باب الاجتهاد أنَّ آراء المجتهِد وأنظارَه وأقوالَه لا يُسمَّى تشريعًا، فإنَّ التَّشريع هو الكتاب والسُّنَّة، أمَّا الاجتهاد فهو رأيُ الفقيه أو حُكم الحاكم، وقد قال النَّبيُّ ﷺ لأمير سريَّة: «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ»(6).
فالحاصل: أنَّه كما أنَّ اجتهادات المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابتَ ومتغيِّرات؛ لأنَّ المسائل الاجتهادية ظنِّيَّةٌ في الغالب، لا يُقطع فيها بصحَّة القول وخطئه، فهي قابلةٌ للتَّغيير متى كانت مخالفةً للدَّليل الشَّرعي، فليس في اجتهاداتهم ثوابتُ، بل هي من المتغيِّرات، وبالعكس فأحكام الله قضايا تشريعيَّة يقينيَّة يجزم فيها بحكم الله تعالى، فهي حقٌّ ثابتٌ لا يقبل التَّغيير ولا التَّبديلَ، ولذلك فنسبة الثَّوابت والمتغيِّرات للدِّين غيرُ صحيحٍ، وإضافتها إلى المجتهدين غير سليمٍ.
وأخيرًا، نلفت النَّظر إلى أنَّه بواسطة تسمية الحقِّ بغيره تأتي مثل هذه العبارات، يتشوَّف بها أهل الأهواء تسلُّلاً للوصول إلى تمييع الدِّين وصرف النَّاس عن الحقِّ، {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُون}[المؤمنون:71]، والعلمُ عند اللهِ تعالى.
في صفة مُهدي ثواب الصَّدقة إلى الميِّت
* السُّؤال:هل يجوز التَّصدُّق على بعض العلماء أو التَّابعين ـ رحمهم الله ـ أو الصَّحابة رضي الله عنهم؟
* الجواب:
اعلم أَنَّ باب القُرُبَات يُقتصر فيه على النُّصوص ولا يُتصرَّف فيه بأنواعٍ من الأقيسة والآراء، فالأحاديث الواردة في الصَّدقة على الأموات إنَّما وردت قاصرةً الولد على والديه بعد موتهما بدون وصيَّة منهما، ويصل إليهما الثَّواب، مثل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، ـ وَلَمْ تُوصِ ـ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا»(7)، وبما ثبت في الصَّحيح من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادة توفِّيت أُمُّه ـ وهو غائب عنها ـ فقال: «يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ ـ وَأَنَا غَائِبٌ ـ فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عليها»(8)، وبما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال للنَّبيِّ ﷺ: «إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»(9).
فهذه الأحاديثُ وغيرُها لا تعارِض قولَه تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى}[النجم:39]؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ ولد الإنسان مِن سعي والديه وكسبِهما في قوله ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»(10)، فإنَّ ما يفعله الولدُ الصَّالحُ من الأعمال الصَّالحة فلوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئًا؛ ولأنَّ الوالد يزكِّي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه فكان له أجره، لقوله تعالى: {وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ}[فاطر:18].
أمَّا غيرُ الولد فإنَّ عموم الآية السَّابقة تدلُّ على أنَّه لا يصل ثوابه إلى الميِّت، فيُحكَّم العموم حتَّى يأتيَ دليلٌ يقتضي تخصيصَه، وقد ورد الدَّليل في أمر الدُّعاء لغير الولد في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ...}[الحشر:10]، ومن ذلك مشروعيَّة الدُّعاء في صلاة الجِنازة، والدُّعاء له بعد الدَّفن وعند الزِّيارة له، ويخصِّص عمومَ الآية ـ أيضًا ـ قضاءُ الدَّين عن الميِّت، فقد أقرَّ ذلك النَّبيُّ ﷺ في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا لاَ، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ يُقاَلُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ»(11)، وقضاءُ الدَّين فكٌّ له عن الاحتباس، يجوز أن يتولَّى ذلك غيرُ الولد، لقوله ﷺ فيمن كان محبوسًا على باب الجنَّة من أجل الدَّين: «فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوهُ»(12).
ويجوز ـ أيضًا ـ لغير الولد إِنْ أَوْصَى الميِّت؛ لأنَّ الوصيَّة ـ أيضًا ـ تدخل ضمن مساعي الميِّت وكسبِه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى.
نصيحة إلى أصحاب التَّسجيلات الإسلامية
* السُّؤال:سيقدُم بعضُ الإخوة على فتح محلٍّ لبيع الأشرطة الدِّينية، فما هي النَّصيحة الَّتي تقدِّمونها لهم، وبارك الله فيكم.
* الجواب:
نصيحتي لأهل التَّسجيلات أن يُوظِّفوا منهجَ أهل السُّنَّةِ في حقِّ المخالفين لمنهج الحقِّ، آخذين بعين الاعتبار الضَّوابطَ والآدابَ الَّتي يجب مراعاتها لتحقيق الوسطيَّة بين المغالاة والمجافاة، ومن أجلِّها: إخلاص العمل لله تعالى، وحسن النِّيَّة، بأن تكون الدَّوافعُ والبواعثُ مُتَّجهةً نحوَ تحقيقِ المصلحة الشَّرعية، كعمل يُتقرَّب به إلى الله تعالى، إذ مِن شرط قَبول العمل: الإخلاص والمتابعة، مُبعدين العداوةَ الدِّنيويَّةَ، ومجتنبين حظوظَ النَّفس ومسالك الهوى في النَّفس، وأن يكونوا وسيلةً لمحاربة البِدع في الدِّين ونبذها والتَّحذير منها لمناقضتها لأحد شَرْطَيِ العبادة: وهو المتابعة للرَّسول ﷺ، وذلك بنشر كتب أهل السُّنَّة وتوزيع أشرطتهم، ومحاصرة كتب المخالفين لمنهج الحقِّ وتطويق آرائهم وشبهاتهم، صيانةً لقلوب المسلمين، وحمايةً لعقولهم منها، وأن يطيعوا العلماءَ الرَّبَّانيِّين العدولَ من توجيهاتهم ونصائحهم وتحذيراتهم الَّتي بيَّنوا فيها أخطاء المخالفين لمنهج الحقِّ، وانحرافهم عن النُّصوص الشَّرعيَّة والأصول المعتمدة، ومن قواعد أهل العلم أن لا يُبَدَّع أحدٌ من أهل السُّنَّة و لا يُحكَم بخروجه من أهل السُّنَّة بمجرَّد خطئه سواء في المسائل العلميَّة أو العمليَّة.
وأخيرًا، فإنَّ المسلم مأمورٌ بالتَّعاون على نشر السُّنَّة وإقامتها وتوسيع دائرة الفضيلة، فإنَّ ذلك من التَّعاون على البِرِّ والتَّقوى، كما أنَّه مأمورٌ بالامتناع عن التَّعاون على نشر البدعة لما فيها من ضلال وهلاك وإثمٍ وفسادٍ، والمرءُ بحَسَب تعاوُنِه، وتتعدَّى نتائجُ تعاونه إلى الغير نفعًا أو ضرًّا، فضيلةً أو رذيلةً، قال ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»(13).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
(1) أخرجه مسلم (2003)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، والنسائي (5585)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380)، وأحمد (4772)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والترمذي (1295)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/699)، والألباني في «إرواء الغليل» (2385)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند» (59).
(3) أخرجه أحمد (20172)، وأبو يعلى في «مسنده» (1570)، والبيهقي (11740)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (1459)، وفي «صحيح الجامع» (7539).
(4) أخرجه مسلم (6706)، وأبو داود (4882)، والترمذي (1927)، وابن ماجه (4068)، وأحمد (7943)، والبيهقي (11830)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) أخرجه ابن ماجه (5)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث حسَّنه الألباني في «الصَّحيحة» (688)، وفي «صحيح الجامع» (9).
(6) أخرجه مسلم (4522)، وأبو داود (2612)، والترمذي (1617)، وأحمد (22521)، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه.
(7) أخرجه البخاري (1322)، مسلم (2326).
(8) أخرجه البخاري (2618)، وأبو داود (2882)، والترمذي (669)، وأحمد (3070).
(9) أخرجه مسلم (4219)، والنسائي (3652)، وابن ماجه (2716)، وأحمد (8677).
(10) أخرجه أبو داود (3528)، والنسائي (4452)، وابن ماجه (2137)، وأحمد (25083)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (1626).
(11) أخرجه البخاري (2168)، وأحمد (16092).
(12) أخرجه أبو داود (3341)، وأحمد (19719)، والحاكم في «المستدرك» (2214)، والطبراني في «المعجم الكبير» (6753)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (7017).
(13) أخرجه مسلم (6804)، وأبو داود (4609)، والترمذي (2674)، وابن ماجه (206)، وأحمد (8915)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
* منقول من مجلة الإصلاح «العدد 09»
المصدر..موقع راية الاصلاح